moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٦٩٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ٥٨ مركبه لمده (٤) سنوات هجريه وقيمه الاجره بثمن اجمالي قدره (٣,٤٨٤,٧٦٩.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (٣٤,٨٤٧.٦٩) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا وتسع وستون هلله، الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره وما زال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه البالغ قدرها (٣,٤٨٤,٧٦٩.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، عن الفتره من ١٤٤١/٠١/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م الي ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م)، ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه مرييه عن بعد اليوم وفيها حضر(...) اصاله عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (١٨٥٠٦٧٨٩٣) عن طريق نظام ابشر. وقد جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، كما جري سؤال وكيله المدعيه عن المقيد والرافع لهذا لدعوي؟ فاجابت قايله: ان الشركه هي التي رفعت هذه الدعوي وانني امثل الشركه المدعيه بموجب الترخيص الصادر من وزاره العدل هكذا اجابت. وعند هذا الحد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان المدعيه وكاله قد حصرت مطالبه موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٤٨٤,٧٦٩.٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريالا، عن الفتره من ١٤٤١/٠١/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٦م الي ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م وذلك قيمه الاجره المتبقيه في ذمتها عن ٥٨ مركبه اجرتها لها المدعيه كما هو مذكور في الوقايع، وبما ان النزاع بين تجار في عقد تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه. واما من جهه الموضوع، فانه تبين للدايره ان الدعوي لم يتم رفعها من قبل محام بل من الشركه المدعيه، وهذا ما اكدته وكيله المدعيه في جلسه الحكم –بعد سؤال الدايره لها- بقولها: "ان الشركه هي التي رفعت هذه الدعوي وانني امثل الشركه المدعيه بموجب الترخيص الصادر من وزاره العدل"، واستنادا علي الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و(٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده". ولما نصت عليه الماده وبما ان هذه الدعوي لا تشملها الاستثناءات المذكوره اعلاه، ولا ينال من ذلك ما جاء في الماده (٥٥) من اللايحه المذكوره:"استثناء من احكام المواد الحاديه والخمسين، والثانيه والخمسين، والثالثه والخمسين، والرابعه والخمسين من اللايحه يجوز رفع الدعاوي والاعتراضات والترافع ممن ممثلي الجهات الاداريه ومن موظفي الادارات القانونيه للشخصيه الاعتباريه الخاصه اذا كانوا مرخصين من الوزاره" حيث ان هذه الدعوي من رفعت من الشركه ابتداء ولم ترفع من ممثلها النظامي وفق اقرار وكيله المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.