moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439166124 لعام 1443ه المدعي: محمد بن راشد بن محمد الراشد المدعي عليه: شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ عمر ابراهيم عثمان العمودي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان موكله شريك بنسبه 50% والمدعي عليه ايضا شريك بنسبه 50% من حصص شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبموجب عقد التاسيس الموثق لدي كاتب العدل برقم 41946063 وتاريخ 28-4-1441ه. (مستند3) وان المدعي عليه بصفته مدير للشركه وينفرد بكافه الصلاحيات الماليه طبقا لعقد التاسيس فقد صرف لنفسه نصيبه من ارباح الشركه ولم يقم بتسليم موكله نصيبه من الارباح، وطبقا للمثبت في القوايم الماليه للشركه والتي قام باعدادها المدعي عليه فان الشركه حققت ارباح اجماليه مقدارها 7,480,132 ريال سعودي عن السنوات الماليه 2018م (مستند4)، 2019م (مستند5)، 2020م (مستند6)، وطبقا للحصص التي يملكها موكله من الشركه ونسبتها 50% من راس المال، فان لموكله ارباح مستحقه وقدرها 3,740,066 ريال سعودي، وذلك عن فتره الاستحقاق من تاريخ 6-3-2017م الي تاريخ 31-3-2020م، ولم يقم المدعي عليه بتسليم موكله اي مبالغ ماليه متعلقه بالارباح المذكوره في القوايم الماليه بموجب اشعار تكليف بالوفاء، طالبا الزامه الزام المدعي عليه بتسليم موكله ماله من ارباح في شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني عن نصيبه من الحصص التي يملكها من الشركه ونسبتها 50%من راس المال لفتره الاستحقاق من تاريخ 6-3-2017م الي تاريخ 31-3-2020م وقدرها (3,740,066) ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعون الفا وسته وستون ريال. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره جلسه 4/9/1443ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما يحصر به دعوي موكله فافاد بانه يحصرها بما ورد من دعوي وبينات في صحيفه الدعوي واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1/11/1443ه، حضر وكيل المدعي/ عثمان بن ابراهيم بن عثمان العمودي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433403996)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ حمود بن سعد بن قنيص الخالدي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432617146)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه، قدم مذكره بتاريخ 24/10/1443ه، دفع بصوريه المدعي في الشراكه محل النزاع حيث افاد ان الواقع وبحسب المستندات المرفقه في هذه المذكره الجوابيه هو ان المدعي (شريك صوري) لا يملك اي حصه بشركه طيف المتحده للتنميه والاستثمار سجل تجاري رقم (...) ولا بالشركات الاخري شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني سجل تجاري رقم (...) والتي تم تعديل اسمها لتصبح شركه طيف الشرقيه للتدريب – تحت التصفيه- وتحويل احد سجلاتها الفرعيه وهو السجل رقم (...) الي سجل رييسي باسم شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني وكذلك شركه طيف الرؤيه التقنيه لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) والشريك الحقيقي بالشركه المدعي عليها وبكافه الشركات المذكوره اعلاه ومن يملك حصه 50٪ من اسهم تلك الشركات هو الدكتور / يوسف بن عمر بن محمد الراشد سجل مدني رقم (...) ويعمل وكيل عماده شؤون الطلاب بجامعه الدمام وهو ابن عم للمدعي ولا يرغب الظهور بالصوره كشريك في عقود تاسيس الشركات بناء علي رغبته وكان الشريك السابق ومن يملك 50٪ من شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني الذي تفرعت منه شركتين هي شركه طيف الشرقيه للتدريب سجل تجاري رقم (...) وشركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني سجل تجاري رقم (...) قبل دخول المدعي بالشركه كشريك هو الشريك الصوري الاخر/ حمد بن عبداللطيف بن عبدالرزاق ابابطين (وهو ابن اخت الشريك الحقيقي الدكتور يوسف بن عمر بن محمد الراشد) ولقد تنازل عن حصته في شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني للمدعي محمد بن راشد بن محمد الراشد دون مقابل مالي للمدعي وجميع الشركاء الصوريين (المدعي محمد راشد محمد الراشد وكذلك الشريك الذي قبله بالشركه حمد بن عبداللطيف بن عبدالرزاق ابابطين في شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني) لم يدفعوا اي مبالغ لتلك الحصص لا بالشراء ولا بالبيع ولم يتم تحويل الارباح لهم مطلقا خلال سنوات اعمال تلك الشركات وانما كان التحويل للارباح بشكل نقدي او عيني من تلك الشركات للشريك الحقيقي الدكتور / يوسف بن عمر الراشد وليس للمدعي بهذه الدعوي وسيرد توضيح ذلك بالمرفقات ادناه وعليه تدفع موكلتي بصوريه شراكه المدعي بكافه الشركات المذكوره اعلاه ومنها شراكته في حصه ٥٠٪ من اسهم وحصص شركه طيف المتحده للتنميه والاستثمار وطلب وكيل المدعي مهله للطلاع عليها والجواب وبعد اطلاعها عليها قدم جوابا مفاده ان المدعي عليه وفيما يخص الشركه محل الدعوي، يقر بشراكه يوسف الراشد، وقد تنازل يوسف الراشد بتاريخ 26-8-1440ه الموافق 1-5-2019م لصالح موكله عن جميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حاله او ماضيه او مستقبليه في الشركه محل الدعوي، كما يتضح ذلك من اتفاقيه التنازل المرفقه عبر نظام ناجز لضمها لملف الدعوي لذا فان صفه موكله ثابته بما اشتملت عليه عقود تاسيس الشركه محل الدعوي وسجلاتها ووثايقها الرسميه، ووفقا لاتفاقيه التنازل، واكتفي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الطلبات في نظام تقاضي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (3,740,066) ثلاثه ملايين وسبعمايه واربعون الفا وسته وستون ريال، كارباح في شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث نازع المدعي عليه في اصل شراكه المدعي له، حيث دفع بصوريته في الشراكه وان الشريك الحقيقي هو/ يوسف بن عمر الراشد، وارفق لاثبات ذلك جمله من المستندات، واجاب وكيل المدعي عن ذلك بصحه ما ذكره المدعي عليها الا ان المذكور قد تنازل بتاريخ 26/8/1440ه الموافق 1-5-2019م لصالح موكله عن جميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات حاله او ماضيه او مستقبليه في الشركه محل الدعوي، كما يتضح ذلك من اتفاقيه التنازل المرفقه. وحيث ان الثابت بحسب عقد التاسيس المقدم من المدعي انه الشريك الظاهر والثابت بحسب مستندات الشركه وهي الحجه امام الغير، كما ان الثابت اقرار المدعي بصوريته في الشراكه خلال الفتره الماضيه حتي اتفاقيه التنازل، ولما كانت الاتفاقيه المبرمه بين المدعي و/ يوسف بن عمر الراشد محل طعن المدعي عليه فيها وان الشريك المستتر لا زال يمارس اعمال الشراكه عقب الاتفاقيه، كما ان الاتفاقيه كانت في مواجهه المدعي و/ يوسف بن عمر الراشد، دون علم المدعي عليه ورضاه بها، ولما كان النزاع بين الطرفين والطلبات محل الدعوي هي فرع من النظر في ثبوت الشراكه باركانها وشروطها استنادا لما هو مقرر فقها. وحيث انه لا يمكن الفصل في الفرع الا بعد الفصل في اصله وهو ثبوت شراكه الطرفين، لاسيما وانه قد استحكم النزاع بين الطرفين في اصل الشراكه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي ناشيه عن نزاع حقيقي في اصل الشراكه وثبوتها، وحيث ان الدعاوي الفرعيه التبعيه لا مجال للحكم فيها حتي يتم الفصل في اصلها التي بنيت عليه، الامر الذي يتعين النظر في ثبوت الشراكه اولا قبل النظر الطلبات محل الدعوي. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / محمد بن راشد بن محمد الراشد -هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه / عبدالغني بن عبدالجليل بن ابراهيم الرميح -هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالملك جمال شريف العضو الثاني محمد يوسف عبدالله الزامل رييس الدايره القضاييه فيصل بن احمد الزهراني الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439166124 لعام 1443ه المدعي: محمد بن راشد بن محمد الراشد المدعي عليه: شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء 14/4/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعي (المستانف) /عثمان بن ابراهيم بن عثمان العمودي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (432617146) كما حضر المدعي اصاله/محمد بن راشد بن محمد الراشد بالهويه رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) / احمد بن محمد بن حجرف البيشي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (441354525)، وقررت الدايره فتح المرافعه وسؤال المدعي اصاله (المستانف) عن حقيقه توجيه دعواه هل هي علي الشركه المدعي عليها ام علي الشريك/ عبدالغني بن عبدالجليل الرميح؟، فاجاب بان دعواه تتجه علي الشركه المدعي عليها، والمطالبه بالزام المدعي عليه /عبدالغني الرميح بصفته مدير الشركه بتسليم الارباح محل الدعوي وتمسك المدعي بما جاء في اعتراضه،واكتفي بما قدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن اولا: ان الورقه التي احتج بها المدعي عليه علي الصوريه مبرمه بين يوسف الراشد ومحمد الراشد، حيث ان المدعي عليه طرف اجنبي عنها وليس له اي علاقه فيها، وحقوق الاتفاق المدونه في الورقه محل الاحتجاج تنصرف لطرفيه فقط وهما من يملكان تعديله او الغايه او التصرف في حقوقه. ثانيا: بما ان محمد الراشد ويوسف الراشد هما المبرمين لهذا الالتزام والوحيدين المتصرفين بحقوقه، فقد قررا نسخه باتفاق لاحق بينهما في تاريخ ٢٦-٨-١٤٤٠ ه الموافق ١-٥-٢٠١٩ م وهذا الاتفاق ناسخ للاول، واصبح محمد الراشد المالك الكامل للحصه لا شريك له فيها. ثالثا: ليس امام المدعي عليه الا التعامل مع من سجلت باسمه الحصه وهو محمد الراشد سواء كان ذلك قبل اتفاق محمد الراشد ويوسف الراشد او بعده، ولهذا الامر حجيته بحسب الماده (١٦٢) من نظام الشركات التي نصت علي انه:(تعد الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور. وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه.) (وتؤكد حجيه البيانات المقيده في عقد التاسيس) وبحسب الماده (13) من ذات النظام التي اعطت حجيه علي البيانات المقيده في عقد التاسيس التي نصت علي انه:(1- يجب ان يشهر الشركاء او مديري الشركه او اعضاء مجلس الاداره - بحسب الاحوال – عقد تاسيس الشركه وكذلك النظام الاساس لشركه المساهمه وما يطرا عليهما من تعديل في موقع الوزاره الالكتروني، وللوزاره تحصيل مقابل مالي عن خدماتها في شهر عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس وما يطرا عليهما من تعديل واصدار المستخرج والتصديق عليه. ويجب ان تزود الوزاره الشركه بنسخه او اكثر من عقد التاسيس ونظام الشركه الاساس بعد التصديق عليها بما يفيد الشهر. ٢- يتاح للغير الاطلاع علي الوثايق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، ويعد المستخرج من موقع الوزاره، والمصدق عليه منها، حجه في مواجهه الغير بما يحتويه من بيانات. 3-...)، ومادام ان المدعي عليه ليس طرفا في الاتفاق بين يوسف الراشد ومحمد الراشد فهو داخل في معني الغير المنصوص عليهم في الماده 13 والماده ١٦٢ سالفتي الذكر وليس له الا ما ورد في عقد التاسيس وسجل حصص الشركاء في الشركه. رابعا: ان الاستتار في تسجيل الحصص والاسهم باسماء شركاء ظاهرين مع وجود مستترين له اصل في نظام الشركات وذلك فيما لو ملك اشخاص متعددون الحصه في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده او السهم في الشركه المساهمه؛ اذ قرر النظام ان الممارس لحقوق السهم او الحصه هو من سجلت باسمه الحصه فقد نصت الماده (١٠٥) علي انه:(تكون اسهم شركه المساهمه اسميه وغير قابله للتجزيه في مواجهه الشركه، فاذا ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقه به، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشيه من ملكيه السهم) كما نصت الماده (160) من نظام الشركات علي انه:(يجب ان يكون راس مال الشركه عند تاسيسها كافيا لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تاسيس الشركه، ويقسم الي حصص متساويه القيمه، وتكون الحصه غير قابله للتجزيه والتداول. فاذا ملك الحصه اشخاص متعددون، جاز للشركه ان توقف استعمال الحقوق المتصله بها الي ان يختار مالكو الحصه من بينهم من بعد مالكا منفردا لها في مواجهه الشركه. ويجوز للشركه ان تحدد لهؤلاء ميعادا لاجراء هذا الاختيار،). خامسا: لا يوجد اي نزاع بين محمد الراشد ويوسف الراشد حول ملكيه الحصص، حيث ان يوسف الراشد حتي هذا اليوم يقر بتنازله التام عن الحصص المستتره ولا ينازع في ملكيتها لمحمد الراشد (والمثبت ملكيته للحصص بالشركه موضوع الدعوي في جميع وثايقها ومستنداتها الرسميه)، وهذا يقطع دفع المدعي عليه بوجود خلاف في اصل ملكيه الحصص، ومال دفع المدعي عليه بوجود خلاف في ملكيه الحصص الهدف منه المحافظه علي حقوق يوسف الراشد في ملكيه الحصص في حين انه لا يوجد اي نزاع بين يوسف الراشد ومحمد الراش حول تلك الملكيه. اصحاب الفضيله حاول المدعي عليه الخلط والتلبيس علي الدايره الموقره بدعواه بوجود خلاف في اصل ملكيه المدعي للحصص بالشركه موضوع الدعوي وان المالك الحقيقي يوسف الراشد وليس محمد الراشد، ودفعنا بان المالك الظاهر امام المدعي عليه هو محمد الراشد، كما ان الاتفاق المتعلق بالحصص بين يوسف الراشد ومحمد الراشد خاص بينهما ولا يسري الا بين طرفيه، وعلي فرض وجد خلاف بين يوسف الراشد ومحمد الراشد فماله ان ملكيه الحصص متردده بينهما، وعلي كل الاحوال فحصص المدعي عليه مستقره، وهذا خارج محل النزاع، اذ لا يوجد اي خلاف بين يوسف الراشد ومحمد الراشد في ملكيه الحصص بالشركه موضوع الدعوي، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم – محل الاعتراض- والنظر في الدعوي موضوعا، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان الثابت من بيانات هذه الدعوي ان المدعي اصاله قد اقام دعواه الماثله في مواجهه المدعي عليها/ شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم (...)، وهو ما قرره المدعي اصاله امام هذه الدايره، ولما كانت حقيقه هذه الدعوي هي المطالبه بارباح الشراكه في المدعي عليها، وكان من المقرر نظاما ان لمدير الشركه الصلاحيات في اداره الشركه، والقيام بالاعمال اللازمه لذلك في حدود غرضها الذي انشات من اجله، بما يحقق المنفعه والمصلحه لها، ومن ذلك اعداد القوايم الماليه للشركه، واقرار توزيع الارباح او استبقايها لدي الشركه وعدم توزيعها، ولما كانت المدعي عليها بوصفها شخصيه اعتباريه ؛ فان الدعوي الماثله خليقه بتوجيهها الي مدير الشركه، وليس الي الكيان التجاري وهي الشركه، ولذلك فان ما سلكه المدعي في دعواه من اقامتها علي الشركه، وعلي الشريك / عبدالغني بن عبدالجليل الرميح بصفته مدير الشركه – في ان واحد- غير مقبول، ولا ينال من ذلك صنيع الدايره في توجيه الدعوي ضد الشريك والمدير المشار اليه، والانتهاء في حكمها بعدم القبول في مواجهته فذلك محل نظر وتعقب، وكان الاجراء الامثل مراعاه ما تاسست عليه الدعوي في ابتدايها بموجب بيانات القضيه في النظام، لان الاخلال بذلك يفضي الي تغيير شخوص الدعوي، ومراكزهم النظاميه، وعدم استقرار النظر في الدعاوي اثناء نظرها، كما ان احاله المدعي علي ما ورد في صحيفه دعواه من كونه يطالب المدير بارباحه محل الدعوي لا يجعل دعواه الماثله مقبوله في مواجهه المدير، حال كونه قد انشا دعواه ابتداء في مواجهه الشركه المدعي عليها، لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 23/2/1444ه في القضيه رقم 439166124 والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / محمد بن راشد بن محمد الراشد بالهويه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه طيف العربيه للتعليم والتدريب التقني ذات السجل التجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير