tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3145 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-10-07 document_type=ruling entity=document_number:م/41426528 entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:68088a99-58fc-4041-89a7-be0323d0edf6 entity=document_number:م/401874676 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3145 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد عبدﷲ محمد الماضي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه مجمع عيادات مليسه الطبيه رقم غير ذلك (...) 
ضد/ سعود عبدالعزيز دخيل التركي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهما متضامنين باتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال و الزام المدعي عليهما متضامنين برد المبالغ المسدده من قبل المدعي وقدرها مبلغ (562.500) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال حيث ان المدعي عليه سعود بن عبدالعزيز التركي هو شريك ومؤسس ومدير شركه مجمع عيادات مليسه الطبيه (المدعي عليها الثاني) وبصفته المذكوره قدم للمدعي مذكره اكتتاب خاصه بتحويل الشركه (المدعي عليه الثاني) الي شركه مساهمه مقفله خلال الفتره من 01/07/2013م الي 30/11/2013م براس مال وقدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال طالبا من المدعي المساهمه معه في الشركه حيث حدد سعر الاكتتاب بمبلغ (562.500) خمسمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال للسهم الواحد وهي عباره عن (262.500) ريال علاوه اصدار بالاضافه الي (300.000) ريال قيمه اسميه للسهم وبالفعل قام المدعي بسداد مبلغ (562.500) ريال وقام المدعي عليه الثاني بتحرير سند قبض رقم (0006) بتاريخ 04/09/2013م ويمثل المبلغ المسدد من قبل المدعي قيمه سهم واحد , الا انه علي الرغم من استلام المبلغ لم يلتزم بتحويل الشركه من محدوده لشركه مساهمه وعند مطالبه المدعي للمدعي عليه الاول بما تم حول تحويل الشركه اخذ بالمماطله والوعود وتقديم معلومات مغلوطه. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله دفع بانتفاء صفه موكلته شركه مجمع عيادات مليسه الطبيه (…)، في الدعوي الماثله حيث ان موكلته تحمل اسم (مجمع عيادات مليسه الطبيه) برقم السجل (…)، وبالتالي فهي منشاه لها كيان اعتباري مستقل ويختلف كليا عن شركه (مليسه للاجهزه الطبيه) ذات السجل رقم(…) وعليه يطلب الحكم باخراجها من الدعوي الماثله تاسيسا علي احكام الماده (80/2) من نظام المرافعات الشرعيه." وفي جلسه 7/7/1441ه حضر فيها وكيل المدعي/ حمد عوض شويش العنزي بوكاله رقم/401874676 في تاريخ 7/10/1440ه. وعن المدعي عليه سعود بن عبدالعزيز التركي وكيله / عصام عبدالفتاح الحازمي بوكاله رقم/41426528 في تاريخ 24/2/1441ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب) 
بناء علي ما سبق، فبما ان المتوجب علي الدايره بداءه التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهو ما يترتب علي الاخلال به عدم قبولها، بحسبانها مسايل اوليه تتصل بالنظام العام وتظل مطروحه امامها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يثر بشانها دفع، ولما كان تحقيق الجوانب الاجراييه والتاكد من سلامتها امرا لازم التحرير قبل المشروع في نظر الموضوع باعتبار تلك الجوانب داخله ضمن نطاق النظام العام الذي لا يصح الخروج عليه ولا مخالفته، وحيث يتعين علي الدايره قبل نظر الدعوي موضوعا، التاكد من صفه كل من طرفي الدعوي في الخصومه، وذلك بان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق، وان يكون المدعي عليه من تصح مطالبته بمحل الدعوي، فلا يجوز ان تقام الدعوي الا من ذي صفه علي ذي صفه في الدعوي؛ من اجل ذلك، ولما كان موضوع النزاع يتعلق بالمطالبه برد مبلغ يمثل قيمه حصه مساهمه تاسيس شركه (مليسه للاجهزه الطبيه) ذات السجل رقم(…)، وحيث ثبت عدم صفه المدعي عليها عن الشركه محل التاسيس واختلافهما اسما وسجلا، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
عضو
عبدﷲ بن محمد البدر
عضو
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2630 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد بن عبدﷲ محمد الماضي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه مجمع عيادات مليسه الطبيه رقم غير ذلك (...) 
ضد/ سعود عبدالعزيز دخيل التركي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي ذي صفه، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 09/ 11 /1441ه، ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 1/ 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس للمره الثانيه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضواحمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي