tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

246156 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-09-12 date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=document_number:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2025-246156: قرار رقم
PC-2024-246156: الصادر في الدعوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضده
من / هييه الزكاه والخريبه والجمارك
ضد/المكلف
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق 12/03/2025م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض، جلستها بموجب قوار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 محور كل من:
رييسا
... الاستاذ/...
عضو
... الاستاذ/...
عضو
... /الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي القرار الابتدايي
رقم (CFR-2024-236219) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الحوي في انه اثناء قدوم المدعي عليه طريق منفذ جمرك الحديثه في تاريخ 1427/11/26
وبتفتيشه عثر علي عدد (593) جوب ب ممنوعه من الاصناف التاليه: (....) وبناء عليه تم اعداد محضر
الضبط رقم (....) بتاريخ 1427/11/26 ه، وقد اصدرت اللجنه التبذاييه قاراه- - محل الاستثناف- القاضي
منطوقه بما ياتي:
"عدم قبول الدعوي لعدم الënتخص الصالواللي".
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصت دعم بالجنه
مختصه بنظر الدعوي في الشق الجمركي منها استنادا الي الفقره (2) من الماده (3) من قواعد علم اللجان الزكويه
والضريبيه والجركيه وTCHIF ان المرسوم الملكي رقم (14) الذي استندت عليه اللجنه في قراها قد صدر بتاريخ
وتمكين المستانف من حقه في الرد لم يتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من
مرر بتاريخ سابق للمرسوم الملكي وعليه فالالختصاص منعقد للجنه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف، ونقض القار
الابتدايي واعاده الحوي للجنه الجمركيه الابتداييه مصدره القار للنظر في موضوعها.
ويتمكني المستانف ضد من حق في الرد لم يتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والخريبه والجرحيه قررت اللجنه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لحيا من مستندات.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني
3 1 صفه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-246156: قرار رقم
PC-2024-246156: الصادر في الدعوي رقم
وفي يوم الارباع بتاريخ 12/09/2025/03/12 م، وفي تمام الساعه (02:10) مساء، عقدت اللجنه
الجركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المزي طبقا اجراءات التقاضي المزي عن بعد; استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه والحريه الحادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025 (1445/04/08) للنظر في الاستثناف المقدم من (هييه الزكاه والحريه والجمارك) علي
القرار رقم (CFR-2024-236219) وتاريخ 10/06 (2024/10/06) الصادر عن اللجنه الجمركيه البتداييه الاولي بالرياض وبعد
الاطلاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قبل باب المرافعه.
الاساب
بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) بتاريخ 03/11/2023 ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر (25711) وتم تاريخ 08/2023 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/20 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 11/13 م، فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموجود.
وحيث انه باطلاع الجنيه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، ولما كان موضوع العوي هو الفصل في واقعه تهريب ماده (1434/04/06) المعدل لاختصل اللجان الجمركيه والذي نص علي انه: "يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام الجمارك الموجود المتعلقه بغضايا تهريب المحدات والمسكرات الي المحاكم الجزاييه مما يتقمر معه رفع اختصاص اللجان نظر القضايا المرتبطه بتهريب المحدات والمسكرات الي المحاكم الجزاييه مما يتقمر معه رفع اختصاص اللجان الجمركيه عن نظر قضايا التهريب الجمركي المتعلقه بتلك المواد وثبوت ولايه المحاكم الجزاييه بالتصدي لها، ولا ينال من ذلك دقعت به الهييه من ان نظام الجمارك قد نص علي انه في حال وقع تهريب للمواد الممنوعه فانها عقوبه وجزاء ضمن مواد النظام الجمركي وان المحكمه المختصه تعني بالشف الجمركي دون الجانب الجمركي، واما فيما يخص دفعها بشان عدم النص بالمرسوم الملكي علي رجعيه اثره، وكون محضر الضبط جري اعداده قبل المرسوم الملكي المشار اليه، فمردود ذلك ان المرسوم يتعلق اجراء قبول الدعوي وحيث تجت قييده الدعوي بتاريخ لاحق للمرسوم الملكي فعليه يكون المرسوم حاكما بشان ال-acصاص الالله الناظره للدعوي، الامر الذي تنتتهي معه اللجنه الي رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، عليه خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2025-246156: قرار رقم
PC-2024-246156: الصادر في الدعوي رقم:
القرار
اول: قيول الاستثناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، ضد الق……الابتدايي رق……م
(CFR-2024-236219) الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض.
ثانيا: رفضه Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
و يعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامير الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
... / الدكتور / ...
عضو
... /الستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ / ...
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3