tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-04-03 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:9dec59ee-c828-4cba-a2c7-2518c4c2cdab entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2045 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 3/4/1442ه ضد المدعي عليه والمثبته بياناته في ملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 17/4/1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (696.600) ستمايه وسته وتسعون الف وستمايه ريال يمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي رقم 6857 لعام 1440ه والتي سبق ان قام برفعها امام هذه الدايره بالاضافه الي الزام المدعي عليه بمصاريف المحاماه عن هذه الدعوي بمبلغ وقدره 278.640 (مايتان وثمانيه وسبعون الف وستمايه واربعون ريال) ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه 22/4/1442ه المنعقده عن بعد حيث حضر وكيلا الطرفين فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، واشارت الدايره الي انها وجهت للمدعي عليه طلب الجواب عن الدعوي من خلال الترافع الكتابي الا انه لم يقدم جوابه حتي تاريخ هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب اجاب بانه سبق ان اقامت المدعيه دعوي اخري بنفس طلبات هذه الدعوي امام هذه الدايره فافهمته الدايره بان تلك الدعوي حكمت فيها الدايره بعدم القبول لعدم وجود اخطار، ويجب عليه تقديم جوابه عن هذه الدعوي في هذه الجلسه حيث انه سبق التبلغ بها قبل خمسه ايام من تاريخه وسبق طلب الجواب من موكله ، فاجاب بان ما تطالب به المدعيه غير صحيح ، حيث انها قد ادعت سداد المبلغ (سند الامر)، ثم رفعت دعوي في المحكمه العامه والمحكمه التجاريه بنفس الوقت لابطال السند بعد ان ادعت انها قد سددته ، وهي لم تسدد المبلغ ، وبناء عليه.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبالغ المذكوره اعلاه بلايحه دعواه والتي تمثل اتعاب المحاماه عن الحكم السابق في الدعوي رقم 6857 لعام 1440ه التي سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها محمولا علي اسبابه لصالح موكلته ، وبما ان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي ناتج عن الدعوي السابق نظرها امام الدايره بين الطرفين والتي اصدرت فيها الدايره حكمها النهايي ، الامر الذي يجعلها مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله ، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما ، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بدفوع لا علاقه لها بهذه الدعوي بل تطرق لموضوع الدعوي التي سبق ان فصل فيها ، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان الدايره عقدت عده جلسات للنظر في تلك القضيه، وحيث صدر فيها حكم الدايره لصالح المدعيه، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي التي سبق للدايره ان نظرتها المذكوره بياناتها اعلاه، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال ريال وتحكم به ، واما فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي فان المدعيه هي من ارجات مطالبتها باتعاب المحاماه عن تلك الدعوي ولم تطالب بها في نفس الدعوي رغم انه كان بامكانها المطالبه بها هناك، الامر تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبتها هذه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (350.000) ثلاثميه وخمسون الف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2513 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع)
محل الدعوي مطالبه باتعاب التقاضي في القضيه السابقه رقم 6857 لعام 1440 في الموضوع الصادر فيها الحكم باثبات الشراكه وبابطال السند لامر (ومبلغه 3.483.000) ريال والذي تقدم المدعي عليه بتنفيذه علي المدعيه امام محكمه التنفيذ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه الماثله بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (350.000) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله: انه اشتمل الحكم علي عدد من الاشكالات والثغرات الوجه الاول: الحكم في الموضوع لم يؤيد حتي الان. الوجه الثاني: الدايره الابتداييه ليست جهه اصيله في تقدير اتعاب المحاماه؛ بدليل انها لم تتحقق من وقوع الرفع والترافع بمحام في القضيه رقم (6857) لعام 1440ه محل طلب الاتعاب، ولم تطلب العقد بين المدعيه ومحاميها المزعوم، ولا مبلغ محكوم به تقدر النسبه منه بل اثبات لشراكه وابطال لصرفيه سند لامر. الوجه الثالث: مقدمه صدور الحكم لصالح شخص ما لا تعني مطلقا صحه النتيجه التي انتهي اليها؛ الا انه وعلي سبيل التنزل فان مقدمه الاستحقاق لوحدها لا توصل ابدا الي نتيجه وقوع الضرر واستحقاق التعويض. الوجه الرابع: اللجوء الي القضاء مجاني؛ واخذ السند لامر ضمانا لشركه المضاربه جايز شرعا؛ وبالتالي ففعل المدعي عليه مشروع. الوجه الخامس: المدعيه تدعي في كل محفل كونها امراه عصاميه؛ كما لا يوجد ابدا ما يثبت لجوءها الي تعيين من يمثلها؛ فضلا عن ان الدايره لم تتكلف ان تطلب اثبات ذلك من المدعيه. الوجه السادس: المدعي عليه لم يضر المدعيه؛ والملاحاه بين الخصمين امام القضاء ظاهره في صك القضيه محل طلب الاتعاب فلا خطا؛ فقد كان لكل طرف بيناته ودفوعه، ولا مطل ابدا؛ ولم تثبت المدعيه ضررا لا بتقديم عقد اتعاب لمحام ولا لغيره؛ وبالتالي فاركان التعويض منتفيه. الوجه السابع: لم يثبت ضرر علي المدعيه ولم تثبته هي حتي يزال؛ وان تخطي في عفو خير من ان تخطي في عقوبه، كما ان الحكم نص في تسبيبه علي ان زوال الضرر بتعويض المدعيه عما دفعته؛ ثم قدرت الدايره ما دفعته وهذا تناقض. الوجه الثامن: المدعيه متلاعبه فهي ترفع عده دعاوي في ان واحد بنفس الطلبات قبل الفصل في كل قضيه بحكم نهايي بشكل كيدي وختم بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرتها المدعيه اصاله فيما حضرها(...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1442/04/10ه واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وذكر الطرفان بان الحكم في القضيه رقم 6857 لعام 1440ه الصادر بتاريخ 1440/08/19ه قد تم تاييده من دايره الاستيناف وقرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ولا علاقه لذلك بمجانيه القضاء، والحكم في الموضوع قد اصبح نهاييا باقرار الطرفين، واتعاب التقاضي اصلا لا يشترط ان تكون بسبب توكيل محام ثم ان من ذلك ما يكون استشارات ومراجعات واتخاذ اجراءات وذلك من الدايره ناظره الدعوي اجتهاد سايغ لا يوجد ما ينهض لنقضه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/04/22ه في القضيه رقم 2045 لعام 1442ه القاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.