moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٥٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في استكمال بنود مشروع انشاء وتشطيب وتسليم (١٨) مركز (...) ،. وذكر بان المدعي عليها سددت من المتفق مبلغ قدره (٥٥,٤٦٤,٦٨٢) خمسه وخمسون مليونا واربع ميه واربعه وستون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (٤,٣٠٥,٨١٤) اربعه ملايين وثلاث ميه وخمسه الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال. بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: ١- مستخلص رقم (١٠) في ١٤٤١/٠٦/١٠ه بمبلغ قدره (٩٧٨,٨٠) تسع ميه وثمانيه وسبعون الفا وثمانون ريال، ٢- مستخلص رقم (١١) في ١٤٤١/٠٦/١٠ه بمبلغ قدره (٢,٩٤٢,٥٥٢) مليونان وتسع ميه واثنان واربعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال، ٣- مستخلص رقم (١٢) في ١٤٤١/٠٦/١٠ه بمبلغ قدره (٨٨٦,٨٤٤) ثمان ميه وسته وثمانون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريال، ٤- مستخلص رقم (١٣) في ١٤٤١/٠٦/١٠ه بمبلغ قدره (٧٦٥,٩٩٣) سبع ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال. وطالب الزام المدعي عليها التالي: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٣٠٥,٨١٤) اربعه ملايين وثلاث ميه وخمسه الفا وثمان ميه واربعه عشر ريال، ٢- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٣٠,٥٨١) اربعمايه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد المقاوله المحرر بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧م، وباحاله الدعوي للدايره باشرت نظرها، بجلسه ١٤٤٤/٠١/٠٣ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وبجلسه٠٢/٠٢/١٤٤٤ه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، ذكر بان قيمه العقد الصحيحه مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنان واربعون مليون ريال وانها قابله للعجز والزياده بعد اعتماد حصر الكميات والعجز والوفر، وذكر انه في تاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٨م تم الاتفاق بين الطرفين بتعديل قيمه العقد من الباطن ليصبح (٤٣,٢٠٠,٠٠) ثلاثه واربعون مليون ومايتان الف ريال, كما دفع بان وكيل المدعيه لم يحرر دعواه تحريرا سليما استناد للماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ولم يحدد قيمه العقد ومبلغ المطالبه تحديدا صحيحا وواضحا، وانه قدم مستندات لا يمكن الاحتجاج بها او اقامه البينه عليها لخلوها من توقيع الطرفين. وكما طالب الزام المدعيه بتقديم المحررات الاساسيه التاليه: ١- حصر هندسي لكافه الاعمال المنجزه بالمشروع، ٢- جميع المستخلصات التي تم رفعها للمالك والمستخلصات المصروفه مع توضيح تاريخ رفعها وتاريخ صرفها وارقام اومر الدفع، ٣- كافه المخططات التنفيذيه المعتمده لكامل المشروع جداول الزيادات والوفورات (المناقله) المعتمده من الاستشاري، ٤- طلبات الاستلام والفحص المعتمده من الاستشاري لكافه الاعمال المنجزه، ٥- ختم المشروع واوراق الشركه، ٦- تقديم ما يثبت سداد رواتب مهندس المشروع والمساح حسب ما تم الاتفاق عليه بملحق العقد رقم ١ فقره رقم ٤، ٧- تقديم ما يثبت سداد جميع مستحقات مقاولي الباطن حسب ما تم الاتفاق عليه بملحق العقد رقم ١. وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه افاد بان الاقرار المقدم صحيح والمبلغ الذي ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح. وبسؤاله عن بينته بالمبلغ الصحيح، اجاب بان بينته العقد والاقرار، والمستخلصات المقدمه هي من باب التوضيح، واستمهل لارفاق المستندات. وبجلسه١٤٤٤/٠٢/١٠ه وباطلاع الدايره عما ارفقه وكيل المدعيه من مستندات اتضحت صحه المبلغ المحرر في الدعوي، وبسؤالها لوكيل المدعي عليها اجاب بان التواريخ قد تكون بعد المده المتفق عليها فلا تتحمل موكلته غرامه التاخير، وباطلاع الدايره علي التواريخ الموضحه في المستخلصات وعلي عقد المشروع اتضح فيه ان تاريخ توقيع العقد في ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٧م، وان علي الطرف الثاني (المدعيه) ان تسلم المشروع للمالك في مده اقصاها (١٨ شهرا) او حسب تمديد المالك، وفي حال لم يمدد المالك فيتحمل الطرف الاول (المدعي عليها) اي غرامات ناتجه عن التاخير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بان المالك لم يمدد المده. وبسؤالها لوكيل المدعيه عن بينته علي مبلغ خصم الاسوار، ومبلغ الاعمال المنفذه التي تم استلامها من قبل المدعي عليها، اجاب بان بينته اقرار المدعي عليها واستمهل لتقديم المزيد. وبجلسه١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن قيمه الاسوار المذكوره، فافاد بان (...) لم تعتمد هذه الاعمال ومن ثم تعهدت موكلته بها لصالح المدعيه، وبعد ذلك قام ديوان المراقبه بالزام (...) بدفع قيمتها فتم اعتمادها من قبل ((...). وبجلسه١٤٤٤/٠٤/٢٠ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن بينته عما ادعاه من الاعمال كالتالي: (ان اعمال تم تنفيذها من قبل موكلته وبعد مراجعه اداره المشاريع ب(...) افادت بان مبالغ هذه الاعمال تم صرفها الي المدعي عليها في عام ٢٠١٥م اي قبل بدء موكلته بالعمل وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٨٨,٨٦٣) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا)، فاجاب بان لا بينه لديه حاضره، وبسؤالها لوكيل المدعي عليها عن الاسوار، اجاب بانها الاسوار المؤقته (الشينكو) فان نظام المشتريات يجعلها من الاعمال التحضيريه كالعدد والادوات، فهي تكون محمله علي المقاول، ولا يعد لها بند مستقل الا ان وزاره (...) في عقدها اعدت لموكلته بندا مستقلا فقامت بتحميلها علي البند، ثم بعد ذلك جاءت ملاحظه ديوان المراقبه، حتي تم في الاخير خطاب من وزاره الماليه تضمن ان الاعمال المنفذه قبل خطاب ديوان المراقبه يتم اعتمادها وصرفها. وبجلسه١٤٤٤/٠٤/٣٠ه وملخصها: فيها حضر الطرفان وبسؤال الدايره للطرفان عن طلباتهم حصر وكيل المدعيه طلباته كالتالي: ١- الزام المدعي عليه بسداد قيمه الخصم من كل المستخلصات التاليه (١٠ –١١ -١٢ -١٣) بنسبه ١٠% بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٢,٠٤٢.٢٩ ريال) سبعمايه واثنان وعشرون الف واثنان واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله؛ غرامات ماليه صدرت علي المدعي عليها بسبب التقصير في اعمالها للمشروع قبل استلام موكلتي له. ٢- الزام المدعي عليه بسداد قيمه خصم مبلغ الاشراف علي موكلته بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٤,٩٠٨.٩٣ ريال) تسعمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثه وتسعون هلله، حيث كانت الغرامه مستحقه علي المدعي عليها قبل مباشره العمل وتم خصمها من مستخلصات موكلته حسب ما قال، ٣-الزام المدعي عليه بسداد قيمه غرامه ماليه علي الاسوار بقيمه (٨٧٠,٠٠٠ ريال) ثمانمايه وسبعون الف ريال حيث تم خصم هذا المبلغ من موكلته دون وجه حق، ٤- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال تم تنفيذها من قبل موكلته وبعد مراجعه اداره المشاريع بالوزاره افاده بان مبالغ هذه الاعمال تم صرفها الي المدعي عليها في عام ٢٠١٥م اي قبل بدء موكلته بالعمل وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٨٨,٨٦٣ ريال) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا. وطلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، ثم خلت الدايره للمداوله وصدر عنها هذا الحكم. الاسباب: وحيث طلب وكيل المدعيه مايلي:١- الزام المدعي عليه بسداد قيمه الخصم من المستخلصات بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٢,٠٤٢.٢٩ ريال) سبعمايه واثنان وعشرون الف واثنان واربعون ريال وتسعه وعشرون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بسداد قيمه خصم مبلغ الاشراف قدره (٩٢٤,٩٠٨.٩٣ ريال) تسعمايه واربعه وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثه وتسعون هلله، ٣-الزام المدعي عليه بسداد قيمه غرامه ماليه علي الاسوار بقيمه (٨٧٠,٠٠٠ ريال) ثمانمايه وسبعون الف ريال. ٤- الزام المدعي عليها بسداد قيمه اعمال تم تنفيذها من قبل موكلته بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٨٨,٨٦٣ ريال) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا. وعن الطلب الاول والثاني، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان التواريخ قد تكون بعد المده المتفق عليها فلا تتحمل موكلته غرامه التاخير، وبما ان ما اجابت به المدعي عليها غير ملاق، حيث يجب ان تكون اجابتها علي اقرار او انكار ما نسبته المدعيه من ان الخصم كان علي اعمال سابقه للمدعي عليها، ولم يكن علي اعمالها، وبما ان المدعيه قدمت خطابا من المدعي عليها مؤرخا في في ١٠/٦/١٤٤١ه الموافق ٤/٢/٢٠٢٠م تضمن التزام من مدير المدعي عليها علي دفع الغرامات التي تطبيقها علي المدعيه، وهي غرامه التاخير، واتعاب الاستشاري، خلال فتره العقد الرييسيه، والتي تم خصمها من المستخلصات التي قمتم برفعها. وبما ان تاريخ المستخلصات المبين فيها خصمي الاشراف وغرامه التاخير سابق لتاريخ الخطاب، فان الدايره تلزم المدعي عليها بادايها وذلك لما تعهدت به في الخطاب المحرر من مديرها. وعن الطلب الثالث، ولما كانت المدعي عليها تؤسس طلبها علي التزام المدعي عليها بسداد قيمه "خصم الاسوار" في الخطاب المشار اليه اعلاه والتي التزمت المدعي عليها في خطاب مديرها بما يلي نصه" سيتم تعويضكم علي الاسوار المؤقته التي تم خصمها من المستخلصات التي تم رفعها عن طريقكم" ؛ فان التزام المدعي عليها ناشي علي اعتباره خصم من جهه الاداره، وان جهه الاداره قامت بخصم المبلغ، فمتي تم الخصم كان التعويض، وحيث تراجعت جهه الاداره عن الخصم؛ فان التزام المدعي عليها ينقضي، لكون المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه الاسوار غير المخصومه، وانما بسداد قيمه المخصوم من الاسوار، وهو التزام معلق علي سبب، فمتي انتهي السبب الذي من اجله عقد الالتزام، فان الالتزام ينقضي تبعا له، وحيث قدمت المدعي عليها ما يفيد تراجع جهه الاداره عن خصم قيمه الاسوار التي نفذت قبل خطاب ديوان المراقبه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه. وعن الطلب الرابع، وحيث انه وبسؤال المدعيه عن بينتها عن الطلب اجابت بانه لا بينه حاضره لديها؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١,٦٤٦,٩٥١.٢٢) مليون وستمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريال واثنان وعشرون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٥٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الخصم من المستخلصات بمبلغ قدره (٧٢٢,٠٤٢.٢٩ ريال) سبعمايه واثنان وعشرون الفا واثنان واربعون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وسداد قيمه خصم مبلغ الاشراف البالغ قدره (٩٢٤,٩٠٨.٩٣ ريال) تسعمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه الاف وثلاثه وتسعون هلله، كذلك بسداد قيمه غرامه ماليه علي الاسوار بقيمه (٨٧٠,٠٠٠ ريال) ثمانمايه وسبعون الف ريال. واخيرا سداد قيمه اعمال تم تنفيذها من قبل المدعيه بمبلغ قدره (١,٧٨٨,٨٦٣ ريال) مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٦٤٦,٩٥١.٢٢) مليون وستمايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وواحد وخمسون ريالا واثنان وعشرون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت مخالفه الحكم لنص الماده (٢) من العقد المبرم مع المدعيه؛ فغرامات الاشراف وغرامات التاخير التي تطبق علي المشروع بعد انتهاء مده التنفيذ المتفق عليها تتحملها المستانف ضدها، كما ان المستخلص رقم (١٣) تم تقديمه بعد انتهاء مده التنفيذ المتفق عليها بالعقد الا ان الدايره المصدره للحكم اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه الغرامات. ثم طلب الغاء الحكم واعاده النظر في القضيه. كما قدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تلخص اعتراضها في عدم قبول الطلب الثالث وهو قيمه غرامه الاسوار التي التزم المدعي عليها بها في خطاب نصه:"سيتم تعويضكم عن الاسوار المؤقته..."، وان اجتهاد الدايره في غير محله حيث ان الخصم قد تحقق، ثم ختم لايحته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بقيمه الاسوار البالغ قدرها (٩٧٧٧٦٠) تسعمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وستون ريالا. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الخطاب الذي يفيد تراجع الجهه المالكه (...) عن حسم قيمه الاسوار المؤقته كما طلبت منه المستخلص رقم ١٣ فارفقه في المحادثه في برنامج التيمز وقد ذكر المدعي عليه وكاله في استينافه بان مده العقد الرييسيه هي ١٨ شهرا تبدا بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٨ الموافق ١٦/٠٤/١٤٣٩ه. وباطلاع الدايره علي المستخلص الذي قدمه المدعي عليها وكاله تبين ان تاريخه في ٢٩/٠١/١٤٤١ه ووافق علي ذلك المدعي وكاله، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد علي استيناف المدعي وكاله وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما قدم. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المثبته بياناتهما سلفا بعاليه وقرر المدعي عليه وكاله انه ارفق جوابه عبر نظام ناجز، وباطلاع المدعي وكاله علي هذه المذكره قرر اكتفاءه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن غرامات التاخير التي صدر بها الحكم السابق غير المستخلص رقم ١٣؟ فاجاب: بان حسمها غير صحيح وتستحقها المدعيه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من الطرفين اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بموضوع الاستيناف فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يغير ما انتهت اليه الدايره في حكمها الابتدايي بشانه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما ما اثاره وكيل المدعي عليها في استينافه من ان المستخلص رقم (١٣) تم تقديمه بعد انتهاء مده التنفيذ المتفق عليها بالعقد، ووافق علي ذلك المدعي وكاله في جلسه القضاء –كما هو مبين في الوقايع-، واستنادا علي الماده (١٤) فقره (١) من نظام الاثبات التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، مما يثبت عدم استحقاق المدعيه لمبلغ الغرامات البالغ قدره (٣٦٣.٠٣٩.٣٥) لكونها من مسؤوليه المدعيه، واما ما اثاره وكيل المدعي في استينافه باستحقاق موكلته لقيمه غرامه الاسوار فان الدايره ذهبت الي ما انتهت اليه الدايره الثالثه في هذا الشان، لكون الاسوار لم يثبت ان المدعيه هي من قامت بها كما ان الاسوار وفقا لافاده مالكه المشروع انها لم تكن قايمه وقت استلام المشروع من قبل المدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به سابقا ما عدا الحسم الحاصل علي المستخلص رقم (١٣) فان الدايره تعدل من قيمه المبلغ الي (١.٢٨٣.٩١١.٨٧) مليون وميتان وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وسبع وثمانون هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٥٣٠ مع تعديله ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١.٢٨٣.٩١١.٨٧) مليون وميتان وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا وسبع وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.