ncar · law · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (2514) وتاريخ 2/ 8 /1442ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي الفقره (4) م ن الماده (السابعه والتسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) في 24/ 12 /1439ه وبعد الاطلاع علي مشروع قواعد تحديد اتعاب الخبراء والامناء في نظام الافلاس، وبعد التنسيق مع لجنه الافلاس بشانها . يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي قواعد تحديد اتعاب الخبراء والامناء في نظام الافلاس بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري هذه القواعد علي الاجراءات المفتتحه بعد نفاذها، وللمحكمه الاستعانه بها في تحديد الاتعاب المفتتحه قبل سريانها. ثالثا: تعد الاداره المختصه في الوزاره اجراءات طلب وصرف الاتعاب، علي ان تضمن في قواعد اجراءات الافلاس امام المحاكم التجاريه. رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني قواعد اتعاب ا لخبراء والامناء في نظام الافلاس الفهرس الماده التاسعه ملحق: جداول شرايح الداينين والديون والاصول.................................................................................9 ملحق: جداول شرايح احكام عامه الماده الاولي: 1. يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملك رقم (م/ ) في 28/ 5 /1439ه ، والماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ( ) في 24/ 12 /1439ه. 2. يقصد بالاتعاب اينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لاداء الامين او الخبير في اجراءات الافلاس، ايا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد . الماده الثانيه: تهدف هذه القواعد للاتي: . حوكمه تقدير اتعاب الامناء والخبراء. . تعزيز الثقه والشفافيه في اجراءات الافلاس. 3. التحفيز لبذل مزيد من العنايه بما يرفع جوده الاداء. الماده الثالثه : تسري احكام هذه القواعد علي الاتي: 1. اتعاب الامناء المدرجين في قايمه الامناء مقابل ادايهم ايا من المهمات الاتيه: ا. التاشير علي مقترح اجراء التسويه الوقاييه باستيفايه المعلومات والوثايق المطلوبه. ب. اعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللايحه ذات الصله باجراء التسويه الوقاييه، او اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين. ج. العمل امينا لاجراء اعاده التنظيم المالي، او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين. د. العمل امينا لاجراء التصفيه، او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ه. العمل امينا بشكل مؤقت وفق احكام الماده (الخامسه)، او الماده (الحاديه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس. 2. اتعاب الخبراء المدرجين في قايمه الخبراء مقابل اعداد تقارير خبره ذات صله باجراءات الافلاس. الماده الرابعه: 1. تغطي اتعاب الامين المعين في اجراء الافلاس جميع الاعمال المنصوص عليها في النظام، واللوايح والقواعد ذات الصله باداء المهمه، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتياديه. 2. لا تشمل اتعاب الامين ايا مما ياتي: ا. اعمال الامين المعين محل المدين في اجراء اعاده التنظيم المالي، او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحه المدين او ضده. ج. مصروفات اعداد القوايم الماليه للمدين. 3. للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقرر ادراج اي مما ورد في الفقره ( ) من هذه الماده ضمن اتعاب الامين. تقدير الاتعاب الماده الخامسه: يراعي عند تقدير الاتعاب ما ياتي: 1. عدد الداينين، واجمالي الديون، واجمالي قيمه الاصول. 2. نوع المهمه، ودرجه تعقيدها ومخاطرها. 3. قدرات الامين، او الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله. 4. عدد الامناء او الخبراء المكلفين بالمهمه الواحده. 5. وجود نشاط جوهري في اجراء التصفيه، او اجراء التصفيه لصغار المدينين يتطلب زياده الاعباء الاداريه لادارته بالقدر اللازم لاتمام الاجراء. الماده السادسه: 1. تقدر اتعاب الامين مقابل اداء المهمات المنصوص عليها في الفقره ( ) من الماده (الثالثه) من هذه القواعد وفق الاتي: ا. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشره الاف) ريال سعودي، مقابل اداء المهمه الوارده في الفقره (ا). ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين الف) ريال سعودي، مقابل اداء المهمه الوارده في الفقره (ب). ج. مبلغ يقدر بناء علي عدد الداينين، واجمالي الديون، واجمالي قيمه الاصول، وفقا لما هو موضح في جداول شرايح الداينين، والديون، والاصول، مقابل اداء اي من المهمات الوارده في الفقرتين (ج، د). د. مبلغ يقدر بناء علي عدد الداينين، واجمالي الديون، واجمالي قيمه الاصول، بما لا يتجاوز ما نسبته ( %) مما هو موضح في جداول شرايح الداينين، والديون، والاصول، علي الا يقل عن (ثلاثين الف) ريال سعودي، مقابل اداء المهمه الوارده في الفقره (ه). 2. تقدر اتعاب الخبير وفق القواعد والاعراف المعمول بها في مجال خبرته. الماده السابعه: مع مراعاه ما نصت عليه الماده الخامسه من هذه القواعد؛ للمحكمه- عند الاقتضاء- الزياده او النقص في الاتعاب المقدره، وفقا لما ورد في الماده (السادسه) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبه ( %)، علي ان تبين اسباب ذلك. استحقاق الاتعاب وصرفها الماده الثامنه: يراعي عند صرف اتعاب الامين في اجراء اعاده التنظيم المالي، واجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين ما ياتي: ا. استحقاق نسبه ( %) من الاتعاب عن المرحله من افتتاح الاجراء الي التصويت علي المقترح. ب. استحقاق نسبه ( %) من الاتعاب عند تصديق المحكمه علي المقترح في اجراء اعاده التنظيم المالي، او نفاذه في اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين. ج. استحقاق نسبه ( %) من الاتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطه . د. تقدر المحكمه الاتعاب عن اي مرحله تاليه للمراحل المذكوره في هذه الماده وفقا لاحكام هذه القواعد، مع مراعاه متطلبات تنفيذ الخطه. الماده التاسعه : 1. يراعي عند صرف اتعاب الامين في اجراء التصفيه، واجراء التصفيه لصغار المدينين ما ياتي: ا. استحقاق نسبه ( %) من الاتعاب موزعه علي مده الاجراء. ب. استحقاق نسبه ( %) من الاتعاب عند صدور الحكم بانهاء الاجراء بعد اكتمال جميع اعمال الاجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوي والبيع والتوزيع، علي ان يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبه قبل التوزيع علي الداينين. 2. يكون صرف الامين لاتعابه بعد الحصول علي موافقه المحكمه، ولها ان تاذن له بصرف الاتعاب بشكل دوري. الماده العاشره: يراعي عند صرف اتعاب الامين المنصوص عليها في الفقره ( /ه) من الماده (الثالثه) من هذه القواعد استحقاقها علي اساس شهري لمده (ثلاثه) اشهر، وفي حال زياده مده المهمه علي ذلك فتحدد المحكمه اتعابا جديده عن تلك المده. تعديل الاتعاب الماده الحاديه عشره: للامين، او المدين، او الداين التقدم الي المحكمه بطلب تعديل اتعاب الامين زياده او نقصا اذا حدث تغير جوهري يزيد علي ( %) في اي من محددات تقدير اتعاب الامين المنصوص عليها في الفقره ( /ج) من الماده (السادسه) من هذه القواعد. حوافز الاداء الماده الثانيه عشره: للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين منح حافز اداء عند بذل عنايه تزيد علي المعتاد، اذا ترتب عليها زياده في العايد للداينين، او سرعه عوده المدين الي نشاطه، ومن ذلك الاتي: ا. انهاء وتسويه مديونيات جوهريه. ب. استرداد اصول مؤثره، او اكتشاف اصول غير معلومه. ج. تقليل اعباء ومصروفات الاجراء بشكل جوهري. د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. للمحكمه عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الاعمال الوارده في هذه الماده عند تقدير الاتعاب. احكام ختاميه الماده الثالثه عشره: للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقرر ما تراه بشان اي عارض مؤثر في تقدير الاتعاب، او استحقاقها، او صرفها، او استردادها ، او تقرير صرف دفعه او دفعات تحت الحساب للامين الي حين اصدار قرار تحديد الاتعاب. الماده الرابعه عشره: يجب ان يتضمن اي طلب مقدم من الامين الي المحكمه -بموجب هذه القواعد- اسباب الطلب. الماده الخامسه عشره: يجب ان يتضمن اي قرار للمحكمه بشان تقدير الاتعاب معايير تقديرها، او الاستناد الي جداول شرايح الداينين والديون والاصول. الماده السادسه عشره: دون الاخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في الماده (السابعه عشره بعد المايتين) من النظام، يعد حكم المحكمه او قرارها الصادر وفق احكام هذه القواعد نافذا من تاريخ صدوره . الماده السابعه عشره: تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ملحق: جداول شرايح الداينين، والديون والاصول الجدول رقم (1): شرايح الداينين الداينون من الي الاتعاب مقابل كل داين اجمالي الاتعاب المقدره عن الداينين لكل شريحه 2,000 15,000* + 2000 لكل داين حتي 25 1,500 65,000 + 1500 لكل داين زايد علي 25 1,000 177,500 + 1000 لكل داين زايد علي 100 فاكثر 577,500 + لكل داين زايد علي 500 * يحتسب للامين مبلغ مقداره (خمسه عشر الف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الداينين. الجدول رقم (2): شرايح الديون الديون اجمالي الاتعاب المقدره عن الديون لكل شريحه من الي اجراء اعاده التنظيم المالي واجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين 2,000,000 2.400% من المبلغ الي 2,000,000 2,000,001 10,000,000 48,000 + 1.104% من المبلغ الزايد علي 2,000,000 10,000,001 136,320 + 0.508% من المبلغ الزايد علي 10,000,000 593,520 + 0.234% من المبلغ الزايد علي 1,529,520 + 0.107% من المبلغ الزايد علي فاكثر 3,134,520 + 0.010% من المبلغ الزايد علي الديون اجمالي الاتعاب المقدره عن الديون لكل شريحه من الي اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين 2,000,000 0.800% من المبلغ الي 2,000,000 2,000,001 10,000,000 16,000 + 0.368% من المبلغ الزايد علي 2,000,000 10,000,001 45,440 + 0.169% من المبلغ الزايد علي 10,000,000 197,540 + 0.078% من المبلغ الزايد علي 509,540 + 0.036% من المبلغ الزايد علي فاكثر 1,049,540 + 0.010% من المبلغ الزايد علي الجدول رقم (3): شرايح الاصول الاصول اجمالي الاتعاب المقدره عن الاصول لكل شريحه من الي اجراء اعاده التنظيم المالي واجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين 2,000,000 2.833% من المبلغ الي 2,000,000 2,000,001 10,000,000 56,660 + 1.288% من المبلغ الزايد علي 2,000,000 10,000,001 159,700 + 0.585% من المبلغ الزايد علي 10,000,000 686,200 + 0.266% من المبلغ الزايد علي 1,750,200 + 0.121% من المبلغ الزايد علي فاكثر 3,565,200 + 0.010% من المبلغ الزايد علي الاصول اجمالي الاتعاب المقدره عن الاصول لكل شريحه من الي اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين 2,000,000 17.00% من المبلغ الي 2,000,000 2,000,001 10,000,000 340,000 + 7.727% من المبلغ الزايد علي 2,000,000 10,000,001 958,160 + 3.512% من المبلغ الزايد علي 10,000,000 4,118,960 + 1.596% من المبلغ الزايد علي 10,502,960 + 0.725% من المبلغ الزايد علي فاكثر 21,377,960 + 0.300% من المبلغ الزايد علي