tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:a50f8b4b-7b3c-43aa-a895-ec3a11bea292 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 12324 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييسا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (لقد تم التعاقد مع شركه (...) لدي بتاريخ 02/01/1440ه وقد تم توفير للمدعي عليها جميع ما طلبت من تسهيلات للمبالغ واداره شؤون الموظفين بنسبه قدرها 33% من الارباح الشهريه، وحيث ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد المتفق عليها من حيث الزيارات الشهريه ومتابعه شؤون الموظفين وشؤون المجمع لدي الدواير الحكوميه وقد تم سحب مبالغ من الحساب ومبالغ نقديه لاحضار اطباء مختصين للمجمع واجهزه طبيه ومحاليل للمختبر ولم تلتزم المدعي عليها بتوفير هذه الطلبات، وذلك بمبلغ وقدره 259.226 ريال)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 259.226 ريال. ثانيا: تعويض عن الاضرار الناتجه بمبلغ 200,000ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 22/10/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/11/1440ه، حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي, واستعد وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الصحيفه مع مرفقاتها عقب الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان العلاقه التعاقديه بين موكلته وبين المدعي هو ان تتولي موكلته اداره المجمع الطبي, وليس لموكلته علاقه بالعقار وباجرته, ثم طلب مهله لتقديم جواب مكتوب عن الدعوي, ثم ذكر بانه قدم مذكره دفاع عن الدعوي الكترونيا طلب فيها كشف الحساب البنكي للمجمع في فتره اداره الشركه للمجمع وكشف المحاسبي لبرنامج المجمع وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارسل للمدعي خطابا بفسخ العقد المبرم بينهما قبل قيد هذه الدعوي بشهرين. وفي جلسه 1/2/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه, فطلب وكيل المدعي السير في الدعوي حضوريا, وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا, وذكر وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها استمهل بتقديم الجواب مكتوب الا انه لم يحضر ولم يقدم ما طلب منه, وبسؤاله عن اصل بينه موكله؟ استمهل لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/5/1441ه قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين, فطابقته الدايره مع صورته وارجعت الاصل اليه, كما قدم حوالات مصرفيه مع كشف حساب يبين وصول المبالغ لحساب مدير المدعي عليها ويبين المبالغ التي سحبها المدير من حساب المركز المدعي باعتبار انه كان يدير حساب المركز حيث نص العقد علي توليه للمركز اداريا وماليا, فطلبت منه الدايره ان يبين المبالغ المحوله لمدير المدعي عليها والمبالغ التي سحبها كلا علي حده. ففهم ذلك, وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت مخالفه المدعي عليها للعقد محل النزاع وعدم التزامها به؟ ذكر انه يطلب يمينها النافيه علي هذا, وفي حال لم تؤدي اليمين فانه يطلب الحكم بموجب نكولها, وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه بوفق ما طلب وكيل المدعي, ثم ذكر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (206,598) ريال, وفق ما هو موضح بكشف الحساب المسلم في الجلسه, ثم بتاريخ 11/11/1441ه قررت الدايره احاله القضيه الي مسار الترافع الكتابي وطلبت من المدعي تقديم ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه, فلم يقم المدعي بتقديم اي رد, في حين قامت المدعي عليها بتاريخ 24/11/1441ه بتقديم ما نصه: (بخصوص طلب المدعي باداء اليمين النافيه من قبل الممثل النظامي للمدعي عليها، عليه نفيد فضيلتكم بان ممثل المدعي عليها علي استعداد لاداء اليمين علي انه لم يتم مخالفه العقد المبرم مع المدعي, وننتظر من المدعي بيان تفصيلي بما يطالب به), ثم قررت الدايره تحديد جلسه بتاريخ 26/1/1442ه للنظر فيها, وفي جلسه 26/1/1442ه تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها, وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله؟ ذكر انه لم يتمكن من ارفاق رده الكترونيا وطلب مهله اضافيه لتقديم رده, فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم رده الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه, ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ 19/2/1442ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها, ثم سالت الدايره وكيله المدعي علي من يقيم موكلها هذه الدعوي؟ فذكرت انه يقيمها في مواجهه (...) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوي- التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وحيث انتهت وكيله المدعي في جلسه اليوم الي مطالبه (...) بدفع مبلغ المطالبه والزامه به, وقررت ان موكلها يوجه دعواه ومطالبته ضد المذكور بصفته الشخصيه، وبالتالي فان هذه الدعوي تعد والحاله هذه مقامه علي شخص لا صفه له فيها, كونها قد اقيمت ضد الشركه المدعي عليها, كما هو وارد في صحيفه المدعي وبوفق ما مضت الدايره علي اساسه في ساير جلساتها, واعتمادا كذلك من كون العلاقه التعاقديه محل النزاع نشيت بين كل من المدعي والشركه المدعي عليها بشخصها الاعتباري, وعليه فان الدايره والحال ما ذكر -وبعد اطلاعها علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه- تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (12324/1/ق) لعام 1440ه؛ لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1632 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي 206598المتبقي من قيمه العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلصت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/2/19ه في القضيه المقيده لديها برقم 12324 لعام 1440ه القاضي "بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي