uhb · regulation · processed · 49 chunks
الموارد البشريه والشعيه الاجتماعيه [Non-Text] اطار العمل التنظيمي للانحه الوظانف التعليميه التح الفصل الاول ضوابط قبول المؤهلات التي لم يثم الحصول عليها عن طريق الانتظام، وتعيين الحاصلين علي الشهاده الجامعيه في رتبه (مساعد معلم) صدرت احكام هذا الفصل بموجب الاتي: 1- الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (1) من الماده (0) من لايحه الوظافه التعليميه المتعلقه بشروط التعليم عن علي رتبه معلم ممارس المتضمنه ان يكون قد حصل علي المؤهل المطلوب عن طريق الانتظام، ويجوز الاستثناء من ذلك في بعض التخصصات عند عدم توافر خريجي الانتظام وفقا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ٢- الفقره (٢) من الماده (٥) من لايحه الوظافه التعليميه المتعلقه بشروط التعليم عن علي رتبه مساعد معلم المتضمنه ان يكون حاصلا علي الشهاده الثانويه العامه او ما يعادلها. ودبلوم لا تقل مدته عن عام دراسي واحد في احدي التخصصات المناسبه لمجال العمل علي هذه الرتبه، ويجوز عند الحاجه تعيين الحاصل علي مؤهل الشهاده الجامعيه في تخصص محضري المختبرات او غيرها من التخصصات المناسبه للعمل في بعض الوظافه التعليميه علي هذه الرتبه في المدارس وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليهيا بين الوزاره وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده الاول: تكون شروط وضوابط قبول المؤهلات التي لم يمر الحصول عليها عن طريق الانتظام علي النحو الاتي: - ان يكون المؤهل وال专صي مناسبه لمجال التعليم. ٢- ان يكون حاصلا علي دبلوم تربوي (بالانتظام) لا تقل مدته عن عام دراسي، وان يكون الدبلوم من الجامعات السعوديه المعتمده او الجامعات غير السعوديه بشرط معادله من وزاره التعليم. الماده الثانيه: يكون تعيين الحاصلين علي الشهاده الجامعيه في رتبه (مساعد معلم) بناء علي الحاجه الفعليه التي تقدروا الوزاره وفق الضواب الاتيه: - ان يتوفر التخصص المnasب للوظيفه التعليميه في رتبه مساعد معلم. - ان يقتصر التعيين علي من سيودون اعمالا علي هذا الرتبه في المدارس. - ان تستجد مهمات وظيفه في وظافه هذه الرتبه تتطلب توفر مؤهل لا يقل عن الدرجه الجامعيه. الفصل الثاني المؤهلات وال连خصات المناسبه لمجال التعلم لانحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الماده (٦) من لانحه الوظايف التعليميه المتضمنه ان تحدد المؤهلات والتخصصات المناسبه لمجال التعليم بالاتفاق بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده الثالثه: تكون المؤهلات والخصاصات المناسبه لمجال التعليم وفقا لدليل التخصصات لشغل الوظايف التعليميه المقرره من قبل وزاره التعليم بما يتفق مع دليل تصنيف الوظايف في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده الرابعه: تقوم وزاره التعليم بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتحديث المستمر علي دليل التخصصات لشغل الوظايف التعليميه. o الفصل الثالث شروط ضوابط اقرار عدم صلاحيه خلال فتره التجربه اطار العمل التنظيمي للايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الفقره (٢) من لايحه الوظايف التعليميه المتضمنه ان تضع الوزاره بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه شروطا وضوابط لاقرار عدم الصلاحيه خلال مده التجريه، واتنسق مع الهييه في شان المعايير المهنيه اللازمه لذلك. الماده الخامسه: تعد الجهه الحكوميه التي يعمل بها المشمول باللحه الوظايف التعليميه تقريرا عن عمله اثناء مده التجربه حسب النماذج المعتمده، علي ان يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتهاه مده التجربه. الماده السادسه: تمتد مده التجربه لسنين كامليين، واذا تقيب المشمول باللالحه عن عمله اثناء، مده التجربه بسبب نظامي او يغيره ولم يترتب عليه انهاه خدمته، تمتد مده التجربه بقدر الفترات التي تقيها. الماده السابعه: تثبت عدم صلاحيه المشمول باللحه الوظايف التعليميه للعمل خلال مده التجربه في حال تحقق اي مما ياتي: - حصوله علي درجه غير مرض (او ما يعادلها) في نتيجه تقويم الاداء للسنه الاولي او الثانييه. - شموله باي من حالات الابعاد عن مزاوله مهنه التعليم الوارده في الماده الرابعه عشره من اللايحه. الماده الثامنه: اذا ثبت خلال مده التجربه عدم صلاحيه المشمول باللايحه للعمل، يفصل بقرار ممن يملك قرار تعيينه علي ان يصدر القرار قبل انتهاه مده التجربه. V الفصل الرابع شروط وضوابط التكليف بالنصاب التعليمي اطار العمل التنظيمي للايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الاتي: 1- الفقره (٢) من الماده (9) من لايحه الوظايف التعليميه، المạتضمنه انه يجوز لوزاره التعليم - وفقا لمقص neatlyه المصلحه التعليميه، ووفقا لشروط ضعها- تكليف من يقل نصابه عن الحصص المqره في الفقره (1) من هذه الماده، اياكمال هذا النصاب في اقرب مدرسه داخل المدينه التي فيها مقر عمله. ٢- الفقره (٣) من الماده (٩) من لايحه الوظايف التعليميه، المتضمنه انه يجوز لوزاره التعليم - عند الحاجه، ووفقا لمقتضيات المصلحه التعليميه - ان تتكلف من استوفي نصابه من الحصص المqره في الفقره (1) من هذه الماده بحصز رايده بعد موافقته، ويصرف له عن ذلك مكافاه بناء علي ضوابط تحدد مقدارها وشروط صرفها بالاتفاق بين وزاره التعليم ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. - ٣- الفقره الفرعيه (د) من الفقره (١) من الماده (٣٢) من لغه الوظايف التعليميه، المتضمنه ان تقوم وزاره التعليم - تنفيذا لاحكام اللايحه، بوضع الضوابط المنظمه لتحفيض الصباب التعليمي او الاعفاء منه. الماده التاسعه: يجوز تكليف المشمول باللحه الوظايف التعليميه الذي يقل نصابه عن الحص المقرره في اللايحه تكليفا وفقا لشرط والضوابط الاتيه: ١- ان يكون التكليف وفقا لمقضيات المصلحه التعليميه عند حصول علا يمكن تسديده نهايا من داخل المدرسه. ٢- الا يزيد نصابه التعليمي بعد التكليف علي (٢٠) حصه صفيه لرتبه معلم ممارس، و (١٨) حصه صفيه لرتبه معلم متقدم، و (١٤) حصه صفيه لرتبه معلم خير. ٣-لا يزيد النصاب التعليمي لمعلم الربيه الخاصه بعد التكليف علي (١٦) حصه صفيه لرتبه معلم ممارس، و (١٤) حصه صفيه لرتبه معلم متقدم، و (١٣) حصه صفيه لرتبه معلم خير. ٤- لا يعد تكليفا، عمل المشمول باللايحه في مدرسه اخري اذا كانت المدرسه ضمن مجموع واحد. الماده العاشره: يبدا التكليف من تاريخ صدور القرار حتي نهايه العام الدراسي ما لم تفتضي المصلحه التعليميه انهاوه او استمراره لمده اطول. الماده الحاديه عشره: يجوز تكليف المشمول بالнحه الوظايف التعليميه الذي استوفي نصابه من الحصص المقرره في اللانحه وفقا للضوابط والشروط الاتيه: - ان يكون التكليف وفقا لمقتضيات المصلحه التعليميه عند حصول عجز لا يمكن تسديده باليات سد العجز. - موافقه المشمول باللانحه علي التكليف. -ان لا تزيد الحصص الزايده علي خمس حصو للوزير في حاله الضروره الاستثناء من ذلك - يسدر الوزير القواعد والمعير المنظمه لذلك بما في ذلك التعليم عن بعد الماده الثانيه عشره: يصرف للمكلف بحصص زايده علي النصاب التعليمي المقرر في اللايحه، او من يكلف بتعليم الكبار مكافاه ماليه بمقدار (مايه ريال) عن كل حصه في جميع مراحل التعليم. الماده الثالثه عشره: يجوز للوزاره تخصيص النصاب التعليمي المقرر بلايحه الوظايف التعليميه للمشموال باللايحه للمكلفين بمهات تربويه بما يحقق المصلحه التعليميه بما لا يقل عن ثلاث حصص. 9 اطار العمل التنظيمي لللغه الوظايف التعليميه الماده الرابعه عشره: يجوز للواراه الاعفاء من النصاب التعليمي المقرر في لانحه الوظايف التعليميه للمشموال باللايحه في حاله تكليفه باعمال اداريه وفقا لما نعت عليه الماده (18) من اللاتحه. 1. الفصل الخامس شروط وضوابط ومعاير ترقيه من يكون اداءه متميزا اطار العمل التنظيمي لللايحه الوظايف التعليميه الماده الخامسه عشره: يجوز للوزير ترقيه من يشغل رتبه معلم ممارس او معلم متقدم الي الرتبه التي تليها مباشره استثناء من المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١) من خلال لجنه يم تشكيلها بقرار من الوزير علي ان تم مراعاه الشروط والضوابط والمعابر الاتيه: 1- ان يكون قد حصل علي نتيجه تقويم اداء وظيفي في السنتين الاخيرتين جميعها لا يقل عن (90) درجه او ما يعادلها. ٢- ان يكون حاصلا علي الرخصه المهنيه اللازمه بنسبه ٤ تصل عن الاتي: (٨٥) في كل اختبار (العام والخصصي) للترقيه لربته معلم متقدم. ب- (٩٠) في كل اختبار (العام والخصصي) للترقيه لربته معلم خير. وفي حال تطلب الحصول علي الرخصه المهنيه اختبارا واحدا فيجب ان تكون السنه ٩٠ للترقيه لربته معلم متقدم، و% للترقيه لربته معلم خير. - ان يكون قد امضي مده لا تقل عن سنتين في البرتيه التي يشغها ٤- ان لا يتجاوز عدد من تم تقرينهم استثناء في السنه الماليه نسبه (٧١) من عدد الموظفين المشمويلين بسلام الوظايف التعليميه في الجهه. 17 الفصل السادس التكليف باعمال بعض الوظايف الاداريه التي تتطلب خيرات تعليميه اطار العمل التنظيمي لللايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الماده (١٨) من لايحه الوظايف التعليميه المتضمنه انه لا يجوز تكليف من يشفعل احدي الوظايف المشموله باللايحه باعمال غير الاعمال المنصوص عليها، وعند الحاجه، يجوز للوزير -او من يفوضه -تكليف من هو مشمول باللايحه باعمال بعض الوظايف الاداريه التي تتطلب خبرات تعليميه، ويتم الاتفاق علي هذه الوظايف وشروط التكليف بها ومدته، بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده السادسه عشره: يجوز تكليف المشمول باللاحيه الوظايف التعليميه باعمال بعض الوظايف الاداريه وفق الشروط الاتيه: - ان تكون الوظايف الاداريه التي سيكلف باعمالها تتطلب خبرات تعليميه. - ان يكون المكلف قد حصل علي نتيجه تقويم اداء وظيفي لا يقل عن (جيد جدا) في السنتين الاخيرتين او ما يعادله. - ان تتوفر لدي المكلف خدمه تعليميه لا تقل عن ست سنوات. الماده السابعه عشره: الا تزيد مده التكليف علي اربع سنوات، ويجوز تمديدها لمده او مدد لا تزيد علي اربع سنوات اخري بحد اقصي، يعود بعدها المكلف الي مزاوله مهام وظيفته الاصليه، وللوزير الاستثناء، من هذا الشرط. الماده الثامنه عشره: ١ - للوزير تحديد القطاعات والوحيدات الاداريه بالوزاره التي تتطلب الحاجه فيها الي تكليف ايا من شاغلي الوظايف التعليميه حسب الاعتياج لانتظام اعمالها. ٢ - للوزير الموافقه علي اداره شاغلي الوظايف التعليميه بناء علي طلب اجهزه الدوله والقطاعات المختلفه وفق ما يراه محق للمصلحه الوطنيه دون الاغلال باحتياج المرافق التعليميه بناء، علي ما نصت عليه اللاتحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه. 1 الفصل السابع شروط التكليف بمهمات الصحه المدرسيه او امين مصادر التعلم او المرشد الطلابي او راند النشاط وضوابطه ومدده اطار العمل التنظيمي للايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الماده (٢٢) من لايحه الوظايف التعليميه المتضمنه انه يجوز تكليف المؤهلين من شاغلي الوظايف التعليميه، للقيام بمهمات الصحه المدرسیه او امنين مصادر التعليم او المرشد الطلابي او راند النشاط، وذلك وفقا للشروط والضوابط والمدد التي تضعها وزاره التعليم بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده التاسعه عشره: مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثالثه عشره والرابعه عشره) من هذا الاطار; يجوز تكليف المشمول باللايحه بالقيام بهميات الصحه المدرسه او امين مصادر التعلم او المرشد الطلابي او راند النشاط وفق الشروط التاليه: ١- ان يكون حاصلا علي الدرجه الجامعيه. ١- ان تتوفر لديه خدمه تعليميه لا تقل عن خمس سنوات. ٢- ان يكون حاصلا علي نتيجه تقويم اداء وظيفي في السنتين الاخريتين لا يقل عن (جيد جدا) او ما يعادله. ٤- ان يكون حاصلا علي تاهيل او تدريب تخصصي مناسب في مجال المهمه المكلف بها. الماده العشرون: لا تزيد مده التكليف للقيام بمهمات الصحه المدرسيه او امين مصادر التعلم او المرشد الطلابي او راند النشاط علي اربع سنوات، ويجوز تمديدها لمده او مدد مماله بحسب ما تقتضيه المصلحه التعليميه. 17 الفصل الثامن قواعد معالجه حالات انتها، الخدمه لاسباب غير طبيعيه اطار العمل التنظيمي لللايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الفقره (V) من الماده (٢٩) من لايحه الوظايف التعليميه المتضمنه انه لا يستحق مكافاه نهايه الخدمه من يكون سبب انتهاه خدمته فصله للمصلحه العامه او لاسباب تاديبه، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمه لاسباب غير طبيعيه وفق قواعد بي une الاتفاق عليها بين وزاره التعليم ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده الحاديه والعشرون: لا يمنع من صرف مكافاه نهايه الخدمه لمن يث انهاه خدمته من المضولين باللالحه لسبب غير الاسباب المنصوص عليها في اللايحه، في الحالات الاتيه: - ١- اغاء الوظيفه. ٢- ققد المشمول باللالحه بعد مضي مده يحددها مجلس الوزراء. ٣- الحالات التي تظهر مستقبلا ويثق الاتفاق عليها بين الوزاره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 1 الفصل التاسع التطوير المهني اطار العمل التنظيمي لللايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الفقرات الفرعيه (ج) من الفقره (1) من الماده (٢٣) من لايحه الوظايف التعليميه المتضمنه ان تتولي وزاره التعليم تنفيذا لاحكام اللايحه الاتي: ج- تحديد اساليب التطوير المهي وتقويم الاداء المهي لشاغلي الوظايف التعليميه، وتحديد اسلوب قياسها و تحقيقها واجراءاتها وضوابطها. الماده الثانيه والعشرون: تعد اساليب وضوابط التطوير المهي التعليمي من المعهد الوظي للتطوير المهي التعليمي وفقا ل اختصاصاته الوارده في تنظيمه. الماده الثالثه والعشرون: تقوم وزاره التعليم بالتنسيق مع المعهد الوظي للتطوير المهي التعليمي بتحديد اجراءات وقياس اساليب التطوير المهي وكيفيه تحقيقها بما يدعم استراتيجيه الوزاره واهداف العمليه التعليميه. Y. الفصل العاشر تقويم الاداء الوظيفي اطار العمل التنظيمي للايحه الوظايف التعليميه صدرت احكام هذا الفصل بموجب الفقره الفرعيه (ه) من الفقره (1) من لايحه الوظايف التعليميه المتضمنه ان تتولي وزاره التعليم تنفيذا لاحكام اللايحه الاتي: ه - اعداد ضوابط اداره الاداء ونماذج تقويم الاداء الوظيفي لشاغلي الوظايف التعليميه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. الماده الرابعه والعشرون: اداره الاداء: هي عمليه تعني بقياس اداء الموظف من خلال اسس ومعابير ومستويات محدده مرتبطه باهداف الجهه الحكوميه. -1- الجدارات: مجموعه المعارف والمهارات والقدرات والخصايص السلوكيه والفنيه التي تمكن المشمول باللايحه من اداء عمله بشكل فاعل. ٢- معيار القياس: التحديد الكيفي عن وحده قياس ناتج الاداء. ٣-الوزن النسي: المقدار النسي الذي يعبر عن اهميه الجداره. ٤- التقدير العام لاداء المشمول باللايحه: قيمه كميه تعبر عن المستوي الاجمالي لاداء المشمول باللايحه المرتبط بالجدارات في نهايه فتره زمنيه محدده من دوره الاداء، ويبق حسابه وفق ما تحدده وزاره التعليم. ٥- دوره الاداء: هي السنه الخاضعه لتقويم الاداء، ويكون انتهاها مترا منا مع نهايه السنه الدراسه. الماده الخامسه والعشرون: تقوم الجهه الحكوميه ب تطبيق عمليه اداره الاداء بهدف رفع اداء موظفيها وزياده انتاجيتهم بشكل مستمر ويهدف ذلك بشكل اساسي الي تحقيق الاتي: ١. ترسيخ منهج يضمن ربط عمليه قياس الاداء وتقدير الانجازات والنتاج المتميزه. ٢. تحسين وزياده انتاجيه الموظف من خلال تقويم اداء ينسجم مع الاهداف الاستراتيجيه التي تسعي الجهه الحكوميه الي تحقيقها. ٣. تشجيع وتعزيز الانجازات الفرديه بما يحقق روح العمل الجامعي. ٤. تعزيز ثقافه التعلم المستمر وزياده فرص التطوير الاحترافي المهني للموظف. ٥. تمكين الجهه الحكوميه من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوي اداء مرتفع وتحفيزم بشكل مستمر. ٦. وضع اسس واضحه لقياس م德里ات الفعليه في تحقيق وانجاز الاهداف الاستراتيجيه للجهه الحكوميه. ٧. تمكين الجهه الحكوميه من تحديد الموظفين ذوي الاداء المنخفض واعداد خط تطوير ادايم. الماده السادسه والعشرون: يكون تقويم الاداء للمشمول باللايحه وفق الاحكام النظاميه الوارده بهذا الاطار والنماذج والاجراءات ذات العلاقه التي تعدها وزاره التعليم. Y Y اطار العمل التنظيمي لللايحه الوظايف التعليميه الماده السابعه والعشرون: - تتمثل اسس قياس اداء المشمول باللايحه في الجدارات. ب- يكون معيار قياس اداء المشمول باللايحه من خلال المعيار الكيفي، ويقي اختيار المعيار المناسب حسب طبيعه عمل المشمول باللايحه الخاضع لقياس الاداء. ج- تكون مستويات قياس الاداء كالاتي: <table><tr><td>الدرجه النسبه</td><td>درجه التقدير</td><td>وصف التقدير</td></tr><tr><td>1...-9.</td><td>0</td><td>ممتاز</td></tr><tr><td>89-8.</td><td>ع</td><td>جيد جدا</td></tr><tr><td>V9-V.</td><td>م</td><td>جيد</td></tr><tr><td>79-7.</td><td>٢</td><td>مرض</td></tr><tr><td>7- اقل من ١</td><td>١</td><td>غير مرض</td></tr></table> الماده الثامنه والعشرون: يكون تقويم اداء المشمول باللالحه المنقول من قبل رييس الوحده التنظيميه المنقول الها مي امضي مده لا تقل عن ثلاثه اشهر فيها، وفي حال لم يمض تلك المده يكون تقويم ادايه من قبل رييس الوحده التنظيميه المنقول منها*. الماده التاسعه والعشرون: يكون تقويم الاداء المشمول باللالحه خلال مده التدريب او الدراسه او الاعاره التي تزيد مدتها علي سنه اشهر خلال دوره الاداء الواحده في ضوء التقارير التي ترد للجهه الحكوميه من جهه التدريب او الدراسه او الاعاره، وفي حال تعذر ورودها فيؤخذ نتيجه تقويم الاداء للعام السابق. الماده الثالثون: يكون تقويم الاداء عن المشمول باللالحه خلال الاجازات الوطنيه التي تزيد علي سنه اشهر خلال دوره الاداء الواحده في ضوء عمله خلال المده السابقه للاجازه. الماده الحاديه والثلاثون: يكون اعداد تقويم الاداء الوظيفي من قبل الرييس المباشر بالاشتراك مع المشرف التربوي للعاملين في الميدان التعليمي ويكون اعتماد ه من قبل صاحب الصلاحيه. الماده الثانيه والثلاثون: يجب علي الرييس المباشر عند اعداد تقويم الاداء الوظيفي للمشموال باللايحه الرجوع الي سجل تدوين الملاحظات وتقرير الانجاز وسجل متابعه الاداء واي مصادر اخري تساعد علي تحقيق الدقه والموضوعيه. يقصد بالوحده التنظيميه علي سبيل المثال: ديوان الوزاره - ادارات التعليم - مكاتب الاشراف - وغيرها Y Y اطار العمل التنظيمي لللايحه الوظايف التعليميه الماده الثالثه والثلاثون: يhfظ تقويم الاداء المعد عن المشمول باللايحه بعد اعتماده لدي اداره الموارد البشريه (شؤون المعلمين) وعليها تزويده بنسخه منه. الماده الرابعه والثلاثون: تقوم الوحده التنظيميه المختصه بالجهه الحكوميه اعداد خطه لتطوير المشمولين باللايحه الحاصلين علي تقدير اقل من (جيد جدا) او ما يعادله لرفع ادايهم. الماده الخامسه والثلاثون: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه والثلاثين) تبلغ الوحده التنظيميه المختصه كتابه المشمول باللايحه الذي يحصل علي تقويم اداء بتقدير "غير مرض" بضروره رفع مستوي ادانه، فاذا حصل علي نفس التقدير في السنه الثانيه تبلغه كتابه بضروره رفع مستوي ادانه ولا تعرض لانهاء خدمته في حال حصل علي التقدير نفسه للسنه الثالثه، فاذا حصل في السنه الثالثه علي نفس التقدير تنهي خدمته. الماده السادسه والثلاثون: يجوز للمشمول باللايحه ان يتظلم من نتيجه تقويم الاداء، وذلك وفقا لاجراءات التظلم الوارده في هذا الفصل خلال عشره ايام من تاريخ تزويده بنسخه منه. الماده السابعه والثلاثون: لا يجوز تعديل تقويم الاداء الوظيفي بعد اعتماده الا بموافقه الوزير المختص او من ينبيه بناء علي توصيه مبرره من اداره الموارد البشريه (شؤون المعلمين) بعد تنسيقها مع الرييس المباشر للمشموال باللايحه. الماده الثامنه والثلاثون: تشكل في الجهه الحكوميه بقرار من الوزير المختص لجنه لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم مدير الموارد البشريه، وتكون مهمتها فحص التظلمات الخاصه بعمليات الاداء، في الجهه، وتكون مداولات اللجنه ساريه، وعلي اللجنه فحص التظلم المقدم لها ودراسته، ولها مناقشه المشمول باللايه؛ والمتظلم ومتد ومتد التقرير، علي ان ترفع اللجنه توصياتها خلال مده لا تزيد علي شهر خلال مده العام الدراسي من تاريخ تقديم التظلم لها، الي الوزير ليقتر ما يراه ويكون قراره نهايا. الماده التاسعه والثلاثون: يق تقويم ادا وام المشولي باللحه خلال مده التجربه مره واحده علي الاقل لتحديد مدي صلاحته للاستمرار في شغل الوظيفه. Y 4 الفصل الحادي عشر احكام عامه اطار العمل التنظيمي لللغه الوظايف التعليميه الماده الاربعون: يعمل بهذا الاطار فور نفاذ هذه للاليحه. الماده الحاديه والاربعون: يتم تقييم ومراجعه هذا الاطار خلال مده عامين من تاريخ نفاذه. Y7 لمزيد من المعلومات، الرجاء، التواصل مع www.hrsd.gov.sa