tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 491

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

date_gregorian=2019-07-15 date_hijri=1440-11-12 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

المفاتيح :
القرار رقم (VR-2020-491)
الصادر في الدعوي رقم (V-2019-4615)
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - فرض ضريبه قيمه مضافه - غرامه التاخر في
السداد - غرامه الخطا في الاقرار.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم شهر
فبراير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه
التاخر في السداد - اجابت الهييه بانه بعد الرجوع الي العقد المرفق في ملف
الدعوي والمبرم من قبل المدعيه، يتضح بانه نصت الماده (١/٥) علي ما يلي:
«وتعتبر القيمه الاجماليه للعقد شامله ومغطيه لكافه تكاليفه وفقا لشروطه بما
في ذلك قيمه الرسوم والضرايب واي تكاليف اخري يدفعها المقاول في سبيل
تنفيذ هذا العقد»، وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما والعام يبقي
علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها
ضريبه القيمه المضافه؛ الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا
متوقعا، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وفيما يتعلق بغرامه
السداد المتاخر فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن شهر فبراير لعام ٢٠١٨م تبين للهييه
عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار
تقييم نهايي وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي
لم تسدد في الميعاد النظامي - ثبت للدايره بالرجوع للعقد المرفق في ملف
الدعوي والمبرم من قبل المدعيه انه نص علي تطبيق الضرايب بالعموم وعليه
عدم انطباق الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي
ذلك العقد كونه متوقع به تحقق الضريبه، وان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي
عاما والعام يبقي علي عمومه، ولم تسدد الضريبه في موعدها النظامي - مؤدي
ذلك رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستند:
- الماده ( ١/٤٢)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١/٥٩) (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٢/٠٤/٢٥ه) الموافق ( ٢٠٢٠/١٢/١٠م)، اجتمعت
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للمقاولات، ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٤٦١٥ -
۷-۲۰۱۹) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه ... للمقاولات، سجل تجاري رقم
(...) تقدمت بلايحه دعوي بواسطه ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره
من محاكم دبي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢١م والمصادق عليها من الجهات الرسميه في
المملكه العربيه السعوديه، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم
شهر فبراير لعام ۲۰۱۸م، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١,٤٦٢,٢٣٥,٤٢) ريال
وغرامه الخطا في الاقرار باجمالي مبلغ (٧٥٦,٣٩٩,٥٣) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمبلغ اجمالي مقداره (٥١٦,١٠٠,٦٤) ريال، وتطالب بالغاء الضريبه والغاء الغرامتين.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «١ - بعد الرجوع الي العقد
المرفق في ملف الدعوي والمبرم من قبل المدعيه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠٦م، يتضح بانه
في فقرته الاولي من الماده الخامسه قد تطرقت الي مساله الضريبه، وقد نصت
الفقره المشار اليها علي ما يلي: «وتعتبر القيمه الاجماليه للعقد شامله ومغطيه
لكافه تكاليفه وفقا لشروطه بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب واي تكاليف
اخري يدفعها المقاول في سبيل تنفيذ هذا العقد»، ٢- نصت الفقره (۳) من الماده
(۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي: «يجوز للمورد معامله اي
توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه
القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر»، وبما
ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم
دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه
الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن
معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو عدم توقع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تطبيق ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه الخطا في الاقرار
وفق ما قضت به الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه
فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن شهر فبراير
لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه
الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤م وهو ما نتج عنه وجود
اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء
علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل
الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من
نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه
غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، بناء علي ما سبق
فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للمقاولات، سجل تجاري
رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر
.... هويه مقيم رقم (...)، وحضر ... هويه مقيم (...)، بصفتهما وكيلين عن الشركه
المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم
(...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه
مقيم لكل منهما، والتثبت من صحه حضور ممثل الهييه عبر نافذه مكبره والتحقق
من صفه كل منهم قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب وكيلي الشركه
المدعيه الغاء قرار الهييه بشان الفروقات الضريبيه عن شهر فبراير لعام ٢٠١٨م
بمبلغ (١,٥١٢,٧٩٩) ريال، والغاء غرامه الخطا في الاقرار عن شهر فبراير لعام ٢٠١٨م
بمبلغ (٧٥٦,٣٩٩,٥٣) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٤٨٧,٣٠٩,٤٤) ريال، وذلك
استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه
عما جاء في لايحه الدعوي ؟ طلب ممثل الهييه عدم قبول حضور وكيلي الشركه
المدعيه، لعدم صحه تمثيلهما وفقا لنظام المحاماه المعمول به في المملكه
العربيه السعوديه، وبعد المناقشه قررت الدايره اولا : عدم صحه تمثيل الحاضرين
للشركه المدعيه، ثانيا: تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الخميس الموافق

وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للمقاولات، سجل
تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
حضر ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا بموجب وكاله شرعيه رقم (...)، وتاريخ
١٤٤٢/٠٤/١٨ه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت
من حضور اطراف الدعوي والتثبت من صحه حضور ممثل الهييه عبر نافذه مكبره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

والتحقق من صفه كل منهم قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب وكيل
الشركه المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر فبراير لعام ٢٠١٨م،
وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١,٤٦٢,٢٣٥,٤٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار
باجمالي مبلغ (٧٥٦,٣٩٩,٥٣) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره
(٥١٦,١٠٠,٦٤) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل
الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ ذكر بانه يعرض مبادره وزير الماليه
الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه
القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه
علي الاقرار المقدم من المدعيه، وبعرض المبادره علي وكيل الشركه المدعيه
اجاب بانه يرفض المبادره ويطلب السير في الدعوي، نظرا ان اعتراض الشركه
المدعيه كان علي تقرير الفاحص بانه ذكر ان العقد شامل ضريبه القيمه المضافه
والصحيح ان العقد لم يتطرق لضريبه القيمه المضافه صراحه او ضمنا، وحصلت
الشركه علي شهاده خطيه من العميل تفيد بتحمله لقيمه ضريبه القيمه المضافه
وفقا لشروطها سواء كانت صفريه او اساسيه حسب النظام ولايحته التنفيذيه.
وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما ذكره وكيل الشركه المدعيه ؟ دفع شكلا بعدم
قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وذلك وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، حيث ان اشعار رفض المراجعه صدر بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م، في
حين تقدمت المدعيه بقيد الدعوي بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٩م، وبسؤال طرفي الدعوي
فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف وكيل الشركه المدعيه بان الشركه
تقدمت بالدعوي عن طريق البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ
٢٠١٨/١٢/٢٩م، تقدمت الشركه بصحيفه الدعوي علي البريد الالكتروني الخاص
بالامانه العامه للجان الضريبيه، وبعد المناقشه وبعد الاطلاع علي ما تم تقديمه
من الشركه المدعيه قررت الدايره رد الدفع الشكلي وتكليف ممثل الهييه العامه
للزكاه والدخل بالرد في الموضوع، وذكر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل بانه تم
تقديم مذكره رد جوابيه اودعت في ملف الدعوي ويكتفي بما ورد فيها وما قدمه
سابقا في هذه الدعوي، واكتفي وكيل الشركه المدعيه بما سبق وقدم، وبعد
المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١٠/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء
طلب مراجعه بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٨م وحيث ثبت تقديم الدعوي عبر البريد الالكتروني
4 |

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٩م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه بناء علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق في مطالبه المدعيه بالغاء الفروقات الضريبه من خلال اخضاع الضريبه للنسبه الصفريه، فاستنادا لنص الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر»، وحيث يتضح في العقد المرفق في ملف الدعوي والمبرم من قبل المدعيه انه نص علي تطبيق الضرايب بالعموم وعليه يتبين عدم انطباق الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ذلك العقد كونه متوقع به تحقق الضريبه، وحيث ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، فاستنادا لنص الفقره (١) من الماده (٤٢) والتي تنص علي: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، بناء علي ذلك وحيث اتضح للمدعي عليها ان هناك فرق اسفر عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه لم تقر عنها المدعيه في فترتها الضريبيه مما يعد مخالفا للنصوص النظاميه، وعليه، تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

اما ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث انها نتجت عن تعديل المدعي عليها الاقرار المدعيه لشهر فبراير من عام ٢٠١٨م، وحيث لم تسدد في موعدها النظامي وفقا لنص الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، فقد افضت الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجرايها وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط بالاصل ياخذ حكمه، وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر فبراير لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١,٤٦٢,٢٣٥,٤٢) ريال، وغرامه الخطا في الاقرار باجمالي مبلغ (٧٥٦,٣٩٩,٥٣) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٥١٦,١٠٠,٦٤) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده

وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.