tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1215 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-07-03 document_type=ruling entity=document_number:9c8a4276-7a8c-47ab-9db2-f41746a3f0c5 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1215 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه المحامي/ (...) بلايحه دعوي يذكر فيها انه تم نظر الخلاف بين موكلته والمدعي عليه من قبل هييه تحكيميه انعقدت بالغرفه التجاريه بالشرقيه وصدرها حكمها برقم (...) وتاريخ 03/07/1442ه والمعتمد تشكيل هييتها من هذه الدايره. ويطلب وكيل المدعيه الحكم ببطلان الحكم التحكيمي، مسببا في ذلك ان الحكم محل الطعن تضمن الحكم للمحتكم ضدها بما لم تطلبه، ولم يتم مناقشه بعض المستندات، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها، وحددت جلسه مرييه تبلغ به الطرفان، حضر وكيل المدعي عليها / (...) فيما لم يحضر وكيل المدعيه ، وبسؤال عما لديه طلب رد الدعوي ، والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، وتم رفع القضيه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه الطلب وما ارفق به من مستندات، وبما ان الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 03/07/1442ه واستلم وكيل المدعيه نسخته وتقدم في 22/08/1442ه بهذا الطلب خلال الستين يوما التاليه لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي بتاريخ 03/07/1442ه ، ومن ثم فان الدعوي تكون مقبوله شكلا طبقا للفقره (51/1) من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم). وبخصوص دعوي البطلان، وبما ان الماده (50) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوي بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقره (50/4) علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع). وبما انه بدراسه ما ورد في لايحه الدعوي وما تضمنته من اوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم انطباق الماده المشار اليها للاسباب الوارده في دعوي البطلان باعتبار ما ساقه وكيل المدعيه يتعلق بوقايع الدعوي والتي يرجع تقديرها للمحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتامر بتنفيذه طبقا للماده (53) من نظام التحكيم.
(الوقايع)
حكمت الدايره: اولا/ برفض دعوي البطلان، ثانيا/ الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي رقم (...) وتاريخ 03/07/1442ه الصادر من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه والمنتهي الي ما يلي : اولا: ثبوت انفساخ عقد التنازل المؤرخ في 15/03/1436ه ثانيا: ثبوت تفريط المحتكمه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) ، ثالثا: ليس من اختصاص هييه التحكيم مطالبه المحتكمه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) بالتعويض عن الممتلكات المستولي عليها، رابعا: رد جميع طلبات المحتكمه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) ، خامسا: الزام المحتكمه/ (...) – سجل تجاري رقم (...) بتسليم المحتكم ضدها/ (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,602,500) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان الف وخمسمايه ريال، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
 
عضو ملحم بن ناصر الملحم 
عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره 
 سلمان بن غرم الشهراني