tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1870 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-20 date_hijri=1439-01-30 document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:153 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
القرار رقم (1870) الصادر في العام 1439 ه
في الاستثناف رقم (1750/خ) لعام 1436 ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٥/٤٤٥ اجامعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473)
وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (4) لعام 1436 ه — بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه
للزكه والدخل علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2012م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/30/1439/1/20 ه ك من: ....و ....و ....، كما
..... مثل المكلف:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستايف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٤) لعام 1436 مجب
الخطاب رقم (1436/2/25) وتاريغ 1436/2/24، وقدم المكلف استثنافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (80) وتاريغ
4/23 ه، كما لا توجد مستحقات بموجب القار الابتدايي لان المكلف يري انه سدد ضريبه استقطاع بالزياده ويطلب
استردادها، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله
النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEIE:
البند الاول: الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه للاعام من 2000م حتي
قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) برفض اعتراض المكلف للاعام من 2004م حتي 2006م من الناحيه الشكليه
وفقا للماده (٦٦/٦) من نظام ضريبه الدخل، لانتهاء المده الزمنيه لحق المكلف في طلب استرداد ايه مبالغ مسدده بالزياده
المحدده بخمس سنوات وفقا للماده (٥٥/٦) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم طلب استرداد ضريبه الاستقطاع بتاريخ 22/43/3/22
م، اي خلال المده المحدده في الفقره (9) من الماده (63) من اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تنص
علي ان "علي المكلف بضريبه الاستقطاع الاتزام بالاتي: ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الاتزام باحكام
الاستقطاع والتي يجب ان يتوافر فيها علي الاقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعيه، قيمتها، المبلغ المستقطع، ويحتفظ
بهذه السحلات مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتعدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا
كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي".
ويلاحظ انه يجب تفسير متطلبات الاحتفاظ بالمسندات المؤيده لمده عشر سنوات من تاريخ الدفع للجهه غير المقيمه
بالنسبه للهييه لتحديد مدي التزام المكلف باحكام ضريبه الاستقطاع في سياق ان المكلف له الحق في استرداد ضريبه
الاستقطاع خلال عشر سنوات من تاريخ السداد.
واضاف المكلف انه يحق استرداد ضريبه الاستقطاع الموره بالزياده بغض النظر عن اجراء او عدم اجراء الربط النهايي طبقا لخطاب
الهييه رقم (94695) بتاريخ 142/9/13
العاليه رقم (94695) تاريخ
اخطاء ماديه (حسابيه) او اذا كان استقطاع الضريبه لا يفق مع مضمون الماده الثامنه والستين من النظام فانه يمكن المطالبه
باستردادها شريطه تقدم طلب استرداد من الجهه المستفيده مرفقا به المستندات الميويه واللهيه علي استعداد لدراسته،
وبعض النظر عن كون ضرايب الاستقطاع المسدده متعلقه بالسنوات التي هي محل بحث ودراسه من قبل الهييه ولم يصدر
بشانها ربط نهايي، لان تاريخ استحقاق ضريبه الاستقطاع والموضع بشكل دقيق في الماده الثامنه والستين من النظام والماده
الثالثه والستين من اللاتكه ليس له علاقه بتاريخ تقديم اقرار المقيم والربط عليه".
علي ضوء ما ذكر اعلا ه فان للشركه الحق في المطلابه باسترداد ضريبه الاستقطاع للسنوات من 2004م حتي
2006م خلال عشر سنوات من تاريخ السداد، وبالتالي لا يوجد سبب لعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكيله
لان هذه السنوات تم الربط عليها منذ مده طويله، كما ان المكلف قد اعترض علي الربط الضريبي دون
الاعتراض علي هذا البند.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبول اعتراهه من الناحيه الشكيله علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع المسدده بالزياده

لاعوام من 2004م حتي 2006م، في حين تري الهييه عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه تين ان الماده (72) تنص
علي انه "يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزياده استرداد مبلغه الزايد وتعويض مقداره وادم بالمنه (1%) منه عن كل (30)
بوما تبدا بعد مضي ثلاشن يوما علي مطالباته وتستمر الي حين استلامه هذا المبلغ".
وبالطلاع اللجنه علي الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/1425 ه — تبين ان
الفقره (1) من الماده (66) تنص علي انه "يحل للمكلف طلب استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا
النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبه المسدد عنها بالزياده...
وحيث ان المكلف قدم طلب استرداد الضريبه المستقطعه التي يري انها مسدده بالزياده خلال الاعوام من 2004م حتي
2006م للهينه بتاريخ 23/22/2005 - الموافق 2014/1/23 - اي بعد مضي خمس سنوات من السنه الضريبه المسدد عنها
بالزياده، لذا ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكيله علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه
الاستقطاع المسدده بالزياده خلال الاعوام من 2000 م حتي 2006م.
البند الثاني: الناتجه الشكيله امام اللجنه الابتداييه للاعوام من 2007م حتي 2012م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) برفض اعتراض المكلف للاعوام 2007م حتي 2012م من الناحيه
الشكيله لعدم وجود ربط من الهييه يحوله الاعتراض عليه وفقا للماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل والماده
(1/60) من اللاتكه التفيديه لنظام ضريبه الدخل.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه سدد ضريبه الاستقطاع بواقع 15% علي المدفوعات الي الجهات المرتبطه غير
المقيمه بشان الخدمات الفنيه والاستشاريه لتجنب فرض المزيد من غرامات التاخير وذلك لعدم صدور توجيهات واضحه في هذا
الصدد في ذلك الوقت (خضوع هذه الدفعات للضريبه بواقع 15% او 5%)، وفي مرحله لxpقه وعند البت في هذا الامر من قبل
اللجه الاستينافيه الضريبيه بموجب القرار رقم (1129) لسنه 1433 ه والذي اقر خضوع المدفوعات الي الجهات غير المقيمه ذات
العلاقه لضريبه استقطاع بواقع 5%، قامت الشركه بتقدمي طلب استرداد الي الهييه بملغ ضريبه الاستقطاع المورد
بالزياده بواقع 10% بناء علي انه يبق استرداد ضريبه الاستقطاع المورده بالزياده اذا تم سدادها نتيجه خطا في الاحتساب او نتيجه
تطبيق خاطي للانظمه الضريبه، بصرح النظر عما اذا كانت ضريبه الاستقطاع المدفوعه متعلقه بالسنوات تحت فحص الهييه ولم
يتم اجراء ربوط نهايبه بعد وذلك طبقا لخطاب الهييه رقم (9/4695) ب تاريخ 13/1429.
(60) اما ما ورد في قرار اللجنه من عدم احقيه الشركه في تقدمي الاعتراض وفق لماده (66) من نظام الضريبي والمراده
من الالاكه التنفيذيه للنظام، فنييد انه وفق للمواد السالف ذكرها يحق للمكلف الاعتراض في حال وجود خلاف بينه وبين
الهييه، وعليه فلا يوجد مبرر لرفض الاعتراض من الناحيه الشكليه من قبل اللجنه الابتداييه.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لان هذه
السنوات لم يتم الربط عليها، كما ان الماده رقم (٦٦/٥) منالنظام الضريبي والماده رقم (٦/٥) من اللايحه التنفيذيه من
النظام الضريبي اعطنا المكلف الحق في الاعتراض في حال وجود ربط من الهييه وهو ما لم يتوفر في هذه الحاله.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبول اعتراه من الناحيه الشكيله علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع المسدده بالزياده
لاعوام من 2007م حتي 2012م، في حين تري الهييه عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله، للاساب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٢٥ ه تبي ان الماده (72) تنص
علي انه "يحق للمكلف الذي سدد مبلغا بالزياده استرداد مبلغه الزايد وتعويض مقداره وادح بالمعثه (1%) منه عن كل (30)
يوما تبدا بعد مضي ثلايين يوما علي مطالبته وتستمر الي حين استلامه هذا المبلغ".
وبالطاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (153) وتاريخ 1425/6/11 ه— تبين ان
الفقره (1) من الماده (66) تنص علي انه "يحق للمكلف طلب استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا
النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده...
وحيث قدم المكلف للهييه بتاريخ 2/1435/3/22 ه- الموافق 2014/1/23 م طلب استرداد ضريبه مستقطعه يري انها مسدده
بالزياده خلال الاعوام من 2007م حتي 2012م، و tübقيه للفقره (1) من الماده (66) من اللاتحه التنفيذيه، فان اللجنه ترفض
استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراه من الناحيه الشكيله علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع المسدده
بالزياده خلال عامي 2007م و ذلك لمضي اكثر من السنه سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده.
اما ما يخص الاعوام من 2009م دحتي 2012م، وحيث ان طلب المكلف مقدم خلال المهله النظاميه لطلب استرداد المبالغ
المدفوعه بالزياده وهي خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده، لذا تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه
قبول اعتراه من الناحيه الشكيله علي رفض الهييه طلب استرداد ضربه الاستقطاع المسدده بالزياده للاعوام من 2009م حتي
.م2012

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه ضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (4)
لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضعيه.
1- رفض استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع
المسده بالزياده خلال الاعوام من 2004م حتي 2006م، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
2/ا- رفض استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع
المسده بالزياده خلال عامي 2007م و 2008م، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
ب- تاييد استثناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه علي رفض الهييه طلب استرداد ضريبه الاستقطاع
المسوده بالزياده للاعام من 2009م حتي 2012م، واعادته الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه موضعا،
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستتين) يوما من تاريخ
ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...