gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل | (IZJ-2021-1396) القرار رقم (1-2020-14462) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ضريبه الدخل - فرق الايرادات - مصاريف تكلفه المواد الخام - مصاريف مواد التعبيه الثالثه خلال الانتاج - غرامات التاخير - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - اثبات اتجاه الخلاف - رفض اعتراض المديعه. الملخص: مطالبه المديعه ابلغاء قرار هييه الزكاه والضريبه بشان علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: فرق الايرادات حيث تعترض المديعه علي اضافه تكاليف الشحن الخاصه بالمبيعات الي الوعاء الضريبي لعدم وجودها ضمن الايرادات المدرجه في القوايم الماليه - البند الثاني: مصاريف تكلفه المواد الخام ومواد التعبيه التالفه خلال عمليه الايتان - البند الثالث: غرامات التاخير حيث اعترضت المديعه علي اجراء الممدي عليهما المتمثل في فرض غرامه تاخير؛ ذلك انها قدم الايرارات الضريبه والسداد في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرض الضريبه ان استحقت فيانها تستحق فانها تستحق غرامات التاريخ الذي يصبح به الربط نهاييا - وردت المديعه عليهما ودفعت بالاتي: ما يتعلق ببند فرق الايرادات فقد تبين مخالفه المديعه للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه، حيث ان المديعه قامت بتحميل مطابف اكثر من الايرادات المقابله لها نظرا لقيامها بحسم مطاريف شن المبيعات وهو ما تبينه القوايم الماليه المقدمه - وفيما يتعلق ببند مطاريف تكلفه المواد الخام ومواد التعبيه التالفه خلال عمليه الانتاج: فبعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمته المديعه من مستندات قبلت الهييه اعتراض المديعه - وفيما يتعلق ببند غرامات التاخير فقد فرت غرامه التاخير علي عدم سداد الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند (1) ان المديعه لم تقدم القوايم الماليه للعام محل الخلاف المقيée للمطابير مصل الخلاف، كما لم تقدم القوايم الماليه للعام خلال وفيمما يتعلق (2) فقد تبين ان الهييه قبلت اعتراض المديعه - وفيمما يتعلق بالبند (3) فقد تبين صحه اجراء الهييه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المديعه في البندين (1) ٣) اثبات انتهاه الخلاف في البند (٢) - اعتبار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده: (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٣٥) ١٤٣٥٠٠١١٢١٢ الماده: (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٥) وتاريخ ١/١٠١٥ - الماده: (١/٧) من اللاتحه التففيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٣٩٩٣) وتاريخ: (١٥٥٠/٥١) من اللاتحه التففيذيه لشعارات تتلخص وقاله هذه العوي في ان ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا للمدعيه... (سجل تجاري رقم: ...) بموجب وكاله رقم ( ...) تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي عام ١٥٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربه والجمارات، فيما يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: فرق الايرادات حيث تعترض المدعيه علي اضافه تكاليف الشحن الخاصه بالمبيعات بملغ (٢،١٣٤،٢٩٨) ربال الي الوعاء الضريبي لعدم وجودها ضمن الايرادات المدرجه في القوايم الماليه، واوضحت ان الايراد الذي تم ادراجه في القوايم الماليه هو صافي ايرادات المبيعات بعد خصم مصاريف شحن المبينات، وحيث انه يمثل مصاريف متعلقه بالنشاط وتم اضافه تنص المنصرف لعام ١٨.م. البند الثاني: مصاريف تكلفه المواد الخام ومواد التعبيه التالفه خلال عمليه الانتاج. البند الثالث: غرامات التاخير اعترضت المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه مليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسب فرق الضريبه ان استحقت فانها تستحق من التاريخ الذي يصبح به الربط نهايي، وبالتالي تطالب ابلاغاء غرامه التاخير. قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: فرق الايرادات انه تثين مخالفه المدعيه للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه، حيث ان المدينه قامت بتحميل مطريف اكثر من الايرادات المقاله لها نظرا لقيامها بحسم مطريف ضدن المبعدات والتي تعادل قيمتها (٢٣٢٤،٢٩٨) ريال وهو ما تبنه القوايم الماليه المقدمه. وعلي شعوع المعلومات المقدمه للهييه، فقد قامت بتعديل الاقرار بالاستنداع علي ما ورد في الماده (١/٦١) من نظام ضريبه الدخل، بالاضافه الي الماده (٨٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيمما يتعلق بالبند الثاني: مطاريف تكلفه المواد الخام ومواد التعبيه التالفه خلال عمليه الانتاج بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمته المقدمه من مستندات قبلت الهييه اعتراض المدهيه وذلك فيما يخص مطاريف تكلفه المواد الخام ومواد التعبيه التالفه خلال عمليه الانتاج. وفيمما يتعلق بالبند الثالث: غرامات التاخير فرضت غرامه التاخير علي عدم سداد الفروقات الضريبه في الموعد النظامي استنادا للماده (٧) (٨) من نظام ضريبه الدخل والمره (٦) (٨) (٦) من الناتجه. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠١١/١٠٠٤، م-ت-دات الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وحظر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب وكاله رقم (…) وحظر مثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويضه الصادر عن وكيل مكافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: وتاريخ: ... وفيها قدم مثل المدعيه مدكره جوابيه، واطعت عليها الدايره ولم تجد فيها ما يزيد عن لايحه دعوي المدعيه، وسؤال طرفي الدعوي عما يولد اضافه، اكتفيها بما تم تقديمه سابقا. وعلي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسالي: تمهیدا اصدار القرار فيها. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/٢٨/١٧) : (٢٠٨١) و لايحته التفيخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) و لايحته التفيخيه الصادره بالامر الماليه رقم: (٢٠٨١) و لايحته التفيخيه الصادره بالامر الماليه رقم: (٢٠٧٤) و لايحته التفيخيه الصادره بالامر الماليه رقم: (٢٠٨١) و لايحته التفي خه الزكاه من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم: (٢٠٤) و تاريخ، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف بيانها تاليا: فيما يتعلق بالبند الاول: فرق الايرادات، حيث تعترض المدعيه علي اضافه تكاليف الشدن الخاصه بالمبيعات بملغ (١٣٤,٢٩٨) ريال الي الوعاء الضريبي لعدم وجودها ضمن الايرادات المدرجه في القوايم الماليه، فيما دفعت المدعي عليها انه تتبين مخالفه المده للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها في المملكه، حيث ان المدعيه قامت بتمرير مطابيف اكثر من الايرادات المقابله لها نظرا لقيامها بحسم مطاريف شدن المبيعات والتي تعادل قيمتها (٣,٣٤,٣٩٨) ريال وهو ما تبيه القوايم الماليه المقدمه. و حيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه، علي: «المطاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي: - جميع المعاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمسندات ثويتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صاحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٦/١/١١ ه، والتي نعت علي ما يلي: «٣- يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرارckel المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، فان تلك المصارف تعبت جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وبالطلاع علي المستندات في ملف الدعوي يتبين ان المديعه لم تقدم المستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف، كما لم تقدم القوايم الماليه للعام محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي بند فرق الايرادات لعدم تقديم المستندات المؤيده. وفيما يتعلق بالبند الثاني: مصاريف تكلفه المواد الخام ومواد التعبيه التالفه خلال عمليه الانتايج، حيث انه بالاستناد علي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۱/۱) وتاريخ ١٤٣٥٠/١/٢٢ ه: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها العيوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او طلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». واستنادا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ ١٤٥/٠٥/١٩ اه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص مكمه او دايره اخري، بشطر ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، فقد ثبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها والمتضمنه علي: « بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمته المدعيه من مستندات قبلت الهييه اعتراض المدعيه وذلك فيما يخص مصاريف تكلفه المواد الخام ومواد ال tangible التالفه خلال عمليه الانتاج». الامر الذي تنتهي معه الداره الي اثبات انتها الخلاف حول بند محاريف تكلفه المواد الخام ومواد التangible التالفه خلال عمليه الانتاج. وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير حيث اعترضت المدعيه علي فرض غرامه تاخير علي البنود المعترض عليه، ودفعت المدعي عليها بانها فرضت غرامه التاخير استنادا للماده (vv) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) من الثالث التغيذيه النفيده لنظام ضريبه الدخل الدخل الصادر ضريبه الدخل. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٠/١٠١٥٥٠. «اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١٠١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٨) من اللاتنه التنفيذيه لنظام الماده (١٥٠٣) وتاريخ ١٥٥٠٦/١١ (١٠٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) from الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده المرونه، وانتظا الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٠٪ من التاخير في السيده العربيه المرونه، وانتظا الي الماده السابقه ١٠٪ من التاخير في السيده العربيه المرونه، وانتظا الي الماده السابقه ١٥٥/٦/١١ (١) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الابانيه المرونه، وانتظا الي الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده المرونه، وانتظا الي الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الابانيه المرونه، و انتظا الي الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) from المرونه، و انتظا الي الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الابانيه المرونه، و انتظا الي الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الابانيه. المرونه، و انتظا الي الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الماده (١٥٣) من الابانيه. المرونه، v قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البند الذي تم فيه رفض اعتراض المدعيه، وسقوط غرامه التاخير علي البند الذي تم فيه انتهاه الخلاف لسقوط اصل فرض الضريبه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الايرادات. ثانيا: اثبات انهاء الخلاف حول بند مصاريف تكلفه المواد الخام مواد التعبيه التالفه خلال عمليه الانتاج. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاشين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.