ncar · regulation · processed · 63 chunks
الرقم : ٢٣/٢/٤/٤٤٤ التاريخ : ٢٤/٥/٣٣١ : المرفقات > المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي (٠٢٨) قرارات مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي رقم (ق/٢/٢) و تاريخ ٢٤/٥/٢٤ ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي، بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما، وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٢/١٩) وتاريخ وبناء تنظيم المركز الصادر بقراز مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ (٥١٨) ١٤٤٢/١٠/٢٠ وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل لايحه مجلس المؤسسات الاهليه بالصيغه المرفقه. ثانيا: تشتر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (٣٠) يوما من تاريخ النشر. والله الموفق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي م. احمد بن سليمان الراجحي بج المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي المسلات - طريق الملك عبدالعزيز 7033 14461 - الرمز البريدي 2535 - 2534 Cd@ncnp.gov.sa الاتصالات الادرايه: Telegram@ncnp.gov.sa √ | ncnp_sa in | ncnpsa @ | ncnp.gov.sa المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي National Center for Non-Profit Sector لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرارقم (ق/٢٢/٤/٢/٢) بtbاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤١ هلو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ← الباب الاول: التعريفات والاهداف الماده الاول: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني المlbينه امام كل منها ما لم يقتض السباق ذلك: المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. مجلس اداره المركز: مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. اللاتحه التنفيذيه: اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. اللاتحه: لاتحه مجلس المؤسسات الاهليه. المؤسسه: المؤسسه الاهليه المرضه وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه باستثناء الصناديق العايليه والاهليه. الجمعيه العمويه: الجمعيه العمويه لمجلس المؤسسات الاهليه. المجلس: مجلس المؤسسات الاهليه. مجلس الاداره: مجلس اداره مجلس المؤسسات الاهليه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمجلس. مجلس الامناء: مجلس امناء المؤسسه الاهليه المخصصه من المركز. الماده الثانيه: يشا بموجب هذه اللايحه مجلسا للمؤسسات الاهليه، يتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بعد موافقه المركز انشاء لجان مناطقيه او تخصصيه. الماده الثالثه: 1 - يكون هدف المجلس تمشيل المؤسسات الاهليه في الشان العام لها علي المستوي الوطني امام المركز، والجهيات الحكوميه وغير الحكوميه، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الاهليه وتطويره. ٢ - يجوز للمجلس او من يفوضه تمشيل المؤسسات الاهليه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في الجالات التاليه: - تشويه سمعه المؤسسات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها. ب- المساس بتزاهه عمل المؤسسات الاهليه دون وجه حق. الماده الرابعه: مع عدم الاخلال باختصاصات المركز والجهات الاخري، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الاتيه: - تمشيل قطاع المؤسسات الاهليه و مصالحه امام الجهات المعنيه. ٢- التنسيق بين المؤسسات الاهليه لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها. ٣- التنسيق مع الجهات المعنيه لدعم قطاع المؤسسات الاهليه و تطبيه احتياجاته. الماده الثانيه: يشا بموجب هذه اللحه مجلسا للمؤسسات الاهليه، يتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله بعد موافقه المركز انشاء لجان مناطقيه او تخصصيه. الماده الثالثه: ١- يكون هدف المجلس تمشيل المؤسسات الاهليه في الشان العام لها علي المستوي الوطني امام المركز، والجهيات الحكوميه وغير الحكوميه، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسیق بينها، لتمكين قطاع المؤسسات الاهليه وتطويره. ٢- يجوز للمجلس او من يفوضه تمشيل المؤسسات الاهليه امام الجهات القضاييه وشبه القضاييه في الحالات التاليه: - تشويه سمعه المؤسسات الاهليه والعاملين بها او المتعاملين معها. ب- المساس بتزاهه عمل المؤسسات الاهليه دون وجه حق. الماده الرابعه: مع عدم الاخلال باختصاصات المركز والجهات الاخري، يكون للمجلس الاختصاصات والمهام الاتيه: - تمثيل قطاع المؤسسات الاهليه و مصالحه امام الجهات المعنيه. ٢- التنسيق بين المؤسسات الاهليه لتوحيد الجهود وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينها. ٣- التنسيق مع الجهات المعنيه لدعم قطاع المؤسسات الاهليه و تطبيه احتياجاته. لا نحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م العرك الوعتي لتنميه القطاع غير الريتي National Center for Non-Profit Sector ٤- تقديم التوصيات والمترحات للمركز او الجهات المعنيه والملاقطه بالسياسات والانظمه والخطط الاستراتيجيه والابرامج العامه وغيرها ذات الاتباط بقطاع المؤسسات الاهليه كل حسب اختصاصه. ٥- تمثيل قطاع المؤسسات الاهليه في المناسبات والمؤتمرات المحليه والدوليه مع مراعاه الماده السابعه والثلاثون من اللاتحه. ٦- تقديم او تنسيق برامج التاهيل والطوير للمؤسسات الاهليه وفق ما يقرره مجلس الاداره وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الاخري. الماده الخامسه: دون الاخلال باختصاصات المRK والجهات الاخري، للمجلس اتحاذ جميع الوسايل اللازمه لتحقيق اهدافه والقيام باختصاصاته، ومنها ما ياتي: - تكوين الشراكات والعلاقات النوعيه التي من شانها دعم قطاع المؤسسات الاهليه وتمكينه. ٢- اجراء المسوحات واعداد الدراسات والابحاث المتعلقه بقطع المؤسسات الاهليه ونشرها، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه. ٣- تقديم الدعم والمسانده والمشوره للمؤسسات الاهليه والجهات ذات العلاقه بما يدعم مكن قطاع المؤسسات الاهليه. ٤- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه في حل مشاكل المؤسسات الاهليه ومعالجه التحديات التي تواجهها. ٥- نشر ثقافه الاستدامه الماليه وسبل تعزيزها لدي المؤسسات الاهليه، والتوعيه باولوبات المنح والدعم التي يمكن للمؤسسات الاهليه المساهمه فيها. ٦- التوعيه باهميه المؤسسات الاهليه واغراضها وانشطتها، بما يشمل اقامه المعارض والمؤتمرات والندوات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه بهذا الشان. ٧- التعاون مع الجهيات والقوليه ذات العلاقه بما يسمهم في تطوير اعمال قطاع المؤسسات الاهليه، مع مراعاه الماده السابعه والثلاثون من اللاتحه. ٨- ما تعتمده الجمعيه المعوميه من وسايل اخري وبما لا يتعارض مع الاهداف والاختصاصات الوارده في هذه اللاتحه. الباب الثاني: مجلس المؤسسات الاهليه الفصل الاول: اجهزه المجلس الماده السادسه: يتكون المجلس من الاجهزه الاتيه: - الجمعيه العمويه. ٢ - مجس الاداره. ٣- اللجان الدايمه والمقوقه. ٤- الاداره التنفيذيه. الصفقه ١٣ من ١٢ لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢/٢) بتاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ال الفصل الثاني: الجمعيه العمويه الماده السابعه: تعد الجمعيه العمويه اعلي سلطه في المجلس وتتولي الرقابه والاشراف علي شؤونه. الماده الثامنه: 1- يسعي المجلس لزياده اعضاء جمعيته العمويه من الاعضاء الذين يحق لم التصويت، وتتالف عضويه الجمعيه العمويه للمجلس من مثالي المؤسسات الاهليه، وعلي مجالس الامناء في المؤسسات الاهليه تسميه مثل عن المؤسسه. ٢- تصدر عضويه الجمعيه الميوميه من المجلس دون الحاجه لتقدم يطلب من قبل من استوفي شروط العضويه المنصوص - عليها فيالنظام، واللاتحه الاساسيه. ٢- يجوز للمجلس قبول العضويه في الجمعيه الميوميه من اصحاب الشخصيات الطبيعيه او الاعتباريه المهمين باعمال المجلس دون ان يكون لم حق التصويت. ٤- لا يجوز الجمع بين عضويه الجمعيه العوميه الذين يحق لم التصويت والوظيفه في المجلس. ٥- اذا كانت المؤسسه متعاقده معه فلا يحق لمثلها التصويت في الجمعيه العوميه في المسايل ذات العلاقه بالتعاقد. الماده التاسعه: تختص الجمعيه العوميه العباديه للمجلس بالامور الاتيه: - دراسه تقرير مجلس الاداره المالي والاداري للسنه المنميه، واعتمادها. ٢- مراجعه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، واعتمادها. ٢- مناقشه تقرير المراجع الداخلي للحسابات. ٤- تعيين مراجع خارجي للحسابات. ٥- اقرار مشروع الموزنه التقديريه للسنه الماليه الجديده. ٦- الموافقه علي بيع او رهن الاصل والعقارات. ٧- ابراء ذمه مجلس الاداره السابق. ٨- تحديد مده العضويه ورسوها وتعديها، ولا تعد معتمده الا بموافقه المركز. ٩- مناقشه الخطط الاستراتيجيه والسنويه قبل بدايه السنه الماليه الجديده واقرارها. ١٠- اعتماد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس. ١١ - اعتماد مصفوفه الصلاحيات الماليه للمجلس. ١٢ - الموافقه علي تاسيس او المشاركه في تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وفقيه، او والدخول شريك، او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومسسه. ١٣ - الموافقه علي الاستثمار في الصناديق الوقفيه الاستثماريه. ١٤ - المواضيع الاخري المدرجه في جدول الاعمال. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢٢) بtbازيخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ الصفحه ٤ من ١٢ العرك الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الماده العشره: تحص الجمعيه العمويه غير العاديه للمجلس بالامور الاتيه: تحص الجمعيه العمويه غير العاديه للمجلس بالامور الاتيه: 1 - عزل عضو او اكثر من اعضاء الجمعيه العمويه، او مجلس الاداره. ٢ - الموافقه علي الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه. ٣ - حل او دمج اللجان المناطقيه والاتخصصيه. الماده الحاديه عشره: تجتمع الجمعيه العمويه العاديه للمجلس وفقا للاتي: ١ - تعقد الجمعيه العموميه العاديه مره واحده علي الاقل كل سنه خلال الاشهر الاول الاولي منها. ٢ - يدعو رييس مجلس الاداره الجمعيه العموميه للاجتماع في مقر المجلس او اي مكان اخري مناسب، علي ان يبلغ المركز وجميع الاعضاء بالدعوه قبل تاريخ الاجتماع بخمسه عشر يوما علي الاقل، مرفقا بها جدول اعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع. ٣ - يراس اجتماع الجمعيه العمويه العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه، ويختار الاعضاء الحاضرون - عند غياب الرييس و نايبه - من بينهم من يراس الجلسه بالتصويت. ٤ - يكون الاجتماع صحيحا بënضور اغلبيه الاعضاء الذين لمم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العمويه العاديه باغلبيه الحضور الذين لمم حق التصويت، اذا لم يكتمن Narrاب يوجال الاجتماع الي موعد اخري اqeله ساعه، واقصاه خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر. ٥ - لا يجوز للجمعيه العمويه النظر في Cordوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاضاء. ٦ - لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العموميه دون ان يكون لميق التصويت. الماده الثانيه عشره: تجتمع الجمعيه العموميه غير العاديه للمجلس وفقا للاتي: 1 - تعقد الجمعيه العموميه غير العاديه بناء علي طلب مسبب من مجلس الاداره او ٢٥٥ من اغضاء الجمعيه العموميه الذين ليهم حق التصويت، فان لم يستجب لمجلس الاداره فليم الفرق للمركز لاتخاذ ما يراه مناسبا. ٢ - يراس اجتماع الجمعيه العمويه غير العاديه رييس المجلس او نايبه عند غيابه او من يندبه مجلس الاداره لذلك من بين اعضاء عند غياب الرييس ونايبه، ويختار الاعضاء الحاض拙ون - عند غياب رييس الاجتماع - من بينهم من يراس الجلسه، واذا كان انعقاد الجمعيه العمويه غير العاديه بناء علي طلب المركز او الاعضاء فلمن طلب الانعقاد ان يعين من اعضاء الجمعيه العموميه الذين يحق لهم الترشح رييسا للجلسه. ٣- يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلبيه الاعضاء الذين لم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه باغلبيه ثلي الحضور فاذا لم يكتمل انصاب يوجل الاجتماع الي موعد اقله ساعه واقصاه خمسه عشر يوما وينعقد بمن حضر. ٤- لا يجوز للجمعيه العمويه غير العاديه النظر في Cordوعات غير مدرجه في جدول اعمال الاجتماع المرسل للاعضاء. ٥- لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات الجمعيه العمويه غير العاديه دون منحهم حق التصويت. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢/٢) ب茨ري ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤١ ه ملو افق ١٨٠٢٢ م ١٩٢ العرق الوعتي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الماده الثالثه عشره: تخضع الانابه في حضور اجتماع الجمعيه العموميه للاحكام الاتيه: 1 - يجوز لعضو الجمعيه العموميه الذين يحق لمم التصويت ان ينيب عنه عضوا اخريا لتمثيله في حضور اجتماع الجمعيه العموميه والتصويت، علي ان تعتمد الانابه من رييس مجلس الاداره او نايبه او من يفوضه قبل موعد الاجتماع. ٢ - لا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد. ٢ - لا يجوز انابه عضو من اعضاء مجلس اداره المجلس. الماده الرابعه عشره: لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه الاشتراك في التصويت علي اي قرار اذا كانت له فيه مصلحه شخصيه، وذلك فيما عد انتخاب اعضاء مجلس الاداره. الماده الخامسه عشره: ١ - يدون في محاضر الاجتماع حدا ادني ما يلي: ا - عدد اعضاء الجمعيه العموميه الذين لم حق الحضور والذين يحق لمم الحضور والتصويت. ب - اسماء الاعضاء الحاضرين. ت - المسايل التي ناقشتها الجمعيه العموميه. ث - القرارات الصادره، واليه صدورها، واسماء المصوتين. ٢ - يزود المجلس المركز بصوره من هذه المحاضر خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الاجتماع. الماده السادسه عشره: مع مراعاه احكام الالتحه، يجوز للجمعيه العموميه عقد اجتماعها، واشراك اعضارها في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها. وانتخاب اعضاء مجلس الاداره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، ويجوز للمركز التحقق من ذلك. الفصل الثالث: مجلس الاداره الماده السابعه عشره: يتالف مجلس الاداره من عدد لا يقل عن خمسه اعضاء ولا يزيد عن خمسه عشر عضوا تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضهاها بالاقتراع السري، وتراجع لجنه الانتخابات عدد المقاعد المطروحه التي اعتمدتها. الماده الثامنه عشره: يشترط في المرشح لعضويه مجلس الاداره ما ياتي: - ان يكون عضوا في مجلس امناء مؤسسه اهليه. ٢- ان تحمل المؤسسه الاهليه العضويه الكامله في المجلس. ٣- الا يكون الترشح لعضويه مجلس الاداره لدوره ثالثه علي التوالي، وتعد الدوره كامله اذا زادت مدتها عن سنتين. العرق الوعتي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ٤- الا يكون المرشح عضوا في مجلس الجامعات الاهليه او مجلس الجمعيات التعاونيه. ٥- الا يكون قد صدر قرازا بعزله من المجلس مالم يكن قد زد اليه اعتباره. ٦- لا يجوز ان يمثل العضو اكثر من مؤسسه في الترشح لعضويه مجلس الاداره. الماده التاسعه عشره: يكون توزيع المقاعد في مجلس الاداره مبنيا علي المحاصه بما يضمن التنوع والتمثيل لمختلف الشرايح الجغرافيه والتخصصيه، وعلي لجنه الاشراف علي الانتخابات مراعاه ذلك. الماده العشرون: تكون اجراءات الترشح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجه انتخاب اعضاء مجلس الاداره وفق ما ياتي: ١- يصدر مجلس الاداره قرار البدء في عمليه الانتخاب وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والاجراءات المنظمه لسير العميله الانتخابيه، ويشكل بالتنسيق مع المركز "لجنه الاشراف علي الانتخابات" المكونه من عضويين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، وملجنس الاداره زياده عدد الاعضاء ان دعت الجانحه، وتتولي اللجنه المهام الاتيه: - اعداد اليه الترشح والجدول الزمني للانتخابات، ورفعها للجنس الاداره لاعتمادها من المركز. ب- الاعلان عن اليه الترشح وحصص المقاعد في مجلس الاداره. ت- الاشراف علي استقبال طلبات الترشيح، والتاكد من الالتزام بالانظمه والتعليمات. ث- اعداد قايمه باسامه المترشحين ملجس الاداره، تمهيدا لرفعها للمركز. ج- اصدار القايمه الاوليه والنهاييه للمرشحين. ح- الاشراف العام علي مجريات العمليه الانتخابيه. خ- النظر في الاعتراضات المقدمه بخصوص العمليه الانتخابيه، يكون قراها في هذا الشان نهايا. د- تقدمي تقرير تفصيلي حول مجريات العمليه الانتخابيه الي الجمعيه العموميه. د- تزويد المركز بنسحه من التقرير التفصيلي خلال ثلاثه ايام من اتجاه عمليه الانتخاب. ر- الاعلان النهايي عن نتايج الانتخابات واسماء الاعضاء المنتخبين وقايمه الاحتياط. ز- الاشراف علي اللجان المشكله لاداره العمليه الانتخابيه ان وحدت. - يوجد رييس مجلس الاداره الدعوه الي جميع اعضاء الجمعيه العموميه الذين تنطلق عليهم شروط الترشح لعضويه مجلس الاداره الجديد قبل نهايه مده المجلس الحالي بمانه وثمانين يوما علي الاقل، ويكون تبلغي الدعوات عبر وسبيله تبلغغه، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس وموقعه الالكتروني. ٣- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط. ٤- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوما من نهايه مده مجلس الاداره. ٥- ترفع لجنه الاشراف علي الانتخابات اسماء المترشحين الي رييس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد او الطريقه المعتمده من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسه ايام عمل من استقبال اسماء المترشحين. ٦- اذا لم يتحفظ المركز علي الاسماء المرشحه او بعضها خلال ثلايثين يوما من تزويده بها عد ذلك موافقه من المركز. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢٢) ب茨ري ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤١ ديسمبر ١٨٢٢ م ٢٠٢٢. العرض الوطني لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector 7- تصدر لجنه الاشراف علي الانتخابات القايمه الاولويه للمرشحين والمؤسسات التي يمثلونها، ونعلن عنها، وتحدد مده خمسه ايام عمل من موافقه المركز علي الاسماء المرشحه او انتهاه المده المشار اليها في الفقره (٦) من هذه الماده لمن يرغب منهم الانسحاب. ٨- تعلن لجنه الاشراف علي الانتخابات عن القايمه النهاييه للمرشحين، ويجب علي مجلس الاداره عرض القايمه النهاييه لاسماء المترشحين في مقر المجلس وموقعه الالكتروني قبل نهايه مده مجلس الاداره بخمسين يوما علي الاقل. 9- يشعر المجلس المركز بشكل مجلس الاداره، وعلي المركز اصدار خطاب الاعتماد خلال عشره ايام. 1. يمكن مجلس الاداره الاعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع علي جميع المحاضر وال مستندات دون ان يكون لهم حق التصويت. 11- يكون عمل اعضاء مجلس الاداره في المجلس علي سبيل التطوع، ويجوز استثناء من ذلك صرف مكافاه مقطوعه الاعضاء مجلس الاداره من اموال المجلس، بعد موافقه الجمعيه العموبه، وفق الضوابط التي تحددها اللاتحه الاساسيه. الماده الجاديه والعشرون: تكون دوره مجلس الاداره اربع سنوات، تبدا من تاريخ اصدار المركز خطاب اعتماد تشكيل مجلس الاداره. الماده الثانيه والعشرون: يعقد مجلس الاداره اول اجتماعاته خلال شهر من اعتماد النتايج من قبل لجنه الاشراف علي الانتخابات، وсحدد فيه رييس من بين اعضايه، ونايبا له. الماده الثالثه والعشرون: 1 - علي مجلس الاداره ان ي عقد اجتماعات دوريه منتظمه لا يقل عددها عن اربعه في السنه، يراعي في عقدها تناسب المده الزمنيه بين كل اجتماع واخر. ٢ - لا يجوز ان يقل النصاب في اجتماعات مجلس الاداره عن النصف. ٢ - تنخذ الفرارات في المجلس باعلبيه الحضور، فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس. ٤ - لمجلس الاداره دعوه من يري الاستعانه بهم لحضور اجتماعات مجلس الاداره دون ان يكون لمم حق التصويت. الماده الرابعه والعشرون: تنتهي عضويه عضو مجلس الاداره لاي من الاسباب الاتيه: - قبول الاستقاله، بشرط اداء الالتزامات الماليه التي عليه. - اذا انتهت او اهيت عضويته من مجلس الامناء في المؤسسه التي يمثلها، باستثناء رييس المجلس وانيبه. - ظهور مانع شرعي او نظامي يتعلق بالعضو او بالملؤسسه التي يمثلها. - الغياب عن ثلات جلسات متناليه او ست متفرقه، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الاداره. ٥ - الوفاه. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢٠) ٢٠٢٢ ب茨ري ١٤٤٤ هالو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ الطريقه المطليه الطريقه المطليه لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢) ب茨ري ١٤٤٤ هالو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ العرق الوعبي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الماده الخامسه والعشرون: اذا فقد عضو مجلس الاداره عضويته في المؤسسه، او تعذر عليه مواصله عمله لاي سبب، فيعين مجلس الاداره العضو التالي في قايمه الانتخابات – مع مراعاه الماده التاسعه عشره من هذه الاللاحيه – وبيلغ المركز خلال عشره ايام بهذا التغيير. الماده السادسه والعشرون: يتولي مجلس الاداره كل ما يتعلق باداره شؤون المجلس، ومن ذلك علي وجه الخصوص: -1 اعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الاداريه والماليه. -2 دراسه الحساب الختامي للسنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات، ورفعه للجمعيه العموميه للاعتماد. -3 اعداد مشروع الموازنه التقدريه للسنه الماليه التاليه للمجلس. -4 تنظيم اجتماعات الجمعيه العموميه وجدول اعمالها. -5 اعداد السياسات الماليه والاداريه والتنظيميه للمجلس ورفعها للجمعيه العموميه لاعتمادها. -6 مخاطبه المركز لاعتماد فتح الحسابات البنكيه للمجلس. -7 ايداع اموال المجلس النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالمجلس بتوقيع رييس المجلس او نايبه، وله بعد موافقه المركز تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاتنين من اعضاء او من قيادي الاداره التنفيذيه علي ان يكونا سعودي الجنسيه. - تشكيل اللجان الدايمه والمقوقه بما في ذلك اللجان المناطقه والخصوصيه التخصصيه اللازمه لتحقيق اهداف المجلس، وتحديد صلاحياتها وكيفيه التنسيق بينها. - الموافقه علي شراء الاصل والعقارات. - تعيين رييس تنفيذي متفرغ، وتحديد صلاحياته، وتزويد المركز باسمه و قرار تعيينه، مع بيانات التواصل معه. - تفويض الرييس التنفيذي بصلاحياته وفقا للوايح المعتمده من الجمعيه العموميه مع مراعاه الصلاحيات التي تتطلب موافقه المركز. - ما يسنده اليه المركز من مهام متعلقه بالمؤسسات الاهليه. الماده السابعه والعشرون: يتولي رييس مجلس الاداره او نايبه في حال غيابه ما ياتي: - رياسه الاجتماعات التي يعقدها مجلس الاداره. ٢- الاشراف علي اعمال المجلس واللجان المنابقه عنه كافه. ٣- رياسه ما يحيضره من لجان داخليه وله حق دعوتها للاجتماع. ٤- اقرار جدول اعمال مجلس الاداره ومتابعه تنفيذ قراراته. ٥- التوقيع نيابه عن المجلس علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الاداره علي ابرامها، مع مراعاه الحالات التي يجب موافقه المركز او الجمعيه العموميه. ٦- التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعاملين. ٧- البت فيما يعرضه عليه الرييس التنفيذي من المسايل المستعجله، علي ان تعرض هذه المسايل علي مجلس الاداره في الاجتماع الذي يليه. اللغه المسايل 9 من ١٢ موافقه المركز او الجمعيه العموميه. - التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعاملين. - البت فيما يعرضه عليه الرييس التنفيذي من المسايل المستعجله، علي ان تعرض هذه المسايل علي مجلس الاداره في الاجتماع الذي يليه. اللغه المسايل 9 من 12 ٥- التوقيع نيابه عن المجلس علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الاداره علي ابرامها، مع مراعاه الحالات التي يجب موافقه المركز او الجمعيه العموميه. ٦- التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعاملين. ٧- البت فيما يعرضه عليه الرييس التنفيذي من المسايل المستعله، علي ان تعرض هذه المسايل علي مجلس الاداره في الاجتماع الذي يليه. اللغه المساعده 9 من ١٢ الذي يليه. ٥- التوقيع نيابه عن المجلس علي جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الاداره علي ابرامها، مع مراعاه الحالات التي يجب موافقه المركز او الجمعيه العموميه. ٦- التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعالمين. ٧- البت فيما يعرضه عليه الرييس التنفيذي من المسايل المستعله، علي ان تعرض هذه المسايل علي مجلس الاداره في الاجتماع الذي يليه. - التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشؤون الخاصه بالعالم - البت فيما يعرضه عليه الذي يليه. ٥- التوقيع نيابه عن المجلس علي جميع العقد واتفاقيات التقيقات التي يوافق علي الاداره علي ابرامها، مع مراعاه الحالات التي يجب موافقه المركز او الجمعيه. ٦- التوقيع مع الرييس التنفيذي علي محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والShawون الخاصه بالعامين. ٧- البت فيما يعرضه عليه رييس التنفيذي من المسايل المستعله، علي ان تعرض هذه المسايل علي مسايل علي المسايل الذي يليه. ٥- التوقيع مع الرييس المنتفيدي علي مجلس الاداره وفقا للرادره واتصالات المستعلك، علي اجاده علي الموايه بالعمليات ٧- البت فيما يعرضه عليه المطلبه من المساايل المستعلك، علي ان تعرض هذه المسايل علي المساايل الذي يليه. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفق لاقراررقم (٢٠٢٢/٤/٢٢) بtbارخ ٢٤ جمادي الاول ١٤٤٤ ملد، ١٤٤٤ ملد، ١٤٤٤ ملد، ١٤٤٤ ملd، ١٤٤٤ ملd، ١٤٤٤ ملd، ١٤٤٤ مل‘د اللغه العربيه اللغه العربيه 9 م ٢٠ لانحه مجلس الاداره قياقيه معتمده من مجلس الاداره قياقيه معتمده من مجلس الاداره قياقيه معتمده من مجلس الاداره قياقيه معتمada العرق الوسطي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الفصل الرابع: اللجان الدايمه والمقته الماده الثامنه والعشرون: 1- ملجس الاداره تشكيل لجان دايمه ومقوقته من اعضايه او من غيرهم للمعاونه في تحقيق اهداف المجلس. ٢- يحدد القرار الصادر بشكل كل لجنه مسماها، وعدد اضاعها، واختصاصاتها، بما في ذلك تسميه رييسها، ويبلغ المركز بالقرار خلال (١٥) يوما من تاريخ صدوره. ٢- لمجلس الاداره تشكيل لجان مناطقيه وتخصصيه ولا يعد قرار التشكيل نافذا الا بعد موافقه المركز. ٤- بمراعاه احكام الماده الخاصه والثلاثين من هذه اللاتحه يضع مجلس الاداره القواعد والاجراءات اللازمه لتنظيم عمل اللجان المناطقيه والخصوبيه وحكومتها وكيفيه التنسيق بينها، واعتمادها من الجمعيه العموميه، ولا تعد ساريه الا بعد موافقه المركز. الفصل الخامس: الاداره التنفيذيه الماده التاسعه والعشرون: - يتولي الرييس التنفيذي في المجلس تنفيذ قارات مجلس الاداره، وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه، ومنها ما يلي: ا- الاشراف علي الشؤون الملتققه بالدعوه لاجتماعات الجمعيه الميوميه ومجلس الاداره واللجان المنبقه منها. ب- اعداد جدول الاعمال للجمعيه الميوميه ومجلس الاداره. ت- التاكد من تسجيل وقايع الجلسات في محاضر الاجتماع. ث- اعداد محاضر اجتماعات مجلس الاداره ويستوي توقيع الاعضاء ويعتمده من رييس مجلس الاداره. ج- اعداد سجل بالعضاء الذين يحق لمم الحضور والتدوير والصوت في الجمعيه الميوميه ومجلس الاداره. ح- متابعه تنفيذ قارات الجمعيه الميوميه ومجلس الاداره. خ- تزويد المركز بنسخه من المحاضر والقرارات بالتنسيق مع رييس مجلس الاداره. د- اعداد سجل باسماء اضاء مجلس الاداره يثضمن جميع البيانات المطلوبه. ذ- اعداد التقرير السنوي الاداري، وتقدميه لمجلس الاداره. ر- اعداد الحساب الختامي عن نشاط المجلس، وتقدميه لمجلس الاداره. ز- الاشراف علي جميع المكاتبات الصادره والوارده للمجلس، وعرضها علي رييس المجلس الاداره. - اي مهام اخري يكلفه بها مجلس الاداره. ٢- يشترط في الرييس التنفيذي ان يكون متفرغا والا تكون له علاقه مباشره او غير مباشره بالجمعيات الاهليه او المؤسسات الاهليه، واي ما من شانه اي حاله تEOARض مصالح حاله او محتمله. الباب الثالث: التنظيم المالي الماده الثالثون: تتكون موارد المجلس مما يلي: - رسوم العضويه. - جمع التبرعات والبهايات والوصايا والاوقاف، والزكوات مع مراعاه شروط التصرف بها. - عوايد تقدم الخدمات. الضفه ١٠ من ١٢ لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢/٢) بتاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٠ ديسمبر ٢٠٢٢ م العرق الوسطي لتنميه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector ٤- عوايد الاستثمار من الاصول الثانيه والمنقوله. ٥- اي موارد اخري يوافق عليها المركز. الماده الحاديه والثلاثون: مع مراعاه اختصاصات الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه، فانه يجوز للمجلس: - اقتراح بيع او رهن الاصل والعقارات، واعتمادها من الجمعيه العموميه العاديه. ٢- اقتراح تاسيس او المشاركه في تاسيس كيانات تجاريه، او استثماريه، او وقفيه، او الدخول شريك، او الاستحواذ علي كيانات قايمه ومسسه، واعتمادها من الجمعيه العاديه. ٣- اقتراح الاستثمار في الصنادي الوقفيه الاستثماريه واعتمادها من الجمعيه العمويه العاديه. ٤- اقتراح الاستثمار في الاوراق الماليه دون مضاربات ماليه واعتمادها من الجمعيه العمويه غير العاديه. الماده الثانيه والثلاثون: السنه الماليه للمجلس هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذه اللاتحه وتنتهي بنيويه السنه الماليه التاليه للدوله. الماده الثالثه والثلاثون: يجوز للمركز تعيين مراجع حسابات خارجي او اكثر لحسابات المقيم بالاعمال التي يطلبها. الباب الرابع: عزل مجلس الاداره وحل المجلس الماده الرابعه والثلاثون: - يجوز ملجلس اداره المركز بقرار مسبب عزل مجلس اداره الماجلس او احد اعضاء وتعيين مجلس مؤقت او عضو بديل في الحالات التي تقتضها مصلحه هذه المجالس، ومنها: - ارتكاب مخالفات للنظام او اللايحه التنفيذيه او الازها من الانظمه واللوايح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك. ب- نقص عدد اعضاء مجلس الاداره لاي سبب عن خمسه، وتعذر اكماله خلال شهر من تاريخ نقصته. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعه الاسلاميه، او النظام العام، او الاداب العامه، او ارتكاب فعل مخلاهده الوطنيه. ث- عجز مجلس الاداره عن القيام بالاتزاماته او توقف عن مباشره تلك الاعمال مده اربعه اشهر مهما كانت الاسباب. ج- اذا تصرف في امواله في غير الاوجه المحدده له. ٢- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، واسبابه، والتبليغ به. ٣- للمتضرر من قرار العزل التظلم امام المركز خلال ستين يوما من التبليغ بالقرار، كما يكون القرار قابلا للطعن امام الجهات المختصه. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢) ب تاريخ ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه الملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م ١٢ المركز الوطني التقنيه القطاع غير الريحي National Center for Non-Profit Sector الباب الخامس: احكام عامه الماده الخامسه والثلاثون: يجب ان يكون للجان المناطقيه او التخصصيه لانحه اساسيه تضمن القواعد الاساسيه المتعلقه باعمالها وعلي وجه خاص ما يلي: 1 - اسم اللجنه، ونطاق عملها، ومقرها الرييس. ٢ - الاهداف والاقتصاصات والوسطايل اللازمه لتحقيق غاياتها. ٢ - اجهزه اللجنه وصلاحياتها، واليه تشكيلها وعقد اجتماعاتها. ٤ - التزامات الاعضاء وحقوقهم. ٥ - مهام رييس اللجنه وصلاحياته، واليه تعيينه. ٦ - تحديد موارد اللجنه وصلاحيات التصرف فيها. ٧ - فنات العضويه ورسوها ان وجدت، ومدتها الزمنيه، واجراءات القبول، والرفض. ٨ - اجراءات حل اللجنه ودمجها. ٩ - سريان اللايحه والتعديل عليها. الماده السادسه والثلاثون: للمجلس المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه او الحصول علي عضويه من احدي الجهات الدوليه او اجراء شراكات بعد موافقه المركز. الماده السابعه والثلاثون: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوما من التبلغ بالقرار امام المركز، كما يكون القرار قابل للطعن امام الجهات المختصه. الماده الثامنه والثلاثون: للمركز تفسير هذه اللاتحه، وملجلس اداره المركز حق التعديل عليها. الماده التاسعه والثلاثون: يعمل بهذه اللاتحه بعد (٣٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. لانحه مجلس المؤسسات الاهليه معتمده من مجلس الاداره وفقا للقرار رقم (٢٠٢٢/٤/٢٠) ب茨ري ٢٤ جمادي الاولي ١٤٤٤ ه ملو افق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ م