moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5572 لعام 1438ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) و/ (...)، هويه رقم/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 23/04/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي / سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي / صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا القاضي / خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 18/08/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي تتلخص بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه، وبجلسه 12/02/1439ه وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته اجاب بان موكلته قامت بتوريد سيارات لمؤسسه (...) بمبلغ اجمالي قدره (272.776) ريال وتم السداد بعد ذلك ليتبقي مبلغا قدره (213.276) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا لم تلتزم المدعي عليها بسدادها وهو يطلب حصر الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) بصفته كفيل غارم في اتفاقيه البيع، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي مع العقد واستعد وكيل المدعيه باحضار صوره من سندات الامر وعددها (33 سند) للدايره واستعد المدعي عليه اصاله بالحضور واستلام السندات مع الرد علي الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 18/03/1439ه قدم المدعي عليه اصاله رده علي المستندات التي استلمها في مذكره خاليه من المستندات ذكر فيها بانه لا يعرف مؤسسه (...) وان المستندات المقدمه لها خمسه وعشرون عاما فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صور من سندات الامر للمدعي عليها للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم قدم المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها بان سندات الامر غير مقبوله شكلا لمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وكذلك غير مقبوله مضمونا وذلك لعدم معرفته بالمؤسسه المشتريه ولم يقم بكفالتها وان التوقيع ليس له وان الختم الموجود علي السندات لامر غير صحيح وليس لديه ختم مسجل مع التوقيع في الغرفه التجاريه، وان السندات لامر بعضها تم تحريره بعد تاريخ تسليم المشتري للسيارات ارفق معها مستندين تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قدم اصل تعهد بالسداد والمختوم عليه بختم المدعي عليه مع توقيعه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بان التوقيع مطابق والمتضمن تعهد المدعي عليه كفاله غرم واداء بسداد اي قسط يتاخر مكفوله في سداده وذلك دون الرجوع اليه وقدم اصل (33) سندا لامر مع فاتوره بيع سياره وعقد البيع والمتضمنه توقيع وختم المدعي عليه وقرر بانه تم دفع (40.000) اربعون الف ريال كدفعه اولي و(19.500) تسعه عشر وخمسميه الف ريال دفعها المشتري ولم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (213.276) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه بجلسه 12/02/1439ه هذه الدعوي في موجهه المدعي عليه الثاني (...) بصفته كفيل غارم في اتفاقيه البيع المؤرخه في 20/6/1994م وذلك بالزامه بسداد المبلغ المتبقي وقدره (213.276) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا والذي يمثل المتبقي من قيمه بيع سيارات للمشتري المدعي عليه الاول مؤسسه (...)، وحيث يستند وكيل المدعيه في دعوي موكلته علي اصل اتفاقيه البيع المؤرخه في 20/6/1994م والمختوم عليها بختم المدعي عليه المعتمد ويستند ايضا علي اصل تعهد بالسداد والمختوم عليه بختم المدعي عليه مع توقيعه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بان التوقيع مطابق والمتضمن تعهد المدعي عليه بكفاله غرم واداء وبسداد اي قسط يتاخر مكفوله في سداده وذلك دون الرجوع اليه، ويستند ايضا علي اصل (33) سندا لامر مع اصل فاتوره بيع سياره، وحيث دفع المدعي عليه بان المستندات المقدمه لها خمسه وعشرون عاما وهي غير مقبوله شكلا لمضي اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وكذلك غير مقبوله مضمونا فهو لا يعرف مؤسسه (...) ولم يقم بكفالتها، ودفع ايضا بان التوقيع ليس له وان الختم الموجود علي السندات لامر غير صحيح وليس لديه ختم مسجل مع التوقيع في الغرفه التجاريه، ودفع ايضا بان سندات لامر بعضها تم تحريرها بعد تاريخ تسليم المشتري للسيارات، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي اوراق القضيه وبعد سماعها لدفوع الطرفين تبين لها صحه مطالبه المدعيه للمبلغ المتبقي وقدره (213.276) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان التوقيع علي المستندات ليس له وان الختم الموجود علي السندات لامر غير صحيح وليس لديه ختم مسجل مع التوقيع في الغرفه التجاريه اذ ان اصل التعهد بالسداد والمختوم عليه بختم المدعي عليه مع توقيعه والمصادق عليه من الغرفه التجاريه وذلك بالافاده بان التوقيع مطابق والمتضمن تعهد المدعي عليه كفاله غرم واداء بسداد اي قسط يتاخر مكفوله في سداده وذلك دون الرجوع اليه، وحيث ان الحقوق لا تسقط بالتقادم مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه الثاني (...) بصفته كفيل غارم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (213.276) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل شركه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (213.276) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وسته وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن حامد القريقري عضو خالد بن حسن ال خزيم عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 687 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، المقيد برقم (3) وتاريخ 04/01/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 05/01/1441ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب (الوقايع) بالرجوع الي الحكم الصادر فان ما قدمه الملتمس ضده لم يكن صحيحا وقد اراد خلاله الزام الملتمس بسداد دين ليس ملزما به كما ان الملتمس قد تحصل علي اوراق تثبت بانه غير معني بهذه المديونيه وانه لم يكفل مؤسسه (...) كفاله غرميه وفقا لما تقدم به الملتمس ضده وان ما قدمه كان سببا رييسيا في اصدار الحكم وان مؤسسه (...) سعوديه ولها سجل تجاري ولم يتم ادخالها في القضيه وفقا للنظام ليتم البحث والتحري عنها من قبل الجهات المختصه، وان الاوراق التي تحصل عليها الملتمس لقبول الالتماس شكلا وموضوعا تتمثل في خطاب صادر من الحقوق المدنيه بمحافظه جده برقم (...) وتاريخ 1/11/1416ه متضمنه ان الملتمس كان سجينا علي ذمه قضايا اخري في ذلك الوقت مما يعني انه لم يقم بتوقيع السندات المقدمه من شركه (...) وان ما قدمته الشركه من مستندات لا تنسب للملتمس وهو ليس معنيا بها، وان المديونيه التي تطالب بها شركه (...) ليس له علاقه بها وانه لم يسبق ان كفل شخص ما لدي شركه (...) قبل خمسه وعشرون سنه وان المستندات المقدمه للدايره مزوره، وذكر ان استلام السياره من قبل المشتري/ مؤسسه (...) جاء قبل تاريخ التوقيع المزور المنسوب للملتمس في جميع سندات الامر، وختم لايحته بالطلب من الدايره قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، ووقف تنفيذ الحكم الصادر ضده. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 687 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (...)، علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5572 لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 687 لعام 1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني