moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439397517 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) للمواد الكهرباييه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ((...)) عن مدير المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" لقد سبق اقامه دعوي من موكلتي ضد المدعي عليها مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (10166) وتاريخ 17/ 7/ 1441ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون بشان المطالبه ب(1-تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي 6/ 7/ 1438ه ووقعت موكلتي ملحق عقد بتاريخ 30/ 11/ 1438ه عقد اتفاق لتوريد والاشراف علي تركيب واختبار وتشغيل وضمان وتسليمه بمبلغ قدره (11,078,013) ريال.2-سددت المدعي عليها ما يوازي (10%) من اجمالي قيمه التعاقد بالكامل، ثم امتنعت عن سداد باقي المبلغ واستلام بضاعتها.3-قامت موكلتي مطالبتها هذه 13 مره وذلك في الفتره الممتده بين تاريخ 28/ 9/ 2017م و 11/ 7/ 2018م. 4- لم تلتفت المدعي عليها للتذكيرات واستمرت في الاحجام عن الدفع مما حدي بموكلتي الي رفع دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه العشرون وقيدت بالرقم (10166) للعام 1440ه اي ان موكلتي صبرت علي الامتناع من المدعي عليها عامين من الامهال قابله صدود وانعدام رد. 5-قيد بالرقم (3700) بتاريخ 19/ 12/ 1441ه، ثم صدر الحكم من الدايره الاستيناف الرابعه بالمصادقه علي الحكم الابتدايي والزام المدعي عليها بدفعها لموكلتي مبلغا قدره (9,978,513) ريال.6-بعد مداولات صلح ومطل، رفعت موكلتي طلب التنفيذ واستوفت مالها بتاريخ 27/ 6/ 1442ه وهو تاريخ نشوء الحق كون المدعي عليها الجات موكلتي لتكبد مصاريف كل ما سبق ايراده، وانتهي الي طلب التعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه بمبلغ وقدره (300,000) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 16/ 10/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن رييس مجلس اداره المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها 1- الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 14/ 5/ 1441ه في القضيه المقيده رقم (10166) لعام 1440ه، المؤيد من دايره الاستيناف الرابعه بتاريخ 4/ 3/ 1442ه في القضيه المقيده برقم (3700) وتاريخ 19/ 12/ 1441ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهم بالجواب في هذه الجلسه وجري اطلاعه علي الحكم المشار اليه فاصر علي طلب المهله، فانذر ثلاثا بالقضاء علي موكلته بالنكول فاجاب بانه اذا كانت هذه مرفقات المدعيه فاين الضرر وخصوصا بان دعاوي اتعاب المحاماه من دعاوي التعويض وذلك يستوجب بان يثبت الضرر الذي وقع، وايضا موضوع النزاع كان علي تفسير العقد هل المدعيه تستحق ام لا؟ وايضا ان الدعوي رفعت في عام 1440ه قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وكانت المدعيه غير ملزمه بتوكيل محامي بما ان وقت اقامه الدعوي لم تكن توجد تكاليف قضاييه وكان التقاضي مجانا، كما ان موكلتي لم تلجي المدعيه للذهاب للمحكمه بل ذهبت دون ان تخطر موكلتي،وايضا وما يدل علي تناقض المدعيه وانها تطلب بغير الواقع وبقصدها الاثراء بلا سبب بحيث انها في الدعوي الاصليه كانت تطالب بميه الف ريال والان تطلب بضعف المبلغ، كما ان الظاهر لنا انه ليس محامي وفي عنوانه البريد الالكتروني المرفق في المذكره مكتوب (...) في عنوانه والمدعيه تابعه في مجموعه (...)، وباطلاع الدايره علي صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم (10166) لعام 1440ه بمبلغ وقدره (300.000) ريال، استنادا الي1- الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 14/ 5/ 1441ه في القضيه المقيده برقم (10166) لعام 1440ه، المؤيد من دايره الاستيناف الرابعه بتاريخ 4/ 3/ 1442ه في القضيه المقيده برقم (3700) وتاريخ 19/ 12/ 1441ه، ولما كان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه مدعيا عدم وجود الضرر علي المدعيه، وان الدعوي في عام 1440ه ولم يكن هناك الزام بتوكيل محامين ولم يكن هناك تكاليف قضاييه، وباطلاع الدايره علي صك الدعوي الاصليه تبين استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه فيها، وذلك لوجود مماطله من المدعي عليها في تسليم مبلغ المطالبه من حين الاستحقاق الي حين تنفيذ الحكم الصادر من الدايره، وثبوت عدم مشروعيه امتناع المدعي عليها عن السداد، وحيث جرت عاده المتداعين علي الاستعانه بالمحامين في مثل تلك القضيه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/ 7/ 1442ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ (70.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه شركه مساهمه مقفله سجلها التجاري (...) بان تدفع للشركه (...) للمواد الكهرباييه المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري (...) مبلغا قدره: (70.000) سبعون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.