tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430714018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1444-08-20 document_type=ruling entity=document_number:7286c622-7726-4e67-9e4b-89d2b6c3a443 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٦٥٠٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي محرره جاء فيها: انه في تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م قامت المدعي عليها بتوقيع اتفاقيه فتح حساب شراء بالدين مع موكلتي والتي تنص علي ان يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه فواتير الشراء خلال ١٥ يوم، والتي بموجبها تم توريد بضايع عباره عن (مواد غذاييه)، وحيث ان المدعي عليها قد بلغت مديونيتها مبلغ ومقداره (٣٥،٥٩٦،٦٢) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وتسعون واثنان وستون هلله، وبموجب مطالبه الرصيد الصادر في تاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢٢ م والمطابقه عليها في تاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢ م ليطالب موكلتي المدعي عليها بسداده الا انها امتنعت عن التنفيذ.المطالبه باتعاب المحاماه:حيث اضطرت موكلتي الي تكبد تكاليف رفع هذه القضيه وحيث تم مطالبه المدعي عليها بما في ذمتها لموكلتي الا انها تماطلت رغم وجود الاتفاقيه المبرمه للتسويه مما ادي الي استعانه موكلتي بمحام في الحضور وتقديم الاستشارات لها المتعلقه بالدعوي وكتابه المذكرات حيث تولي ذلك المحامي في كل ما يخص دعواه الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي مما سبق ايضاحه لفضيلتكم وعليه فاننا نطلب التالي:١-الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٥،٥٩٦،٦٢) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وتسعون واثنان وستون هلله ٢-الزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدفع تكاليف اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٠/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه عاليه (...) بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٦٩٢٤٥٤٩٢)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحه دعواها المحرره، وبالاطلاع علي البينات المرفقه بصحيفه الدعوي؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥.٥٩٦.٦٢ ريال) يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه. ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه علي صحه الرصيد وثبوت نسبه التوقيع والختم لها؛ وهي بينه كافيه للحكم للمدعيه، حيث استقرت الاعراف التجاريه علي اعتبار ان التوقيع علي المحررات والمطابقات او الختم عليها دلاله علي صحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر استلام المدعي عليها للبضاعه وعدم سدادها لقيمتها، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٥،٥٩٦،٦٢) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريالا واثنان وستون هلله، بالاضافه الي مبلغ قدره (٣،٥٩٦) ثلاثه الاف وخمس ميه وسته وتسعون ريالا، تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.