moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٢٦٨٨ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (دعوي فسخ عقد شراء حصص في شركه (...) واسترداد مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) مع التعويض عن الاضرار). اولا: وقايع الدعوي بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م، ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد "شراء حصص ودخول شركاء" نص فيه صراحه علي بيع المدعي عليها حصه مقدارها (٥%) من راس مال شركه (...) لموكلي، مقابل مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال) تم تحويله فعليا الي حساب الشركه وفق ما نص عليه البند الثالث من العقد. وقد الزمت المدعي عليها نفسها في البند الخامس من العقد بنقل ملكيه الحصه وتوثيقها لدي وزاره التجاره خلال شهر واحد من توقيع العقد، الا انها اخلت بهذا الالتزام الجوهري ولم تقم بنقل الحصه او اتخاذ اجراءات التوثيق، رغم وفاء موكلي بكافه التزاماته وسداد المبلغ المتفق عليه. ورغم محاوله موكلي التواصل معهم للقيام بالتزاماتهم، امتنعت المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها، مما الحق بموكلي اضرارا ماديه ومعنويه، وافقده الفرصه الاستثماريه في الشركه، وحبس امواله دون ارجاعها او الانتفاع بها في فرص اخري. ثانيا: الاسانيد النظاميه والواقعيه العقد شريعه المتعاقدين، ويلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته الجوهريه. يحق للمشتري طلب الفسخ عند اخلال البايع بالتزامه بنقل الحصه. يترتب علي الفسخ اعاده الحال الي ما كان عليه قبل العقد، بما في ذلك رد المبلغ المدفوع. ثالثا: الطلبات فسخ عقد شراء الحصه المؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م. الزام المدعي عليه برد كامل المبلغ المدفوع (٥٠٠,٠٠٠ ريال) لموكلي. الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن كافه الاضرار الماديه والمعنويه الناتجه عن اخلاله بالعقد، بما في ذلك فوات الفرصه الاستثماريه، وذلك بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠ ريال سعودي). تحميل المدعي عليه كافه المصاريف والرسوم واتعاب المحاماه وقدرها (٤٦,٠٤٥) سته واربعون الفا وخمسه واربعون ريالا سعوديا. رابعا: الادله والمرفقات صوره عقد شراء الحصه المؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥ه. اشعار التحويل البنكي بقيمه الحصه (٥٠٠,٠٠٠ ريال). صوره من الاعذار الرسمي الموجه للمدعي عليه. بناء علي ما تقدم، يطلب من فضيلتكم الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع والتعويض وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمايه الف ريال). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. اذ عقدت لها جلسه في ٠١/٠١/١٤٤٨ه، وفيها حضر (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناتي هي: (العقد المبرم، والحواله البنكيه، واشعار للمدعي عليها بتنفيذ الالتزام وانه ان لم تلتزم فسيتم الفسخ والمطالبه بالقيمه والتعويض، والحكم الابتدايي وحكم محكمه الاستيناف في الدعوي المرفوعه ضد مدير الشركه وصاحب الحصه المباعه (...). ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعي حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ٠١/٠١/١٤٤٨ه في فسخ عقد شراء الحصه المؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥ه الموافق ٠٣/١٠/٢٠٢٣م والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره:(٥٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عقد بيع حصص في شركه نظاميه فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها. اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه: العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها والمؤرخ في ١٨/٠٣/١٤٤٥ه والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والحواله البنكيه التي تفيد استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي، والحكم الابتدايي المرفق رقم: (...) وتاريخ: ٠١/٠٩/١٤٤٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف في الدعوي المرفوعه ضد مدير الشركه وصاحب الحصه المباعه (...) والقاضي بعدم صفته وان الصفه منعقده للشركه المدعي عليها، ولكون المدعي عليها مستلمه الثمن، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي ، وحيث ان الاصل عدم نقل الحصه للمدعي، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بنقل الحصه، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولما نصت عليه الماده: (١٠٧) من نظام المعاملات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ وفق المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...)بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.