tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5750/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:37171356 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٧٥٠/١/ق لعام ١٤٣٧ه 
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) القابضه
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد :
ففي يوم الاثنين ١٦/٧/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الاولي جلستها والمشكله من -: 
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي /(...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه والمحاله للدايره مجدد بتاريخ ٨/٤/١٤٣٩ه ، وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه ، وبعد الدراسه والمداوله ، اصدرت الحكم الاتي :- 
( الوقايع )
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره برقم ( ٥٧٥٠/ق/١ لعام ١٤٣٧ه ) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٨ه المشتمل علي انه سبق ان صدر له حكم بادخاله شريكا في الشركه المدعي عليها من تاريخ تاسيسها الا ان الشركاء لم يلتزموا بذلك ولم يسلموه ارباحه ، كما ان المدير العام ونايبه قاما بسحب اموال من حسابات الشركه لحسابهما الخاص من غير علمه ، ويطلب الحجز علي حسابات المدير ونايبه البنكيه والحجز علي كافه اموال الشركه وعقاراتها وتعيين محاسب قانوني وتصفيه الشركه وتسليمه ارباحه من تاريخ تاسيس الشركه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بوجود قضيه في ذات الموضوع مقامه لدي الدايره القضاييه رقم ( ٢١ ) بالمحكمه العامه بالرياض ، وبناء علي ما سبق اصدرت الدايره حكمها بعدم جواز نظر هذه الدعوي مسببه ذلك بانه لا يجوز نظر قضيتين متفقتين في موضوع واحد لدي محكمتين مستقلتين وذلك منعا لازدواجيه وتضارب الاحكام مفيدا المدعي في طلبه المقدم بانه صدر حكم نهايي ومؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم ( ٣٧١٧١٣٥٦ ) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٨ه المرفق في الملف القاضي بصرف النظر لعدم الاختصاص للمحكمه العامه بنظرها ، وانه يطلب من الدايره متابعه النظر في هذه القضيه المقامه ، وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها ، وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط .
وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه استمعت الدايره للالتماس المقدم من المدعي والذي لم يخرج مضمونه عما قدمه في طلبه زود وكيل المدعي عليها / (...) بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للرد . 
وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ذكر فيها بان موكلته تلتمس من الدايره رد طلب الملتمس باعاده النظر في الحكم ؛ لعدم وجود سبب نظامي يسمح له بذلك استلم المدعي نسخه منها وباطلاع عليها استمهل للرد ؛ وبناء علي ما ذكر رات الدايره صلاحيه الحكم في الطلب المقدم من المدعي وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم .
( الاسباب )
بما ان المدعي قدم طلب التماس اعاده النظر في القضيه واستند علي طلبه بصدور حكم نهايي من المحكمه العامه يقضي بصرف النظر عن الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم قبول الالتماس كونه غير نظامي ، وبما ان القبول او عدم القبول في التماس اعاده النظر يعد من النظام العام الذي لا يجوز لاحد مخالفته ، وبما ان الماده رقم ( ٢٠٠ ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ١/م ) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي انه : ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه :- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم – بانها شهاده زور . ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا . ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان تلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه . " وبما ان ما يستند عليه المدعي في طلب قبوله الالتماس لا يعد مما ورد في الاحوال الوارده في الماده سالفه الذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه . 
(لذلك)
ولجميع ما تقدم حكمت الدايره . بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) القابضه – سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحكم في القضيه رقم ٥٧٥٠/١/ق لعام ١٤٣٧ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٥٦٦ لعام ١٤٣٩ه 
المقامه من / (...) 
ضد / شركه (...) القابضه
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/٧/١٤٣٩ه .
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء ١٧/١٢/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي : 
القاضي الاستيناف / (...) رييسا
القاضي الاستيناف / (...) عضوا
القاضي الاستيناف / (...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره / (...) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٤/١١/١٤٣٩ه . وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها ، وبعد دراستها والمداوله فيها ؛ اصدرت حكمها الماثل :
(دايره الاستيناف)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره الاولي برقم ( ٥٧٥٠ / ١ / ق لعام ١٤٣٧ه ) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٨ه القاضي بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ان الدعوي منظوره امام المحكمه العامه والتي لخصها المدعي في انه سبق ان صدر له حكم بادخاله شريكا في الشركه المدعي عليها من تاريخ تاسيسها الا ان الشركاء لم يلتزموا بذلك ولم يسلموه ارباحه كما ان المدير العام ونايبه قاما بسحب اموال من حسابات الشركه لحسابهما الخاص من غير علمه ، وانتهي اخيرا الي طلبه الحجز علي حسابات المدير ونايبه البنكيه والحجز علي كافه اموال الشركه وعقاراتها وتعيين محاسب قانوني وتصفيه 
الشركه وتسليمه ارباحه من تاريخ تاسيس الشركه ، فاحيل هذا الالتماس الي الدايره التجاريه الاولي والذي يتضمن ان المحكمه العامه اصدرت حكما بعدم الاختصاص ويطلب من الدايره متابعه القضيه السابقه والنظر فيها ، وباحاله الالتماس الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظره ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي / (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) القابضه ، تاسيسا علي ان هذا الالتماس لا ينطبق عليه اي من حالات الالتماس الوارده في الماده ( ٢٠٠ ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١/٨/١٤٣٩ه موعدا لتسليم اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ٨/٨/١٤٣٩ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا ، اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه : بقبول الاعتراض شكلا ، ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٦/٧/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٥٧٥٠ لعام ١٤٣٧ه القاضي / بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) القابضه – سجل تجاري رقم (...) ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .