tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1437-12-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fd575e7c-de65-4f04-9deb-976f1e4df317 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3732 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه التعمير للاعمار والانشاءات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الغربي للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض شركه التعمير للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: تتمثل وقايع الدعوي في ان الشركه المدعيه قد نمي الي علمها قيام المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بالاعلان عن مناقصه للقيام بمشروع (انشاء اسكان المدربين بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول بالدمام) وقد رغبت في التقدم لتلك المناقصه فعرضت علي المؤسسه المدعي عليها بان تستفيد مما لديها من تسهيلات بنكيه مقابل نسبه من ارباح المشروع، فتم الاتفاق علي التقدم لتلك المناقصه من قبل طرفي الدعوي كمتضامنين علي ان تكون الشركه المدعيه هي المنفذ الفعلي للمشروع وتتحصل المؤسسه المدعي عليها علي (4%) من قيمه المستخلصات التي تتحصل عليها الشركه مقابل الاستفاده من التسهيلات البنكيه لديها (مرفق1)، وبالفعل تمت ترسيه المشروع علي طرفي الدعوي وقامت الشركه بالبدء في العمل الا انه نظرا للظروف الاقتصاديه التي كانت تمر بها المملكه، ولعدم وجود اعتمادات ماليه للمشروع تم ايقافه من قبل الجهه المالكه بخطابها رقم (43/ 184128) وتاريخ 25/ 12/ 1437ه (مرفق 2). وفقا للاتفاق بين الطرفين فان كل التزامات المدعي عليها تتمثل في الاستفاده مما لديها من تسهيلات بنكيه، وقد قامت المؤسسه المدعي عليها بتقديم ضمان بنكي للجهه صاحبه المشروع بالفعل، الا انه بعد ايقاف المشروع طالبت الشركه المدعيه الجهه صاحبه المشروع الي ان قامت بالفعل بالافراج عن الضمان المالي الخاص بالمدعي عليها (مرفق 3). وحيث ان الشركه المدعيه هي من قامت بتحويل مبلغ (381,250) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال لصالح المؤسسه المدعيه ليكون هو مبلغ الغطاء النقدي لخطاب الضمان الخاص بالمشروع (مرفق4)، وحيث طالبناها اكثر من مره بسداد ذلك المبلغ الدي تحصلت عليه دون وجه حق الا انها لم تستجب مما اضطر المدعيه الي اقامه تلك الدعوي ومكابده مصاريفها، وعليه فاننا نلتمس الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه،، تاسيسا علي ما تقدم تلتمس الشركه المدعيه من الدايره الموقره الحكم لها بالاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الحكم بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ (381,250) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال اضافه الي مبلغ (50.000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 10/4/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي عن ما لديه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (381,250) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال اضافه الي مبلغ (50.000) خمسون الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه دفع بدفع شكلي وهو عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 5/6/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وافهمت الدايره المدعي عليه بانها بعد دراستها للقضيه اتضح لها اختلاف الدعوي المفصول فيها عن هذه الدعوي وان عليه تقديم الرد موضوعيا فيما يتعلق بمبلغ الضمان فاستعد المدعي عليه بذلك، وفي جلسه 19/7/1442ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه ورابطها وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 30/8/1442ه حضر المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي ورود الطلب المفتوح بطلب النظر في القضيه المشطوبه، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره استمرار السير في الدعوي وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم الاجابه في موضوع الدعوي والا عد ناكلا وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات وافهمت المدعي عليه بتقديم خلال خمسه ايام وللمدعي عليها تقديم ردها خلال خمسه ايام لاحقه لها، وفي جلسه 21/9/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وقرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (381.250) ريال كما طالب باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال، فيما طالب المدعي عليه وكاله برد الدعوي محيلا في تفاصيل ذلك الي الطلب المفتوح المقدم بتاريخ 1/9/1442ه ورقم 93966 ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بقيمه (381,250) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف ومايتان وخمسون ريال مقابل مبلغ الضمان اضافه الي مبلغ (50.000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه،وحيث ان الثابت للدايره وفق العقد المبرم بين الطرفين وصور الحوالات المرفقه بالدعوي التزام المدعيه ومسؤوليتها عن العقد ماليا وتنفيذيا وان المدعي عليها تستحق 4% من المستخلصات المصروفه فقط، وحيث ثبت للدايره قيام المدعيه بتحويل المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها في ثلاث حوالات من مصرف الراجحي، ثم توقف المشروع وافرجت الجهه مالكه المشروع عن الضمان النهايي للمشروع بعد سحب تكاليف المشروع واعتماداته من قبل الجهه مالكه المشروع ووزاره الماليه،حسب الخطابات المرفقه الصادره من وزاره الماليه والمؤسسه العامه للتدريب التنقني والمهني، وما دام الامر كذلك وان المشروع قد تقرر الغاؤه وسحبه فان لازم ذلك اعاده المبلغ المدفوع للمدعيه لتعذر استكمال العقد، وبما ان المقرر شرعا ضروره الوفاء بالعقود عملا بقوله تعالي (ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث لم تقم المدعيه بذلك مع عدم احقيتها بالمبلغ فان الدايره تنتهي الي الزامها بذلك وبه تحكم، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فالثابت للدايره وجود قضيه اخري مقامه من المدعي عليه ضد المدعيه مما يدخل علي تداخل التعامل بين الاطراف وبالتالي فلا وجه للحكم بهذه الاتعاب لانها انما تستحق في حال ثبوت قصد المماطله والاضرار.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه الغربي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل / شركه التعمير للاعمار والانشاءات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (381.250) ثلاث ميه وواحد وثمانون الف ريال وميتين وخمسين ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 163 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه التعمير للاعمار والانشاءات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الغربي للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ 381.250 ريال دفعته موكلته للمدعي عليها ليكون غطاء نقديا لخطاب ضمان صادر من المدعي عليها بشان مشروع اتفق الطرفان علي تنفيذه بالتضامن، حيث جري الغاء المشروع من الجهه المالكه والافراج عن الضمان، كما يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ 50.000 ريال مقابل اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 381.250 ريال ورفض ماعدا ذلك من مطالبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود