moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4685 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها: (في تاريخ 15/ 06/ 1420ه اشتري المدعي عليه منه بضاعه من الاخشاب بمبلغ (2.220.000) مليونين وميتين وعشرين الف ريال، وهي مفصله كالتالي: 1-مبلغ مليون (1000,000) ريال صدر فيه حكم بالصك رقم 85/ 28 وتاريخ 12/ 08/ 1419ه. 2-مبلغ سبعميه وعشرين الف (720,000) ريال قيمه اخشاب تم شراؤها من مؤسسه (...) للمدعي عليه. 3-مبلغ خمسميه الف (500,000) ريال قيمه اخشاب ومواد. وقد حرر المدعي عليه ثلاثين سندا لامر بالمبالغ المذكور تبدا بتاريخ 15/ 06/ 1420 حتي تاريخ 30/ 01/ 1424ه لكنه سجلها باسم شخص (...) الجنسيه يسمي (...) ولم يقم بتسليمها حتي انتهت مدتها النظاميه.) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي بدفع مبلغ وقدره 2.220.000 ريال مليونين وميتين وعشرين الف ريال، وبعد احاله الدعوي الي الدايره حددت لها جلسه اليوم وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوتها من مرفقات رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره ( 1 ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وقد نصت الماده (72) من ذات اللايحه علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وبما ان المدعي لم يرفق ما يفيد اخطار المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.