tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3763 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-02 date_hijri=1441-10-25 document_type=ruling entity=document_number:53da4e93-7cb8-4253-8821-59e9524c2d60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3763 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (41,150) واحد واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا، تمثل المبلغ المسلم منه الي المدعي عليه مقابل قيام المدعي عليه بتوريد بلاط بورسلان ورخام، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 7/5/1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وتمسك بها، عليه قررت الدايره حجزت القضيه للدراسه، وفي الجلسه التاليه، حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه ولا من يمثله، وعرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه فطلبها، عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين، في هذه الجلسه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وحيث قررت الدايره في الجلسه الماضيه ابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين وحيث لم يحضر وقد حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (41.150) واحد واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا قيمه بورسلان ورخام قام بشرايها من المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بتوريدها له ولم يرد ثمنها، واحال علي الفواتير التي قدمها في صحيفه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (41.150) واحد واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا قيمه بورسلان ورخام قام بشرايها من المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بتوريدها له ولم يرد ثمنها، وحيث استند المدعي في دعواه علي فاتورتين صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث رات الدايره بان للمدعي يمين المدعي عليه علي استلامه للمبالغ وعدم توريد البضاعه، فطلبها المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله لادايها، ولما نصت عليه الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (41.150) واحد واربعون الفا ومايه وخمسون ريال وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.