moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670142571 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/08/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (1) بثمن اجمالي قدره (8,875.85) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال و خمسه وثمانون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/07/27ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,875.85) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال و خمسه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 28 /02 /2022 علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (8,875.85) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 2- عقد شراء بضاعه بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في 21 /02 /1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في تحرير لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: مطابقه الرصيد هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عما يود اضافته قرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,875.85) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله تمثل قيمه مبيع مواد غذاييه، وبما ان المدعي وكاله قدم للمحكمه مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (8,875.85) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما يثبت احقيه المدعي وكاله بما ادعي به وصحه البينه المقدمه منه، وعليه تري معه المحكمه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وتشير المحكمه الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (8,875.85) ثمانيه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله،. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.