moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1058/ 3/ ق لعام 1439ه المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه (...) ، صاحب مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، ففي يوم الاحد 23/ 11/ 1439ه ، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ والمشكله من : القاضي / محمد بن راشد الزمامي رييسا وبحضور / عبدالرحمن الظفيري امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 1/4/1439ه . (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه - وكيل المدعي / (...) - بصحيفه دعوي ، قيدت قضيه ، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ، وحددت الدايره لنظرها جلسه 20/4/1439ه ، وفيها حضر وكيل المدعي / (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) وبسؤاله عن الدعوي قدم مذكره اوضح فيها ان موكله قام بتسليم المدعي عليه كسر ذهب وزن ( 8434.8 ) جرام حيث قام بتسليم هذه الكميه علي دفعات عن طريق الايصالات المرفقه بكشف الاستلام ، وقد استلم موكله جمله من الكميه وقدرها ( 5.926 ) جرام ، في حين فشل المدعي عليه في تسليم الكميه المتبقيه وقدرها ( 2507.8 ) جرام ، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه تسليمه الكميه المتبقيه ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه لذا استمهل للاجابه ، وفي جلسه 18/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها انه قدم استلام ذهب كسر مستخدم بسندات استلام عددها 70 سند باجمالي قدره ( 8434.8 ) غرام ، وتم تسليم المدعي ذهب مشغول و مبالغ ماليه بسندات تسليم وعددها ( 39 ) سند باجمالي قدره ( 6557.7 ) غرام ، ومبلغ مالي قدره ( 1.152.580 ) ريال ، كما ان المدعي اغفل سند التسليم رقم ( ... ) والذي يوضح بانه قد استلم عدد ( 631.7 ) غرام ومبلغ قدره ( 1.152.580 ) ريال ، والذي يمثل فرق الذهب المشغول والمسلم للمدعي وايضا ما طلبه موكله من المدعي بان يقوم بتزويده ذهب كسر اضافي لكي يقوم بتصنيعه في المصنع ، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي بدفع مبلغ قدره ( 897.294.4 ) ريال وذلك قيمه الفرق الذي لم يقم المدعي بتسليمه ككسر ذهب ، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه ، وفي جلسه 9/6/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها انه ينكر ما ذكره وكيل المدعي عليه ويطعن بصحه السند رقم ( ... ) حيث لم يوقع موكله ولا اي شخص يخوله ، كما انه جرت العاده في التعامل مع المدعي عليه بان السندات يحررها المدعي عليه لتسليم کسر الذهب من موكله واستلام الذهب المشغول من المدعي عليه ، فان صح ما ذكره المدعي عليه من كونه قام بتسليم الغرامات المطالب بها ومبلغ قدره ( 1.152.850 ) ريال ، بالاضافه الي طلب المدعي عليه من موكله شراء كسر ذهب لصالح المدعي عليه ، فلماذا لم يتم كتابه ذلك او الاشاره اليه في بيان الايصال ولماذا لم يؤرخ كبقيه الايصالات ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه ، وفي جلسه 1/7/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها انه بالنسبه لطعن المدعي بالتوقيع وانه من غير شخص مفوض فالجواب عليه ان جميع السندات كان الموقع عليها هو (...) حيث ان التوقيع مطابق لتوقيعه علي بقيه السندات ، وتمسك بطلبه ، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي استمهل للاجابه ، وفي جلسه 29/ 7/ 1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تمسك فيها بما سبق ، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها لذا اكتفي بما سبق ، کما اكتفي وكيل المدعي بما سبق ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار اصل السند رقم ( ... ) ، وفي جلسه 20/8/1439ه قدم وكيل المدعي اصل السند رقم ( ... ) وفي جلسه 23/ 11/ 1439ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليمه الكميه المتبقيه من كسر الذهب وقدرها ( 2507.8 ) جرام ) ، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المدعي قد استلم ذهب مشغول ومبالغ ماليه بسندات تسليم وعددها ( 39 ) سند باجمالي قدره ( 6557.7 ) غرام ، ومبلغ مالي قدره ( 1.152.580 ) ريال بالسند رقم ( ... ) ، وبالنظر الي ما قدمه الطرفان من بينات ودفوع تثبت ان المدعي عليه قد استلم کسر ذهب وزن ( 8434.8 ) جرام وذلك حسب سندات التسليم واقرار المدعي عليه وذلك كما جاء في الجلسه المؤرخه في 18/5/1439ه ، وبما ان الاصل عدم رد المتبقي من كسر ذهب وان الاصل بقاء ما كان علي ما كان ، وما ثبت بيقين لا يخرج منه الا بيقين ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم دفعا ولا رفعا يقاوم هذا الاصل فان الدايره تتجه الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من كسر الذهب للمدعي ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وکيل المدعي عليه من ابرازه السند رقم (...) وماتضمنه من استلام المدعي عليه ل ( 631.7 ) غرام ومبلغ قدره ( 1.152.850 ) ريال ، حيث انه بالنظر الي هذا السند لا تطمين الدايره الي صحته ذلك انه مختلف عن بقيه السندات الاخري ، فلا يوجد به تاريخ لاصدار السند بينما جميع السندات السابقه قد توجت بتاريخ لاصدارها ، كما انه ذكر فيه استلام مبلغ مالي ، بينما جميع السندات الاخري لم يذكر فيها هذا الامر ، كما انه يبعد ان يسلم شخص لاخر مبلغا بهذا الحجم ويكون سند الاستلام فيه علي ورق سند تسليم کسر الذهب ، مما يتهاوي معه الاحتجاج بهذا السند ، وتتجه الدايره الي الزام المدعي عليه برد الكميه المتبقيه للمدعي (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي الغرامات المتبقيه وقدرها الفان وخمسمايه وسبعه غرامات وثمانيه من عشره عيار واحد وعشرين ( 2507.8 ) غرام والله الموفق . امين السر عبدالرحمن الظفيري رييس الدايره محمد بن راشد الزمامي الحكم في القضيه رقم 268 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمجوهرات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي الغرامات المتبقيه وقدرها (2507,8) الفان وخمسمايه وسبعه غرامات وثمانيه من عشره عيار واحد وعشرين. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 13/4/1440ه. (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه، وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، مع ملاحظه ان الطلب حقيقته مطالبه تضمين الشركاء وهو بهذا الوصف ليس التماسا علي الحكم النهايي، وللمدعي ان يتقدم بشانه بدعوي مستقله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي