tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2020 142

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

| القرار رقم (IZJ-2020-142) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-9265) |

المفاتيح :
الربط الزكوي – المده النظاميه - الموردون - الاراضي - التزامات مقابل اصول
مستاجره - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه – رفض اعتراض
المدعيه.

الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي لعام ٢٠١٦م، فيما يتعلق بثلاثه بنود بند الموردين، حيث تعترض المدعيه
علي اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي للشركه، وتضيف بان المبلغ المذكور في
الربط هو رصيد الموردين؛ ولا يعد ضمن مصادر التمويل حتي يتم ادراجه ضمن
الوعاء الزكوي. ويؤكد ذلك الامر تعبير رصيد الموردين عموما عن حاله الانكماش
في عمليات الشركه وهؤلاء الموردين لا يمثلون صفه «المقرض» فلم يتم اقراض
الشركه بمبالغ نقديه منهم يمكن تدويرها اكثر من مره خلال العام او يمكن
الاستفاده بها في عمليات تمويل متعدده لاوجه النشاط المختلفه بالشركه - وبند
التزامات مقابل اصول مستاجره، حيث تري المدعيه انه كان يجب علي المدعي
عليها ان تعامل البند مثلما تمت معاملته لاعتراض عام ٢٠١٤م علي ربط رقم (...)
وقبل الاعتراض لان الاصل مستاجر وينتهي بالتمليك، كما ان هناك بعض المعدات
لم ينفذ عقدها وتم سحبها من قبل البايع المالك الاصلي) - وبند الاراضي، حيث
تري المدعيه ان خطه الشركه تقوم علي الاحتفاظ بتلك الاراضي والاستثمار عليها
(دون البيع) استنادا الي منافع اقتصاديه للمنشاه، وان قطعه الارض مقام عليها
مستودع للشركه - ردت الهييه بالاتي : فيما يتعلق ببند الموردين؛ فقد تمت اضافه
بند الموردين التي حال عليها الحول تطبيقا للفتاوي الشرعيه والنصوص النظاميه
وفيما يتعلق ببند التزامات مقابل اصول مستاجره؛ فقد تمت اضافه ما حال عليه
الحول لرصيد الالتزامات علي ان نشاه الالتزام في جانب الخصوم يقابلها اصل ثابت
تم خصمه من الوعاء الزكوي تطبيقا للفتاوي الشرعيه والنصوص النظاميه - وفيما
يتعلق ببند الاراضي؛ فلم تقبل الهييه بحسم قيمه الاراضي لعدم تقديم المدعيه
للاوراق الثبوتيه لملكيه الاراضي المتمثله في صك الملكيه وانما اكتفت بتقديم
وثيقه بيع غير رسميه ولا يعتد بها، وبالتالي فلا تعتبر المستندات المقدمه مستندا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نظاميا يعتد به - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه.
وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يتعلق
بالبند (۱) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها -
وفيما يتعلق بالبند (۲) فقد تبين ان الاصول الناتجه من الايجار المنتهي بالتمليك
بالنسبه للمستاجر في قوايمه الماليه تعامل كاصول ثابته مما يعني امتلاكه للاصل،
وكذلك بالنسبه للالتزامات الناشيه منها فيتم اعتبارها قرضا - وفيما يتعلق بالبند
(۳) فقد تبين ان اجراءات تسجيل الارض كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل
وان المدعيه لم تقدم صك ملكيه يعتد به وانما قدمت وثيقه عقد بيع باسم (...)
وهو غير مسجل كشريك بحسب عقد التاسيس المعدل بتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۲م ولا في
القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٦م ؛ ولم تقدم المدعيه ما يثبت وجود موانع
تحول بينها وبين نقل ملكيه الارض - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا - رفض
اعتراض المدعيه في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* الماده (٤)، و (٢/١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
 رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الفتاوي الشرعيه : ( ٢/١٥٧٠) لعام ١٤٠٥ه ، و ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه،
 و (٢٢٦٦0) في ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، و (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه.
* القرار رقم ( ٣٤٠) الماده (۱۰) بتاريخ ١٣٧۰/۷/۱ه المعدل بالقرار الوزاري رقم
 (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه.
* الفقره رقم (١٣٤) من معيار المحاسبه عن عقود الايجار الذي المعتمد من قبل
 مجلس اداره الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بموجب القرار رقم (١/٢/١١)
 وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢ه الموافق ٢٠٠١/٥/١٦م.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد : ( ١٤٤٢/٠١/٠٤ه) الموافق : ( ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م): اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (٢٠١٩-٩٢٦٥-)
وتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۰۱م.
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان.... ذا الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

للشركه المدعيه شركه... ، المقيده بالسجل التجاري رقم : (...) بموجب وكاله رقم:
(...) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢٣ه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي الصادر من فرع
الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه لعام ٢٠١٦م، وارفق لايحه دعوي تضمنت
اعتراض المدعيه علي ثلاثه بنود من الربط الزكوي الصادر بحقها من قبل المدعي
عليها بيانها كما يلي : البند الاول : بند الموردين، تعترض المدعيه علي اضافه هذا
البند الي الوعاء الزكوي للشركه، وتضيف بان المبلغ المذكور في الربط هو رصيد
الموردين؛ حيث تقوم الشركه بتوريد مستلزمات عملياتها بانواعها؛ وبالتالي هو
حساب لموردين عن مصروفات النشاط العمليات بالشركه حيث اثرت توريداتهم
بالفعل علي نتيجه النشاط لعام ٢٠١٦م. ولا يعد ضمن مصادر التمويل حتي يتم
ادراجه ضمن الوعاء الزكوي. ويؤكد ذلك الامر تعبير رصيد الموردين عموما عن
حاله الانكماش في عمليات الشركه حتي بلغ اجماليه في نهايه لعام المالي
٢٠١٦م مبلغ : (٨،٢٦٤,٢٩٦) ريالا سعوديا مقارنه بمبلغ: (١٧,٤٦١,٩٣٧) ريالا سعوديا
والمتمثل في نهايه العام المالي السابق ٢٠١٥م. وهؤلاء الموردين لا يمثلون صفه
«المقرض» فلم يتم اقراض الشركه بمبالغ نقديه منهم يمكن تدويرها اكثر من
مره خلال العام او يمكن الاستفاده بها في عمليات تمويل متعدده لاوجه النشاط
المختلفه بالشركه حتي ينطبق علي ارصدتهم الفتوي الصادره من قبل المفتي في
خطابه رقم : (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه، مما يتضح معه صحه التكييف المحاسبي
والزكوي للمعالجه التي تمت للموردين بدفاتر حسابات الشركه وما نتج عنها من
ارصده الحسابات المشار اليها اعلاه وعليه تطالب المدعيه باستبعاد هذا البند من
الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٦م. وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند التزامات مقابل اصول
مستاجره، تري المدعيه انه كان يجب علي المدعي عليها ان تعامل البند مثلما تمت
معاملته لاعتراض عام ٢٠١٤م علي ربط رقم : (...) وقبل الاعتراض لان الاصل مستاجر
وينتهي بالتمليك، كما ان هناك بعض المعدات لم ينفذ عقدها وتم سحبها من قبل
البايع (المالك الاصلي) وتطالب باستبعاد هذا البند من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٦م.
وفيما يتعلق بالبند الثالث : بند الاراضي، تري المدعيه خطه الشركه الاحتفاظ بتلك
الاراضي والاستثمار عليها (دون البيع ) استنادا الي منافع اقتصاديه للمنشاه، وان
قطعه الارض مقام عليها مستودع للشركه. وتطالب بحسمها من الوعاء الزكوي
لعام ٢٠١٦م.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تلخصت فيما
يلي: «البند الاول : بند الموردين تم اضافه بند الموردين التي حال عليها الحول
بمبلغ : ( ٦,٥٣٤,٧١١ ) ريالا سعوديا الي الوعاء الزكوي، تطبيقا للفتاوي الشرعيه رقم
(٢/١٥٧٠) لعام ١٤٠٥ه ورقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ هوبالتالي فان الزكاه تجب
علي هذا الجزء من الاموال باعتباره مالا مستغلا في نشاط الشركه الجاري، حيث
تعالج هذه الاموال زكويا باعتبار ما الت اليه في جانب الاصول خصما من الوعاء
او خضوعا للزكاه, وكذلك استنادا الي الماده الرابعه البند اولا الفقره (0) من لايحه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند
الثاني: بند التزامات مقابل اصول مستاجره تم اضافه ما حال عليه الحول لرصيد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الالتزامات بمبلغ ( ۱,۹۰۰,۷۸۹ ) ريال علي ان نشاه الالتزام في جانب الخصوم يقابلها
اصل ثابت تم خصمه من الوعاء الزكوي وتطبيقا للفتاوي الشرعيه رقم ( ٢/١٥٧٠)
لعام ١٤٠٥ه ورقم ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٠/٣٠ ١٤٠ هوبالتالي فان الزكاه تجب علي هذا
الجزء من الاموال باعتباره مالا مستغلا في نشاط الشركه الجاري، وينطبق عليها ما
ورد في الفقره (1) اعلاه لذا تتمسك المدعي عليها بصحه وسلامه اجرايها. وفيما
يتعلق بالبند الثالث: بند الاراضي لم نقبل بحسم قيمه الاراضي البالغه ( ١٣٥,٠٠٠)
ريال سعودي لعدم تقديم المدعيه للاوراق الثبوتيه لملكيه الاراضي المتمثله في
صك الملكيه وانما اكتفت بتقديم وثيقه بيع غير رسميه ولم يعتد بها. وبالتالي
فلا تعتبر المستندات المقدمه مستندا نظاميا يعتد به وبالتالي عدم قبول حسم
هذه المبالغ.

وفي تمام الساعه السابعه والنصف مساء من يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٠١/٠٤ه :
عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي عبر الاتصال المريي ( عن بعد) طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه وحضر... ذو الهويه الوطنيه
رقم : (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ممثل المدعي
عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه
العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ ..... وفيها اطلعت الدايره
علي المستندات المقدمه وعلي القوايم الماليه لعام ٢٠١٦م، وبسؤال طرفي
الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه
الثامنه مساء.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧)
وتاريخ : ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠) وتاريخ : ١٤٠٥/٧/٢ه،
ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲)
وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي
رقم : (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/۱۱/۲ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير
الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي عن عام ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع يعد من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الماده ( ١٠ ) من القرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) بتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه التي نصت علي: » اذا وجد المكلف بالزكاه ان المبلغ المشعر بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعرته بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر بادايه»؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٣٩/٠٦/٠٦ ه ؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفوع، تبين للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والهييه حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي الصادر من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه لعام ٢٠١٦م ؛ فيما يتعلق بالبند الاول: بند الموردين, يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم استبعاد هذا البند من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٦م، حيث ان المبلغ : ( ٦,٥٣٤،٧١١ ) ريالا المذكور في الربط هو رصيد الموردين حيث تقوم الشركه المدعيه بتوريد مستلزمات عمليات الشركه بانواعها وبالتالي هو حساب الموردين عن مصروفات النشاط العمليات) بالشركه, في حين ان المدعي اليها اضافت المبلغ الي الوعاء الزكوي تطبيقا للفتاوي الشرعيه رقم (٢/١٥٧٠) لعام ١٤٠٥ه ورقم : ( ٢/٢٣٨٤) وتاريخ : ١٤٠٦/١٠/٣٠ هباعتباره مالا مستغلا في نشاط الشركه الجاري، حيث تعالج هذه الاموال زكويا باعتبار ما الت اليه في جانب الاصول خصما من الوعاء او خضوعا للزكاه وحيث نصت الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب-ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»؛ وحيث يعد بند الموردين وما في حكمه احد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعه او مصدره او مجال استخدامها بشرط حولان الحول علي الارصده بمقتضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٦٥) في ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، ورقم (٢/٢٣٨٤) في ١٤٠٦/١٠/٣٠ه المؤكده بالفقره (٥) من البند اولا من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه وحيث لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من ارصده الموردين فان الاجراء الذي ينبغي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

اتخاذه هو اضافه رصيد الموردين كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات
الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض
اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وذلك بحسب القاعده الفقهيه: «اذا تعذر
الاصل يصار الي البدل». عليه، رات الدايره صحه اجراء المدعي عليها ورفض اعتراض
المدعيه لعدم تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها.

وفيما يتعلق بالبند الثاني بند التزامات مقابل اصول مستاجره، حيث يكمن
الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه التزامات
بمبلغ : (١,٩٥٥,٧٨٩) ريالا سعوديا في الجانب الموجب من الوعاء الزكوي مقابل
اصول بمبلغ : (١,٤٩٣,٩۰۱) ريالا سعوديا في الجانب السالب من الوعاء الزكوي
واستنادا الي نص الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه
الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه وعلي نص
الفقره (٢) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي: « ٢- اذا اجر مؤجر اصلا الي مستاجر وفقا لعقد
تاجير مالي فانه للاغراض الزكويه يعامل المستاجر علي انه المالك وتعامل تسديدات
الايجار علي انها تسديدات قرض ممنوح للمستاجر»، كما نصت الفقره رقم (١٣٤)
من معيار المحاسبه عن عقود الايجار الذي المعتمد من قبل مجلس اداره الهييه
السعوديه للمحاسبين القانونيين بموجب القرار رقم (١/٢/١١) وتاريخ ١٤٢٢/٢/٢ه
الموافق ٢٠٠١/٥/١٦م المتعلقه بالافصاح للقوايم الماليه للمستاجر علي: "بالنسبه
لعقد الايجار الراسمالي: يجب الافصاح عما يلي : ا- اجمالي قيمه الاصول في تاريخ
كل قايمه للمركز المالي تتاثر بالعقد.. وبناء علي ما سبق فان الاصول الناتجه من
الايجار المنتهي بالتمليك بالنسبه للمستاجر في قوايمه الماليه تعامل كاصول ثابته
مما يعني امتلاكه للاصل، وكذلك بالنسبه للالتزامات الناشيه منها فيتم اعتبارها
قرضا مما يتقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند التزامات مقابل
اصول مستاجره.

وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الاراضي وبعد الاطلاع علي الاعتراض، وعلي
المذكره الجوابيه من المدعي عليها ورد المدعيه، وبدراسه المستندات المرفقه.
اعترضت المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في استبعاد اراضي من حسميات
الوعاء الزكوي بمبلغ : ( ۱۳۵,۰۰۰) ريالا سعوديا، واستنادا الي نص فتوي الامانه
العامه لهييه كبار العلماء اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٤٤)
وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه «السؤال الثالث: تقوم بعض الشركات بشراء بعض العقارات
او السيارات بغرض استخدامها وليس بغرض الاتجار فيها، وقد لا تتمكن في نهايه
السنه الماليه لها من نقل ملكيه هذه العقارات او الاصول باسم الشركه رغم انها
تستخدم باغراض الشركه، هل يتم خصم هذه الاصول من الوعاء الزكوي لهذه
الشركه سواء نقلت الملكيه باسم الشركه او لم تنقل ؟ علما بان واقعه الشراء قد
تمت بموجب عقود نظاميه وان الشركه تستخدم هذه الاصول المشتراه. الجواب:
ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها
وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه ويستوي في ذلك، ما نقلت ملكيته

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وما لم تنقل اذ لا اثر لذلك في ثبوت الملك». وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط»، وحيث يشترط لحسم الاراضي من الوعاء الزكوي تسجيل ملكيتها باسم الشركه، او تقديم الاسباب النظاميه التي حالت دون نقل ملكيه الاراضي باسم الشركه، وبالاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمه من المدعيه يتضح ان اجراءات تسجيل الارض البالغه قيمتها ( ۱۳۵,۰۰۰) ريال سعودي، كاصل ثابت ضمن اصول الشركه لم تكتمل، حيث انه لم تقدم المدعيه صك ملكيه يعتد به وانما قدمت وثيقه عقد بيع بتاريخ : ١٤٣٤/٢/٩ه باسم (...) وهو غير مسجل كشريك بحسب عقد التاسيس المعدل بتاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۰۲م ولا في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٦م ؛ ولما كانت الاصول محل الاعتراض ليست مملوكه للمدعيه, ولم تقدم المدعيه ما يثبت وجود موانع تحول بينها وبين نقل ملكيتها، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه :
* قبول دعوي المدعيه ( شركه ... ) ذات السجل التجاري رقم : (...) شكلا .

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:
* رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الموردين، وفقا لحيثيات القرار.
* رفض اعتراض المدعيه ( شركه ... ) علي بند التزامات مقابل اصول مستاجره، وفقا الحيثيات القرار.
* رفض اعتراض المدعيه (شركه ... ) علي بند الاراضي وفقا لحيثيات القرار.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الاحد ١٤٤٢/٠١/٠٤ه، وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.