moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470415894 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لصناعه العلب المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وتبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)(...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسلها مكتوبه ونصها (صدر قرار الشركاء في محضر اجتماع الجمعيه العامه للشركاء برقم 01/2022 وتاريخ 03/01/2022م به جزييه مخالفه للشرع والنظام وعقد تاسيس الشركه حيث نص البند ثالثا من القرار علي (مناقشه اعاده تسميه الحسابات الجاريه للشركاء الي قرض حسن ولا يتم توزيعه الا بموافقه الجمعيه العامه للشركاء وحسب توفر السيوله. مع الاخذ في الاعتبار البند سادسا.....) وهذا الشرط به المخالفات التاليه: - عقد تاسيس الشركه نص في الماده السادسه عشر علي انه لا يجوز تاخير تسليم الارباح عن عام واحد فقط فمن باب اولي لا يجوز تاخير المديونيات عن عام والمديونيه المستحقه لموكلي متاخره عن اكثر من اربعه اعوام لم يتم سدادها. ان البند ثالثا من القرار علق سداد المديونيه بموافقه المدين وهذا القول فاسد لم يقل به احد من قبل ومخالف للشرع والعرف. القرار لم يتم اخذه الا بعد ان رفع موكلي دعوي يطالب بالمديونيه وهذا قرينه علي تعمد الاضرار بموكلي. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم ببطلان الثالثا من قرار الشركاء.)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انتهاء ترخيص محامي المدعي وبسؤاله عن مدي تجديده ذكر انه تم تمديد الترخيص له بشكل مؤقت الي 27-06-1444ه كما ابرز ما يبين تمديد الترخيص الي ذلك التاريخ في نفس الجلسه، عليه قررت الدايره الاستمرار في نظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي دعوي المدعي، وما حوته من مرفقات قررت صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت النزاع متمثلا في طلب بطلان قرار الجمعيه العموميه للشركه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها, اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان القرار موافقا عليه من قبل الشركاء في الشركه وصادرا منهم والدعوي مقامه بمواجهه الشركه، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي بمواجهه الشركه المدعي عليها. نص الحكم: رفض هذه الدعوي، والله اعلم واحكم.