boe_gov_sa · rules · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 28863 وتاريخ 26 / 5 / 1440ه، في شان مشروع قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها (المعدله). وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 8 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (314) وتاريخ 19 / 2 / 1440ه، ورقم (1050) وتاريخ 9 / 6 / 1440ه، ورقم (2141) وتاريخ 17 / 12 / 1440ه، ورقم (1236) وتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (1320) وتاريخ 23 / 10 / 1441ه، والمذكرات رقم (1555) وتاريخ 26 / 8 / 1440ه، ورقم (1078) وتاريخ 28 / 11 / 1441ه، ورقم (44) وتاريخ 11 / 1 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3 – 42 / 41 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1442/1/15ه يقرر الموافقه علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها (المعدله)، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 28863 وتاريخ 26 / 5 / 1440ه، في شان مشروع قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها (المعدله). وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 8 / 11 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء (355) وتاريخ 7 / 6 / 1438ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (314) وتاريخ 19 / 2 / 1440ه، ورقم (1050) وتاريخ 9 / 6 / 1440ه، ورقم (2141) وتاريخ 17 / 12 / 1440ه، ورقم (1236) وتاريخ 17 / 9 / 1441ه، ورقم (1320) وتاريخ 23 / 10 / 1441ه، والمذكرات رقم (1555) وتاريخ 26 / 8 / 1440ه، ورقم (1078) وتاريخ 28 / 11 / 1441ه، ورقم (44) وتاريخ 11 / 1 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3 – 42 / 41 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1442/1/15ه يقرر الموافقه علي قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها (المعدله)، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها: المجلس : مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. المركز : المركز الوطني للتخصيص. مجلس الاداره : مجلس اداره المركز. اللجنه: اللجنه الاشرافيه للقطاع المستهدف بالتخصيص. المشروع: مشروع التخصيص. القطاع: القطاع المستهدف بالتخصيص. تقسم القطاعات وفقا لما ياتي: قطاع البييه والمياه والزراعه، ويشمل (وزاره البييه والمياه والزراعه، والمؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، والمؤسسه العامه للري، والمؤسسه العامه للحبوب، والمركز الوطني لاداره النفايات، والمركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، والمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، وشركه المياه الوطنيه). قطاع النقل، ويشمل (وزاره النقل، والهييه العامه للطيران المدني، والهييه العامه للنقل، والهييه العامه للمواني، والمؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه، والمؤسسه العامه للخطوط الحديديه). قطاع الطاقه، ويشمل (وزاره الطاقه، ومدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده). قطاع الصناعه والثروه المعدنيه، ويشمل (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، والهييه الملكيه للجبيل وينبع، والهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه "مدن"، والمركز الوطني للتنميه الصناعيه). قطاع العمل والتنميه الاجتماعيه (وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه). قطاع الاسكان (وزاره الاسكان). قطاع التعليم، ويشمل (وزاره التعليم، والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكوميه). قطاع الصحه، ويشمل (وزاره الصحه، والمجلس الصحي السعودي، والمستشفيات التخصصيه). قطاع البلديات، ويشمل (وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والامانات). قطاع الحج والعمره (وزاره الحج والعمره) قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات، ويشمل (وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات، ومؤسسه البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الالكترونيه الحكوميه "يسر"). قطاع الاعلام، ويشمل (وزاره الاعلام، وهييه الاذاعه والتلفزيون، والهييه العامه للاعلام المريي والمسموع، ووكاله الانباء السعوديه). قطاع الرياضه (وزاره الرياضه). تشكل لجنه لكل قطاع من القطاعات المشار اليها في البند (ثانيا)، واي قطاع اخر يستحدث وفقا للفقره (2) من هذا البند. يجوز لمجلس الاداره اضافه قطاعات اخري الي القطاعات المشار اليها في البند (ثانيا)، او اجهزه اخري الي قطاعات قايمه او التعديل عليها او الغاؤها، وتشكيل لجنه خاصه لاي من الاجهزه او الاصول والخدمات الداخله في اي من القطاعات وتحديد رييس واعضاء ومهمات وصلاحيات كل لجنه خاصه يتم تشكيلها، علي ان يتضمن التشكيل وزاره الماليه. تتكون كل لجنه علي النحو الاتي: ا- الاعضاء الاساسيون: الوزير المعني (او من يقوم مقامه) او من يفوضه رييسا للجنه وزير الماليه او من يفوضه عضوا ولمجلس الاداره اضافه عضو اخر، علي ان يحدد مجلس الاداره في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الاعضاء الاضافيون:يجوز باجماع الاعضاء الاساسيين اضافه اعضاء الي اللجنه علي الا يزيد عددهم علي عضوين اضافيين وانهاء عضويتهم، سواء اكانت عضويتهم لمشاريع او مشروع محدد، علي ان يحدد في قرار الاضافه صلاحيات ذلك العضو. يجب ان يكون كل الاعضاء الاساسيين والاضافيين من الموظفين الحكوميين، والا تقل مرتبه اي منهم عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها. في حاله اضافه قطاع اخر الي القطاعات المشار اليها في البند (ثانيا) وكان الوزير المعني به هو وزير الماليه (رييس اللجنه)؛ فيكون لمجلس الاداره اضافه عضو اخر الي اللجنه الي جانب رييسها. تقوم الوزاره او الجهاز الحكومي المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع الجهات الاخري المشموله بالقطاع ومع المركز- خلال المده التي يحددها مجلس الاداره -علي الا تتجاوز (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ نفاذ هذه القواعد بالنسبه للقطاعات المشار اليها في البند (ثانيا)- باعداد خطه التخصيص للقطاع علي ان تتضمن ما ياتي: ا- الاهداف المنشوده من مشاريع التخصيص في القطاع، وقايمه مشاريع التخصيص المقترحه، واولويات تنفيذها، والجداول الزمنيه المقترحه لتنفيذها. ب- مراجعه البييه النظاميه المنظمه للقطاع واقتراح تطويرها بما يحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه، ويحقق الاهداف من التخصيص. تقوم الوزاره او الجهاز الحكومي المعني بالقطاع -من خلال اللجنه- برفع خطه التخصيص -التي تم اعدادها- الي مجلس الاداره؛ للنظر في اعتمادها. ولمجلس الاداره -وفق ما يراه مناسبا وبعد اخذ موافقه رييس اللجنه- نشر خطه التخصيص المعتمده للقطاع المستهدف او اي جزء منها للعموم او ابلاغ اي اشخاص او جهات اخري يحددهم مجلس الاداره بمضامينها او اجزاء منها. اذا تضمنت خطه التخصيص المعتمده ما يلزم استكمال اجراءات نظاميه في شان اقتراح تطوير البييه النظاميه المنظمه للقطاع، فتقوم الوزاره او الجهاز الحكومي المعني بالقطاع باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. لا يجوز البدء بدراسه او طرح او تنفيذ اي مشروع تخصيص غير وارد في قايمه المشاريع المقترحه ضمن خطه التخصيص المعتمده للقطاع. علي الوزاره او الجهاز الحكومي المعني بالقطاع -بعد التنسيق مع المركز ومع الجهات الاخري المشموله بالقطاع- تحديث خطه التخصيص للقطاع مره واحده علي الاقل كل (خمس) سنوات او كلما لزم الامر، والرفع بالخطه المحدثه بحسب ما هو محدد في الفقره (2) من هذا البند. لا يسري حكم الفقره (4) من هذا البند علي القطاعات المشار اليها في البند (ثانيا) او اي قطاعات اخري مضافه وفقا لما ورد في البند (ثالثا) الا بعد مضي (ثلاثين) شهرا من تاريخ نفاذ هذه القواعد او اضافه قطاع او اعتماد خطه تخصيص القطاع ايهما اسبق. يصدر مجلس الاداره ما ياتي: ا- القواعد والاجراءات المنظمه لاجتماعات اللجان، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، واليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وغير ذلك من قواعد واجراءات. ب- القواعد المنظمه لعمل اللجان والاستشاريين وفرق العمل، المتعلقه باعداد الخطط التنفيذيه، والعلاقات التعاقديه، والتفاوض، والتعاقد. ج- قواعد تفويض اللجان لمهماتها وصلاحياتها. د- معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان في اداء مهماتها. ه- قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شان المشاريع، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات او المؤهلات او العروض. و- قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين. يعامل المركز معامله اللجان في علاقته بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصوله علي الوثايق والدراسات والاجابه علي الاستفسارات التي يطلبها. تعمل كل لجنه -بعد التنسيق مع المركز- وفق القواعد والسياسات العامه التي يصدرها المركز في هذا الشان، وتتولي المهمات والصلاحيات الاتيه: اعداد وثيقه المبادره لكل مشروع (وثيقه المبادره) والرفع بها الي الجهه المختصه باصدار الموافقات بناء علي الفقره (1) من البند (سابعا) لاتخاذ ما تراه في شانها علي ان تشمل الوثيقه الاهداف لمشروع التخصيص، واقتراح بدايل التخصيص المناسبه للمشروع؛ بما في ذلك الاساليب المتاحه للتخصيص من النواحي الفنيه والماليه والتنظيميه والنظاميه وغيرها، وايضاح الاثار السلبيه والايجابيه الاقتصاديه والاجتماعيه لكل بديل منها، مع بيان الاسلوب الذي ترشحه اللجنه ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعيه وطبيعه العلاقات التعاقديه اللازمه، وذلك بناء علي دراسه تفصيليه تجريها الجهه المعنيه بالمشروع مع مراعاه خطه تخصيص القطاع المعتمده علي ان تشمل هذه الدراسه الجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتنظيميه والاجتماعيه للمشروع، وذلك بعد التنسيق مع المركز. ويجوز لمجلس الاداره استثناء بعض مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص من متطلب اعداد وثيقه المبادره المشار اليها او بعض محتوياتها، وذلك في حال وجود وثيقه مبادره سابقه تم اعدادها لمشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص مماثل للمشروع محل الاستثناء، وتمت الموافقه علي هذا المشروع وفقا لاحكام هذه القواعد. البدء في تنفيذ عمليه التخصيص بعد صدور الموافقه اللازمه وفقا لما هو منصوص عليه في البند (سابعا) من هذه القواعد، وتتمتع اللجنه بجميع الصلاحيات المخوله لها بناء علي خطه التخصيص المعتمده ووثيقه المبادره، بالاضافه الي الصلاحيات التنفيذيه التي تحددها الجهه المختصه وفقا لما ورد في الفقره (1) من البند (سابعا) من هذه القواعد. الاتصال المباشر بالاجهزه الحكوميه لاجل الحصول علي المعلومات والبيانات اللازمه لاداء اللجنه لمهماتها. الاتصال بالقطاع الخاص في شان المشاريع، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات او المؤهلات او العروض. التفاوض مع المستثمرين المحتملين. التوقيع علي العقود المتعلقه بتنفيذ المشروع، والقيام بما يتطلبه ذلك من اجراءات، مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من هذا البند. اقتراح ما يلزم في شان منح الامتيازات المتعلقه بتنفيذ المشروع، ورفعها الي المجلس لاستكمال ما يلزم من اجراءات. تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من اجراء. ولكل لجنه الاستعانه باستشاريين بالتنسيق مع المركز، لمساعدتها في اداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فرق العمل، وتحديد مهماتها. تكون الصلاحيه باصدار الموافقات اللازمه لتنفيذ المشاريع وفق الاتي: ا- تكون صلاحيه الموافقه علي جميع مشاريع نقل ملكيه الاصول لمجلس الوزراء بما فيها الموافقه علي وثيقه المبادره والطرح والترسيه وتوقيع العقود ذات الصله. ب- تكون صلاحيه الموافقه علي مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، في حال كانت الالتزامات الماليه السنويه المباشره (500.000.000) خمسمايه مليون ريال او اكثر للعقد الواحد؛ لمجلس الاداره بما فيها الموافقه علي وثيقه المبادره والطرح والترسيه وتوقيع العقود ذات الصله. ج- تكون صلاحيه الموافقه علي مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، في حال لم تكن هناك التزامات ماليه مباشره او كانت الالتزامات الماليه السنويه المباشره اقل من (500.000.000) خمسمايه مليون ريال للعقد الواحد؛ للجنه المعنيه، بما فيها الموافقه علي وثيقه المبادره والطرح والترسيه وتوقيع العقود ذات الصله. لاغراض تحديد حجم مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، لمجلس الاداره وضع السياسات والاليات اللازمه لاحتساب الالتزامات الماليه السنويه المباشره لمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص. تكون ممارسه الصلاحيات المحدده في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (1) من هذا البند حصريه وغير قابله للتفويض. دون اخلال بما ورد في الفقره (3) من هذا البند، تحدد القرارات الصادره بالموافقات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذا البند الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنه والجهات المعنيه الاخري لتنفيذ تلك القرارات. تتولي وزاره الماليه تقديم انواع الدعم المالي والايتماني اللازم للمشروع بما في ذلك ابرام اي اتفاقيه او ترتيب يتطلبه اصدار ذلك الدعم في حال رات الوزاره مناسبه ذلك ووفقا للاليه والشروط التي تضعها. يتولي المركز مهمات ومسؤوليات امانات اللجان، ولمجلس الاداره تفويض هذا الاختصاص الي من يراه من اللجان، علي ان تتبع الامانه المحدده من تلك اللجان الاجراءات والنماذج التي يقرها المركز لجميع امانات اللجان. يضع مجلس الاداره بالاتفاق مع وزاره الماليه القواعد والاليات اللازمه لتحمل نفقات امانات اللجان، وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الاداريه المرتبطه بالمشاريع، والاحكام المرتبطه باسترداد تلك النفقات، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وفي حدود الامكانات والصلاحيات الماليه المتاحه وبما لا يتجاوز الاسقف المحدده للانفاق العام. يتولي رييس كل لجنه تقديم عرض لمجلس الاداره كل (ثلاثه) اشهر يتضمن انجازات اللجنه والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخططها المستقبليه، علي ان يقوم المركز بتقديم عرض شامل الي المجلس كل (سته) اشهر، يتضمن ملخصا لاهم مضامين عروض اللجان، واي ملاحظات او مرييات يراها المركز في شانها.