moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470684431 لعام 1444ه المدعي: شركه الشمال المتقدم للمقاولات المدعي عليه: مرسي بن عبدالكريم عبد رب الرسول ال زاهر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ مرشد عواد بن مران الشمري، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الشراكه في عدد ثلاث مشاريع قايمه علي ان يكون العمل من قبل المدعي والمال من قبل المدعي)، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٣٢٢,٥٤٩.٠٠) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/١١/١٢ه الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٨م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تم تسليم المشاريع والانتهاء منها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (الخساير الناتجه بعد تنفيذ المشاريع)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠ه، مما تسبب ب(انا المدعي قام بتحمل الخساير الماليه الناتجه امام الغير لوحده وذلك المشاريع محل الشراكه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليه قام بالتهرب عن تحمله بنسبته المتفق عليها عن بما يتعلق بالمشاريع محل الشراكه) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه عشر الفا وتسعه وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه عشر الفا وتسعه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفه دعواه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، حيث عقد لها جلسه في 9/ 8/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (41632498) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (442020719) وتشير الدايره الي انه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد قايلا: (ادفع بعدم الاختصاص النوعي وعدم نظر المحكمه التجاريه لهذه الدعوي لكونها شركه عنان فمن المدعي والمدعي عليه المال، فالمدعيه شاركت بالمال والعمل والمدعي عليه شارك بالمال، اضافه علي ذلك فان المدعيه تقدمت بنفس هذه الدعوي الي المحكمه التجاريه وحكم بعدم الاختصاص ثم تقدمت للمحكمه العامه وحكم بعدم الاختصاص وفصلت المحكمه العليا باختصاص المحكمه العامه) هكذا قال، فجري افهامه بارفاق الصك المشار اليه ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهم بعاليه، وقد افاد وكيل المدعيه بتقديم عدد من الاحكام القضاييه اليوم عبر النظام وبسؤاله عن مضمونها، ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (1-تم تقديم الدعوي وتقييدها لدي المحكمه العامه بالدمام برقم (38437273) وتاريخ 12/05/1438ه من قبل /عبدالله بن ناصر السماعيل وقيدت باسمه بصفته مدير الشركه، وبعد عده جلسات وبعد ان تم تكليف خبير محاسبي بنظر الامور المحاسبيه المقيده في الدعوي مرفق (1)، دفع وكيل المدعي عليها بان المحكمه العامه غير مختصه بنظر القضيه، صدر الحكم القضايي بعدم اختصاص المحاكم العامه وهي من اختصاص المحكمه التجاريه ونصه (وبما ان الاتفاق المذكور عقد شراكه والنظر في النزاع الناتج عن عقود الشراكه من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه التجاريه وبناء علي ما جاء في الفقره تاسعا من تعميم رييس مجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (٩٧٩/ت) وحيث ان النزاع بين المدعي والمدعي عليه نزاع بين شركاء في شركه وبما ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه لذلك كله بناء علي الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه التجاريه وبناء علي ما جاء في الفقره تاسعا من تعميم رييس مجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (٩٧٩/ت) وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٠١٣٦١٠٣٥) وتاريخ 18/12/1440ه، مرفق (2) 2- بعد ان صدر الحكم من قبل المحكمه العامه، تقدمنا بدعوي لدي المحكم التجاريه بالدمام وقيدت الدعوي لدي الدايره الثامنه برقم (1239) لعام1441ه، ثم صدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي وان المحكمه العامه هي المختصه بنظر المنازعه بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ18/11/1438ه المعمم برقم (967/ت) وتاريخ 01/01/1439ه، مرفق (3)3- ثم احيلت القضيه للمحكمه العليا لنظر الاختصاص والحكم فيه، ثم اصدرت قراراها باختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي.4- بعد ان استمرت المحكمه العامه بنظر الدعوي بناء علي قرار المحكمه العليا وهو قرار ملزم، صدر الحكم من قبل محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برد الدعوي لكومها مقامه من غير ذي صفه، ولكون الدعوي قديت باسمه/عبدالله ناصر السماعيل، ولم تقيد باسم الشركه، والشركه لها شخصيه اعتباريه مستقله ولها ذمه ماليه مستقله عن ذمه شريكها، مرفق (4).) ا.ه. وقد جري من الدايره الاطلاع علي الاحكام القضاييه المرفقه واخرها حكم محكمه الاستيناف بالصك رقم (4430460271) وتاريخ 5/ 6/ 1444ه والذي انتهي فيه الي عدم الصفه، وقد افاد وكيل المدعيه بان الحكم المشار اليه انفا تم الفصل فيه في الاختصاص والصفه، فجري من الدايره فتح الملف المرفق والحكم القضايي عبر الاتصال المريي وعرضه علي الاطراف، فلم يتبين فيه الفصل في الاختصاص، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تذكر وجود شراكه بين الطرفين في ثلاثه مشاريع، وتهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه عشر الفا وتسعه وتسعون ريال عن الاخطاء الواقعه من المدعي عليه الناتجه عن هذه الشراكه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وانه سبق وان كان هناك نزاع علي ذات الوقايع بين المحكمه العامه والمحكمه التجاريه، وقررت المحكمه العليا اختصاص المحكمه العامه بنظر النزاع، وبما ان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيل المدعيه قرر صراحه في صحيفه دعواه ان المال مبذول من كلا الطرفين في المشاريع الثلاث، كما ان المحكمه العليا قد فصلت سابقا في الاختصاص علي ذات الوقايع حسب اقرار الاطراف، وبما ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، ولان حقيقه التعامل بين الطرفين يصدق عليه وصف شركه العنان الفقهيه، حيث ان المدعيه والمدعي عليه قد بذل كل منهما مالا في هذه الشراكه وهذه هي حقيقه شركه العنان، وبما ان المنظم قد فصل بين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه فقرر في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 8 / 1441ه علي اختصاص المحاكم التجاريه في النزاعات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات النظاميه، وفيما يخص الشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه الشمال المتقدم للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مرسي بن عبدالكريم عبدرب الرسول ال زاهر سجل مدني رقم (...)، وان الاختصاص منعقد لدي المحاكم العامه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470684431 لعام 1444ه المدعي: شركه الشمال المتقدم للمقاولات المدعي عليه: مرسي بن عبدالكريم عبد رب الرسول ال زاهر الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتمثل بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٨١٤,٠٩٩.٠٠) سبعه ملايين وثمان ميه واربعه عشر الفا وتسعه وتسعون ريال عن الاخطاء الواقعه من المدعي عليه الناتجه عن هذه الشراكه. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ في 04/09/1444ه، القاضي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه الشمال المتقدم للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ مرسي بن عبد الكريم عبد رب الرسول ال زاهر سجل مدني رقم (...)، وان الاختصاص منعقد لدي المحاكم العامه. وقد سببت الدايره حكمها ان المدعيه والمدعي عليه قد بذل كل منهما مالا في هذه الشراكه وهذه هي حقيقه شركه العنان. ثم تقدم وكيل المدعيه المحامي/مرشد عواد الشمري، بالاعتراض علي الحكم، ومفاد ان الدايره اخطات ودونت في اسباب حكمها بان موكلته المدعيه قد اقرت صراحه بان المال مبذول من كلا الطرفين وهذا غير صحيح، وسبق للمدعي عليه وان اقر صراحه في ضبوط الجلسات السابقه في القضيه التي سبق وان نظرت امام المحكمه العامه بان الشراكه محل النزاع (شركه مضاربه) وتمسك باختصاص المحكمه التجاريه، واختتم بطلب الغاء الحكم محل الاستيناف واعاده القضيه لمحكمه الدرجه الاولي لنظرها موضوعيا استنادا لنص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه اليوم 18/10/1444ه عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وكاله المشار اليهما الكترونيا، وقرر كل طرف الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف وكاله لا يقوم علي سوقه، ذلك ان اسباب الحكم محل الاعتراض تضمنت انه سبق وان كان هناك نزاع علي ذات الوقايع بين المحكمه العامه والمحكمه التجاريه، وقررت المحكمه العليا اختصاص المحكمه العامه بنظر النزاع، وبحسبان الماده (204) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في04/09/1444 والقاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه الشمال المتقدم للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ضد المدعي عليه/ مرسي بن عبدالكريم عبد رب الرسول ال زاهر (سجل مدني رقم (...)) وان الاختصاص منعقد لدي المحاكم العامه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.