tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447108365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=document_number:a0e5c5c8-135e-4f5b-acf7-409f242920f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٩٥٩٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٦٢٣٨٦٣٠٦)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م بثمن اجمالي قدره (١,٨٢٠,٣٩٢.٠٥) مليون وثمان ميه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وخمسه هلله سدد منه (١,٧١٦,٣٩٢.٣) مليون وسبع ميه وسته عشر الفا وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي وثلاثه هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ المتبقي علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١١٩,٧٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، ودفعه قدرها(٢,٠٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٣,٩٩٩.٧٥) مايه وثلاثه الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي هذه دعواي]، ثم اضاف وكيل المدعيه عبر خانه المحادثه في برنامج الاتصال المريي ما نصه: [قد قامت المدعي عليها بسداد جزء المبلغ ٢٣٤٨٤.٩٠ وقد تبقي بذمتها مبلغ ٨٧,٠٩٢.٨٥ المتبقي بذمتها مبلغ]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاحال علي مطابقه الرصيد وفواتير الاستلام وكشف الحساب المرفقه جميعا بملف الدعوي، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره سبعه وثمانون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (٨٧,٠٩٢.٨٥) المتمثل في المتبقي من قيمه التوريد، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما يدعيه بينتها المتمثله في ما يلي: فواتر استلام عدد (٣) وجميعها مذيل اما بتوقيع او ختم منسوبين الي المدعي عليه، اضافه الي مطابقه الرصيد المتضمنه مصادقه المدعي عليه بانه مدين للمدعيه بمبلغ قدره (تسعه وثمانون الف واربعمايه واثنان وثلاثون ريال)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تري ان المستندات المقدمه من المدعيه يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاستناد اليها في الحكم، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، اضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، ما يلي: ا- مبلغا قدره سبعه وثمانون الفا واثنان وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله (٨٧,٠٩٢.٨٥) المتمثل في المتبقي من قيمه التوريد، ب- مبلغا قدره ثمانيه الاف ريال (٨.٠٠٠) المتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.