tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530873630 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-09 date_hijri=1445-03-02 document_type=ruling entity=document_number:2126201e-7aca-48d4-9b2a-ebf4b0a9bd6e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره العامه الثامنه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٣١٥٤١٧لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
الحمد لله وحده وبعد فلدي انا قاضي الدايره الثامنه (...)، عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه وبالاطلاع علي وكالته لم اجد بها حق الاقرار وافهمته بتعديل وكالته في الجلسه القادمه ففهم ذلك، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تبلغت لشخصها بموعد الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ الصادره برقم (٩٦٨٣٤١٣٨)، كما تبلغت برابط البث كما يظهر لدينا في بيانات النظام، وبناء علي الفقره ٢ من الماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت سماع الدعوي حضوريا بحقها.
وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب عبر المحادثه الكتابيه بما نصه:
بموجب عقد المضاربه (اتفاقيه توريد) المؤرخ في ١٣/٩/٢٠٢٠م اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها مبلغ ٤١٠٠٠٠، اربعمايه وعشره الف ريال وان تضارب المدعي عليها بالمبلغ في مجال استيراد الفاكهه، وكان المتفق عليه ان ينتهي العقد المشار اليه في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢١م، ودفع المدعي للمدعي عليها المبلغ المتفق عليه، وحررت المدعي عليها للمدعي سند لامر بمبلغ راس المال المدفوع، وقد انتهي العقد المشار اليه بين الطرفين ولم ترد المدعي عليها للمدعي راس المال.
وقد صدر من المدعي عليها عده مخالفات نظاميه توجب عليها ضمان راس المال، ورده الي المدعي، وبيان ذلك في الاتي: -
١. المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده يمنع عليها نظاما ممارسه الاستثمار لحساب الغير، وهذا ما قررته الماده ذات الرقم (١٥٣/١) التي تنص علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، ولا شك ان العقد المبرم بين الطرفين هو من عقود الاستثمار لحساب الغير، ولانه يجب علي المدعي عليها ان تراعي، وتلتزم، باحكام الانظمه، ولانها خالفت نص الماده المذكوره بما يجعل فعلها من قبيل التعدي، ويلزمها بضمان راس المال ورده الي المدعي.
٢. المدعي عليها لم تقدم للمدعي ما يفيد انها ضاربت بالمبلغ المسلم اليها ابتداء وفق الشروط المتفق عليها، وعليه تكون المدعي عليها ضامنه لراس المال، وملزمه برده للمدعي.
ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه بسبب مماطلتها في رد راس المال، حيث انتهي العقد في تاريخ ٣/٠٤/٢٠٢١م ، اي منذ سنه كامله تقريبا، ولم ترد المدعي عليها راس المال طوال تلك الفتره رغم مطالبه المدعي خارج مجلس القضاء، بما يجعلها مماطله، وهي من اضطرته لتوكيل محام للترافع عنه، وكما لا يخفي علي فضيلتكم ان نظام المحاكم التجاريه قصر اقامه الدعاوي لدي المحاكم التجاريه علي المحامين فقط، ولم يكن من سبيل امام المدعي الا توكيل محام لاقامه الدعوي نيابه عنه، بما يجعل المدعي عليها ملزمه بدفع اتعاب المحاماه، وعليه فان المدعي ينتهي في دعواه الي الطلبات الاتيه:
الطلبات: -
اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٤١٠٠٠٠) اربعمايه وعشره الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٤٠٠٠٠) اربعون الاف ريال اتعاب محاماه.
هذه دعواي.
وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام وجدتها تتضمن طلبات المدعي بما نصه ( الطلبات
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٤١٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وعشره الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء مده العقد).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.
)اه عليه جري افهامه بان نظر الدايره مقتصر علي ما تم اضافته عبر النظام فله الاستمرار في هذا الطلب او الاحتفاظ بحقه للمطالبه في دعوي مستقله،
وبطلب البينه من المدعي مع تحرير لمضونها وبيان وجه الدلاله منها طلب، طلب الامهال لذلك فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه بما تقدم واغلقت. وفي جلسه اخري.
عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن تعديله للوكاله السابقه ابرز وكاله برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه ،الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه متضمنه حق الاقرار ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد تبلغت لشخصها بموعد الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ الصادره برقم (٩٩٧٣٩١٩٤)، كما تبلغت برابط البث كما يظهر لدينا في بيانات النظام، وبناء علي الفقره ٢ من الماده ٥٧ من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت سماع الدعوي حضوريا بحقها.
وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ابرز عقد اتفاقيه توريد صفه الاتفاقيه (توريد) والمتضمنه:
انه في يوم الاحد الموافق ١٣/٠٩/٢٠٢٠ تم الاتفاق بين شركه (...) والطرف الثاني/ (...)
حيث ان نشاط الطرف الاول متخصص في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه وحيث ان مده الاتفاقيه خمسه اشهر ميلاديه تبدا في ٠٧/٠٩/٢٠٢٠ وتنتهي في ٠٨/٠٢/٢٠٢١ حيث دفع الثاني للطرف الاول مبلغ ٤١٠٠٠٠ الف ريال لا غير مذيل بتوقيع الطرف الاول وختمها. وقد ابرز سند لامر والمتضمن:
تاريخ الانشاء في ٧/٩/٢٠٢٠ اتعهد انا/ شركه (...) ان ادفع بموجب السند لامر/ (...) مبلغ وقدره ٤١٠٠٠٠ الف ريال لا غير مذيل بختم الشركه وتوقيع.، كم قرر قايلا صدر حكم سابق من المحكمه التجاريه بعدم الاختصاص هكذا اجاب فجري من الدايره الاطلاع عليها عبر النظام فوجدتها تتضمن الحكم الاول برقم ٤٥٣٠٣٠٨٠٧٢ واكتسب القطعيه بموجب الحكم رقم ٤٥٣٠٥٥٢٦٩٥ ، وبسؤال المدعي عما يتعلق باتعاب المحاماه اجاب قايلا نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ خمسه الاف ريال هكذا اجاب، عليه قررت اغلاق باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤١٠٠٠٠) اربعمايه وعشره الف ريال مقابل راس المال وخمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ،ولما ابرزه المدعي من ( العقد/ سند لامر ) ، وبناء علي ان الاصل بقاء المال في ذمه المدعي عليها، ونظرا لتبلغ المدعي عليه لشخصه بهذه الدعوي ولم يحضر، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه عنه مما يضعف جانبه ويقوي جانب المدعي، ولتضرر المدعي من عدم حضور المدعي عليه، وقد جاءت الشريعه برفع الضرر قال - صلي الله عليه وسلم - ( لا ضرر ولا ضرار ) ولقوله تعالي: { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } قال الموفق رحمه الله تعالي : فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... (الكافي ٤/٢٤١) وبناء علي ان الاصل حضور المدعي اصاله للترافع امام الدايره ،وحيث ان المدعي عليه لم يجب المدعي الي طلبه ظانا منه ان الحق معه ، وحيث لم يظهر للدايره مماطله من المدعي عليه في القضيه الاصل ولا المرافعه بها لاجل الاضرار بالمدعي، وعليه فلا يظهر تعدي المحكوم عليه علي المدعي بما يوجب تضمينه لمصاريف الدعوي، والاموال محترمه في اصل الشريعه، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بنص صريح، او تعليل صحيح، ولقوله تعالي : يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ،
نص الحكم:
لذا كله حكمت الدايره بما يلي: اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (٤١٠.٠٠٠) اربعمايه وعشره الف ريال مقابل راس المال ، ثانيا: رد طلب المدعي فيما يتعلق باتعاب المحاماه، وافهمت الحاضرين بان لكل من لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لاصدار الصك عبر النظام، فاذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وذلك وفقا لاحكام المادتين ١٧٩ و١٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه، والمادتين ٤ و ٣٤ من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.