tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430583505 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1442-06-13 document_type=ruling entity=document_number:a469927e-395a-44ca-8237-6d03112e9d77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٧٨٣٨لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) عن المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما (...) و(...) تضمنت ما نصه:
انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٦م تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) و(...) و(...) بثمن اجمالي قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال، وذلك عن بيع مخطط بمبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال، وليس مع المدعي سماسره اخرون، ومقابل السمسره ٢٥%، وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال.
٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-دفع مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال. هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي وبعد قيدها لدي الدايره فقد حددت لنظرها, ففي الجلسه المنعقده في ١٥ /٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليه اصاله/ (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، لقد تم الاتفاق بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه بين موكلي المدعي (...) مع المدعي عليهما (...) و(...) علي ان يسعي موكلي في البحث لهما عن مخطط عقاري بالمواصفات التي طلبها المدعي عليهما وعند قيام موكلي المدعي (...) بالسعي لهما في ايجاد المخطط المطلوب قام بالتواصل مع المدعي عليه (...) وعرض عليه المخطط رقم (...) وقام بتعريفه علي مالكه (...) بلك رقم (...) ضمن المخطط المعتمد (...) والواقع في حي (...) والمملوك لهم بموجب الصك رقم ٢٧٢٣/١٦ وتاريخ ١٠/١١/١٤٠٤ه واجمالي مساحته ١٨٢٦٩٨,٧ وسعر المتر ١٢٠٠ ريال للمتر, وقد باشر موكلي البيع حتي تم البيع بينهم وافراغ العقار للمدعي عليه (...) بمبلغ (مايتين وتسعه عشر مليون ومايتين وثمان وثلاثون الف واربع مايه واربعون ريال) وبعد ذلك حضر المدعي عليه (...) لمنزل موكلي (...) وسلمه مبلغ ثمانون الف ريال نقدا جزء من اجره السعي البالغ (خمسه مليون واربع مايه وثمانون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال). وقد كانت قيمه بيع العقار بمبلغ وقدره (٢١٩.٢٣٨.٤٤٠) ميتين وتسعه عشر مليون وميتين وثمانيه وثلاثين الفا واربعمايه واربعين ريالا. المستندات: شهاده شهود, رسايل واتس اب, الطلبات:
الزام المدعي عليهما بدفع ما تبقي من اجره السعي ( الدلاله ) مبلغا قدره خمسه مليون واربع مايه الف وتسعمايه وواحد وستون ريال, الطلبات:
الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه. هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليهما اجاب المدعي عليه (...) بوكالته عن (...) قايلا لقد تقدمت بمذكره قبل الجلسه ادفع فيها بعدم الاختصاص المكاني حيث ان موكلي يسكن في مدينه (...) المحكمه التجاريه ب(...), واجاب المدعي قايلا: الماده ٣٦ الفقره ٣: اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه الاكثريه وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه عمر العتيبي اجاب قايلا الدعوي غير صحيحه, لقد تواصل معي المدعي (...) وسالني عن ارض (...) واجابته بان (...) رفيق لي ولن يبيع الارض ثم تواصلت مع (...) فرفض البيع وطلب دخول (...) معه, وكلمت المدعي عليه (...) ليدخل معه شريكا ودفع المدعي عليه (...) اربعه وسبعين مليون تقريبا لل(...) ليشاركه بالنصف, واعطاني (...) السعي ميتين وخمسه وعشرين الف ريال وسلمت ل(...) ثمانين الف ريال وقال لي تم, والا فالمدعي ليس له شيء فلم يعرفني علي (...) ولا علي مشتري ولا علي بايع ولم يسلمني اي اوراق هكذا قرر وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه (...) اجاب قايلا ان موكلي ليس له اي علاقه بالمدعي ولا يعرفه وما اقر به المدعي عليه (...) من ان موكلي دخل شريك مع (...) بنسبه ٥٠% والمبلغ غير صحيح, ولم يلتق موكلي بالمدعي نهاييا, وبسؤاله عن المبلغ الذي تم الدخول فيه شراكه مع (...) والذي سعي بين المدعي عليه (...) و(...) اجاب قايلا اطلب مهله لذلك. ثم جري سؤال المدعي عن بينته فطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٦ /٤/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٤٨٥٠٤٠١) المرسله للمدعي بتاريخ٩/١١/٢٠٢٢، وحضر في الجلسه المدعي عليه الاول (...) وحضر وكيل المدعي عليه الثاني (...) وكيلا عن (...) وحضر المدعو (...) وبسؤاله عن سبب حضوره اجاب قايلا اني شاهد مع المدعي (...) هكذا قرر وبعد انتظار الدايره المدعي وانتهاء وقت الجلسه المخصص، قررت الدايره شطب الدعوي بناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٠ /٥/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله والمدعي، وكاله /(...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) ووكيل المدعي عليه الثاني/ (...) بموجب وكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، ثم قدم المدعي عليه وكاله (...) مذكره ونصها: مذكره رد مقدمه من: (...) (مدعي عليه) ضد (...) (مدعي) ردا علي ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه من المدعي نفيد فضيلتكم بالاتي:
اولا: انتفاء الصفه عن موكلي المدعي عليه حيث انه لا يوجد سابق معرفه بين موكلي وبين المدعي ولم يطلب منه ان يسعي للبحث عن مواصفات ارض لشرايها، وعلي ذلك لا توجد صفه نظاميه للمدعي عليه في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم طبقا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
ثانيا: ١- افيد فضيلتكم علي انه نص نظام الوساطه العقاريه في الماده السابعه منه علي ان:
(١- يجب ان يكون عقد الوساطه مكتوبا، وان يودع الوسيط نسخه من العقد لدي الهييه، ولا يحتج به الا بذلك، وتحدد اللايحه اجراءات الايداع.
٢- يجب ان يكون عقد الوساطه محدد المده، واذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ ابرامه.)، وبالاطلاع علي نص الماده يؤكد ما ذكره المدعي عليه سابقا بانتفاء الصفه النظاميه للمدعي عليه بالدعوي مما يستدعي الامر لسؤال المدعي ان كان يوجد اتفاق بين المدعي والمدعي عليه فاين عقد الوساطه بينهما طبقا للنظام؟! وماهي البينه التي تدل علي وجود سابق معرفه او علاقه بين المدعي والمدعي عليه؟! ٢- نص نظام الوساطه العقاريه في مادته الرابعه عشر في فقرتها الثانيه علي ان: (٢- يتحمل دفع العموله الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطه)، مما يتضح لفضيلتكم ان من يتحمل العموله او السعي او الدلاله الطرف المتعاقد مع الوسيط او السمسار، فموكلي لا يوجد بينه وبين المدعي اي عقود وساطه او اتفاقيات مطلقا، فكيف يطالبه المدعي بمبلغ سعي او وساطه؟! فنص الماده يرجع علي من اتفق معه مما يؤكد لفضيلتكم ما سبق ذكره سابقا انه ليس للمدعي عليه صفه نظاميه بالدعوي وليس له علاقه بالمدعي ونؤكد علي انه لا توجد اي عقود او اتفاقيات بينه وبين المدعي لذا فللمدعي الرجوع علي من اتفق معه علي سعي او وساطه. ثالثا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه (...) نفيد فضيلتكم بالاتي:
١- انه مبلغ الشراكه هو (٦٥.٦٩٢.٠٠٠) خمسه وستون مليون وستمايه واثنان وتسعون الف ريال شراء وتطوير.
٢- حضر المدعو/ (...) ومعه المدعي عليه (...) لدي موكلي المدعي عليه (...) وعرض العقار المذكور وتم الاتفاق علي سعي مشروط باتمام الشراء وقد استلم المدعو/ (...) بالفعل مبلغ السعي وهو (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال بموجب شيك مصدق (مصرف (...)). مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي مخالفا لنظام الوساطه العقاريه بالاضافه الي عدم وجود علاقه بين المدعي وموكلي (...) ولا يوجد اي اتفاقيات او عقود او تكليف من موكلي الي المدعي بالبحث عن ارض او غير ذلك لذا تنتفي الصفه القانونيه او النظاميه لموكلي في هذه الدعوي وللمدعي الرجوع علي من اتفق معه. بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم:
اولا: صرف نظر دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه حباب لانتفاء الصفه النظاميه له. وكيل المدعي عليه/ (...) انتهي وبسؤال المدعي وكاله هل سبق وان تقدم بمطالبته لدي محكمه اخري فاجاب قايلا قد تقدمنا بنفس المطالبه لدي المحكمه العامه وحكم فيها بعد الاختصاص في القضيه رقم (٤٣٩٣١٦١٥٦) وصدر فيها الصك رقم (٤٤٧١٩٢٩٦٦) وبسؤال المدعي وكاله هل لديه بينه اجاب قايلا اضافه للمحادثه بين المدعي والمدعي عليه (...) واقرار المدعي عليه (...) بتسليم المدعي مبلغ من السعي قدره ٨٠٠٠٠ ريال وكذلك شهاده الشاهد (...) (هويه رقم/ (...) بميلاد (١ /٧/ ١٣٨٠) ويسكن في (...) في حي (...) وهو ضابط متقاعد وقرر قايلا المدعي (...) اخي والمدعي عليه (...) بن عم من الجماعه ولم اره الا مره واحده والمدعي عليه (...) لا اعرفه وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا:
اشهد لله تعالي في يوم اتصل علي (...) واخبرني انه سياتي الي في المجلس ودخل المدعي (...) والمدعي عليه (...) ودار بينهم حديث ساخن تتعلق بالمبايعه محل الدعوي ثم سلم المدعي عليه (...) للمدعي مبلغ وقدره ثمانين الف وقال باقي لك مبلغ وبيجيك هكذا قال المدعي عليه (...) واشار المدعي عليه (...) ان حقهم ضاع ولا اعلم ولا عندي شيء غيره هكذا شهد وبعرض الشاهد علي المدعي عليه وكاله (...) اجاب قايلا الشهاده لا تدل علي المبايعه ولم يات بشيء جديد فلم يشهد لا علي المخطط ولا علي المبلغ هكذا قرر فقال الشاهد ان الحديث الذي دار بين (...) و(...) والمبلغ الذي استلمه (...) هو متعلق بسعي في المبايعه هكذا قرر. وبعرض الشهاده علي المدعي عليهم (...) اجاب قايلين لقد حضرت لدي الشاهد واخبرت (...) بان الذي وصلنا ٢٢٥ الف و(...) طلب منا ان يكون وكيله يدخل معنا وهو (...) وسلمنا مبلغ (٢٢٥.٠٠٠) و(...) اخبرنا قبل المبايعه بانه لن يعطينا الا مبلغ ٢٢٥٠٠٠ وسالت المدعي (...) فاجابني الي تشوفه واخبرته بان الي اشوفه ان نستمر. ولك ثمانين وان ل(...) ٨٠٠٠٠ وللذي عرفنا علي (...) وهو المدعو (...) ثمانين الف ولي سبعين الف وقام (...) باخراج عشره الاف بعد ان سلمته ثمانين الف ليسلها لي فرفضت وقلت الله يرزقك, وليس لدي بينه علي ذلك واما قولي في الرسايل القصور من (...) فلان (...) طلب عدم اتمام البيعه الا بالسعي هذا هكذا قرر هكذا قرر ثم قرر المدعي وكاله قايلا:
البينه المثبته مقدمه علي النفي اذا سلمت من الاعتراض والمدعي عليهم لم يقدم قرينه تثبت صحه ما يدعون. واليمين في جانب اقوي المتداعيين والمدعي عليهم ليس لديهم اي قرينه تثبت كلامهم هكذا قرر وبسؤال المدعي وكاله عن علم موكله بسعر المبايعه فاجاب قايلا موكلي يعلم ان البيع تم علي سعر المتر بالف وميتين (١٢٠٠) و(...) عرض المخطط بهذا السعر هكذا قرر وبسؤاله عن المباشر مع (...) فاجاب قايلا موكلي هو الذي كان يتواصل مع (...) ثم يتواصل مع (...) و(...) مباشره وما ذكره المدعي عليه (...) من ان (...) ق اشترط عليهم ذلك غير صحيح وشهاده الشاهد تدل علي ذلك واما (...) فلا يعرفه موكلي ثم قرر قايلا يمكن بينهم معرفه لكن ليس له علاقه بالمبايعه هكذا قرر ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن (...) اجاب قايلا لقد حضر الي (...) ومعه (...) ولا اعرفه وسالت (...) فاجاب قايلا هو الي يسوق فيني ويوديني ويجيبني وصعبه اخليه وقال لي اني اعطيته (٦٠٠٠٠) و(...) اخبرني انه اخذ (٧٠٠٠٠) وسبق انه حضر لي (...) في مكتبي وسالته عن سبب انكم تعطوني مبلغ ٨٠٠٠٠ فاجاب قايلا احمد ربك انه جاك (٨٠٠٠٠) واخبرني المدعي عليه (...) ان المدعي عليه (...) دخل بسبعين مليون ودخل ايضا مطور في نفس الوقت هكذا قرر ثم رفعت الجلسه لانتهاء وقت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٣ /٥/ ١٤٤٤ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله / (...) والمدعي وكاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وكيل المدعي عليه / (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن سبب مطالبته للمدعي عليهما جميعا فاجاب قايلا لقد حضر الي (...) وطلب مني مخطط بمواصفات محدده فاخبرته بالمخطط واخبرته باسم مالكه (...) ثم تواصل (...) مع (...) مباشره ثم اخبرني (...) قايلا اننا خلصنا ثم لما احضر لي ثمانين الف قال لي باقي لنا فلوس عندهم يقصد المشتري واما (...) فلم اقابله وكان (...) هو مرسول منه ولو كنت اعلم اني لن اخذ حقي لم اخبرهم باسم مالك العقار هكذا قرر. وبسؤال المدعي عليه وكاله (...) هل ما ذكره المدعي عليه (...) من ان المدعي عليه (...) اشترط علي السعاه فاجاب قايلا ان موكلي قد اشترط علي (...) ان السعي للسعاه لن يكون الا اربعمايه وخمسين الف ريال فقط والا لن تتم البيعه ووافق (...) علي ذلك وهو المبلغ الذي سلمه ل(...) بالمبلغ. هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بدفع عموله الوساطه مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال. وذلك نظير بيع العقار المشار اليه صدر وقايع هذا الحكم من مالكه (...) الي المدعي عليه الثاني (...) وانه قد باشر الوساطه بينهم البيع حتي تم البيع بينهم وافراغ العقار للمدعي عليه (...) بمبلغ (مايتين وتسعه عشر مليون ومايتين وثمان وثلاثون الف واربع مايه واربعون ريال) وبما ان الثابت من اجابه المدعي عليه (...) هو انكار استحقاق المدعي المبلغ المشار اليه وانكر معرفته بالمدعي وانكر قيامه بالوساطه بينه وبين البايع (...) وانكر شراءه للعقار والمذكور واقر بدخوله كمشارك في العقار بالنصف، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الي اقرار المدعي عليه الاول (...) والمتضمن ان المدعي هو من دله علي العقار واستند ايضا لاستلمه مبلغ ثمانين الف ريال من المدعي عليه (...) ولو لم يكن وسيطا لما اعطي شييا، واستند لشهاده الشاهد المذكور في وقايع الدعوي, وقبل الخوض في النزاع الماثل فان الدايره تقرر ان مصدر الالتزام الذي يطلب المدعي اثابته هو عقد وساطه وسمسره، ولما كان هذا العقد – كشان ساير العقود – انما تنعقد باراده طرفين وذلك لغرض التقريب بين اخرين لغرض ابرام عقد اخر، كان تكون الوساطه بين البايع والمشتري لابرام عقد بيع، وقد تكون بين المؤجر والمستاجر لابرام عقد الاجاره، وفي جميع الحالات، فلابد من وجود عقد بين السمسار واحد طرفي العقد او كليهما لهذا الغرض، فاذا قام السمسار من تلقاء نفسه بالتقريب بين المتعاقدين دون تكليف صريح او ضمني من اي من الطرفين فلا يستحق علي ذلك اجرا ولو ادت جهوده الي ابرام العقد، وفي حال ثبوت العقد فان السمسار يستحق اجره من الشخص الذي كلفه بالسعي لابرام الصفقه، كما ان السمسره لابد فيها من وجود توسط وعمل بين البايع والمشتري لاتمام البيع ولم تم العمل عن طريق وسيط اخر فلا يستحق شييا الا ان ظهر ما يدل علي حرمانه. وبالنظر للنزاع الماثل فان الثابت ان المدعي لم يقدم اي مستند يثبت وجود عقد بينه وبين المدعي عليه الثاني المشتري (...)، ولا بينه وبين المدعي عليه الاول (...) وهو سمسار اخر ولم يقدم بينه علي وجود البيع بالمبلغ المذكور وشهاده الشهاده انما تثبت استلامه لمبلغ ثمانين الف ولا تثبت شيء في مواجهه المدعي عليه الثاني المشتري (...)، ولان المدعي في الجلسه الاخيره اقر بانه انما دل المدعي عليه الاول علي العقار محل الدعوي وعلي مالكه ولم يقم بالتوسط بينه وبين مالكه ولا بين المشتري وبين مالكه وبناء عليه فان الدايره تخلص مما سبق لعدم كفايه البينات المقدمه من المدعي لاثبات ما ادعاه لان المدعي لم يقدم ما يثبت انتقال ملكيه العقار من البايع الي المدعي عليه ولم يقدم ما يثبت عقد السمسره، ولا ينال من ذلك استلام المدعي لمبلغ ثمانين الف ريال لان ذلك بينه وبين السمسار الاول لدلاله المدعي المدعي عليه الاول علي العقار محل الدعوي وليس في مقابل وساطته مع البايع, وعليه ولما سبق من اسباب فان الدايره تقضي بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٢٦٧٨٣٨لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بدفع عموله الوساطه مبلغ قدره (٥,٤٨٠,٩٦١.٠٠) خمسه ملايين واربع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها:
١/ان تسبيب القاضي بالحكم نص علي ان المدعي ادعي بانه باشر الوساطه بينهم البايع (...) والمدعي عليه (...) حتي تم البيع بينهم وافراغ العقار للمدعي عليه (...) واقر المدعي عليه (...) وانكر المدعي عليه (...) بلا بينه استحقاق المدعي للمبلغ المشار، وانكر معرفته بالمدعي وانكر قيامه بالوساطه بينه وبين البايع (...) وانكر شراء العقار وبعد ذلك اقر بشراء النصف من العقار واغفل القاضي اقرار المدعي عليه حباب بشراء النصف رغم انكار المدعي عليه الجلسه الاولي.
٢/ سبب القاضي علي انه لابد من وجود عقد مكتوب علما بان العقد كان مشافهه ولا ينال ذلك من كون موكلي المدعي اتفق مع المدعي عليه كما افيدكم بان نظام الوساطه العقاري الجديد لم يعتمد ونشر في٢٣ -١٢-١٤٤٣ه الموافق ٢٢-٧-٢٠٢٢م وحيث نصت الماده ٢٤ من نظام الوساطه العقاريه انه يعمل بهذا النظام بعد مرور ١٨٠ يوما من تاريخ نشره بالجريده الرسميه.
٣- الدايره اهملت استلام موكلي لمبلغ ثمانون الف ريال نقدا يدويا وهذا محل شك؟ ومنطقيا لماذا تم تسليم المدعي مبلغ ٨٠ الف كاش ويدا بيد وفي منزله كما اقر المدعي عليه (...) امام الدايره وهذه شبهه ومحل نظر!! كما اهملت اقرار المدعي عليه (...) بان المبلغ جزء من السمسره كما اهملت الدايره صحه رسايل الواتساب المصادق عليها بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) والتي تثبت قطعا اقرارهم بتقصيرهم بحق المدعي (...) كما هو مذكور بالنص (حقك يا(...) انا اللي قصرت فيه شخصيا والقصور من (...) و(...) و(...)) وهنا يتضح لفضيلتكم ان الدايره اهدرت حق المدعي (...) بدون اي دليل بقوله ان السمسره لا بد من وجود توسط وعمل بين البايع والمشتري مستندا علي نظام الوساطه الذي لم يعتمد حتي الان وبرغم ان جميع السابقه تثبت جليا بان المدعي هو من توسط وعمل بين البايع (...) والمشتري (...) حتي تمت البيعه بشراء النصف.
٤-نصت الفقره (ج) الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي ان: لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه: منها ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري اوتؤدي الي اظهار الحقيقه وتبين صحه مبلغ الشراء ١٢٠٠ للمتر ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر المستانف (...) والمستانف ضده (...) محامي المدعي عليه (...) و لم يحضر المستانف ضده (...) رغم تبلغه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وقال المستانف: بانني اكتفي بما قدمته امام الاستيناف والدايره الابتداييه، وقال المستانف ضده مطلق السهلي: بانني اكتفي بما قدمناه سابقا. هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم تقديمه من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف في الاعتراض، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه.