moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه وكاله للمدعي عليها (قفازا ت طبيه من نوع قفاز لاتكس الف وثلاثمايه كرتون) بثمن اجمالي قدره (١٤٥,٦٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وست ميه ريال سدد منه (٦٥,٥٩٩) خمسه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٩ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-خطاب برقم (...) وتاريخ ١١/ ٠٩/ ٢٠٢٢ علي مطبوعات (...) المتقدمه والمبرم بين (...)والمتقدمه وشركه (...)للاستثمار وممهور بختم (...) المتقدمه ٢-فاتوره بتاريخ٢٠٢٢/٠٦/٠٩ علي مطبوعات (...) بمبلغ قدره (١٤٥,٦٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وست ميه ريال. ٣-مطابقه رصيد برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥ه علي مطبوعات شركه(...)، علي مبلغ قدره (١٤٥,٦٠٠) مايه وخمسه واربعون الفا وست ميه ريال ممهور بختم منسوب لشركه (...) وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٣ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها :(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه والمشار اليها في وقايع الحكم لاعتبارها حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام شركه (...) للاستثمار ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع / شركه (...)المتقدم للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغا قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال . والله الموفق