moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢١٨٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والانشاء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه (...) للتجاره والانشاء) ضد (شركه (...) العالميه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨ه والمنظوره لدي الدايره (السادسه) بشان المطالبه ب (ادعي وكيل المدعي عليها تعاقد موكلته مع شركه (...) بصفتها الشركه التي تقوم باعمال التشغيل والصيانه لمطار (...) واشار وكيل المدعيه الي صدور قرار باستبدال المقاول (شركه (...)) بشركه (...) العالميه (المدعي عليها) علي ان تتحمل شركه (...) العالميه المطالبات الماليه المتعلقه بعقود المقاوله من الباطن ومن ضمنها المدعيه وذكر وكيل المدعيه اتفاق شركه (...) العالميه وشركه (...) المحدوده علي حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركه (...) المحدوده لدي شركه (...) العالميه لتغطيه مبالغ المطالبات الماليه للمقاولين من الباطن وانتهي وكيل المدعيه الي ان المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه (الشركه (...) للتجاره والانشاء) الزام المدعي عليها بدفع المبلغ))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه (...) للتجاره والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) العالميه للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-رفع دعوي دون وجه حق مما ادي الي (سداد موكلتي اتعاب محاماه للترافع عنها في القضيه المقامه من المدعي عليها).ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) ؛ انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي.وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الحكم الصادر في القضيه رقم (٦٤٠٩) لعام ١٤٤٠ه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عما يحصر به بينه موكلته؟ فذكر بانها تتمثل في اتفاقيه الاتعاب المبرمه بين موكلته مع المحامي بالاضافه الي الحكم الابتدايي والحكم النهايي في القضيه السابقه التي كانت بين الاطراف، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديم جواب مكتوب خلال ثلاثه ايام من تاريخه، علي ان يقدم المدعي وكاله تعقيبه في الثلاثه ايام التاليه. وبتاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره برد موكلته عن الدعوي، ونصها: (بالاشاره الي لايحه دعوي المدعي المقدمه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه فاننا نجيب عليها بالتالي: ١) كفل النظام السعودي من خلال الماده (٤٧) من النظام الاساسي للحكم حق التقاضي، عندما نص علي التالي: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك." ٢) ظهرت مستندات تؤثر تاثيرا جوهريا في الحكم الاصلي الذي تستند عليه هذه الدعوي. حيث لم تنكر المدعيه حق موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي حقها المطالب به كما يتبين في محضر اجتماع شركه (...) المنعقد بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٣٨ه بخصوص شكوي رفعت الي شركه (...) حيال تاخر صرف مستحقات، واقرت للهييه فيه مانصه "افاد نايب مدير شركه (...) العالميه حيال ما تضمنه محضر التسليم والاستلام والشكوي المقدمه بانه تمت المفاهمه والاتفاق مع بعض الشركات بسداد كامل مستحقاتهم وفقا لاليه متفق عليها وقد تم البدء في سداد بعض مستحقاتهم ما عدي الشركه (...) للتجاره والانشاء (...) وشركه (...) المحدوده نظرا لعدم تعاونهم ورغبتهم في جدوله المبالغ." (مرفق) ٣) في سبيل حصول موكلتي للحق المحبوس عنها، تقدمت موكلتي بطلب التماس اعاده النظر للدايره، سعيا للحصول علي حقها المحبوس عنها والذي منعته المدعيه في هذه الدعوي عنه مع علمها ويقينها واقرارها بان هذا الحق ثابت بذمتها لمصلحه موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي. لكل ما سبق فان موكلتي المدعي عليها تتقدم لمقام الدايره الموقره بطلب رد الدعوي لعدم استنادها علي اساس شرعي او نظامي.) اه. وبجلسه هذا اليوم ١١/ ١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المنازعه بين الطرفين متعلقه بالمطالبه باتعاب المحاماه والترافع عن القضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٦٤٠٩) لعام ١٤٤٠ه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١ه، والاختصاص منعقد لهذه الدايره بناء علي انها هي من نظرت القضيه الاصليه. ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بما تكبدته من اتعاب المحاماه والترافع في القضيه المشار اليها بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال. مسنده دعواها الي الحكم الابتدايي والحكم النهايي الصادرين في القضيه المشار اليها، ونسخه من العقد الموقع مع المحامي، وبما ان المدعي عليها يدفعون بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي لصحه موقفها من اقامه الدعوي، وانه لديها مستندات ثبت استحقاقها في موجهه المدعيه، ولان الدعوي والاجابه حق متاح للجميع كفله النظام الاساسي للحكم؛ وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به تاسيسا علي ان المدعي عليها لم تكن دعواهم المقامه منها ضد المدعيه كيديه، او كان القصد منها اضرار المدعيه، او قصد المماطله في اداء حق عليها، بل كان لدعواها وجه سايغ حيث كان لديها مستندات لها حظ من النظر، مما يصح معه ويتوجه اختصامها، وبالتالي فان الدايره تري عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به في هذه الدعوي، حيث ان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم لنظره تحقق الاضرار في الدعوي وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وبانزال هذا التقرير علي الدعوي السابقه، والاطلاع علي حكميها، تبين ان الحق فيها كان مترددا بين الطرفين ومحل التباس وغير ظاهر لطرف علي اخر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٤٣٩٥٢١٨٤١؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢١٨٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) العالميه للمقاولات المدعي عليه: الشركه (...) للتجاره والانشاء الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه (...) للتجاره والانشاء) ضد (شركه (...) العالميه) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٨ه والمنظوره لدي الدايره (السادسه) وملخصها: ادعي وكيل المدعي عليها تعاقدت موكلته مع شركه (...) بصفتها الشركه التي تقوم باعمال التشغيل والصيانه لمطار (...) واشار وكيل المدعيه الي صدور قرار باستبدال المقاول (شركه (...)) بشركه (...) العالميه (المدعي عليها) علي ان تتحمل شركه (...) العالميه المطالبات الماليه المتعلقه بعقود المقاوله من الباطن ومن ضمنها المدعيه وذكر وكيل المدعيه اتفاق شركه (...) العالميه وشركه (...) المحدوده علي حسم مبلغ وقدره ٢٠.٢٢٣.١٢٩ ريال من مستحقات شركه (...) المحدوده لدي شركه (...) العالميه لتغطيه مبالغ المطالبات الماليه للمقاولين من الباطن وانتهي وكيل المدعيه الي ان المستحقات قدرها ٤.٥٢٥.٩٩٠ ريال لم تسددها المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه (الشركه (...) للتجاره والانشاء) الزام المدعي عليها بدفع المبلغ))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه / الشركه (...) للتجاره والانشاء سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) العالميه للمقاولات سجل رقم (...) وذلك حسب الصك رقم (٦٤٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-رفع دعوي دون وجه حق مما ادي الي (سداد موكلتي اتعاب محاماه للترافع عنها في القضيه المقامه من المدعي عليها).ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) ؛ انتهي فيها الي الطلب: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٢٧ /١ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: فات الدايره الاطلاع علي صك حكم الدعوي الاصلي وهذا لازم كونه ينم عن امور ووقايع لم يشملها هذا الحكم المستانف فيه، وحيث ان هذه دعوي ثانويه ولكنها متفرعه عن الدعوي الاصل المحكوم فيها سابقا والذي يفترض ان الدايره التي حكمت في الاصل تحكم في الفرع كما سببت فما هو وجه الدايره في عدم تفنيد وتمحيص الحكم الاصل وهذا لازم في ظل الدفع من الخصوم بان سبق وان تم الحكم في نفس دعاوي مماثله ترفق صوره منها بالاتعاب واحقيتها لمن رفعها، فات الحكم انه لم ينذر المدعيه المستانفه ان عليها تحرير دعواها بالتفصيل وازاله ما علق بها من طلبات ويجب علي الدايره ان توضح انها غير مرتبطه او متصله فكان لزاما الحكم فيما هو مقبول منها وهو التعويض او الاتعاب كون الاتعاب شيء والتعويض عن العطل والضرر شيء اخر..و التي تسببت فيها المدعي عليها بصفه مباشره فما هو وجه الدايره فيما ذكر حيث اشارت المدعيه ان هناك ضرر في حقها قل ام كثر، من المعلوم بالضروره ان من تسبب في شيء فعليه باصلاحه، والضرر يزال وان المدعي عليها كانت سببا مباشرا في هذا الضرر ولم تطلب الدايره اليمين ممن له صفه، في انه كان يعتقد ان الحق معه ولا يقصد علي الكيد او الضرر فهذا له وجه من الشرع او النظام، تسبيب الدايره ان الحق متردد بين الخصوم في الدعوي الاصليه، قول فيه نظر. كون ما اشير اليه من بيانات لا يرق للحكم فيه والمحكمه، مطمينه له. وما نحن بصدده من موجبات التعويض، واسباب الرد للدعوي غير واضحه والسؤال الذي يطرح نفسه هل تيقنت الدايره من ضرر المدعيه من عدمه وهذا هو جوهر الدعوي لان التعويض موجب. وعلاقه السببيه بين الفعل والضرر وهذا متوفر في الدعوي الاصليه، جاء الحكم خاليا تماما من تسبيب وقاصر في الاستدلال ولم تسال الدايره عن جوهر الدعوي ولم تجيب عنها المدعيه وقول الدايره ان المدعي عليها لم تقصد سوء النيه او الكيديه لم يكن له وجه في الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٣-١-١٤٤٤ القاضي برفض الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.