gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (VD-239-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-4527-2019) | مدينه الدمام ## المفاتيح : دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قرارها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي - قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان مبلغ ضريبه القيمه المضافه وغرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع، وعلي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تراجع الهييه عن قرارها عن مبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد، وثبت تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه بشان مبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد، عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين ( ١٤٤١/١٢/٢٠ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۱۰م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4527-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه مبلغ ضريبه القيمه المضافه وغرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه. | 1 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الدفع الموضوعي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- اعترض المدعي علي غرامه قدرها (٢٤,١٩) ريالا، وهي عباره عن غرامه تاخر في تقديم الاقرار، وسبب فرض هذه الغرامه ان المكلف لم يقدم اقرار ( يناير - ٢٠١٨) الا بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٨ وبالتالي يعد متاخرا عن المده النظاميه لتقديم الاقرار، ونظرا لعدم تقيد المكلف بتقديم الاقرارات الضريبيه وفق الفترات الضريبيه المقرره له تكون الغرامات الخاصه بالتاخر في تقديم الاقرارات الصادره بحقه نظاميه، بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ٣- فيما يخص اعتراض المدعي علي ضريبه القيمه المضافه والتي تبلغ (٩,٩٥١,٦٢) ريالا، واعتراضه علي غرامه التاخر في السداد التي تبلغ (٦,٤٦٨,٥٥) ريالا نود افادتكم بانه تم تصحيحها والغاؤها كامله. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها. بناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان مبلغ ضريبه القيمه المضافه وغرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد للربع الاول من عام ٢٠١٨م ؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۱۱م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩م مما تكون معه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا فيما يخص بند غرامه التاخر في تقييم الاقرار. من حيث الموضوع فيما يخص مبلغ ضريبه القيمه المضافه وغرامه التاخر بالسداد. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه؛ وحيث ان طلب المدعي في الاعتراض علي ضريبه القيمه المضافه وغرامه التاخر بالسداد للربع الاول من عام ۲۰۱۸م؛ وحيث ثبت تنازل المدعي عليها عن هذا الطلب، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بتنازل المدعي عليها عن مبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد. القرار: ولهذه الاسباب قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اثبات انتهاء الخصومه فيما يتعلق بضريبه القيمه المضافه بمبلغ (٩,٩٥١,٦٢) ريالا، وفيما يخص غرامه التاخر بالسداد التي تبلغ (٦,٤٦٨,٥٥) ريالا واعتبارها كان لم تكن. * عدم قبول الدعوي شكلا فيما يخص غرامه التاخر في تقديم الاقرار. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٢م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.