tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-12-28 document_type=ruling entity=document_number:55aaa3f0-9bc8-4a93-ab82-be3754b13f32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 3655 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كاتب العدل المكلف في (...) رقم (...) وتاريخ 1439/05/11ه بصحيفه دعوي ذكر فيها: "تم التعاقد مع المدعي عليها بتركيب اجهزه تتبع المركبات عدد 450 جهاز وكانت المدعي عليها مواظبه علي سداد الاشتراكات وبدا التعثر في السداد في تاريخ 25 /12 / 2016 علي الفواتير (...) - (...) - (...) وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (90,941) تسعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا" وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (90.941) تسعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا. وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في 1442/01/19ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) وكاله رقم (...) المؤرخه 28/12/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، كما قرر المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (90.941) تسعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا. وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت ان المستندات التي تم تقديمها لم تستطع الحصول عليها وعليه، قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه لتقديم جميع المستندات والبينات التي تثبت دعواها فاستعدا بذلك، وقدم في تبادل المذكرات ومجموعه مستندات من اهمها وثيقه عقد موقعه في 11 / 1 /2016م لتركيب 10 اجهزه تتبع مع اشتراك لمده سنتين بمبلغ اجمالي 10,000 ريال وخطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 6 / 12 / 2016م تضمن باعتماد عرض تركيب عدد 250 جهاز تتبع بسعر 275 ريال للجهاز واشتراك شهري لشريحه بيانات بمبلغ 25 ريال اي بقيمه اجماليه للاجهزه 68,750 ريال والاشتراك السنوي 75,000 ريال فاتوره صادره في تاريخ (...) بمبلغ 57,500 ريال وفاتوره صادره بتاريخ (...) بمبلغ 26,250 ريال. وفي جلسه 1442/ 02/ 28ه نظرت الدايره هذه الدعوي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه اجابت بان الفواتير المقدمه من المدعي وكاله صحيحه ولكن موكلتها قد قامت بسداد جميع المبالغ المستحقه المتعلقه بالعقد محل الدعوي المؤرخ في 2016م وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله بان المدعي عليها لم تقم بالسداد ويتمسك بمطالبته في هذه الدعوي وبسؤال المدعي عليها وكاله عن بينتها عما دفعت به من سداد الفواتير محل الدعوي طلبت الامهال بتقديمها عبر مسار تبادل المذكرات فاحالت الدايره طرفي الدعوي لمسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (نفيد فضيلتكم بان العقد المؤرخ في شهر 1 لعام 2016م تم انهايه وسداد كامل مستحقاته علي 3 دفعات (مرفق) اما العقد المشار له في هذه الدعوي في نهايه عام 2016م فان سداد الفواتير المرفقه في الدعوي من سندات استلام وحوالات بنكيه ولا حاجه للتكرار ومتبقي مبلغ 7191 ريال مستحقه الدفع اما ما اشارت له المدعيه وهي المطالبه بالعقد المبرم لعام 2017م فانه غير موجود في المرفقات وان وجد فهو عقد مستقل وان اتحد المحل لذا نطلب من فضيلتكم فرزه في قضيه مستقله مضافا لها جميع الفواتير وسندات الاستلام وبيان ما تم سداده والمتبقي حتي نتمكن من الاطلاع عليها) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح) وفي جلسه اليوم 1442/05/16ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن طريقه السداد فاجابت بانها كانت حوالات بنكيه وشيكات فسالتها الدايره عن مقدار المبالغ المسدده فاجابت بانها لا تعلم وانما يوجد مرفقات ارفقتها المدعيه تفيد بوجود سدادات بلغت قيمتها (20.000) تقريبا وانه بسبب انتقال ملكيه الشركه، فاجابت بانهم لا يعلمون عن السدادات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تقر بسداد جزء من المبالغ ولكنها تطالب بالمتبقي وان مجموع المديونيه (90.941) تسعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وان مجموع العقد بحدود (400.000) اربعمايه الف ريال، عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1،2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فالمدعيه تطالب بالمتبقي من مبالغ توريد وتركيب اجهزه التتبع، وقد اقرت المدعي عليها بصحه التعامل وبالفواتير، والاقرار حجه عليها، واما دعوي المدعي عليها في السداد فهو امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي ما تدعيه من سداد وبما ان البينه علي المدعي لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، ولا ينال من قدمته من سدادات لاقرارها بوجود تعامل سابق والتعاملات السابقه تتجاوز مبلغ المسدد، كما ان المدعي عليها ذكرت في رد لاحق بعدم علمها بالمبالغ المسدد مما يضعف دفعها بالسداد، كما ان المدعيه شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (3) من الماده (53) من نظام المحاكم التجاريه: (3- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها.)، وقد نصت اللايحه رقم (133): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه.) مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 90.941 تسعون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3271 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها مبلغا قدره (90.941) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (90.941) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 / 5 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 3655 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتكنولوجيا المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.941) تسعون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.