tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530148130 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1445-02-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:24d94b81-133e-4b29-b86c-d51b280a59ec entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١١٧٢٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مطعم (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه لمطاعم (...) التابعه للمدعي عليه) بثمن اجمالي قدره (١٠،١٠١.٦٢) عشره الاف ومايه وواحد ريال سعودي واثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مختوم من المدعي عليه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠،١٠١.٦٢) عشره الاف ومايه وواحد ريال سعودي واثنان وستون هلله، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي ((...)) بالوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٨٢٨٣٢٧٩)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليه بالاضافه الي مصادقه مختومه بختم المدعي عليه، ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠،١٠١.٦٢) عشره الاف ومايه وواحد ريال سعودي واثنان وستون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يجب المدعي عليه علي الدعوي ولم يحضر من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٨٢٨٣٢٧٩) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... 
ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه والتي تضمنت توقيعا بالاستلام، بالاضافه لما تضمنه كشف الحساب والذي تضمن ختما منسوبا للمدعي عليها، وحيث الامر ما تقرر ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، وحيث لم ينكر المدعي عليه الاختام والتواقيع الوراده في هذه المحررات؛ ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما طالب به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه مطعم (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٠،١٠١.٦٢) عشره الاف ومايه وواحد ريال سعودي واثنان وستون هلله، والله الموفق.