tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 280773

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
2026/04/16 (VJ-2026-271807): قرار رقم
(RET-2025-271807) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
المدعي
من/المكلف
(هويه وطنيه رقم (...), رقم مميز (...)
المدعي عليها
ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وحسبم ومن والاء، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 16/2026م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
14/25/1/15 ه، بحرور كل من: (1357) بتاريخ 22/06
رييس بالانابه
الكتور / ...
عضو
الكتور / ...
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور /....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور / ....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....
الكتور /.....

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
مرار رقم: (V1-2026-271807) وتاريخ ٩٥
(RET-2025-271807) الصادر في الدعوي رقم
اذ تعاملت مع كل تصرف صوري وكانه تصرف عقاري مستقل دون النظر الي السياق، كما اشر الي مخالفه الفقره
(4.2) من الدليل التقصي لضربيه التصرفات العقاريه حيث ان هذه الحاله تعد تجسيدا مثلاها لهذه الماده؛ حيث
تنطبق فيها وحده الاطراف بالتصرف والعقار والقيمه، كما ان تعدد الصكوك لا يغير من كون التصرف واقعه واحده
اذا كانت جميعها ناتجه عن اتفاق واحد ومصلحه واحده. واضاف بان المؤسسه لم تحقق اي مقال يالي او ربح تجاري
مما ينفي عنها حصه المتصرف العقيفي، وانه تم سداد الضربه فعلي ما من الصلوبين النهايين بموجب ايجالت سداد
رسميه صادره من ساباتهم البنيه في نفس فاتوره التصرفات العقاريه المنشاه من قبل البايع الفعلي مما يسقط
اي التزام ضريبي جديد. واوضح المدعي ان القرار محل الاعتراض يؤدي الي ازدواج ضريبي صريح ويخالف مبدا العداله
الضريبيه; اذ يفرض ضريبه جديده علي تصرف سبق وان تم سداده بالفعل، كما ان جميع الصكوك الوسيله تم
تحويلها الي المشري الفعلي خلال نفس اليوم وصد اقصي 4 ايام مما يؤكد ان التصرفات كانت جميعها صوريه.
ويعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه الاتي: دفعت المدعي عليها
باعتمادها في اعاده التقييم علي احد اساليب ومعابر التقييم الدوليه والمعتمده من الهينه السعوديه لمقيمين
المعتمدين والمعروف باسلوب السوق، وان اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه منحت الهينه الصلاحيه
بالتحقق من صحه انتساب الضريبه، وتقدير قيم العقارات في حال عدم تحديد قيمه لها او كانت القيمه اقل من
القيمه السوقيه. انها قامت بPMARSSه صلاحيتها بدراسه متوسع اسعار البيع لذات المخطط الواقع به العقار محل
الدعوي واعاده التقييم واعاده انتساب الضريبه المستحقه، وذلك استنادا الي الماده (4) من اللايحه التنفيذيه
لضريبه التصرفات العقاريه. واوضحت بان المدعي لم يعترض علي اعاده تقييم العقار المCTSSه من قبلها، وان ما
قام به المدعي سابقا من شراء العقار ونقل ملكيته له في تصرف سابق هو تصرف عقاري مختلف تماما عن التصرفات
المعترض عليها في هذه الدعوي، حيث ان التصرفات السابقه صفه المدعي فيها هي مشتري، ومن ثم قام ببيع
العقار لمشترين اخري، اي قام بتصرف اخر ناقل للملكيه، وحيث ان ضريبه التصرفات العقاريه في الاساس تعد
طبيعتها من الضرايب غير المباشره التي تفرض علي السلع او الخدمات لا الاشخاص او الافراد او الكيانات، وعليه فان
كل واقعه تغير طبيعه ملكيه العقار هي بالاساس خاضعه للضريبه وان دفع الضريبه سابقا علي العقار بتصرف مختلف
لا يعني اعفاء من الضريبه في التصرف مدل الخلاف، وان استناد المدعي لنص الفقره (ب) من اللايحه
التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه لا ينطبق علي الحاله حيث ان التصرفات العقاريه مدل الدعاوي تمت علي
العقارات المملوكه للمدعي كما تم توضيحه اعلاه ونقلت الي اطراف اخري ( اكثر من مشتي) لا علاقه لها بالمالك
الاصلي لتلك العقارات ولا ينطبق عليها معامله الشرط الخاص بوحده الاطراف والتي اشار لها المدعي في دفوعه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
قرار رقم: (V-2026-271807) واتريح (V) 2026/04/16
(RET-2025-271807) الصادر في الدعوي رقم
وبناء علي ذلك فانها تثم سك بحه اجراها ابغاض التصرف لضريه التصرفات العقاريه استنادا لم تم توحيه اعاله من نصوص نظاميه. وتؤكد علي ان ما تطرق له المدعي في لايحته من ان التصرفات التي تمت من قبله في العقارات محل الدعاوي هي تصرفات صوريه، هو دفع مسل غير منتج في الدعوي لكون المدعي قام بشره تلك العقارات من المالك الاصلي بموجب محررات رسميه تتمثل في صكوك الافزاع الموثقه من قبل كثابه العدل، ومن ثم قام بنقل ملكيه تلك العقارات الي المشترين بموجب محررات رسميه يتمثل في صكوك الافزاع الموثقه من قط قيام بنقل ملكيه تلك العقارات الي الم مشترين بموجب محررات رسميه يتمثل في صكوك الافزاع الموثقه من قط قيام بنقل ملكيه تلك العقapatات الي الم مشترين بموجب محررات رسميه يتمثل في صكوك الافزاع الموثقه من قط قيام بنقل ملكييه تم بصوره رسميه ومستندات موثقه من الجهه المختصه ولا ينال من صحه اجراء الهييه ما يبدفع به المدعي. وقد تم فرض غراعه التاخر عن السداد، والغرامه الاضافيه وفقا لاحكام الفقره (ج) من الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه ولكون المدعي لم يسدد الضريبه عن الاشهر اللاحقه للشهر المستحق لدفع الضريبه نتيجه وجود اختلاف بين قيمه الضريبه المقر عنها والمستحقيه، ولما سبق
تطالب المدعي عليها برفضsdعوي وتاييد اجراها.
و blتاريخ 2026/01/13، تقدم المدعي بمحذره رد، وقد اطالعات عليها الداره.
وفي يوم الخميس بتاريخ 28/10/2026/04/16 م، وعند الساعه 02:47 مساء، عقدت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده جلستها بحر او审ضاها المدوله
اسماثهم في محضر الجلسه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء
في البند رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
(المويه الوطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1446-11-13
رقم (....) كما حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته مثل المدعي عليها بموجب
التفويض رقم (....) وتاريخ 1447/04/24
الالتفويض رقم (....) وتاريخ 1447/04/24
والضريه والجمارك... وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي يعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافضه
مكيره والتحقق من صفه كل منها قررت الداره السير في نظر الدعوي. افتتحت الجلسه وسبال وكيل المدعي عن
الدعوي، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في لايحه الدعوي وتمسك بما ورد فيها، وبعرض ذلك علي مثل المدعي
عليها، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكه الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وبسؤال طرفي الدعوي عما
يولدان اضافته، قرا الكتфаاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
مفید | Restricted
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده
قرار رقم: (VI-2026-271807) وتاريخ ٩٥٥
(RET-2025-271807) الصادر في الدعوي رقم
الاسباب
بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار
المدعي عليها المتمثل في اعاده تقييم ضريبه التصرفات العقاريه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اكتصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجركيه، وحيث ان الاثابت من مستندات الدعوي ان المدي بتنيجه uneقارع بtbاري 2025/10/16، وتقدم
بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 11/13 2025/11/13: عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقره نظاما وفقا لنش
الماده (5) من قواعد العمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; الامر الذي تنتنهي معه الدايره الي قبول الدعوي
شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض الممدي علي اجراء الممدي علي ايها المتمثل في اعاده تقييم
الترضات العقاريه لترض رقم (...) واتيرخ 26/2025م، وحيث تحت الماده (1) من الناتجه التنفيذيه لنظام
ضريبه التصرفات العقاريه علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لغرض تملكه
او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد،
ومن ذلك البيع والمعاوضه والهبه والوصيه والموقيه والخياره والايجار التمويلي ونقل حص في الشركات العقاريه،
او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما، وحيث نعت الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
التصرفات العقاريه علي انه: "تفرض ضريبه بنسبه قدرها (5%) خمسه بالمانه من اجمالي قيمه التصرف في العقارات
مها كانت حالتها او شكلها او استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الارض وما يتم انشاؤه او تشييده او بنابه
عليها وسواء انصب التصرف عليها ب حالتها او بعد اقامه مشات عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار
او اي جزء منه مفززا او ومشاعا او وحده سكنيه او غير ذلك من انواع العقارات وسواء كان التصرف موثقا او غير موثق
وحيث نصت الفقره (2) من الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه العقاريه علي انه: "لغايات التحقق
من صحه انتساب الضريبه المستحقه، يحق للهييه القيام بما يلي: 2- تقدير قيم العقارات والتصرفات غير محدده
القيمه او التي يتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد التصرف اقل من القيمه السوقيه، او التي تقدم بشانها
معلومات او بيانات غير صحيحه", وحيث نصت الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصفات العقاريه علي
انه: "تستحق الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطrafه او قيممه العقاره، وبشرط
الا تقل عن القيمه السوقيه العادله في تاريخ التصرف", وحيث نصت الفقره (ب) الماده (3) من اللايحه التنفيذيه
مقيد | Restricted
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
مرار رقم: (V1-2026-271807)
(RET-2025-271807) الصادر في الدعوي رقم
لضربيه التصرفات العقاريه علي انه: "لا تخضع المعامله للضريه الا مره واحده، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها

وحده اطراف التصرف والعقار والقيمه"...، وحيث نصت الفقره (ج) من الماده (8) من اللايحه التفيفيه لضربيه

التصرفات العقاريه علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريه المستحقه خلال المده المحدده نظاما بغرامه تعادل

من قيمه الضريه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريه...", وحيث نصت الفقره (2) من

الماده (15) من نظام ضريبه التصرفات العقاريه علي انه: " دون ادلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري يطبق

علي مخالفي النظام ولا لايحه ما ياتي: 2-غرامه تعادل (%), من قيمه الضريه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه

لم تسدد عنه الضريه، وبما لا يتجاوز (50) من قيمه الضريه غير المسدده، ويدا احتساب الغرامه من اليوم التالي

لانتهاء المده لسداد الضريه المستحقه، وتفرض غرامه اضافيه تعادل (1%) من قيمه الضريه غير المسدده

عن كل شهر او جزء منه في حال تم تعديل قيمه الضريه المستحقه من قبل الهييه، ويدا احتساب الغرامه بعد مضي

(ثلاثين يوما) من تاريخ الاشعار بالتعديد. " وبناء علي ما سبق، ولما ان طلب المدعي ينحصر في اغاء قرار المدعي

عليها ابعاده التقييم والغرامات المترتبه عليه، وذلك باعتبار ان التصرف محل الدعوي تصرف وحدد قد سددت الضريه

عنه مسبقا، دون اعتراض المدعي علي ذات التقييم. وعليه، وحيث ان ما قام به المدعي من نقل العقار لصالح (...)

بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 24/04/23 ه، يعد تصرف عقاري تستحق عنه الضريبه بنسبه (5%) استنادا للماده

(2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه المذكوره اعلامه، لكون المدعي بهذه الطريقه قد اubج

(بايع/مصرف) و (...) مشتريا/مصرف له، وذلك وفقا لتعريف التصرف العقاري الوارد بالماده (1) من اللايحه

التنفيذيه لنظام ضريبه التصرفات العقاريه المذكوره اعلامه، لذا كان علي المدعي سداد الضريبه عن الفاتوره رقم (...)

بمبلغ (184,297.00) ريال وليس (...) كونه (المشتري/مصرف له)، وعلي (...) سداد الضريبه عن الفاتوره رقم (...)

كونها (المشتري/مصرف له). اما فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد والغرامه الاضافيه، ولما ان الفرامات جاعت

مرتبطه ابعاده التقييم، ولما ان ما يرتبط به ياخذ حكمه: الامر الذي تنتهي معه الداتره الي رد دعوي المدعي.
 Restricted
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده
مرار رقم: (VI-2026-271807) وتاريخ (VJ-2026-271807)
(Ret-2025-271807) الصادر في الدعوي رقم
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماء ما يلي:
القرار
قبول الدعوي شكل وردها Cordوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده هذه المد.
وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين...
عضو
عضو
... /د
... /د
رييس الداره بالانابه
... /د
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتقاليه
VA-2026-280773: قرار رقم
(RET-2026-280773) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
<table><tr><td>المستالف</td><td>من/المكلف</td></tr><tr><td>المستالف ضدها</td><td>ضد/ هييه الزکاه والضريه والجمارك</td></tr></table>
الحمد لله والصلاه والسالم علي نبنا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 17/2026/08/17، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسالع الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26
(5) من الماده (السابعه والسابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، وال معدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ
1438/11/2
وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... الاستاذ
عضوا
... / الدكتور
عضوا
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 06/16/2026/m. من ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...), علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المخافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271807) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف
.ضدها.
الوثايق
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- قبول الدعوي شكلا وردها موضوعا.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، فقد تقدم الي الداره الاستثنافيه باللغه استثناف
تضمنت اعتراضه علي قرار دايره الفصل القاضي بر دعواه بشان اعتراضه علي قرار الهييه ابعاده تقييم
ضريبه التصرفات العقاريه للتصرف رقم (...) وتاريخ 2025/07/26 وما ترتب عليه من غرامات. حيث
اشار المستاثف في لايحه استثنافيه الي انه لم يسدد قيمه العقار ولم يتلق اي مقالي مالي يحقق
اي ربح او منفعته، بل ان المشترين النهاييين هم من سددوا قيمه العقار وضربيه التصرفات العقاريه
مباشره للبايع الاصلي، وباتتغاء المقال الاقتصادي المستقل لكون الافراغات تمت خلال مود وحيزه (0-0)
4 ايام) وبنمط مود ومتكرر دون تفاوض او تسويق او دقيق ماي مستقل، فلا تمثل بيعا مستقله
Restricted
4/7
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-280773: قرار رقم
(RET-2026-280773) الصادر في الاستثناف رقم
ذات مقال وبنا نقال اجراييا/وساطه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستايف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر الحكم الي كل حاله بمعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت واللوكات واللليه، مما يؤكد انها صفه واحده نفذت عبر اجراءات شكليه متكرره، وbفساد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التقييم لان الاعتراض منصب علي اصل خضع الواقعه للتقييم من عدمه لا علي مقدار القيمه، كما اخص المستايف بان اثر التكييف الخارجي جاء في فرض خриعه مكرره علي ذات القيمه uneقاحيه او اضاف الضريبه المسوده في التصرفات الاجي عشر (1,955,866.14) ريال) بينما المطالب به من الهييه اصل الخريبه المسوده في التصرفات الاجي عشر (1,955,866.14) ريال) بينما المطالب به من الهديه اصل الخريبه المسوده في التصرفات الاجي عشر (1,955,866.14) ريال) بينما المطالبي به من الهديه اصل الخريبه المسوده في التصرفات الاجي عشر (1,955,866.14) ريال(1,955,866.14) ريال(1,955,866.14) ريال(1,955,866.14) ريالمساعده في التصرفات الاجي عشر (1,955,866.14) ريالمساعده في التصرفات الاجي عشر (1,955,866.14) ريال(1,955,866.14) ريالمساعده في التصرفات الاجي عشره (1,955,866.14) ريالمساعده في التصرفات الاجي عشره (1,955,866.14) رويالمساعده في التصرفات الاجي عشره (1,955,866.14) رويالمساعده في التصرفات الااجيه
وفي يوم الاثنين بتاريخ 14/08/03/04 ه- الموافق: 2026/08/17 م، وعند الساعه: 02:10 مساء; عقدت
الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنايرات ضربه القيمه المضافه والسلع الانفعاليه بجستها بصور
اعشايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن
بعد استنادا ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08
الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
و-acttmctت الجلسه في تمام الساعه 02:40 مساء.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مؤكرات وردود، وحيث ان المستايف يعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب انه لم يسعد قيمه العقار ولم يتلق اي مقال مالي ولم يحقق اي ربح او
منفعه، بل ان المشترين النهاييين هم من سددوا قيمه العقار وضريبه التصرفات العقاريه مباشره للبايع
الاصلي، وابنتفاء المقال الاقتصادي المستقل لكون الافراعات تمت خلال ممد وحيزه (4-1) ايام) وبنمط
| Restricted
4/8
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه
VA-2026-280773: قرار رقم
(RET-2026-280773) الصادر في الاستثناف رقم
موحد ومتكرر دون تفاوض او تسويق او تدفق مالي مستقل، فلا تمثل بيوعا مستقله ذات مقال وبانما
نقلا اجراليا/وساحه صوريه لتنفيذ بيع سابق، كما اشار المستانف الي وجود خطا في تجزيه الواقعه بنظر
الحكم الي كل حاله بمعزل عن الاخري رغم وحده النمط والتوقيت والبلوكات والاليه، مما يؤكد انها
صفقه واحده نفذت عبر اجراءات شكليه متكرره، و模糊اد الاستدلال بعدم الاعتراض علي التقييم لان
الاعتراض منصب علي اصل خضوع الواقعه للتقييم من عمده ال علي مقدار القيمه، كما اخصال المستانف
بان اثر التكييف الخاصجاء في فرض ضريبه مكره علي ذات القيمه الاقتصاديه اذ بلغ اصل الضريبه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتقاييه
VA-2026-280773: قرار رقم
(RET-2026-280773) الصادر في الاستثناف رقم
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستناف شكل.
ثانيا: في المWOZO:
1 - رض الاستناف فيما يتعلق باعده التقييم محل الدعوي وتاييد قرار الدايره الاولي للقص في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271807) وتاييد
قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
2 - رفض الاستثناف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271807) وتاييد
قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك.
- قボل الاستيناف فيما يتعلق بالغرامه الاضافيه واغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2026-271807) واغاء قرار هييه
الزکاه والضريبه والجمارك.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
رييس الداره
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحdzه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Restricted
4/10
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني