moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 797 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (حيث انه تم تاسيس شركه ذات مسؤليه محدوده باسم (شركه (...) للتجاره) و المثبته بوزاره التجاره والاستثمار برقم (...) و تاريخ 14/4/1439ه بين كلا من المدعي و المدعي عليه برقفه شريك ثالث ، وحيث انه تم تعين المدعي عليه مدير للشركه بكامل الصلاحيات في عقد تاسيس الشركه ، وحيث اننا في السنه الثانيه للشركه ولم نطلع علي اي مستندات ماليه للشركه ولا ميزانيات ماليه حتي الان ، وما وصلت اليه الشركه من تدهور مالي سريع . عليه نطلب بمحاسبه المدير في اداره خلال الفتره السابقه). وفي اولي جلسات هذه الدعوي حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي لايحته والمتضمنه انه تم تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده والمثبته في وزاره التجاره برقم (...) في 14/04/1439ه وان كل من المدعي والمدعي عليه والشريك الثالث تم تعيين المدعي عليه مديرا للشركه الا ان المدعي عليه لم يطلع موكلي علي اي مستندات ماليه للشركه ولا ميزانياتها واطلب من الدايره الزام المدعي عليه بالافصاح وتسليم موكلي الميزانيات ومحاسبته علي ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم قدم رده التالي: (اولا/ تم الاتفاق بين المدعي والشريك (...) علي تاسيس شركه لنشاط المطاعم وبان تدفع المبالغ الماليه من من قبل المدعي ومن قبل الشريك/ (...) لتاسيس مشروع المطعم وذلك مبلغ وقدره(600,000) ريال وتم ادخال المدعي عليه كشريك ثالث ليتولي الامور الاداريه فقط دون ان يقوم بدفع اي مبالغ ماليه ويتم تعينه كمدير عام في الشركه وتم الاتفاق بين جميع الاطراف علي ان يتولي الشريك / (...) اعمال الديكور والاثاث ويتولي المدعي عليه الاعمال الاداريه والحكوميه ويتولي المدعي الاعمال الماليه والمحاسبيه وبناء علي ذلك تم تاسيس عقد الشركه في تاريخ 14/04/1439 وبدا العمل في المشروع في تجهز موقع المطعم في بدايه شهر يناير لعام 2018 وكان المسؤل عن الاعمال الماليه ودفع قيمه الايجار والخدمات الحكوميه وبعض المشتريات هو المدعي اصاله وتولي بعد ذلك المدعي عليه متابعه التنفيذ مع المقاول وبعد اربعه اشهر من بدايه المشروع حصل عجز مالي وقام المدعي عليه باخبار المدعي والشريك (...) عن ذلك عده مرات وطلب منهم اما ادخال شريك جديد او الحصول علي تمويل ولم يتمكنا الشركاء من توفير ذلك فعرض عليهم المدعي عليه شريك رابع فتم الموافقه مبدييا من قبل المدعي والشريك (...) وقام المدعي عليه باستلام مبلغ وقدره (250,000) ريال من شقيقته التي اقترضت المبلغ قرض بفايده من البنك وطلب المدعي عليه من المدعي تعديل عقد التاسيس واضافه الشريك الجديد الا ان المدعي ماطل ورفض وبذلك اصبح المبلغ المدفوع دين علي الشركه وهي ملزمه بسداده.ثانيا/ تم الانتهاء من اعمال المقاولات وتجهيز المطعم للعمل وللاسف حصل عجز مالي اخر وتم عرض المشكله والاجتماع عده مرات مع الشريك (...) والمدعي وطلبا من المدعي عليه توفير المبلغ عن طريق التمويل كقرض حسن من احد الجهات وتم تقديم عده طلبات للاقتراض لجهات تمويليه خاصه دون جدوي ثم تم الاقتراض من شركه اخري وهي شركه (...) بمبلغ وقدره (130,000) ريال وبعدها تم البدء في العمل والتشغيل ولكن هذه تجاره و لا يمكن معرفه ربحها من خسارتها وللاسف تم تشغيل المطعم لفتره ثلاثه اشهر تقريبا من تاريخ 15/06/2018 حتي تاريخ 05/09/2018 ثم توقف العمل بسبب عدم وجود مبيعات وايرادات وتحمل الشركه رواتب ومصاريف دون ايرادات تغطيها مما سببت خساير اضافيه وتسبب ذلك في سحب العماله المتعاقد معها من شركه (...) ثم توقف العمل حتي بدايه شهر يناير 2019 ثم البدء العمل من جديد بعد تقديم دعم اضافي من الشريك (...) بمبلغ وقدره (150,000) ريال ودعم اضافي كقرض حسن من شركه (...) بمبلغ وقدره (24,510) ريال. ثالثا/ ان المدعي تولي مراجعه الحسابات مع المحاسب السابق الذي تم تعيينه وهو المدعو((...) (...) الجنسيه) وكان المدعي يطلع علي الفواتير والحسابات بشكل شهري لعام 2018 كما ان التفويض للحساب البنكي للشركه كان تفويضا مشترك التوقيع بين المدعي والمدعي عليه وبذلك لا يمكن للمدعي عليه سحب اي مبالغ من حساب الشركه دون موافقه وتوقيع المدعي عليه طوال عام 2018 كما ان المدعي حسب طليه وحسب قرار الشركاء الداخلي المسؤول عن تعيين محاسب قانوني ومراجعه الحسابات ولعدم قيامه بذلك فهذا تقصير منه ليس للمدعي عليه اي علاقه. رابعا/ تم طلب الفواتير وكشف حساب للمدعي للمبالغ التي قام بصرفها عن طريقه شخصيا ليتم تسجيل الحسابات وعمل تقرير مبديي ولكن المدعي ماطل لفتره تزيد عن اربعه اشهر ولم يقدم المستندات المطلوبه مما تسبب في تاخير انجاز الحسابات وعدم وجود محاسب للشركه لانهاء الاعمال المحاسبيه. خامسا/ ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه قصر في عمله وهذا غير صحيح نهاييا حيث انه تحمل اعباء الشركه ومشاكلها وديونها حتي تاريخه دون مقابل مادي لفتره سنتين كامله كما ان المدعي عليه قد انهي عقد الايجار مع المالك بشكل ودي دون تحمل الشركه الفتره المتبقيه من العقد وهي ثلاث سنوات وان عمل المدعي عليه بهذه الشركه قد سبب له هذا الضرر المادي والنفسي وان المدعي بصفته شريك كان يتدخل في اعمال الاداره والحسابات لعام 2018 كامله ويوجد ما يثبت ذلك من مستندات ومحاضر اجتماع ورسايل واتساب وشهود. سادسا/ توجد مصاريف مستحقه علي الشركه تمثل رسوم اشتراك التامينات الاجتماعيه وراتب شهر لموظفتين بمبلغ وقدره (12000) ريال تقريبا لم يتم سدادها حتي تاريخه كما بلغت ديون الشركه المطلوب سدادها للغير مبلغ وقدره (410,000) ريال والشركاء ملزمين بسدادها حسب حصه كل شريك. سابعا/ ان اجمالي المصاريف منذ تاريخ 01/01/2018 حتي تاريخ الاغلاق في 30/06/2019 مايقارب مبلغ وقدره (1,198,281) ريال وان اجمالي الايردات من الشركاء ومن المبيعات بلغت مبلغ وقدره (793,771) ريال وبذلك فان المصاريف اعلي من الايرادات ولذلك هناك خساره وتم تغطيه هذه الخساره عن طريق الاقتراض من الغير بمبلغ اجمالي وقدره وقدره (404,510) ريال)، ثم قدم المدعي رده التالي: (اولا: اقر المدعي عليه بان الشريكين المدعي والشريك (...) قدما مبلغ 600.000ريال مناصفه لتاسيس الشركه وانه لم يدفع شيء،مع ان المثبت في عقد التاسيس هو ان راس المال50.000ريال يملك المدعي 42% والشريك (...) 42% والمدعي عليه 8% وهذا ثابت في عقد التاسيس الموثق ثم ذكر المدعي عليه بانه شريك اداري ولم يقدم حصه في راس المال اي ان الشركاء ادخلاه في الشركه فقط لادارتها محاولا للتهرب من مسؤوليته كمدير شركه نظاميه،وهذا مخالف للواقع و لما هو مثبت نظاما في عقد تاسيس الشركه و سجلها التجاري و محاضر اجتماعات الشركاء فهو شريك و مدير في ذات الوقت،وما كان رده الا محاوله منه للتنصل من مسؤولياته و التهرب منها حيث نصت 164 من نظام الشركات (ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تاسيس الشركه او في عقد مستقل لمده معينه او غير معينه). ثانيا:اما بخصوص الاقتراض الذي ذكره المدعي عليه فقد كان باراده منفرده منه فقط ومن غير موافقه جميع الشركاء فهو تصرف بغير وجه حق بحصص الشركاء و حمل الشركه اعباء ماليه من دون اخذ موافقتهم فتاره يتم ادخال شريك وتاره يتم احتسابه تمويل وتاره يحول التمويل الي دين علي الشركه و الشركاء،لذلك نطلب من المدعي عليه تقديم ما يثبت اخذه موافقه موكلنا علي جميع حالات الاقتراض والتمويل المذكوره،حيث نصت الماده 174 بانه(يجوز بموافقه جميع الشركاء بتغير جنسيه الشركه ،او زياده راس مالها عن طريق رفع القيمه الاسميه لحصص الشركاء او اصدار حصص جديده )فاين موافقه الشركاء بالاجماع علي رفع راس مالها ان كان ما ذكره المدعي عليه صحيح؟ثالثا:ذكر المدعي عليه بان موكلنا هو المسؤول عن الامور الماليه وهذا كلام مغلوط وغير صحيح و نوضح لفضيلتكم بانه تم منح موكلي الصلاحيات الماليه بموجب قرار "لم يفعل"من جمعيه الشركاء بتاريخ 30/8/2018وتم سحبها منه ايضا بقرار من جمعيه الشركاء بتاريخ 20/12/2018اي مده اربعه اشهر فقط،اهذا يعفي المدير المسجل بالسجل التجاري والمتفق عليه في عقد التاسيس و الموثق امام الجهات المختصه من مسؤوليته النظاميه الملزم بها بموجب الماده 175؟كما نفيدكم بان البنوك لم تقبل هذا التكليف وكان كان لم يكن مع العلم بان موكلي كان يحاول مرارا وتكرارا مع المدعي عليه للحصول علي الحسابات الخاصه بالشركه وفي كل مرا يتعذر فيها المدعي عليه بعدم وجود المحاسب فكيف لموكلنا ان يتم اعماله دون ادوات؟او ان يقوم بتعين محاسب قانوني ولا توجد حسابات داخليه؟علي ماذا سوف يعمل المراجع القانوني؟رابعا:فيما يخص المرفقات التي ارفقها المدعي عليه من سجلات للايرادات و المصرفات غير مقبوله نهاييا حيث اننا طالبنا بها عده مرات لتقديمها للمراجع القانوني ولم يقدمها، وبعد رفع الدعوي ظهرت هذه القوايم مع العلم بان الماده11من عقد تاسيس الشركه تلزمه بوجود مراجع حسابات قانوني يختاره الشركاء بموجب اجتماع للجمعيه العموميه وهذا مالم يحصل حتي تاريخه ونطالبه به بموجب مسؤوليته النظاميه في نظام الشركات و عقد التاسيس.خامسا:نصت الماده 181 فقره 1 (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)و بالنظر لطلبات المدعي عليه نجد انه الان وبعد رفع الدعوي طلب من فضيلتكم تصفيه الشركه لبلوغ خسايرها اكثر من 10% من راس المال ولتوقف العمل بها منذ سنه، واهماله واضح وثابت اين هو منذ تحقق الخساير التي بلغت نصف راس المال وهنا ياتي السبب المهم الذي تتمحور قصيتنا حوله اين دور المدير الذي ترك الشركه طوال هذه المده و اتي الان و بعد رفع القضيه عليه يطلب بمثل هذا الطلب؟اليس هذا خطا و تقصير واضح وصريح و اعتراف واقرار منه بتقصيره؟حيث ان الماده المذكوره في انفا حدد مده اقصها تسعين يوم و المدعي عليه يعلم عن توقف العمل بالشركه منذ سنه علي حد قوله ولم يقم بما يمليه عليه النظام ثم يطلب تحميل الشركاء قروض قام باقتراضها بعد مطالبته بتقديم حسابات نظاميه وقانونيه.سادسا:يطالب المدعي عليه الشركاء بسداد الديون المترتبه علي الشركه حسب حصه كل شريك حسب نظام الشركات اوليس ذات النظام الذي يتحدث عنه المدعي عليه هو الذي يحمله المسؤوليه كمدير للشركه؟مع العلم بان المدعي عليه محامي ويعلم مايحمل النظام في حناياه من مسؤوليات تجاه المدير و ما ينبغي عليه فعله.لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتقديم الحسابات النظاميه وكيف صرفت اموال الشركاء وكيف تم التصرف بالحساب البنكي و الحكم بالزامه بتحمل اي قروض او تمويل او ديون نتجت عن مخالفته النظام وعقد التاسيس والزامه بتعويض موكلنا عن الضرر الذي اصابه عملا بالماده 165يكون المديرون مسؤولين-بالتضامن-عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن.)، وفي جلسه اخري افهمت الدايره الطرفان بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي، افهمت الدايره وكيل المدعي بان طلبهم محاسبه المدير قبل اطلاع موكله علي القوايم الماليه والمركز المالي للشركه يعد سابق لاوانه، ثم طلب وكيل المدعي اطلاع موكله علي القوايم الماليه والمركز المالي للشركه عن كامل فتره الشراكه، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت الدعوي نزاع بين شركاء في شركه نظاميه، فان المحاكم التجاريه هي المختصه بنظر النزاع؛ بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ولما كان المدعي في بداءه دعواه يطلب محاسبه المدعي عليه مدير الشركه علي اخلالاته بفتره ادارته، ولما كان المدعي لم يطلع علي القوايم الماليه والمركز المالي للشركه، ولم يقدم بينه علي اخلال المدعي عليه، بل الظاهر من الدعوي ان المدعي عليه متجاوب وقدم بعض المستندات عن فتره ادارته، ولما كان طلب المدعي في دعواه سابق لاوانه وافهمته الدايره بذلك، ثم عدل طلبه في الجلسه الاخيره الي طلب الاطلاع علي القوايم الماليه والمركز المالي للشركه عن كامل فتره الشراكه، ولما كان طلب المدعي قد كفله له نظام الشركات وذلك في الماده الخامسه والسبعون بعد المايه، ونصها:(1- يعد المديرون عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه.2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده.)، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) رقم الهويه : (...) ، بان يمكن المدعي: (...) رقم الهويه : (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه والمركز المالي عن كامل فتره الشركه في مقر الشركه، لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1544 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا (الوقايع) ولما كانت وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعي تسليم القوايم الماليه والمركز المالي للشركه للاطلاع عليها. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت حكمهابالزام المدعي عليه: (...) رقم الهويه: (...)، بان يمكن المدعي: (...) رقم الهويه : (...)من الاطلاع علي القوايم الماليه والمركز المالي عن كامل فتره الشركه في مقر الشركه. وبعد رفع القضيه لهذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من/ (...) وبسؤال الوكيله الحاضره هذه الجلسه عن رخصه محاماه مقدم الاعتراض افادت بانه متدرب. (الاسباب) وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا . رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني