tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530377943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-11-11 date_hijri=1428-07-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:b0d648bb-0587-482d-abf5-1243fada9025 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570220511 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه في 3/3/1445ه: حضر/(...)، الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا برقم(...) حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله وطلبت منه حصر طلبته وبيناته فيها، فارفق تحريرا لدعوي موكله عبر برنامج التايمز انتهي فيها الي ما نصه: مقدمه من المدعي/(...) ويمثله وكاله المحامي/ (...) ضد/(...)، افيد فضيلتكم بان موكلي شريك للمدعي عليه بموجب عقد التاسيس في شركه مصنع (...) للسجاد المحدوده ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/07/1428 ه، ورقم ترخيص استثماري (...) وتاريخ 12/04/1428 ه والمثبت عقد تاسيسها لدي وزاره التجاره صحيفه رقم 6 الي 11 مجلد 316/07 بتاريخ 11/06/1428 ه بنسبه 25% فقط خمسه وعشرون في الميه من قيمه راس المال النقدي والعيني والبالغ قدره (5000000) خمسه ملايين ريال، وطبقا للماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه المذكوره والمعنونه ب (اداره الشركه) فان المدعي عليه هو من يتولي ادارتها، حيث اخل بواجباته ولم يقم باداء مهامه علي الوجه المطلوب واهمل في تنظيم العمل ولم يلتزم بسداد ما هو مقرر علي الشركه من الزكاه والدخل ولم يقدم تقارير المحاسبه السنويه للشركه وموكلي لا يستفيد باي منفعه من الشركه ولا يعلم اي شيء عنها وبما لها او عليها لان المدعي عليه يخفي عنه كل ذلك، ويرفض اطلاعه علي الدفاتر والمستندات ولم يفصح له باي معلومه تخص الشركه، وموكلي متضرر من ذلك اشد الضرر- مرفق1: صوره السجل التجاري وعقد التاسيس-، وقد طالب موكلي المدعي عليه مرارا وتكرارا وبكافه الطرق الوديه باعطايه كامل حقوقه واخراجه من الشركه المذكوره ولكن ما كان من الاخير الا انه ماطل ورفض السداد بدون وجه حق -مرفق 2: صوره الاخطار -،الطلبات: التمس من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه باعطاء موكلي كامل حقوقه واخراجه من الشركه.... ، ثم قرر انه يحصر بينات موكله في الدعوي بالبينات المرفقه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه، وفي سبيل تحرير دعوي موكله طلبت من الدايره تحديد طلب موكله في الدعوي بطلب واضح بين فقرر انه يحصر طلبات موكله في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بتقديم المستندات المحاسبيه المتعلقه بالشركه محل النزاع، ثم قرر الاكتفاء بما سبق له وان قدمه وانه ليس لديه ما يود اضافته، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراستها من الناحيه الموضوعيه والشكليه وفقا لحصر الطلبات المقدم في هذه الجلسه. وتشير الدايره الي انه جري تحرير هذا المحضر بواسطه اعضاء الدايره لعدم دخول اي من كتاب المحكمه لهذه الجلسه اثناء انعقادها، وفي جلسه 10/3/1445ه: وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (84224947)، ثم استوضحت منه الدايره عن تاريخ المستندات الحسابيه التي يطالب بها، فذكر بانه يطالب بتسليم موكله للكشوفات للاعوام الثلاثه الاخيره (2021م 2022م 2023م)، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي هل سبق لموكله ان تقدم بهذا الطلب لمدير الشركه او عبر الجمعيه العموميه، فذكر بانه لم يسبق له ذلك، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه برقم(87485377)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر لهذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف وذلك لمده (30) يوما من تاريخ صدور الحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه طبقا لما نصت عليه الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وفيما يتصل بموضوع هذه المنازعه؛ فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله انتهاء بطلب الزام المدعي عليه بتقديم المستندات المحاسبيه المتعلقه بالشركه محل النزاع للاعوام الثلاثه الاخيره (2021م 2022م 2023م)، وبما ان نظام الشركات الوارد بيانه اعلاه قد رسم الطريق الذي يمكن للشريك في الشركه المحدوده من خلاله الاطلاع علي اعمال الشركه وسجلاتها ووثايقها وذلك في مادته (171/3) والتي نصت علي ان: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله - او لمن يفوضه - طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. ، وبما ان نص الماده يثبت الحق للشريك في طلب الاطلاع علي اعمال الشركه وسجلاتها في مركز الشركه ذاته دون الحق في طلب تزويده بذلك بشكل منفرد خارج مركز الشركه؛ باعتبار تحقق الغايه من الاطلاع عن طريق التمكين من الاطلاع علي ذلك في مركز الشركه ذاته وحفظا لاوراق الشركه وسجلاتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتقديم المستندات المحاسبيه وفقا للتفصيل الذي ساقه في طلبه، وانطلاقا من الماده الوارد بيانها انفا فان طلب المدعي فيها لا يكون متوافقا مع الوجه المرسوم له نظاما؛ ولما ذكر سابقا، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان مطالبه المدعي جاءت موافقه لما نصت عليه الماده (167/2) من نظام الشركات، ومن ثم فان الواجب علي الدايره اجابته الي طلبه؛ تاسيسا علي ذلك، اذ ان تلك الماده نصت علي ان: علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح. ، ومن ثم فانه يتضح من دلاله نص الماده انفه الذكر ان المنظم لم يوجب علي اداره الشركه اجراء ما نصت عليه الماده بشكل مطلق في اي وقت وفي عموم اوارق الشركه ومستنداتها، وانما اوجب عليها ذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنويه وفي حدود الاوراق التي نصت عليها الماده؛ وذلك في سبيل تحقق الغايه من عقد تلك الجمعيه وما سيصدر عنها من قرارات.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم