moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥١٠٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله ابرم عقد شركه مضاربه مع مؤسسه (...) للتقسيط وذلك بتاريخ٣٠/٤/١٤٣٧ه،لكونها مؤسسه تعمل في نشاط بيع الاجهزه الكهرباييه، وذكر وكيل المدعي ان موكله قام بتسليمها مبالغ ماليه علي دفعات بلغت اجمالا (٤٩٤.٧٠٠) ريال والذي يمثل راس مال الشراكه، وقد بلغت الارباح ما قيمته (٧٢٧.٠٩٠) ريال، واضاف وكيل المدعي ان المدعي عليه قد ابلغ موكله بانهاء النشاط الا انه لم يقم باعاده راس المال ولا المتبقي من الارباح وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ (٤٩٤.٧٠٠) ريال والزام المدعي عليها بدفع المتبقي من الارباح البالغه (٧٢٧.٠٩٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه ١٦/٧/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه وقد قررت الدايره سماع الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي مذكره حرر فيها دعوي موكله لا يخرج مضمونها عما ذكر سلفا، وبسؤاله عن تحرير صفه المدعي عليه في المؤسسه المشار لها ثم تحديد اسانيد دعواه اجاب قايلا: المدعي عليه واسانيد دعواي هي الحوالات وملف اكسل مبين فيه الارباح اطلب مهله لاستكمال ارفاقها كامله بملف القضيه، فاجيب لطلبه وافهم بتقديمها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ففهم واستعد بذلك وجري تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدايره الي سقط العباره الاتيه من جواب المدعي عليه علي سؤال الدايره في محضر الجلسه الماضيه لتكون صحه العباره في المحضر كالاتي: (وبسؤاله عن تحرير صفه المدعي عليه في المؤسسه المشار لها ثم تحديد اسانيد دعواه اجاب قايلا: المدعي عليه هو مالك المؤسسه محل الدعوي)، وبسؤال المدعي عما استمهل بشانه اجاب قايلا: اطلب مزيد مهله لاستكمال ارفاق مستندات الدعوي لان لدي قرابه ٢٤ مستندا ولم اتمكن من تقديمها بسبب صيغه ملفاتها اطلب مهله لمعالجه ذلك وتقديمها للدايره، فاجيب لطلبه وافهم انها المهله الاخيره له ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه ٨/٨/١٤٤٤ه،حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٥٤٤٥٥٥)، وتشير الدايره انها قامت بالاستعلام عن السجل التجاري عن مؤسسه (...) وتبين ان مالكها (...) وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن علاقه المدعي عليه بهذه المؤسسه فاجاب بان موكله لا يعرف (...) لكن التواصل كان مع المدعي عليه والمبالغ الماليه قد دخلت في حساب المدعي عليه كما ان المدعي عليه قد حضر جلسه المصالحه واقر بالمبالغ المطالب بها الا انه ذكر انها تحت التصفيه كما ان الايبان المدون في العقد يعود للمدعي عليه ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (١/٣٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره في وقايع هذا الحكم، فان الدايره تبين لها ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي وذلك لكون تعاقد المدعي كان مع مؤسسه (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) والتي يملكها (...)، اما المدعي عليه فان صفته مدير عام فقط في تلك المؤسسه، وبالتالي فان كافه الالتزامات الناشيه عن هذا التعاقد تكون بين المدعي ومؤسسه (...) لصاحبها (...)، ولا علاقه للمدعي عليه بذلك حتي وان كان هو الذي قبض الاموال المطالب بقيمتها، فهو قد قبضها نيابه عن المؤسسه وليس لكونه طرف اصيل في العقد، وبالتالي فان الصفه تنتفي عن المدعي عليه، لذلك فان الدعوي تكون غير مقبوله لرفعها علي غير ذي صفه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق.