tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430788012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d7c30493-933a-44bf-a706-56c00be0b25e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم4470863820لعام1444ه 
المدعي:
مؤسسه العذيب للنقليات
المدعي عليه:
مؤسسه ينبوع البركه لمعالجه المياه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1438/07/13ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه لموكلته (كميه المياه المتفق عليها يوميا من محطه المدعي عليه وفقا للبند اولا من العقد)، بثمن اجمالي قدره (60,000.00) ستون الفا ريال سدد كامل، ولم تستلم موكلته المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/13ه، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (60,000.00) ستون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:
1- حوالات بنكيه.
2- سند قبض.
ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان الدعوي سبق الفصل فيها بدعوي مقامه من موكلته ضد المدعيه، ولم تكن المدعيه تحضر في تلك الدعوي وتم الحكم فيها لصالح موكلته بالزام المدعيه بقيمه التوريد المتبقيه وقدر ذلك (95.891) خمسه وتسعون ريال وثمانمايه و واحد وتسعون الف ريال. والحكم مكتسب القطعيه وتم تنفيذه.
وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 07/09/1444ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وكاله، وبعرض الجواب علي المدعي وكاله اجاب ما نصه:
(بان ما ذكره المدعي عليه وكاله من اقامه موكلته لدعوي ضد موكلته في نفس موضوع التوريد محل هذه الدعوي صحيح، ولكن موضوع هذه الدعوي قايم علي استرداد المبلغ الزايد الذي استلمته المدعي عليها ولا يوجد له مقابل من التوريد وقدر ذلك (60,000) ستون الف ريال حيث ان المدفوع للمدعي عليها هو مبلغ قدره
(155.891) ريال جزء من هذا المبلغ يمثل الحكم الصادر المشار اليه بمبلغ 95.891 ريال وعليه فيكون المتبقي هو 60.000 ريال لم تقم المدعي عليها بتوريد ما يقابله) هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عن صك الحكم الصادر في الدعوي السابقه بينهما فارفقه المدعي عليه وكاله، وجري من الدايره الاطلاع علي وقايعه، وتبين انه صادر من الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في دعوي مقامه من مؤسسه ينبوع البركه لمعالجه المياه اقامت دعوي ضد مؤسسه العذيب للنقليات بطلب الزامها بمبلغ قدره 95.891 ريال تمثل المتبقي من قيمه التوريد، ولم تقم مؤسسه العذيب بالحضور في تلك الجلسات رغم تبلغها، وحكمت الدايره بحكمها بالمبلغ المشار اليه بناء علي المستندات المقدمه من المدعيه في تلك الدعوي مؤسسه ينبوع البركه لمعالجه المياه بناء علي كشف حساب مختوم من مؤسسه العذيب للنقليات بمبلغ 133.423.94 ريال، وتقدم المحكوم ضدها باستينافها وصدر حكم الاستيناف باعتباره كان لم يكن، هذا مضمون ما جاء في صك الحكم، وقد جري ارفاقه بملف الدعوي، وبسؤال المدعي ان كان قد سبق وان تقدم بالتماس اعاده نظر علي الدعوي المحكوم فيها فاجاب بانه لم يتقدم بذلك، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (60,000.00) ستون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه قد سبق الفصل بالدعوي، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها، واقر المدعي بان موضوعهما واحد وانما طلب المدعيه حقيقته يمثل الفرق بين الكميه المورده وبين المبلغ المدفوع، وبالتالي فان حقيقه دعواها هو دفع يتم المواجهه به في الدعوي السابقه المحكوم فيها بين الطرفين، وبالتالي يتقدم بالتماس اعاده نظر في الدعوي السابقه، لان قيام الدايره في الدعوي الماثله بنظر دعوي المدعيه يستلزم منها التعقيب علي الحكم السابق الصادر من دايره مختلفه، وقد يؤول النظر الي نقضه او جزء منه، وبالتالي يكون الاجراء بالاستمرار في نظر الدعوي مخالف لسبق الفصل في الموضوع، ولا يصح ان صدور اجتهادين قضاييين علي واقعه واحده بشكل منفصل، وبالتالي تنته الدايره الي ان موضوع هذه الدعوي سبق الفصل فيه، وان ما ذكره المدعي في هذه الدعوي يلزمه التقدم به كدفع امام الدايره التي اصدرت الحكم، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والله الموفق.