tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_profession

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 51 chunks

date_gregorian=2023-09-08 date_hijri=1445-02-23 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=format:text/html entity=document_number:م/20 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity_confidence=0.0
التعريفات

1- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللايحه، المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام للمقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433ه، وتعديلاته.

2- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في اللايحه- المعاني الموضحه امام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام المقيمين المعتمدين.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه.

لجنه قيد المقيمين: اللجنه المشكله بموجب الماده السابعه من النظام.

المهنه: مهنه التقييم.

المعايير: معايير التقييم التي تعتمدها الهييه.

الدليل: الدليل المهني الذي تصدره الهييه لكل فرع من فروع التقييم، او الذي يصدر لاغراض خاصه.

قواعد السلوك: قواعد سلوك مهنه التقييم وادابها.

قواعد التعليم المستمر: قواعد برامج التعليم المهني المستمر.

الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم: تشمل احكام النظام، واللايحه، وقواعد السلوك، والمعايير، والدليل، وقواعد التعليم المستمر، والقرارات والتعليمات الصادره عن الهييه المتعلقه بالمهنه.

الجمعيه العموميه: جمعيه عموميه تتكون من جميع الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكات العضويه السنويه.

لجنه الاشراف: اللجنه التي تشرف علي انتخاب اعضاء المجلس من للمقيمين المعتمدين.

الناخبون: جميع الاعضاء الاساسيون في الهييه، الذين سددوا اشتراكات العضويه السنويه وكانت عضويتهم ساريه المفعول وقت فتح باب الترشح لشغل عضويه المجلس.

لجنه النظر: اللجنه التي تنظر في مخالفات الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم.

الاشتراكات: المقابل المالي المقرر لفيات العضويه وحساب المنشاه، والخدمات والاعمال والتراخيص التي تقدمها الهييه، بما في ذلك المقابل المالي لدراسه الطلبات.

منشاه التقييم: المنشاه الفرديه او الشركه المهنيه المستوفيه للاشتراطات النظاميه المتعلقه بممارسه مهنه التقييم.

ساعات الخبره: ساعات الممارسه المهنيه المكتسبه من خلال القيام باعمال التقييم، والتي تحدد الهييه اليه احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المخصصه للاعمال غير المباشره ونحوها مما له صله باعمال التقييم.

تقرير التقييم: الوثيقه التي يصدرها المقيم المعتمد لعملايه، متضمنه نتيجه التقييم، ومستوفيه لالتزامات المقيم المعتمد المبينه في الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم.

العميل: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يكلف المقيم باداء مهمه التقييم.

الانظمه الالكترونيه: الانظمه او الوسايل الالكترونيه التي تعتمدها الهييه لتنظيم مزاوله المهنه، وتشمل ما يلي:

ا- البوابه الالكترونيه: بوابه خدمات الكترونيه تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الهييه لاعضايها، ويوثقون من خلالها اعمالهم ويسجلون فيها خبراتهم.

ب- نظام تقدير: نظام الكتروني تنشيه الهييه لاداره وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الاضرار في المراكز المعتمده منها، ويهدف لتمكين الهييه من الاشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابه علي مهنه تقييم وتقدير الاضرار في بعض فروع التقييم الاخري التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.

ج- اي نظام او وسيله الكترونيه تعتمدها الهييه لتنظيم مزاوله المهنه.

حساب المنشاه: حساب الكتروني ينشيه المقيم المعتمد في الانظمه الالكترونيه، وتحدد الهييه البيانات المطلوبه فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الاعمال الصادره عن منشات التقييم، ويزود المقيم المعتمد بواسطته الهييه ببياناته وعنوانه وكافه المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادره عنه.

ملخص تقرير التقييم: نموذج الكتروني في الانظمه الالكترونيه تحدده الهييه وتحدد البيانات المطلوبه فيه، يلخص من خلاله المقيم المعتمد تقرير التقييم الصادر عنه.

فرع تقييم اضرار المركبات: الفرع الذي يعني بتقدير قيمه اصلاح المركبه المتضرره، وتقدير جميع التكاليف او الاضرار المرتبطه بها.

فرع المعادن الثمينه والاحجار الكريمه: الفرع الذي يعني بتقدير قيمه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، وكل ما يعد داخلا بطبيعته ضمنهما وفقا لما يحدده الدليل والمعايير.

العضويه

1- تكون فيات عضويه الهييه -وفقا للماده (الرابعه والعشرين) من النظام- وفق الاتي:

ا- اعضاء اساسيون: وهم الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه، بشرط الحصول علي شهاده الزماله في احد فروع التقييم، ويضاف الي اسم هذه العضويه اسم الفرع الذي تم الحصول علي شهاده الزماله فيه.

ب- اعضاء منتسبون: وهم الحاصلون علي درجه جامعيه في احد التخصصات التي تعتمدها الهييه دون الحصول علي شهاده الزماله، ويضاف الي اسم هذه العضويه اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوي الاول) من مستويات الحصول علي شهاده الزماله لذلك الفرع.

ج- اعضاء شرف: وهم الذين يمنحون العضويه من قبل المجلس تقديرا لانجازاتهم او خدماتهم لمهنه التقييم، سواء اكانوا ذوي صفه طبيعيه ام اعتباريه، ولا تحدد هذه العضويه بمده.

د- الطلبه المنتسبون: وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعيه ذات العلاقه باي فرع من فروع التقييم، ويضاف الي اسم هذه العضويه اسم الفرع الذي يحدده طالب العضويه، ولا تمنح هذه العضويه في اكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسه والعشرين من عمره.

2- تحدد الهييه -بصفه دوريه- الدرجات الجامعيه والتخصصات المعتمده المشار اليها في هذه الماده، علي ان تكون الدرجه العلميه ممنوحه من جهه معترف بها.

يتاح لكل من العضو المنتسب والطالب المنتسب اكتساب ساعات الخبره والعمل في منشاه تقييم مرخصه، علي ان يلتزم الطالب المنتسب قبل العمل في اي منشاه باجتياز المستوي (الاول) من مستويات الحصول علي شهاده الزماله في الفرع الحاصل علي عضويه فيه.

مع مراعاه ما نصت عليه الماده (الثانيه) من اللايحه، يشترط فيمن يتم منحه عضويه الهييه الشروط التاليه:

1- ان يكون كامل الاهليه.

2- ان يكون حسن السيره والسلوك، ولم يسبق ان حكم عليه -بحكم مكتسب للصفه النهاييه- بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد اليه اعتباره.

3- ان يرفق بطلب التقدم علي عضويه الهييه كافه البيانات والوثايق والمستندات والنماذج التي تطلبها الهييه.

4- دفع المقابل المالي لاشتراكات العضويه السنويه.

تتولي الاداره المختصه -التي يعهد اليها بقرار من الرييس التنفيذي تسجيل واداره عضويات الهييه- دراسه طلبات الحصول علي العضويه -بعد دفع المقابل المالي لدراسه الطلب الذي تحدده الهييه- وتكون اجراءات منح العضويه، دون الاخلال بالاحكام الوارده في هذا الفصل من اللايحه وفقا لما يلي:

1- يقدم طلب العضويه وفق الاجراءات التي تحددها الهييه.

2- للاداره المختصه اجراء ما يلزم للتحقق من انطباق شروط العضويه علي مقدم الطلب، ومن صحه البيانات المقدمه من طالب العضويه، وعلي مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن.

3- تبلغ الاداره المختصه عن طريق الانظمه الالكترونيه، طالب العضويه بقرار الهييه الصادر بشان طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للعضويه اذا كان هذا القرار صادرا بالموافقه.

4- بعد التاكد من دفع المقابل المالي للعضويه تقوم الاداره المختصه باصدار العضويه، وتبليغها الكترونيا الي طالبها، وعكس بياناتها علي الموقع الرسمي للهييه.

ويتبع في تجديد العضويه ذات الاجراءات والشروط اللازمه لمنحها، علي ان تكون طلبات التجديد بناء علي طلب يقدم قبل انتهاء العضويه بستين يوما علي الاقل.

تكون مده العضويه ومده حسابات منشات التقييم سنه واحده، تبدا في اول يوم من كل سنه ميلاديه، وتنتهي بنهايتها، ويحتسب المقابل المالي للعضويه وحساب منشات التقييم علي اساس يومي، علي ان يكون اجمالي عدد الايام للسنه الميلاديه الواحده (365) يوما، وفي حال كان الاصدار او التجديد للعضويه او حساب المنشاه بعد بدء الربع الاخير من السنه الميلاديه -وذلك بنهايه يوم (الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفتره مضافا اليه المقابل المالي للسنه التاليه.

1- لا تجدد عضويه العضو الاساسي اذا لم يلتزم -بشكل كلي- باحكام قواعد التعليم المستمر.

2- لا تجدد عضويه العضو المنتسب او الطالب المنتسب من تاريخ حصوله علي العضويه ما لم يجتز -كل (سنتين)- الدوره والاختبار اللذين تحددهما الهييه، ويستثني من ذلك المنتظمون منهم في مستويات الحصول علي شهاده الزماله.

تضع الهييه الضوابط اللازمه للاعتماد المهني المتبادل، والضوابط اللازمه لمعادله الخبرات والبرامج التاهيليه المتخصصه في فروع التقييم، التي يحصل عليها الاشخاص من المنظمات او الجهات المحليه او الدوليه لمنح اي فيه من فيات العضويه الوارده في اللايحه واحتساب ساعات الخبره بعد الحصول علي العضويه.

يلتزم عضو الهييه المنتسب والطالب المنتسب بالحد الاعلي السنوي من ساعات الخبره الذي تحدده الهييه وذلك في كل فرع من فروع التقييم.

تمنح الهييه كل عضو من اعضايها -الذين حققوا المتطلبات اللازمه للحصول علي فيه العضويه- بطاقه عضويه تبين معلوماته، وفيه عضويته، وتاريخ انتهايها، ويلتزم العضو بعدم استعمال البطاقه حال انتهاء العضويه او الغايها.

يحدد المقابل المالي لاشتراكات العضويه السنويه وحسابات المنشات بقرار من الهييه، ويبين ذلك عبر الانظمه الالكترونيه، ولا يعاد المقابل المالي المدفوع باي حال من الاحوال.

تلغي العضويه في الحالات الاتيه:

1- اذا تقدم صاحب العضويه بطلب الغايها.

2- اذا اخل العضو باي من شروط العضويه.

3- اذا صدر قرار من الجهه المختصه بالغاء العضويه وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.

4- اذا صدر قرار من الجهه المختصه بشطب القيد.

القيد في السجل والترخيص

1- يشترط فيمن يتم قيده في السجل الشروط الوارده في الماده (الخامسه) من النظام، ويشترط فيمن يتم منحه الترخيص الشروط التاليه:

ا- ان يكون حاصلا علي عضويه اساسيه ساريه.

ب- ان يكون مقيدا في السجل.

ج- ان يرفق بطلب الترخيص ما تطلبه الهييه من بيانات ووثايق ومستندات ونماذج.

د- دفع المقابل المالي للترخيص.

2- وفقا لحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه) من النظام، يقصد بالخبره العمليه في التقييم؛ ساعات الخبره العمليه المطلوبه للحصول علي شهاده الزماله.

مع عدم الاخلال بما تقضي به انظمه الهييات المهنيه الاخري، يجوز للمهنيين الاخرين (اعضاء في هييات او منظمات مهنيه اخري) الحصول علي ترخيص بمزاوله مهنه التقييم في اي فرع من فروع التقييم؛ علي ان يتوافر في المتقدم الشروط اللازمه لمنح الترخيص.

يدعو رييس لجنه قيد المقيمين اعضاءها للاجتماع كلما دعت الحاجه، ويجوز توجيه الدعوه بالبريد الالكتروني او الهاتف، او الانظمه الالكترونيه.

لا يكون اجتماع لجنه قيد المقيمين صحيحا الا بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه وفقا للنظام، ولا يجوز لاي عضو في اللجنه ان يمتنع عن التصويت او ان ينيب غيره فيه، ويجوز للجنه عقد اجتماعاتها عن طريق الوسايل الالكترونيه.

يحرر بانعقاد اجتماع لجنه قيد المقيمين محضر يشتمل علي قراراتها، ويوقع المحضر جميع الاعضاء، ويجوز للجنه توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها الكترونيا، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

يكون للجنه قيد المقيمين امين سر من موظفي الهييه يصدر بتسميته وتحديد مكافاته قرار من الرييس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت، ويضطلع باعمال سكرتاريه اللجنه وبصفه خاصه ما يلي:

1- تقديم الدعم الاداري والفني اللازم.

2- اجراء البحوث والدراسات والاستشارات المسانده.

3- اعداد مشروعات محاضر اجتماعات اللجنه ومشروعات قراراتها وفق النماذج التي تعتمدها.

4- ابلاغ الاعضاء بمواعيد الجلسات وجدول الاعمال.

تتولي لجنه قيد المقيمين البت في طلبات القيد في مده اقصاها عشره ايام عمل من تاريخ اكتمال بيانات طلب القيد، وللجنه اتخاذ الاتي:

1- قبول الطلب في حال استيفايه الشروط الوارده في النظام واللايحه، ومن ثم احالته للاداره المختصه بالهييه لقيده في السجل.

2- رفض الطلب علي ان يكون القرار مسببا.

تنفذ اجراءات القيد والترخيص عبر الانظمه الالكترونيه وذلك حسب الخطوات الاتيه:

1- يقدم الطلب -بعد دفع المقابل المالي لدراسته الذي تحدده الهييه- عبر الانظمه الالكترونيه، ويتولي امين سر اللجنه مراجعه الطلب والتاكد من سداد المقابل المالي واكتمال وصحه البيانات.

2- لامين سر اللجنه اجراء ما يلزم للتحقق من صحه البيانات المقدمه في الطلب، وعلي مقدم الطلب استيفاء ما يلزم في مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب كان لم يكن.

3- يعرض امين سر اللجنه طلبات القيد علي رييس اللجنه واعضايها للبت فيها.

4- يبلغ امين سر اللجنه عن طريق الانظمه الالكترونيه، مقدم الطلب بقرار اللجنه الصادر بشان طلبه، ويطلب منه دفع المقابل المالي للترخيص -خمسه الاف ريال- اذا كان هذا القرار صادرا بالموافقه.

5- بعد التاكد من دفع المقابل المالي للترخيص، تقوم الاداره المختصه بالهييه -التي يعهد اليها بقرار من الرييس التنفيذي القيد في السجل وادارته- بقيد مقدم الطلب في السجل، واصدار ترخيصه، وتزويده بنسخته الكترونيا.

1- تكون مده الترخيص لمزاوله المهنه (خمس سنوات) قابله للتجديد مددا مماثله، بناء علي طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوما علي الاقل، ولا يقدم قبل اكثر من مايه وثمانين يوما.

2- يقدم طلب تجديد الترخيص الي الاداره المختصه المنصوص عليها في الماده (العشرين/5) من اللايحه، لاستكمال ما يلزم حيال تجديده بعد التحقق من استيفاء مقدم الطلب لشروط الترخيص.

لاغراض تطبيق الماده (الثالثه) من النظام؛ لا يجدد الترخيص بعد انتهايه الا بعد اجتياز المرخص له الدوره والاختبار اللذين تحددهما الهييه.

تقوم لجنه قيد المقيمين بالبت فيما يردها من طلبات ابلاغ عن توقف المقيم المعتمد عن مزاوله المهنه المشار اليه في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، واحالتها الي الاداره المختصه بالهييه -التي يتم تحديدها وفقا للماده (العشرين/5) من اللايحه- وذلك للتاشير في السجل اذا كان التوقف مؤقتا، او الغاء القيد اذا كان التوقف نهاييا.

تبلغ لجنه قيد المقيمين بقرارات الايقاف او الغاء الترخيص او الشطب؛ لتتولي لجنه قيد المقيمين احالتها -بقرار- الي الاداره المختصه بالهييه -التي يتم تحديدها وفقا للماده (العشرين/5) من اللايحه- للتاشير في السجل بذلك او شطب القيد بحسب الاحوال.

يلغي الترخيص في الحالات الاتيه:

1- اذا توقف صاحب الترخيص عن مزاوله المهنه بصوره نهاييه.

2- اذا تقدم صاحب الترخيص بطلب الغايه.

3- اذا اخل صاحب الترخيص باي من شروط الترخيص.

4- اذا صدر قرار من الجهه المختصه بالغاء الترخيص او بشطب القيد.

ضوابط مزاوله مهنه التقييم

تنفيذا لما نصت عليه الماده (السادسه) من النظام، فانه لا يجوز للمقيم المعتمد ان يزاول اعمال التقييم المنصوص عليها في هذه الماده، الا اذا كان حاصلا علي شهاده الزماله ومارس المهنه مده لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله علي الترخيص، علي ان يستوفي ما تضعه الهييه من اشتراطات او مؤهلات او اختبارات اضافيه، وذلك في الاعمال الاتيه:

ا- تقييم الاصول الحكوميه لكافه اغراض التقييم.

ب- التقييم لاغراض نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقار، او استيجار الدوله للعقار.

ج- تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.

د- التقييم لاغراض التقارير الماليه للشركات المدرجه في السوق الماليه.

ه- مراجعه تقارير التقييم المعده من مقيمين معتمدين اخرين.

يجب علي المقيم المعتمد ان يزود الهييه بالبيانات اللازمه عن نشاطه، تنفيذا لما نصت عليه الماده (الثانيه عشره) من النظام، وذلك عن طريق ما يلي:

1- استخدام الانظمه الالكترونيه المعتمده لتنظيم مزاوله المهنه، وفتح (حساب منشاه) لمنشاته، ودفع الاشتراك المقرر لهذه الخدمه، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشاه بشكل مستمر، ويجب عليه اخطار الهييه عن اي تغير يحدث علي تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التغير.

2- ابلاغ الهييه بعنوان منشاته وبكل تغير يطرا علي هذا العنوان وعند فتح اي فرع اخر له في مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ حصوله علي ترخيص مزاوله المهنه او من تاريخ التغير او من تاريخ فتح الفرع، ويكون الابلاغ عن طريق الانظمه الالكترونيه او كتابه عند تعذر ذلك.

3- افاده الهييه خلال المده التي تحددها باي معلومات، او بيانات، او مستندات، او وثايق تتصل باعماله.

4- ايداع نسخه نهاييه من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشاه، ووضع رمز الايداع لدي الهييه في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشاه، وفق البيانات التي تحددها الهييه، ويكون مسؤولا عن صحه تلك التقارير وملخصاتها.

تنفيذا لما نصت عليه الماده (الخامسه عشره) من النظام من وجوب تقيد المقيم المعتمد بالواجبات المحدده بموجب الانظمه واللوايح التي تحكم عمل الهييه، فانه يجب علي المقيم المعتمد مزاوله المهنه وفقا لما يلي:

1- الالتزام بمزاوله المهنه وفقا للاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم.

2- مزاوله المهنه من خلال منشاه التقييم.

3- تمكين الهييه او من يمثلها من مباشره اختصاصاتها في مراقبه جوده الاداء المهني، وضبط المخالفات.

4- ان يبين عند توقيعه علي تقارير التقييم نوع الفرع الذي رخص له بمزاوله المهنه فيه، وفيه عضويته الاساسيه.

5- ان يوقع علي جميع التقارير التي يصدرها وفقا لما حددته الماده (الرابعه عشره) من النظام، والتاكد من توقيع جميع المشاركين في اعداد التقرير من العاملين لديه في المنشاه، ويعد من المشاركين في اعداد التقرير كل من يزاول اعمال المعاينه او اعداد الدراسات الاقتصاديه او الماليه ونحوها، المرتبطه بتحديد القيمه للاصل محل التقييم.

6- ان تكون جميع تقارير التقييم الصادره منه باللغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري اذا اتفق المقيم المعتمد مع العميل علي ذلك، علي ان يلتزم المقيم المعتمد بتزويد الهييه او اي جهه من الجهات الرسميه المختصه بنسخه معتمده من تقريره باللغه العربيه عند طلبها ذلك.

7- اعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهايي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبه والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمه والتحليل، والحسابات، وبيان لكافه الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتاكيد صحه نتيجه التقييم.

8- يجب ان يكون الملف المشار اليه في الفقره (7) من هذه الماده، معدا للفحص والمراجعه، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيم المعتمد للوصول الي نتيجه التقييم، ومبينا لجميع المعلومات والبيانات والاجراءات التي تمت لاعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، ويلتزم المقيم المعتمد بالاحتفاظ بملف العمل المشار اليه لمده عشر سنوات من تاريخ اصدار تقريره النهايي.

9- وضع لوحه علي مقر منشاه التقييم وفروعها -ان وجدت- تدل علي مزاوله المهنه، علي ان تستوفي اللوحه الشروط والمتطلبات التي تضعها الهييه بهذا الخصوص.

10- ان يكون جميع القايمين باعمال التقييم والمشاركين في اعداد تقرير التقييم في منشاته من الحايزين علي احدي صفات العضويه ساريه النفاذ، ويعملون -تحت اشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظاميه، مع تسجيلهم في حساب المنشاه، والتاكد من تجديد عضويتهم في الهييه قبل انتهايها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصه -تقرها الهييه- تستثني من بعض احكام هذه الفقره بما لا يتعارض مع المتطلبات النظاميه والمهنيه.

11- الالتزام بابراز عضويته وترخيصه عند مباشره اي عمل من اعمال التقييم، بما في ذلك الاعمال الميدانيه كالمعاينه وغيرها، والتاكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام باحكام هذه الفقره.

12- مراعاه ما يقضي به نظام العمل ولايحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقه، وذلك فيما يتعلق بنسبه الموظفين المهنيين السعوديين في منشاته، الحاصلين علي احدي صفات العضويه الاساسيه او الانتساب او عضويه الطالب من مجمل عدد الموظفين القايمين باعمال التقييم، علي الا تقل النسبه في جميع الاحوال عن الاتي:

عدد الموظفين النسبه من موظف واحد الي (20) موظفا 30% من (21) موظفا الي (30) موظفا 35% من (31) موظفا الي (40) موظفا 40% من (41) موظفا الي (100) موظف 45% اكثر من (100) موظف 50%

13- المساهمه في تدريب الاعضاء المنتسبين والطلاب، وفقا لما تحدده الهييه من ترتيبات بشان ذلك.

14- تجديد عضويته في الهييه، وترخيص مزاولته للمهنه قبل انتهايهما، ويطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء اذا كان المقيم المعتمد شخصا اعتباريا.

15- الالتزام بما تضعه الهييه من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيم المعتمد في منشاه تقييم اخري غير منشاته.

16- الالتزام -بالحد الادني- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم.

17- العمل بمقتضي القواعد والتعليمات الفنيه والمهنيه المبلغه له من الهييه.

1- يجب علي المقيم المعتمد اذا توقف عن مزاوله المهنه لاي سبب من الاسباب بصوره مؤقته او نهاييه اتباع الاجراءات الاتيه:

ا- اخطار الهييه والعملاء بالتوقف ومدته في مده اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ توقفه.

ب- قيام الشركاء الاخرين في الشركه المهنيه المرخصه باعمال التقييم عند توقف احد الشركاء بصفه نهاييه، بتعديل عقد الشركه وفقا لنظام الشركات وابلاغ الهييه بالاجراء الذي اتخذته الشركه في اسناد الاعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف الي الشركاء الاخرين.

2- اذا توقف المقيم المعتمد عن مزاوله مهنته نهاييا او لمده يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير، فعليه ان يصفي جميع المعاملات المعلقه لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك، وذلك وفق الاجراءات الاتيه:

ا- ابلاغ الهييه بالمعاملات المعلقه لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك، والاجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمده التي يتطلبها ذلك، علي الا تزيد في جميع الاحوال عن ستين يوما.

ب- يقدم المقيم المعتمد بعد انتهاء المده المحدده المشار اليها في الفقره السابقه ما يثبت قيامه بانهاء كافه المعاملات المعلقه والحقوق والالتزامات المترتبه علي ذلك.

ج- لا يقبل توقف المقيم المعتمد عن مزاوله المهنه، ولا يؤشر بذلك في السجل او يلغي قيده منه؛ الا بعد التاكد من قيامه باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده، وللهييه في حال عدم التزام المقيم المعتمد بهذه الاجراءات ان تطلب من لجنه النظر اصدار قرار بالغاء ترخيصه او شطب قيده، لتصفي علي نفقته جميع المعاملات المعلقه لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك، وفق الاجراءات المنصوص عليها في الماده (الخمسين) من اللايحه.

مع عدم الاخلال بالالتزامات التي يجب علي المقيم المعتمد الالتزام بها، يجب علي عضو الهييه الالتزام بما يلي:

1- التقيد بالاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم.

2- مباشره اعمال التقييم او التدرب عليها عبر منشاه تقييم مرخصه باعمال التقييم في الفرع الذي حصل علي عضويه فيه، وذلك بموجب عقود نظاميه والارتباط بالمنشاه عبر الانظمه الالكترونيه.

3- التوقيع علي جميع التقارير والاعمال التي شارك فيها.

4- ابراز عضويته وترخيص المقيم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشره اي عمل من اعمال التقييم بما في ذلك الاعمال الميدانيه كالمعاينه وغيرها.

5- عدم العمل في تقديم خدمه التقييم لاكثر من عميل لذات الموضوع الا بعد اخذ موافقه مكتوبه من جميع العملاء.

6- الالتزام بان تكون عضويته في الهييه ساريه، طيله عمله في منشاه التقييم.

7- استخدام الانظمه الالكترونيه المعتمده لتنظيم مزاوله المهنه، والتحديث المستمر لبياناته لدي الهييه.

8- العمل بمقتضي القواعد والتعليمات المبلغه له من الهييه.

تعتمد الهييه الدليل؛ وذلك لاغراض تعزيز جوده التقييم ورفع الكفاءه المهنيه للقايمين باعمال التقييم.

مراقبه جوده الاداء المهني وضبط المخالفات

تعتمد الهييه ما يلزم من قواعد لضبط المخالفات.

مده عضويه لجنه النظر ثلاث سنوات قابله للتجديد، فان تعذر استمرار اي عضو لاي سبب، او ابدي رغبته في عدم الاستمرار في عضويه اللجنه، او غاب عن ثلاثه اجتماعات متواصله او سته اجتماعات متفرقه خلال السنه دون عذر مقبول، يعين من يحل محله خلال الفتره المتبقيه من عضويته.

يسمي -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (او اكثر) يحلون محل عضو لجنه النظر الاساسي عند غيابه او تنحيه.

يلتزم عضو لجنه النظر بما يلي:

1- الحياد والموضوعيه في ممارسه اعمال اللجنه.

2- الافصاح -كتابه- عن اي حاله تعارض في المصالح لديه حيال القضايا المعروضه علي اللجنه، والاعتذار رسميا عن نظرها او ابداء راي فيها.

3- الامتناع عن اثاره اي موضوع امام اللجنه يتعلق بمصلحه خاصه او يتعارض مع مصلحه عامه.

4- عدم المشاركه في مداوله او اتخاذ اي قرار له فيه مصلحه.

5- الانتظام في حضور جلسات اللجنه، واذا طرا مانع يحول دون حضور العضو احدي جلسات اللجنه، فعليه ان يخطر رييس اللجنه بذلك.

1- تجتمع لجنه النظر في مقر الهييه او المكان الذي يحدده رييسها؛ بشكل دوري -لا يقل عن مره واحده كل شهرين- او كلما دعت الحاجه، ويجوز للجنه عقد جلساتها عن طريق الوسايل الالكترونيه.

2- يوجه امين سر اللجنه بعد التنسيق مع رييس اللجنه، الدعوه لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الاعمال ووثايقه.

3- يتولي رييس لجنه النظر اداره اعمال اللجنه وجلساتها.

4- تعقد اللجنه جلساتها بحضور جميع اعضايها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها.

5- تكون مده الجلسه ساعه واحده او جزءا من الساعه، ويجوز عقد اكثر من جلسه خلال الاجتماع الواحد.

6- تكون المداوله بين اعضاء لجنه النظر سريه.

7- تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه.

8- لعضو اللجنه التحفظ علي قرارها، علي ان يبين وجهه نظره كتابه، ويرفق بقرار اللجنه.

9- يحرر امين سر اللجنه محضر الجلسه تحت اشراف رييس اللجنه، علي ان يبين في المحضر اسماء اعضاء اللجنه الذين حضروا الجلسه ومكان انعقادها ووقتها، ويوقع المحضر رييس اللجنه واعضاؤها.

10- يجوز للجنه توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها الكترونيا، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

تصدر لجنه النظر قرارها في القضيه المدعي فيها امامها خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمده مماثله عند الحاجه.

يكون للجنه النظر امين سر من موظفي الهييه يصدر بتسميته وتحديد مكافاته قرار من الرييس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت، ويضطلع باعمال سكرتاريه اللجنه، وبصفه خاصه ما يلي:

1- تقديم الدعم الاداري والفني اللازم.

2- كتابه محاضر اللجنه وتنظيم اجتماعاتها اداريا.

3- التنسيق بين اللجنه وذوي الشان، من داخل الهييه وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالاشعارات والقرارات.

4- القيام باعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

5- اعداد ملف خاص بالقضايا، يسجل فيه ما يلي:

ا- المخالفات بارقام متسلسله.

ب- اسم المخالف.

ج- تاريخ ورود القضيه.

د- وصف المخالفه.

ه- العقوبه التي قررتها اللجنه والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

و- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متي ما تم التظلم منها امام الديوان.

تناقش القضايا المدرجه علي جدول اعمال اللجنه بحسب ترتيبها في الجدول ما لم تر اللجنه غير ذلك، ولها ان تقرر تاجيل بحث اي موضوع او عرض موضوع غير مدرج علي جدول الاعمال اذا كانت له صفه الاستعجال.

يعين بقرار من الوزير ممثل -او اكثر- للادعاء امام لجنه النظر، يتولي رفع القضايا التاديبيه امام اللجنه ضد المخالفين، ويحدد في قرار التعيين مهامه والمكافاه المقرره له.

1- للجنه النظر بحسب تقديرها مخاطبه من نسبت اليه المخالفه، بعد تزويده بملخص للمخالفه، وطلب تقديم اقواله حيالها، واي وثايق او مستندات ذات علاقه بالمخالفه، وذلك خلال المده التي تحددها اللجنه؛ وللجنه كذلك ان تستدعي من نسبت اليه المخالفه للادلاء باقواله امامها.

2- تنظر لجنه النظر في الوثايق والمستندات والمراسلات المتوافره، ولها ان تطلب اي معلومات اخري تري اهميه الحصول عليها او استدعاء اي طرف ذي علاقه بالمخالفه والاستماع الي ما لديه من اقوال حيالها.

للجنه النظر ان تستعين بمن تراه من المختصين او الخبراء لابداء الراي الفني في ايه مساله معروضه عليها، ولها تحديد مبلغ المكافاه المقرره له، متي كان حضوره بمقابل.

للجنه النظر ان تستدعي من تري ضروره حضوره من موظفي الهييه للاستيناس برايه في احدي المسايل المعروضه عليها.

للجنه النظر الكتابه للجهات العامه والخاصه اذا دعت الحاجه الي ذلك.

للجنه النظر ان تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال النظر في القضايا المعروضه عليها، ولها اجراء المعاينه بهييتها الكامله او ندب احد اعضايها لهذه المهمه، علي ان يقدم للجنه تقريرا بنتيجه المعاينه.

تراعي لجنه النظر عند تحديد العقوبه ان تتناسب العقوبه مع جسامه المخالفه، علي ان يراعي في ذلك الظروف المخففه والمشدده، ويعد من الظروف المشدده ما يلي:

1- جسامه المخالفه.

2- تكرار المخالفه.

3- تعدد المخالفات.

4- اذا ترتب علي المخالفه اضرار بالاموال او بالنظام العام.

5- اذا كان ارتكاب المخالفه ناتجا عن عمد او اهمال جسيم.

6- مقدار المنفعه او الفايده التي تحققت للمخالف نتيجه المخالفه.

اذا رات اللجنه انطواء المخالفه التي تنظرها علي جريمه تعاقب عليها انظمه اخري، فعليها ان تحيل ما يشكل جرما بموجب تلك الانظمه الي الجهات المختصه لاتخاذ ما يجب نظاما، وعليها ان تفصل في المخالفه محل النظر ما لم يتبين لها انه لا يمكن الفصل في احداهما دون الاخري.

يشتمل قرار اللجنه علي اسماء كل من رييس واعضاء اللجنه وتاريخ اصداره، واسم المخالف، وعرض مجمل وقايع المخالفه، وطلبات الادعاء، واسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

تبلغ امانه سر اللجنه المخالف بقرار اللجنه عبر الانظمه الالكترونيه، وللصادر بحقه القرار او من يمثله نظاما ان يحصل علي نسخه مصدقه منه.

في حاله صدور قرار قطعي بعقوبه الايقاف، او الغاء الترخيص، او الشطب، تصفي علي نفقه من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقه لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك، وذلك وفق الاجراءات التاليه:

1- علي من صدر بحقه القرار ان يبلغ الهييه بالمعاملات المعلقه لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك، والاجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمده التي يتطلبها ذلك، علي الا تزيد في جميع الاحوال عن (ستين) يوما، وللهييه التحقق باي وسيله تراها من صحه ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.

2- يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المده المحدده المشار اليها في الفقره السابقه ما يثبت قيامه بانهاء كافه المعاملات المعلقه لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك.

3- اذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالاجراءات المنصوص عليها في هذه الماده، تكلف الهييه من تراه ليتولي تصفيه كافه المعاملات المعلقه لدي الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبه علي ذلك، ويمارس المكلف بالتصفيه عمله وفقا للانظمه ذات العلاقه بعد التنسيق مع الهييه، ويستوفي من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهييه من اتعاب مستحقه لها ولمن تكلفه بالتصفيه نظير هذه الاعمال.

الانتخابات

تكون عضويه المقيمين المعتمدين الممارسين للمهنه في المجلس موزعه -قدر الامكان- بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيمين المعتمدين في المجلس.

يشكل الوزير لجنه للاشراف علي الانتخابات من ثلاثه اعضاء، احدهم علي الاقل لا تقل مرتبته عن المرتبه (الثالثه عشره) او ما يعادلها من موظفي الوزاره ويتولي مهام رياسه اللجنه، ويحدد القرار مكافاه اعضاء اللجنه، ويكون لها المهام والاختصاصات الاتيه:

1- وضع الاجراءات التنظيميه والجدول الزمني لتنفيذ العمليه الانتخابيه وفق النظام واللايحه.

2- تشكيل اللجان الفرعيه وتحديد مهامها ومكافات اعضايها.

3- اعداد محاضر سير العمليه الانتخابيه حتي اعلان النتايج النهاييه.

1- تعلن لجنه الاشراف عن فتح باب الترشح لشغل عضويه المجلس، وذلك قبل (خمسه واربعين) يوما من تاريخ اجراء الانتخابات علي الاقل، ويحدد الاعلان تاريخ قفل باب الترشح لشغل عضويه المجلس علي ان يكون قبل ثلاثين يوما من تاريخ اجراء الانتخابات علي الاقل.

2- تعلن لجنه الاشراف قايمه اوليه للمترشحين والناخبين في مده اقصاها (عشره) ايام من تاريخ اقفال باب الترشح.

3- تعلن الاسماء النهاييه للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل (سبعه) ايام علي الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات.

تنشر في الموقع الرسمي للهييه وفي الانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه مواعيد واجراءات وتعليمات التصويت والانتخاب المحدده في اللايحه.

علي المترشح لعضويه المجلس استيفاء الشروط الاتيه:

1- ايداع طلب الترشح لدي لجنه الاشراف خلال المده المحدده لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقا للنموذج الذي تعتمده اللجنه.

2- ان يكون عضوا اساسيا في الهييه، ومرخصا له بمزاوله المهنه، وممارسا لها خلال اخر (ثلاث) سنوات.

3- ان يكون منتظما في سداد الاشتراكات لاخر (ثلاث) سنوات.

4- الا يكون قد صدر عليه حكم او قرار تاديبي نتيجه لاخلاله بالاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم لاخر (ثلاث) سنوات من تاريخ فتح باب الترشح.

5- ان يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في المجلس.

6- الا يكون قد امضي في عضويه المجلس دورتين متتاليتين او جزءا منها دون انقطاع لدوره كامله.

7- ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق ان حكم عليه -بحكم مكتسب للصفه النهاييه- بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يرد اليه اعتباره.

8- ان يكون مواطنا سعوديا مقيما في المملكه العربيه السعوديه.

9- ارفاق السيره الذاتيه.

تتم انتخابات عضويه المجلس وفقا لاجراءات واليات الترشح الاتيه:

1- اسلوب الترشح: يكون الترشح فرديا ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين علي قوايم انتخابيه لعضويه المجلس.

2- ضوابط الدعايه الانتخابيه:

ا- تصدر لجنه الاشراف القواعد المنظمه للدعايه الانتخابيه.

ب- يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الاعلانات الخاصه بحملته الانتخابيه، وفق الضوابط التي تحددها لجنه الاشراف لذلك.

ج- يلتزم المترشح بمواعيد الدعايه وقواعدها التي تصدرها لجنه الاشراف.

د- تتولي لجنه الاشراف التاكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمه للدعايه الانتخابيه، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التاثير علي حقوق بقيه المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنه في الحالات التي تقدرها استبعاد المترشح من قايمه المترشحين النهاييه.

3- اسلوب الانتخاب:

ا- يتم التصويت عبر وسايل التقنيه الحديثه او الانظمه الالكترونيه، وفقا لما تقرره لجنه الاشراف.

ب- يكون للناخب صوت واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الانابه في التصويت.

ج- في حال اختيار اكثر من مترشح يتم الغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

د- كل ناخب يدلي بصوته الكترونيا يعامل معامله العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعيه العموميه.

4- وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الاول للجمعيه العموميه ويقفل قبل بدء الجمعيه العموميه وفقا لما تحدده لجنه الاشراف، ولا يقبل اي تصويت بعد ذلك، وفي حاله عدم انعقاد الاجتماع الاول للجمعيه العموميه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغي جميع الاصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه الفقره.

1- تتولي لجنه الاشراف النظر في الشكاوي والاعتراضات والتظلمات الاتيه:

ا- الاعتراض علي قايمه المترشحين الاوليه، خلال (خمسه) ايام من تاريخ نشرها والاعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحا لجميع المترشحين.

ب- الاعتراض علي قايمه الناخبين الاوليه، ممن يحق لهم الادلاء باصواتهم، خلال (خمسه) ايام من تاريخ نشر قوايم الناخبين والاعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحا لجميع الناخبين.

2- يكون الاعتراض في الامور الاتيه:

ا- عدم انطباق شروط الترشح علي احد المترشحين.

ب- عدم انطباق شروط العضويه الاساسيه علي احد الناخبين، او عدم سريان عضويتهم.

ج- المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون او الناخبون لتعليمات واجراءات الانتخابات.

د- الاعتراضات التي تري اللجنه اهميه الاخذ بها.

ه- القرارات التي تصدرها اللجان الفرعيه المسانده للجنه الاشراف، والتي قد تؤثر علي سير العمليه الانتخابيه او نتايجها.

تتولي لجنه الاشراف دراسه الشكاوي والاعتراضات والتظلمات الوارده، واصدار القرارات اللازمه بشانها، ويعتبر قرارها في هذا الشان نهاييا، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات الاتيه:

1- استبعاد اي مترشح من قايمه المترشحين.

2- استبعاد اي ناخب من قايمه الناخبين.

3- ايقاف اي نشاط انتخابي.

4- ايقاف او الغاء اي قرار يصدر عن اللجان الفرعيه للانتخابات.

1- يفوز بعضويه المجلس المترشحون الذين حصلوا علي اكثر الاصوات الصحيحه، حسب المقاعد المحدده لكل فرع من فروع التقييم.

2- اذا فاز اكثر من مترشح من منشاه واحده يتم اختيار المترشح الحاصل علي اعلي عدد من الاصوات منهم، وتستكمل عضويه المجلس من المترشحين من المنشات الاخري وفقا لاعداد الاصوات الصحيحه.

3- اذا تساوت اصوات اكثر من مترشح يقدم المترشح الاقدم عضويه في الهييه، وفي حال التساوي في الاقدميه تجري القرعه بينهم.

4- اذا قرر المترشح الفايز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الاصوات في نفس الفرع.

5- اذا لم تكتمل المقاعد المحدده لاحد فروع التقييم نظرا لعدم الترشح او لاي سبب من الاسباب تكون الاولويه للمترشح الحاصل علي اكثر عدد من الاصوات في المقاعد الاخري.

يعلن رييس لجنه الاشراف نتايج الانتخابات في اجتماع الجمعيه العموميه، ويرفق محضر لجنه الاشراف بمحضر اجتماع الجمعيه العموميه.

يلتزم عضو المجلس المنتخب بالافصاح عن اي مصلحه او علاقه ناشيه او قد تنشا، ولها صله بعضويته في المجلس او قراراته بصوره مباشره او غير مباشره، وذلك بما يحقق مبدا الشفافيه في عمله، ولا يجوز لاعضاء المجلس المنتخبين اثناء فتره سريان عضويتهم في المجلس، ان يشترك اثنان منهم او اكثر في منشاه تقييم واحده باي شكل من الاشكال.

اذا خلا مقعد عضو من اعضاء المجلس المنتخبين، لاي سبب من الاسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز علي اكثر عدد من الاصوات حسب الفرع، واذا تعذر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي يليه في عدد الاصوات، وان لم يوجد مترشح في قايمه الاحتياط لذات الفرع يحل محله المترشح الحاصل علي اكثر الاصوات في الفروع الاخري، وتكون مده عضويته حتي نهايه مده السلف.

احكام ختاميه

مع مراعاه احكام النظام واللايحه؛ يترتب علي عقوبه شطب قيد المخالف الغاء العضويه، كما يترتب علي عقوبه شطب قيد المخالف المقيد في اكثر من سجل، شطبه من السجل في جميع الفروع المقيد فيها، ويطبق ذات المبدا بالنسبه لعقوبه الغاء العضويه لمن لديه اكثر من عضويه، ولا يطبق ذلك علي عقوبه الغاء الترخيص لمن لديه اكثر من ترخيص، ويعد لاغيا قيد من الغي ترخيصه في ذلك الفرع الملغي ترخيصه فيه دون قيده في الفروع الاخري ان وجدت.

يلتزم المقيد في السجل او الحاصل علي عضويه الهييه او المرخص له بمزاوله المهنه -بحسب الاحوال- بابلاغ الهييه بشكل فوري باي تغير يطرا علي استيفايه لشروط القيد او العضويه او الترخيص.

ويعد لاغيا -بحسب الاحوال- قيده او عضويته او ترخيصه من تاريخ فقده لاي شرط من شروطها، ويكون القرار الصادر من الجهه المختصه بهذا الشان كاشفا لذلك الالغاء وليس منشيا له.

يطبق في شان اجتماعات الجمعيه العموميه -فيما عدا الانتخابات- الاحكام ذات الصله بالاعلان والنشر، واجراء التصويت عبر وسايل التقنيه الحديثه او الانظمه الالكترونيه الوارده في الفصل (السادس) من اللايحه.

لاغراض تطبيق حكم الماده (الخامسه) من النظام، والمادتين (الرابعه) و(الخامسه والخمسين) من اللايحه؛ يقصد بالجريمه المخله بالشرف او الامانه، اي جريمه ينظر المجتمع الي فاعلها بعين الازدراء، ومنها جرايم الرشوه، والتزوير، وهتك العرض، وخيانه الامانه، والاختلاس، والنصب والاحتيال، وجرايم المخدرات.

تنفيذا لما نصت عليه الماده (التاسعه والثلاثون) من النظام، فانه يجب علي كل من يتولي عملا للغير يتطلب التقييم -ولم يكن مقيما معتمدا- ان يحصل علي تحديد للقيمه من قبل مقيم معتمد او اكثر، ويشمل ذلك الاعمال التاليه اذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمه:

1- اعداد ومراجعه التقارير او الدراسات الماليه او المحاسبيه او دراسات الجدوي ونحوها.

2- اداره اجراءات الافلاس او البيع القسري.

3- اعمال المحاماه والترافع والتمثيل باي صفه.

4- اعمال التمويل او ضمانات القروض.

5- اعمال التامين او الرهون التجاريه او ضمانات الحقوق بالاموال المنقوله.

تعتبر جميع التبليغات المرسله عبر الانظمه الالكترونيه وللعناوين المسجله فيها -كرقم الجوال والبريد الالكتروني وغيرهما- او للعناوين المسجله لدي الهييه؛ تبليغات صحيحه ومنتجه لاثارها النظاميه.

يتولي الرييس التنفيذي -او من يفوضه- اتخاذ ما يلزم نظاما لتنفيذ قرارات لجنه النظر.

يتولي الرييس التنفيذي وضع القواعد والاجراءات اللازمه لتطبيق احكام اللايحه.

تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار الوزير رقم (639) وتاريخ 3 /12/ 1441ه، ولايحه العضويه الصادره بقرار المجلس رقم (1/م/20) وتاريخ 3 /12/ 1441ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.