tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430445066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٦٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه موعدا لنظر الدعوي, وفي الموعد المحدد واستنادا لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه عقدت الدايره الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤ه الصادره عن الموثق/ (...) "ترخيص رقم: (...), والوكيل مرخص بالترافع عن المدعيه بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٥ه-, في حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها لها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوي، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر ان طرفي الدعوي اتفقا علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عباره عن (سكاكر و حلويات و شوكولاته و قهوه) بثمن اجمالي قدره (٦,٥٤٧) سته الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريالا, وان المدعي عليها استلمت كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شييا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المشار اليه. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر مستندات موكلته وبيناتها علي الدعوي فذكر بان موكلته تستند في اثبات مطالبتها الي مطابقه الرصيد الموقع عليها من ممثل مؤسسه (...) العايده للمدعي عليها والمختومه بختم المؤسسه والمقر فيها بان رصيد المؤسسه مدين للمدعيه بتاريخ ٣١/ ١٢ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٥٤٧.٧٩) سته الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريالا وتسع وسبعون هلله. وبالاستعلام عن السجل التجاري المرفق بياناته في مرفقات الدعوي اتضح ان مؤسسه (...) عايده للمدعي عليها, واستنادا للماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٦,٥٤٧) سته الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريالا يمثل قيمه مواد غذاييه عباره عن (سكاكر و حلويات و شوكولاته و قهوه) قامت المدعيه ببيعها علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: وحيث ان المدعيه –علي لسان وكيلها- استندت في سبيل اثبات دعواها الي مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢ /٢٠٢١م موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (٦,٥٤٧.٧٩) سته الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريالا وتسع وسبعون هلله, وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه التحضيريه كما قد تم ارسال رابطها لها وفقا لمهمه التبليغ المرصوده في النظام الالكتروني والمشار اليها في الوقايع, الا انها لم تحضر ولم تقدم للدايره ما يبرر تخلفها، كما انها لم تودع اجابتها عن الدعوي قبل انعقاد الجلسه التحضيريه بيوم واحد علي الاقل مخالفه بذلك ما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وبما ان التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه, الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان الاصل في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه والمشار اليها انفا انها صادره من المدعي عليها ما لم تنكر صراحه ما هو منسوب اليها فيها؛ اعمالا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)؛ ولما كانت المدعي عليها قد مكنت من الاجابه علي هذه الدعوي وما حوته من مستندات الا انها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الاجابه؛ الامر الذي معه تعدها الدايره عاجزه عن الاجابه وتقضي بالزامها بدفع مبلغ المطالبه تماشيا مع ما نصت عليه الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما).
وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغا قدره (٦,٥٤٧) سته الاف وخمس ميه وسبعه واربعون ريالا. والله الموفق .