moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢٣٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بمكه وفي جلسه ٦/١/١٤٤٥ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم ٤٤٥٧٤٠٨٤٣، وبسؤاله عن صفته اجاب قايلا: (انا محامي مرخص) هكذا اجاب، ثم ابرز صوره من ترخيص المحاماه عبر برنامج (تيمز)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) ما نصه ملخص الوقايع كالاتي: اولا: تم الاتفاق بين كلا من الطرف الاول/ مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ، (المدعي)، والطرف الثاني/ مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) ، (المدعي عليه)، في تاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه علي ان يتنازل الطرف الاول عن المؤسسه المملوكه له برقم السجل التجاري المذكور اعلاه، لصالح الطرف الثاني، وكذلك كل ما يخص المؤسسه من اوراق وتصاريح حكوميه، وحسابات بنكيه، وفواتير، واختام، ومعدات، وعماله وغير ذلك حسب ما هو مذكور في عقد الاتفاقيه. (مرفق رقم ١)ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يكون التنازل من الطرف الاول لصالح الطرف الثاني مقابل مبلغ مالي قدره مايتين الف ريال سعودي (٢٠٠.٠٠٠ ريال)، مقسمه علي سبع دفعات، تدفع بدايه كل ثلاثه اشهر، وبيانها كالتالي:ا/ عدد (٦) دفعات قيمه كل دفعه ثلاثون الف ريال.ب/ دفعه اخيره بمبلغ عشرون الف ريال.ج/ الدفعه الاولي تدفع علي جزيين، الجزء الاول مبلغ خمسه عشر الف ريال يدفع عند توقيع العقد (عربون)، والجزء الثاني مبلغ خمسه عشر الف ريال يدفع بعد انتقال المؤسسه للطرف الثاني مباشره. ثالثا: قام موكلي بنقل ملكيه المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) عن طريق وزاره التجاره بتاريخ ١٧ /٣ /١٤٤٤ه، للطرف الثاني وتسليمه المؤسسه بمشتملاتها وفق البند رقم ٦/ا، ب، ج من عقد الاتفاقيه. (مرفق رقم ٢)رابعا: امتنع المدعي عليه من سداد الجزء الثاني من الدفعه الاولي وكذلك امتنع عن سداد قيمه الدفعات التي حل موعد استحقاقها وعددها ثلاث دفعات، موضحه علي النحو التالي: ا/ الجزء الثاني من الدفعه الاولي بتاريخ ٣/١٧/ ١٤٤٤ه مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ب/ الدفعه الثانيه بتاريخ ١٧ /٦ /١٤٤٤ه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال.ج/ الدفعه الثالثه بتاريخ ١٧ /٩ /١٤٤٤ه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. د/ الدفعه الرابعه بتاريخ ١٧ /١٢ /١٤٤٤ه مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. ليصبح اجمالي قيمه الدفعات التي حلت علي الطرف الثاني مبلغ وقدره مايه وعشرون الف ريال (١٢٠,٠٠٠). خامسا: استلم المدعي من المدعي عليه الجزء الاول من الدفعه الاولي مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠)، كما تسلم المدعي من المدعي عليه نظير تجديد الرخص ونقل الكفالات مبلغ وقدره واحد وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال (٢١.٥٢٥)، ليصبح اجمالي ما استلمه المدعي من المدعي عليه مبلغ وقدره سته وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال (٣٦.٥٢٥) ليصبح اجمالي ما تبقي من مبالغ حاله في ذمه المدعي عليه والتي لم يلتزم بسدادها مبلغ وقدره ثلاثه وثمانون الفا واربع مايه وخمسه وسبعون ريال (٨٣.٤٧٥). سادسا: وحيث ان عدم سداد حقوق موكلي (المدعي) الثابته في ذمه (المدعي عليها) قد الحق بموكلتي ضررا يلزم ازالته؛ وفق لقول الله عز وجل ﴿ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾، ووفقا للقاعده الشرعيه الضرر يزال ولقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، ووفقا لما ورد بنظام المحاكم التجاريه بالماده (١٦/١) واعمالا لها فالخلاف ناشي عن استحقاقات من تنفيذ عقد تجاري بين تاجرين، ولم تقم المدعي عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ لموكلي، بما ينعقد به الاختصاص بالنظر في المنازعه للمحكمه التجاريه. بناء عليه : اطلب من فضيلتكم الحكم شرعا الزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع لموكلي المدعي مبلغا وقدره ثلاثه وثمانون الفا واربع مايه وخمسه وسبعون ريال (٨٣.٤٧٥)، نظير استحقاقه مبالغ الدفعات الحاليه مع احتفاظ موكلي بحقه باقامه دعوي اخري للمطالبه بباقي الدفعات من المدعي عليه حال حلولها؛ كون ان المدعي عليها هي من الجات موكلي لشكايتها، كما احتفظ بالمطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بدعوي اخري ، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي علي صحه دعواي هي عقد الاتفاقيه ببيع المؤسسه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ والمصادق عليه من المدعي عليه بعد انتقال ملكيه السجل التجاري لصالح المدعي عليه، وافاده تجاريه من وزاره التجاره بانتقال المؤسسه -محل البيع- بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤، هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي والمدعي اصاله وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعقب وكيل المدعيه بانه تم ارفاق المذكره المطلوبه في الجلسه الماضيه مع حفظ حق موكله في المطالبه بالدفعات القادمه عند حلولها وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالدفعات الحاله بمبلغ قدره (٨٣،٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في عقد الاتفاقيه ببيع المؤسسه بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤ والمصادق عليه من المدعي عليه بعد انتقال ملكيه السجل التجاري لصالح المدعي عليه، وافاده تجاريه من وزاره التجاره بانتقال المؤسسه -محل البيع- بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤، وحيث ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض والاصل في العوارض العدم مما تنهض معه دعوي المدعي وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٣،٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471232383 لعام 1444ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بالدفعات الحاله بمبلغ قدره (83،000) ثلاثه وثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها (...) التجاريه سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (83،000) ثلاثه وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: 1.الاتفاقيه لا تحمل لموكلي توقيعا وغير مصادق عليها الكترونيا وفقا لما ذكره لنا موكلنا والغرفه التجاريه تصادق علي ختم المؤسسه طالما علي مطبوعاتها ولا علاقه للتصاديق بالطرف الاخر حسب علمنا فليس الامر كالاقرار الالكتروني في ناجز او السند لامر الالكتروني وبالتالي تكون المحكمه استندت علي عقد اتفاقيه مصطنع غير موقع من موكلي ولا يعتد 2.مما استندت اليه الدايره الموقره افاده وزاره التجاره بانتقال المؤسسه بتاريخ 1731444 وان سدادي للثمن من العوارض وان الاصل في العوارض العدم وهذا صحيح ولكن سداد ماذا ؟! لابد ان يثبت المدعي سبق اتفاقنا علي الثمن المذكور في الاتفاقيه وقدره 200.000 ريال وان يثبت الدفعات التي ذكرها فلا يعني نقل ملكيه المؤسسه الي اتفاقنا علي هذا المبلغ فالمبيع عباره عن باص وثلاجات مستعمله لا يزيد سعرهم باي حال من الاحوال عن خمسين الف ريال وسجل تجاري واشتراك في الغرفه التجاريه رسوم استخراجها لا يزيد عن 700 ريال بينما الثمن المذكور في العقد 200.000 ريال وهو مبلغ مبالغ فيه جدا بما يزيد علي اربعه اضعاف قيمته الحقيقيه ولا يخطر في بال فضيلتكم ان الفرق تقبيل لميزه في المحل فلو عرض المحل للتقبيل ما قبله احد بقليل او كثير ولفضيلتكم تثمين المبيع عن طريق مختصين وموكلي مستعد لشرايه بالثمن الذي يتم تقديره به 3.مما استندت اليه الدايره الموقره تبلغي بمواعيد الجلسات وعدم حضوري وعدم تقدمي باجابه عن الدعوي وهذا غير صحيح فالدعوي لم تظهر عندي في ناجز رغم تفعيل حساب المؤسسه ولذلك راجعت الوكيله المحكمه التجاريه حتي تم اضافتي كممثل في الدعوي وقدمت ردي علي الدعوي ومثبت ذلك في ناجز وذكرت في المذكره التي تقدمت بها ان دعوي المدعي غير صحيحه وانها تفتقد للاثبات وان عقد البيع غير موقع مني وكلها دفوع جوهريه لم تناقشها الدايره الموقره بل ذكرت انني لم اتقدم بمذكره جوابيه رغم ان المدعي عليه رد عليها في مذكرته بجواب غير ملاق وغير صحيح ولم تناقشه الدايره الموقره 4.المدعي حدد موعد الدفعه الاولي في 1731444 والثانيه في 1761444 والثالثه في 1791444 ولم يرد ذلك في العقد والتنازل يشمل التصاريح الحكوميه والحسابات البنكيه والفواتير والاختام والمعدات وغيرها والمدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته كامله لذلك التمس قبول استينافي شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستانف ورد دعوي المدعي لعدم اثباته ثمن المبيع والدفعات و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 17 / 4 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكره الجوابيه وطلبت الدايره حضور المدعي اصاله فذكر وكيله انه مسافر وطلب مهله، وفي جلسه يوم 23 / 4 / 1445ه حضر المدعي اصاله / (...)(هويه وطنيه رقم ...) وادي اليمين المطلوبه قايلا ( اقسم بالله العظيم ان ما ادعيه في هذه الدعوي صحيح وانني قد بعت المؤسسه محل الدعوي علي المدعي عليه بثمن قدره 200.000 ريال والمبلغ الحال الذي لم يلتزم المدعي عليه بسداده قدره 83.475 ريال والله العظيم والله العظيم )، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم . الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : 79 من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (3) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : 215 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدايره والمتمثل في اخذ يمين المدعي اصاله علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4530190304 الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 26/2/1445 في القضيه رقم 4471232383 فيما قضي به من : الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل رقم (...) لصاحبها/ (...) (هويه وطنيه رقم ...) بان تدفع مبلغ قدره (83،000) ثلاثه وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .وبالله التوفيق.