moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥٨٩٧٩ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان بقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٢٥,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها سددت مبلغا قدره (٣١٣,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٩٤,٣٤٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ٢٧/٠٦/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي تضمنت عددا من المستندات وهي: نسخ ا لاحكام سابقه بين الطرفين وبسؤال المدعي عن الدعاوي اجاب بان تلك الدعاوي لطلبات اخري فسالته الدايره هل هي متعلقه بذات العقد فاجاب بانها متعلقه به وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه فاصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي وفي جلسه ١٤/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف الثامنه في هذه المحكمه اصدرت حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره واعادته للدايره للنظر في موضوعه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه طلب مهله لتحريرها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بايداع عدد من المذكرات ونص مذكره المدعي (نفيد الدايره انه نشا بين المدعي والمدعي عليه عقد مقاوله (لتنفيذ اعمال مصنعيه تخص عماره رقم (...) وعماره رقم (...) ويكون نطاق المدعي في العقد كل ما يخص العظم من (صبه النظافه العاديه – القواعد – رقاب الاعمده – الميدات – الادراج – الاسقف – الجسور – الشدات – الجلسات والاعتاب للشبابيك والابواب – صبه الارضيه للعماره) التابعه للمدعي عليه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م، علي ان يكون (تامين المعدات والمواد) المخصصه للبناء يقع علي عاتق المدعي بموجب الماده (٥) الفقره (١٣) من العقد الموقع بين الطرفين، مما ادي ذلك الي قيام المدعي بتامين المواد والمعدات المطلوبه لاعمال البناء وانزالها في الموقع للعمل وهي كالتالي: ١- جيكات معدنيه عدد (٢٠٠٠) جيك. ٢- خشب مرابيع طول (٣) متر عدد (٢٠٨٠) حبه. ٣- خشب مرابيع طول وسط (متر ونص) عدد (٢٢٥٠) حبه. ٤- بليود عدد (١٠٠٠) حبه كامل. ٥- قمط عدد (١٠٠٠) حبه. ٦- تايرود عدد (١٢٠٠) حبه. وتفاجي المدعي بعد صب سقف الدور الارضي للعماره رقم (...)، وصب اعمده الدور الاول للعماره رقم (...)، بخطاب صادر من المدعي عليه بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م، بفسخ العقد وحجز المواد والمعدات المخصصه للبناء التابعه للمدعي. (مرفق خطاب الفسخ). وحيث نفيد صاحب الفضيله ان المدعي عليه حجز المواد والمعدات المخصصه للبناء التابعه للمدعي من تاريخ (١٨/٠١/٢٠٢٣م)، والي الان مما سبب ضرر كبير علي المدعي بسبب حجز معداته وحيث جاءت الشريعه الاسلاميه بحفظ المال وازاله الضرر وحيث ان قيمه المواد والمعدات المخصصه للبناء الموجود في الموقع والتي حجزتها المدعي عليها لاكمال العمل بعد فسخ العقد تقدر بتكلفه (١٩٤٣٤٢) ميه واربع وتسعون الف وثلاث مايه واثنان واربعون (مرفق الفواتير)، وحيث نبين للدايره خطا المدعي عليها بحجز المواد والمعدات التابعه للمدعي وثبوت تضرر المدعي بحجز مواده ومعداته التابعه له بعدم قدرته علي استعمالها في ابنيه اخري واما العلاقه السببيه فهي مرتبطه بحجز المواد والمعدات وتضرره بعدم قدرته علي استعمالها بسبب حجز المدعي عليها لهذه المواد والمعدات. وحيث نبين للدايره بموجب الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ان هناك دعاوي رفعت بين الطرفين متعلقه لذات العقد بطلبات اخري وهي القضيه المقيده برقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه، والمحكوم في بصك رقم (...) وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه والعشرون والمتعلقه بقيمه الاعمال المنفذه، والقضيه المقيده برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه، والمحكوم فيها بصك رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه، الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الرابعه. وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليه بتسديد مبلغ (١٩٤٣٤٢) ميه واربع وتسعون الف وثلاث مايه واثنان واربعون ريالا لقاء المواد والمعدات المحجوزه لديها.)، وبعرض مذكره وكيل المدعي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاموا بارفاق عددا من المذكرات ونص مذكره وكيل المدعي عليها (اولا: ا- بخصوص الاستناد علي الماده (٥) فقره (ا) كان المقصود بها الماده (٥) الفقره (١٣) والتي تنص علي (يلتزم الطرف الثاني بتامين الخشب والقوالب والفورم والسقايل او الجكات والمسامير والهزازات وكافه المعدات المطلوبه علي ان يكون خشب الاعمده ومحيط السقف جديد وباقي الاخشاب جيده ونظيفه) وهو المسؤول وحده عن هذه العدد. ب- نؤكد علي ان المعدات الخاصه بالجهه المدعيه وذكر عددها امر خاص به كونها من مسؤوليته ومن ضروريه العمل فنحن لا علاقه لنا بها فقد ذكر ارقام وعدد هذه المعدات والعدد واعتمد علي فواتير من الممكن ذكر اي رقم فيها دون مراقبه ونحن لم نستلم هذه العدد والمواد ولم تكن اصلا من مسؤوليتنا ويعتبر هو المسؤول الوحيد عن هذه العدد والمواد المذكوره وعليه نؤكد انه لا علاقه لنا بهذه المعدات والعدد. نفيد لفضيلتكم باننا لم ننفي انه انزل بعض العدد في الموقع لضروره العمل وانما اكدنا ان تنزيله لهذه المواد والعدد امر خاص به لا يعنينا كونه ليس من مسؤولياتنا في العقد. ج- نؤكد علي ان الفواتير المبرزه من قبل الجهه المدعيه ولاعتبارها مستند محاسبي يجب ان تستوفي الشروط الاساسيه فان الفواتير المبرزه من قبل الجهه المدعيه يلاحظ فيها: - لم يتم ذكر اسم المورد ومصدر هذه العدد ولا اي ختم من الجهه المصدره لها. - لا يوجد رقم السجل التجاري ولا رقم ضريبي. وعليه تعتبر هذه الفواتير مجهوله وغير حقيقيه وقد ادعي ان هذه الفواتير من طرف محايد ونؤكد ان هذه الطرف الثالث مجهول. ثانيا: في استدعاء دعواه قال انه تفاجي في سحب الاعمال وهنا تكمن محاوله التدليس لان سحب الاعمال كان نتيجه الاهمال وبعد عدد من الخطابات التي تؤكد علي التقصير المستمر من قبل المدعي وهدفنا هنا ايضاح الامور وان هذه الدعوي كانت في نفس العقد وكان الايضاح ردا علي استدعاء المدعي وليس تضليلا. ثالثا: نؤكد لفضيلتكم ان خطاب فسخ العقد تاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣ والمرسل الي الجهه المدعيه جاء بعنوان (فسخ عقد) ثم ذكر الخطاب كل من الماده (٥) الفقره (٦) والماده (٦) البند (١) الفقره (ا) والتي تنص علي(فسخ العقد دون الحاجه للجوء لاي جهه قضاييه او تنفيذيه مع حجز مستحقات الطرف الثاني والمواد والمعدات الموجوده في الموقع واكمال تنفيذ المشروع علي حسابه الخ...) وبعد ذكر المواد ونصوصها جاء في الخطاب (نفيدكم بان هذه الورقه تعتبر بمثابه فسخ العقد المبرم بيننا وعليه يترتب عليكم مراجعه المكتب لانهاء الاجراءات اللازمه ودفع ما تبقي عليكم من مستحقات ماليه الخ...) حيث ان هذا النص يؤكد علي فسخ العقد وهذا المقصود في المذكره السابقه حيث نص الماده المذكوره جاء فيها ايضا اكمال الاعمال علي حسابكم ومع ذلك لم تقم شركه (...) باكمال المشروع علي حساب المدعي كما انها لم تقم بحجز المواد والعدد (حيث انه لا يجب بالضروره ان تكون كافه نصوص الماده المذكوره قد تحققت ووقعت). نؤكد لفضيلتكم التضليل والتدليس من قبل المدعي فقد ذكر ان خطاب فسخ العقد للمدعي تاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٨ تضمن شكل صريح علي فسخ العقد مع حجز المواد والمعدات الموجوده في الموقع (مرفق صوره). ويبدو انه لم يميز بين ذكر نص الماده في الخطاب وبين الاجراءات الواقعه حيث ان الخطاب جاء واضحا بفسخ العقد فقط ولم يذكر فيه ان شركه (...) قامت بحجز المواد فهو استدلال خاطي من الجهه المدعيه ينطوي علي التدليس. وبناء عليه يعد خطاب فسخ العقد وسحب الاعمال تبليغ بضروره سحب العدد والمواد من الموقع وهذا ما قامت به الجهه المدعيه وتنفيذا وتفعيلا لنص الماده (٥) فقره (١٧) والتي تنص علي (في حال تم سحب العمل من الطرف الثاني يلتزم باخلاء الموقع من جميع مواده (اخشاب – عدد – جكات – واي عدد خاصه به) وهذه الماده هي ماده صريحه وملزمه للجهه المدعيه بسحب عدده من الموقع. رابعا: نؤكد علي ان البينه علي من ادعي وهو الذي ادعي. خامسا: ذكر المدعي التناقض في اجابتنا واذا عدنا الي مذكرتنا السابقه لا تنكر ابدا وجود معدات او مواد للجهه المدعيه بالموقع وانما اكدنا سابقا ولاحقا ان العدد مسؤوليه الجهه المدعيه وحدها ولا علاقه لنا بهذه العدد والمواد لا من حيث العدد ولا من حيث النوع. واكدنا انه من خلال خطاب فسخ العقد وسحب الاعمال ان تقوم الجهه المدعيه بسحب عددها من الموقع وهذا الذي كان وقمنا بعدها باكمال المشروع. سادسا: ان ادعاء الجهه المدعيه من حيث توافر اركان المسؤوليه فاننا ننكر كل ما قاله جمله وتفصيلا ونبين لفضيلتكم الاتي: ان قوله بوقوع خطا من قبلنا بفسخ العقد فالحقيقه هذه لم يكن خطا بل نتيجه طبيعيه للاهمال وعدم الكفاءه الفنيه من قبلكم وان خطاباتنا السابقه لخطاب فسخ العقد وسحب الاعمال تؤكد علي ذلك وان ركن الضرر المتمثل بعدم قدرته علي استخدام هذه العدد والمواد هو مخالف للواقع فقد قام بسحب كامل مواده وعدده من الموقع ولا اعلم سبب ذكره هذا الادعاء وهو اصلا طالب سابقا بالتعويض وردت دعواه وانما ذكره لهذا الادعاء هدفه التضليل والتدليس. وان العلاقه السببيه تنتفي وفق ما بينا بعدم وقوع خطا من قبلنا ونؤكد علي قيام الجهه المدعيه بسحب عدده وادواته من الموقع. وبناء عليه نامل من مقامكم الكريم برد طلبات الجهه المدعيه لعدم ثبوتها.)، وبعرض مذكره المدعي عليها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم مذكره توضيحيه لديه وايداعها في ملف القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)كما تشير الدايره الي ايداع اطراف الدعوي مذكرات في ملف القضيه ونص مذكره وكيل المدعي عليها (ذكر المدعي بان الجهه المدعي عليها اقرت بقايمه المعدات و الفواتير المرفقه في الدعوي، نفيدكم بانه استنتاج خاطي من قبله ونذكر الجهه المدعيه باننا ذكرنا في مذكراتنا السابقه بشكل واضح علي عدم اقرارنا بالقايمه والفواتير المرفقه من قبله ونذكره ببعض ما جاء في مذكراتنا السابقه: المذكره الاولي رقم (...) بتاريخ ١٤/ ١٠ / ١٤٤٥ حيث جاء فيها (نفيد معاليكم ان هذه المعدات والمواد المذكوره في قايمته خاصه به ولا تعني لنا لا من قريب ولا من بعيد). المذكره الثانيه رقم (...) بتاريخ ٢٨/١٠/ ١٤٤٥، جاء فيها عدم اقرارنا بالمعدات وعددها والفواتير في مرتين: ا- (نفيد لفضيلتكم باننا لم ننفي انه انزل بعض العدد في الموقع لضروره العمل وانما اكدنا ان تنزيله لهذه المواد والعدد امر خاص به لا يعنينا كونه ليس من مسؤولياتنا في العقد). ب- (ذكر المدعي التناقض في اجابتنا واذا عدنا الي مذكرتنا السابقه لا تنكر ابدا وجود معدات او مواد للجهه المدعيه بالموقع وانما اكدنا سابقا ولاحقا ان العدد مسؤوليه الجهه المدعيه وحدها ولا علاقه لنا بهذه العدد والمواد لا من حيث العدد ولا من حيث النوع). وهنا نؤكد انه ذكر جزء صغير من الفقره (ب) واهمل الباقي قاصدا التدليس وعليه نلاحظ ان جميع مذكراتنا السابقه كانت تؤكد علي عدم اعترافنا بالقايمه المذكوره للمواد من حيث العدد والنوع كما اكدنا سابقا علي عدم اعتبار الفواتير المقدمه من الجهه المدعيه مستند يحتج به كونها فواتير غير نظاميه فلا اعلم هل يعتبر ذلك سكوت من قبلنا واقرارا بما ذكر والحقيقه انه يسعي لتضليل المحكمه بشكل واضح. بعدها اشار الي تفاجي المدعي بسحب الاعمال وفسخ العقد، عليه نؤكد علي ما جاء في مذكراتنا السابقه علي هذه النقطه ولن نكرر لعدم الاطاله علي المحكمه. ثم بين للدايره عده نقاط نرد عليها كالاتي: - ذكر اقرار المدعي عليه بوجود المعدات وعدم استلام موكله لها، نؤكد علي ما ذكر سابقا انه انزل المعدات لضروره العمل ولا نعترف بالقايمه والفواتير المرفقه، وقام المدعي بسحب كافه العدد والمواد الخاصه به. - ذكر الماده ٥ الفقر ٣ والتي تنص علي (يلتزم الطرف الثاني بالعمل تحت توجيهات واشراف الطرف الاول) هنا نؤكد ان الماده المذكوره خير دليل وباقراره انه عليه الالتزام بتوجيهات الجهه المدعي عليها وقد ذكرنا سابقا انه تم توجيه الجهه المدعيه بضروره سحب المعدات من الموقع لضروره بدء المقاول الجديد في العمل وهذا ما حصل بالفعل ونؤكد علي انه التزم بهذه التوجيهات وقام بسحب المعدات من الموقع. ونؤكد علي قيام الجهه المدعيه بالتضليل والتدليس فان الماده المذكوره لا علاقه لها بحراسه المواد والمعدات انما خاصه بسير العمل واجراءاته بالموقع وان حراسه المواد تقع علي عاتقه وحده ولا يوجد اي ماده في العقد تنص علي مسؤوليه الجهه المدعي عليها علي هذه المواد. - ذكر خطاب فسخ العقد وسحب المواد، نؤكد اننا سابقا قمنا بالرد عليه حيث الخطاب كان واضح بسحب الاعمال ولم يذكر حجز المواد انما ذكر نص الماده في الخطاب وبعدها اكد علي سحب الاعمال دون حجز المواد. - اعاد ذكر اقرار المدعي عليه بوجود المعدات في الموقع الخ...، نؤكد علي ما ذكر انه عند ارسال خطاب فسخ العقد كانت بعض معداته موجوده في الموقع ولكن بعد ارسال خطاب الفسخ المذكور قام بسحب مواده وعدده من الموقع، ونؤكد لمقامكم الكريم ان العدد والمواد لم تكن اصلا في عهدتنا لنقوم بتسليمها لهم. - ذكر ان خطاب فسخ العقد اكد علي حجز المعدات واسترداد مبلغ الحواله، هذا استدلال خاطي من قبله يهدف به التدليس علي المحكمه فلم يذكر خطاب الفسخ او يربط حجز المواد باعاده المبلغ المحول له عن طريق الخطا، وهنا نؤكد علي اقراره بوجود مبلغ تم تحويله بالخطا ورفض اعادته مما اضطر الشركه الي رفع دعوي مستقله لاسترجاع المبلغ المذكور وهذا يدل صراحه علي سوء النيه ومخالفته قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل..). - ذكر حفظ المال وازاله الضرر وان حجز العدد كان سبب في ضرر لحق بموكله، نرد ان المواد لم تحجز اصلا وعليه ينتفي الضرر الذي يدعي به. واخيرا نشير الي الماده (١٧) والتي تعتبر واضحه وخير دليل وبينه علي سحب المواد من قبل المدعي حيث تنص (في حال تم سحب العمل من الطرف الثاني يلتزم باخلاء الموقع من جميع مواده اخشاب – عدد- جكات – واي عدد خاصه خلال ثلاثه ايام والا يقوم الطرف الاول بازالتها علي حساب الطرف الثاني ولا يحق له الاعتراض علي ذلك او المماطله دون الحاجه للجوء الي القضاء) وبناء علي الماده المذكوره وانه عند توجيه خطاب سحب الاعمال يلتزم الطرف الثاني (الجهه المدعيه) بسحب عدده من الموقع خلال ثلاثه ايام وهذا ما حصل ولو انه لم يقم فعلا بسحب مواده وعدده وجب عليه ارسال خطاب صريح بهذا الخصوص وهذا طبعا لم يحصل كونه قام بسحب كافه مواده وعدده من الموقع. ونؤكد لمقامكم الكريم بان الماده المذكوره بينه واضحه علي سحب المدعي لعدده من الموقع. وبناء علي ذلك نطلب من مقامكم الكريم رد كافه الطلبات للجهه المدعيه لعدم ثبوتها.) وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه مذكره ونصها (نفيد فضيلتكم بردنا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها في نقطتين: النقطه الاولي/ تناقض المدعي عليها في عدد ونوع المعدات الموجوده في الموقع حيث انها تقر بوجودها في الموقع ثم تنكر وجودها ومن ذلك قوله في المذكره الاخيره (نؤكد علي ما ذكر انه عند ارسال خطاب فسخ العقد كانت بعض معداته موجوده في الموقع) والقاعده (ان الاقرار حجه علي المقر) لا تملك الرجوع عنه. ووجه الدلاله: ان المدعي عليها اقرت بوجود المعدات في الموقع وعليه فلا تملك الرجوع عن هذا الاقرار الا ببينه. النقطه الثانيه/ اقرت المدعي عليها بان اعمال المدعي يكون تحت اشرافها وتوجهيها، وزعمت المدعي عليها بتوجيهها خطاب للمدعي لسحب معداته من الموقع، وزعمت المدعي عليها ان المدعي قام بسحب مواده وعدده من الموقع: وما زعموا به غير صحيح ونطلب البينه علي مخاطبه المدعي عليها للمدعي لسحب معداته والبينه علي سحب المدعي للمعدات من موقع المدعي عليها. وبناء علي ما سبق: اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٩٤٣٤٢) ميه واربعه وتسعون الف وثلاث ميه وثنين واربعون ريالا قيمه المعدات المحجوزه لديها.) وقد تضمنت مستندا واحدا وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع تعويض له مقابل المعدات المحتجزه لدي المدعي عليها، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها اجابت عن الدعوي بانكارها لوجود معدات محتجزه لديها تخص المدعي وانكرت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وبما ان البينه علي المدعي فان الدايره وباطلاعها علي ما قدمه المدعي من مستندات عباره عن فواتير وصوره من الصفحه الاولي للعقد اساس النزاع وخطاب فسخ العقد وسحب الاعمال من المدعي وليس فيما قدمه المدعي ما يدل علي احتجاز المدعي عليها لمعدات تعود ملكيتها له وحيث اذ الفواتير علي مطبوعات المدعي فهي من صنع واعداد المدعي ولا يصح الاستناد عليها وقد تقرر لدي الفقهاء -رحمهم الله- ان المدعي لا يصنع بينه لنفسه مما تنتهي معه الدايره الي عدم تقديم المدعي بينه تثبت ملكيته للمعدات محل الدعوي وعدم تقديم بينه علي وجود معدات محتجزه لدي المدعي عليها الامر الذي تخلص فيه الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.