tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 247303 2025

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

date_gregorian=2026-06-22 date_hijri=1448-01-07 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113/13 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه
VA-2025-247303: قرار رقم
(V-247303-2025) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستايف
من/المكلف
المستاف ضدها
ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاربعه الموافق 29/10/29، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتقاييه، المسكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 22/06/2026، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 14/25/1/15، والمعمل بالمرسوم
الملكي رقم (113/13) وتاريخ 12/1438/11/2، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الستاذ / ... رييستا
الكتور / ... عطوا
الكتور / ... عطوا
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 01/21/2025، من ... هويه وطينه رقم (…)
بصفته صاحب ... بموجب السجل التجاري رقم (…) علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومناعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (VD-2024-243039) في الدوي
المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها.
الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه
منعا للتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اولا: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا:})(ففي الموضوع: ر د دعوي المدعي.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفس، فقد تقدم الي الداره الاستنافيه باللحه
استثناف تضمنت اعتراضه علي قرار داره الفصل القاضي برد دعواه بشان الاعتراض علي فرض
pe Public |
7/1
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2025-247303: قرار رقم
(V-247303-2025) الصادر في الاستثناف رقم
غرامه التهربي، وغرامه التاخر في الساداد، وغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالربع الاول لعام 2021م، وذلك لعدم وجود تهرب ضريبي بالاضافه الي العيب الشبكي في اليه اصدار قرار الهييه حيث انها يجب ان تتضمن ما نصت عليه الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي اهميه تضمن اي تقييم او ربط لتفاعصل اساس الاحتساب بشكل دقيق حتي يتمكن المكلف من دراسه الحاله تمهيدا للمراجعه والاعتراض عليها و هذا لم يتوفر في الفاتوره، واشار المستالف الي انه تم اصدار تقييم عن الفتره محل الدعوي في تاريخ 10/26/2022/10/26 ومتضمن فروقات ضريبه وتم سادها تجنبا للتاخير، وانها تتعلق فقط بغرامه التاخر في السداد والخطا في الاقرار ولم تتضمن غرامه التهرب الضريبي وحسب الاتصال الوارد من المستالف ضدها بانه سيتم اسقطها وفق مبادرات الهييه، واكد المستالف علي انه تم استلام فاتوره تتعلق بغرامه التهرب الضريبي بتاريخ 03/01/2023/م ولا تظهر في بوابه الهييه، وبالتواصل مع الهييه تمت الافاده بان الفرامات تتعلق بالتهرب بناء علي محضر الافاده في عام 2021 م، ومحضر الافاده يحتوي علي مناقشات بسيطه حول الاضافه ليند مردودات المبيعات والتي حصل فيها خطا في المعالجه، ولم يتم توهير المبررات التصيليه للغرامه واستلام اشعار بدون رقم وتاريخ بعد المتابعه الشديده والذي يفيد بان الفرامه تم فرضها وفق الموارد (39) ، من لذحه ضريبه القيمه المضافه، ولم يتم توهير اي حاله انطبقت حيث ان الماده تتضمن 22 حاله، وانتهي بطلب قبول الاستثناف.})((2025/10/29) 1447/05/07) وفي يوم الاربعاء بتاريخ 14/07/05/07
الدارحه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه
جاستها بحضر اعضايها المدونه اسماههم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711)
و tairik: 08/1445/04/04
و tairik: 08/1445/04/04
و tairik: 08/1445/04/04
و tairik:
Public |
الموقي الالكتروني: الموقي
7/2
8001220000: الممجان

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلم الانتفاييه
VA-2025-247303: قرار رقم:
(V-247303-2025) الصادر في الاستثناف رقم
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستثناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال
المده النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مختارات وودود تبين للداره
الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل فضي برد دعوي المستانف بشان الاعتراض علي
فرض غرامه التهرب الضريبي، وغرامه التاخر في الساداد، وغرامه الخطا في الاقرار المتعلقه
بالربع الاول للعام 2021م، وحيث ان المستانف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم وجود
تهرب ضريبي بالاضافه الي العيب الشبكي في اليه اصدار قرار الهييه حيث انها يجب ان تتضمن
ما نصت عليه الماده (64) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي
 اهميه تضمن اي تقييم او ربط التفاصيل اساس الاجتناب بشكل دقيق حتي يتمكن المكلف
من دراسه الحاله تمهيدا للمراجعه والاعتراض عليها و هذا لم يتوفر في الفاتوره، واشار
المستانف الي انه تم اصدار تقييم عن الفتره محل الدعوي في تاريخ 2022/10/26 م وتضمن
فروقات ضريبه وتم سادها تجنبا للتاخير، وانها تتعلق فقط بغرامه التاخر في السداد والخطا
في الاقرار ولم تتضمن غرامه التهرب الضريبي وحسب الاتصال الوارد من المستانف ضدها بانه
سيتم اسقاطها وفق مبادرات الهييه، واكد المستانف علي انه تم استلام فاتوره تتعلق بغرامه
التهرب الضريبي بتاريخ 2023/03/01 م ولا تظهر في بوابه الهييه، والقاتوصل مع الهييه تمت
اليفاده بان الفرامات تتعلق بالتهرب بناء علي محضر اليفاده في عام 2021 م، ومحضر اليفاده
يحتوي علي مناقشات بسيطه حول الافضه لمند مردودات المبيعات والتي حلل فيها خطا في
المعالجه، ولم يتم توضیح المبررات التفصيليه للغرامه واستلام اشعار بدون رقم وتاريخ بعد
المتابعه الشديده والذي يفيد بان الفرامه تم فرضها وفق المواد (39) (40) من لايحه ضريبه
القيمه المضافه، ولم يتم توضیح اي حاله انطبقت حيث ان الماده تثممن 22 حاله.
Public |
الموقي الالكتروني: الموقع
7/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2025-247303: قرار رقم
(V-247303-2025) الصادر في الاستثناف رقم
وباطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي مدخره الهييه والتي اوضحت فيها
اليه احتساب غرامه التهرب الضريبي بالاضافه الي توضيحها لكيفيه التوصل الي مبلغ الغرامه
واليه التبليغ بها فقد تضمنت الاتي:
اولا / بشان غرامه التهرب الضريبي للفتره (الربع الاول لعام 2021م):
وحيث نصت الفقره (1) من الماده (43) من الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه علي:
"يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالفه اي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقيه والقانون المحلي مسؤولا بالاتضامن مع الشخص الملمز بسداد الضريه وايه مبالغ
مستحقه نتيجه للمخالفه", كما نصت الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه
المضافه بعنوان "يعد ما ياتي تهرا ضريبيا": 1-تقديم مستندات او اقرارات او سجلات او
معلومات غير صحيه او مزوره او مصطنعه بقصد التهرب من تاديه الضريبه المستحقه، او
تحفيض قييمها، او استردادها دون وجه حق، وقطع علي عاتق الخاضع للضريبه عبء اثبات انتفاء
الصد، كما نعت الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب علي التهرب
الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه، ولا تزيد علي ثالثه امثال قيمه السلع او
الخدمات محل التهرب، وبناء علي المستندات الداعمه المتمثله في صوره المادثه وكشف
البنك والمخضر، وحيث لم يثبت المستانف خلاف ماورد في مستندات الدعوي، الامر الذي
يثبت وجود مخالفه التهرب الضريبي وفق للفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
المضافه، ويستوجب معه تطبيق العقوبه وفق للماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
كما ان المستانف لم ينكر تصريجه عن مردودات المبيعات والتي لم يتم الاعتراف بها والاقرار
عناها كمبيعات مسبقا، ولم ينكر استلامه مبالغ عن طريق حسابه Spchحي وعدم الاقرار عنها،
ولم يقدم اي مستندات تثبت انتفاء قصد التهرب؛ لا سيما وان عبء اثبات انتفاء القصد يقع
علي عاتق المستانف بناء علي الفقره (1) من الماده (39) من نظام ضريبه القيمه المضافه،
ولما كان من الثالث ان اوراق الدعوي بينت ثبوت مخالفه التهرب الضريبي في حق المستانف،
الامر الذي تنتتهي معe الدايره الاستينافيه الي تقرير ثبوت مخالفه التهرب الضريبي. اما فيما
يتعلق بقيمه الغرامه، وحيث ان مخذره الهييه الالحاقيه اوضحت اليه انتساب الغرامه بناء علي
المعابير المعتمده من قبل محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك رقم (....) وتاريخ
pePublic
7/4
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2025-247303: قرار رقم:
(V-247303-2025) الصادر في الاستثناف رقم
14443/07/14 ه ووفق تصنيف العقوبات المعتمد من قبل مجلس الاداره بموجب القرار رقم (7-3-2017) و تاريخ 1439/03/12 ه، ولما كان هذا النوع من القرارات ذا صبغه لدي وحيطي علي قواعد معه ومجرده تسري علي جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القرار، و تؤثر علي مراكزمهم القانونيه، فان النظام يتطلب اعلان ونشر تلك القرارات للعموم، ويفع عبء اثبات ذلك علي عاتق الاداره، و هذا ما يتسق مع المبادي المقرره قضاء، وحيث لم يثبت نشر ذلك القرار، فان اعمال نص الماده (40) من نظام ضريبه القيمه المضافه يكون بفرض غرامه التهرب الضريبي بددها الادني، وهو قيمه الضريبه المستحقه; الامر الذي تتنهي معه الداره الاستثنافيه الي تاييد قرار دايره الفصل مع فرض قيمه الغرامه بحدها الادني، وقدرها (162,138.24) ريال سعودي.
ثانيا / غرامه الخطا في الاقرار:
وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا لخطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بفارمه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمسوده، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع، يënح محطابه المساف بالغاء غرامه الخطا في الاقرار الوارده في اشعار التقييم، وحيث تم فرض غرامه التهرب الضريبي التي تتطلب العمد لقيام الركن المعنوي لها، فانه لا يتصور وجود العمد والخطا في الفعل المادي ذاته، وبالتالي فلا يجوز الجمع بين غرامه التهرب الضريبي و غرامه الخطا في الاقرار، Amar الذي ينتتهي معه d'الارثه الاستينافيه الي الغاء غرامه الخطا في الاقرار.
ثالثا / غرامه التاخر في السداد:
بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوام من دفوع; يتيين اعتراض المستانف علي فرض
غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عمليه تقييم الفتره الضريبيه (الربع الاول لعام 2021)
وحيث انه لا اعتراض للمستانف علي التقييم النهايي الذي فرضته الهييه، واستنادا الي الماده
(43) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتصل علي: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تتحدثها للايحه بغراعه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده،
ep Public |
7/5
الموقع الابلكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2025-247303: قرا رقم
(V-247303-2025) الصادر في الاستياش رقم
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. "وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت عن ذلك
فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تنتتهي معه الدايره الاستيافيه الي رفض الاستيانف
لصحه فرض الغرامه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيانف شكل.
ثانيا: في الموضوع:
1 - رفض الاستيانف وتاييد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام فيما يتعلق بغرامه التهرب الضريبي مع فرضها
بالحد الادني لتصبح (162,138.24) مايه واثنان وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريالا
واربعه وعشرون هلله.
- قبول الاستيناف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والاغاء قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام واغاء قرار هييه
الزكاه والخريبه والجمارك.
- رفض الاستيناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام.
عضو
عضو
الدكتور / ...
الدكتور / ...
رييس الدايره
... الاستاذ / ...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
Public
7/6
الموقع الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني