tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 4719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-02-08 document_type=ruling entity=document_number:655409eb-2549-4644-82b7-7c574bb57298 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4719 لعام 1440ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ البنك (...) غير ذلك (...)
ضد/ بنك (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/02/29ه وبمقر المحكمه التجاريه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...)، بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكله، وذلك لحفظ حقوقه وحقوق داينيه، حيث تعثرت جميع المؤسسات التابعه له، والمتمثله في مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ومؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ومصنع (...) ذو السجل التجاري رقم (...)، وعليه عقدت الدايره لنظر الدعوي عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء 30/10/1440ه، حضر وكيل مقدم الطلب، وقدم مذكره تضمنت الطلب المشار اليه انفا، فافهمته الدايره بتقديم المستندات المطلوبه لذلك لدي امانه السر فاستعد بذلك، وبجلسه يوم الاربعاء 12/11/1440ه حضر وكيل مقدم الطلب، فافهمته الدايره بان بيانات موكله ناقصه، فطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاثنين 10/01/1441ه، حضر وكيل مقدم الطلب، وكان قد قدم كافه المستندات المطلوبه منه، والمنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولايحه الوثايق والمعلومات, وعليه اصدرت الدايره بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمقدم الطلب، وتحديد تاريخ 08/02/1441ه موعدا للتصويت علي المقترح، وبجلسه يوم الاثنين بتاريخ 08/02/1441ه حضر وكيل مقدم الطلب، كما حضر (...) وكيل الداين/ بنك (...)، و(...) وكيل الداين/ البنك (...)، و(...) وكيل الداينه/ شركه (...)، فافاد وكيل الداين الثاني بان مقدم الطلب لم يقدم المستندات المتعلقه بالمقترح، فافهمت الدايره وكيل مقدم الطلب بان يسلم المستندات المتعلقه بالمقترح لجميع الداينين، وان يعقد بعد ذلك اجتماعا خارج المحكمه للتصويت علي المقترح، وذلك وفق قواعد اداره الاجتماعات في اجراءات الافلاس، فاستعد بذلك، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدم الطلب، وكانت الدايره قد درست نتيجه التصويت علي المقترح، والتي قدمت من قبل الحاضر قبل موعد الجلسه، وطلب التصديق علي المقترح، حيث اشارت النتيجه الي ان المدين قسم الداينين الي فيتين، بحيث كانت الفيه الاولي تضم كلا من: البنك (...) وتمثل نسبه دينه (33.97%) من مجموع دين الفيه، وشركه (...) وتمثل نسبه دينها (28.02%) من مجموع دين الفيه، وبنك (...) وتمثل نسبه دينه (38.01%) من مجموع دين الفيه، وكانت الفيه الثانيه تضم كلا من: (...) وتبلغ نسبه دينه (93.60%) من مجموع دين الفيه، وشركه (...) وتبلغ نسبه دينها (6.40%) من مجموع دين الفيه، كما اشارت نتيجه التصويت الي قبول بنك (...) وشركه (...) بنتيجه المقترح، فيما صوت البنك (...) برفض المقترح المقدم من مقدم الطلب، كما اشار الي موافقه الفيه الثانيه موافقه كامله علي التصويت بالقبول علي المقترح، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي اوراق طلب التصديق علي مقترح التسويه الوقاييه المقدم من المدين، وبما يتعلق بموضوع الطلب فانه لما حكمت الدايره بافتتاح الاجراء، وقدم وكيل مقدم الطلب بعد ذلك المقترح المتعلق بالتسويه الوقاييه محل الحكم، وبما ان الداينين قاموا بالتصويت علي المقترح المقدم من وكيل مقدم الطلب، وذلك وفق ما تمت الاشاره اليه في الوقايع اعلاه، وبما ان الداين/ البنك (...) افاد بعدم قبوله بالمقترح المقدم من قبل المدين، وبناء علي ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام الافلاس في فقرتها الثانيه من انه: "يكون المقترح مقبولا اذا صوتت بالموافقه عليه كل فيه من فيات الداينين، وتعد الفيه موافقه اذا صوت بالموافقه علي المقترح داينون تمثل مطالبتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها"، ولما كانت مطالبه الداين/ البنك (...) في اكثر من ثلث قيمه ديون المصوتين بالفيه الاولي، وهو ما يساوي نسبه (33.97%) من مجموع دين الفيه، الامر الذي يتبين معه كون المصوتين بالموافقه في ذات الفيه لا تصل ديونهم الي الثلثين من مجموع ديون الفيه، مما يترتب علي ذلك عدم كون الفيه الاولي موافقه علي المقترح محل الطلب هنا، وذلك لعدم تحقق النصاب المطلوب نظاما لقبول المقترح والتصديق عليه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والثلاثون من ذات النظام المشار اليه انفا علي ان: (تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا) اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطه، ب) اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الداينين علي المقترح، ج) اذا رفضت المحكمه التصديق علي المقترح)، وبما ان الثابت هو عدم تحقق النصاب المطلوب في التصويت علي المقترح من الداينين، عليه فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء التسويه الوقاييه للمدين.
(لذلك)
حكمت الدايره بانهاء اجراء التسويه الوقاييه المقدم من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومصنع (...) ذو السجل التجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 293 لعام 1441ه
المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...)
ضد/ البنك (...) غير ذلك (...)
ضد/ بنك (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/06/24ه وبمقر محكمه الاستيناف عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بانهاء اجراء التسويه الوقاييه، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه المتضمن طلب نقض الحكم وقبول مقترح التسويه الوقاييه والتصديق عليه تاسيسا علي تحقق اكتمال النصاب المطلوب في التصويت علي المقترح.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب فقد ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، واما من جهه الموضوع فقد استبان للدايره بعد الاطلاع علي الاعتراض ارفاق موافقه من البنك (...) علي مقترح التسويه الوقاييه، وبذلك يكتمل نصاب التصويت المطلوب علي المقترح في ذات الفيه الي (100% )، وعليه تتجه الدايره الي تصديق المقترح بناء علي الماده (34) من نظام الافلاس.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 29/2/1441ه، ثانيا: التصديق علي مقترح التسويه الوقاييه المقدم من (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...) ومؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ومصنع (...) ذو السجل التجاري (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.