uqn_gov_sa · regulation · processed · 40 chunks
الاصدار الاول تمهيدتماشيا مع انضمام المملكه العربيه السعوديه الي منظمه التجاره العالميه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 21 /9/ 1426ه، بشان الموافقه علي وثايق انضمام المملكه لمنظمه التجاره العالميه، وما يتطلب الامر من التزام المملكه بمواءمه انظمتها ذات العلاقه بما يتماشي مع مبادي اتفاقيات المنظمه، خاصه اتفاقيه العوايق الفنيه للتجاره (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنيه غير ضروريه امام انسياب السلع بين الدول الاعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشا المختلف من حيث الاشتراطات الفنيه وطرايق تقويم المطابقه، وذلك من خلال اصدار لوايح فنيه تشمل المتطلبات الاساسيه المشروعه وتوحيد اجراءات العمل .وبناء علي الماده الثالثه (فقره -1) من تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431 ه، الموافق 31 /5/ 2010 م، وذلك بان تتولي الهييه «اصدار مواصفات قياسيه سعوديه وانظمه وادله الجوده وتقديم المطابقه، تتوافق مع المواصفات القياسيه والادله الدوليه، وتحقق متطلبات اتفاقيه منظمه التجاره العالميه في هذا المجال، وتكون متوافقه مع الشريعه الاسلاميه ومحققه لمصالح المملكه»واستنادا الي الماده الرابعه (فقره -2) من تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431ه، الموافق 31 /5/ 2010 م، وذلك بان تتولي الهييه «اصدار لوايح اجراءات تقويم المطابقه للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسيه التي تعتمدها».وبناء علي الماده السادسه (فقره -1) من تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17 /6/ 1431ه، الموافق 31 /5/ 2010 م، وذلك بان تتولي الهييه «مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من هذا التنظيم، تعد الهييه هي المرجع في المملكه في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسيه، واجراءات تقويم المطابقه، ومنح علامه الجوده والقياس والمعايره. وعلي جميع القطاعات الحكوميه والخاصه الالتزام بالمواصفات القياسيه السعوديه في جميع مشترياتها واعمالها».وحيث ان المواصفات القياسيه للمنتجات المشموله في احدي اللوايح تعتبر اساسا لمطابقه تلك المنتجات للمتطلبات الاساسيه للسلامه في اللايحه الفنيه المحدده.فقد قامت الهييه باعداد هذه اللايحه الفنيه.ملحوظه: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللايحه الفنيه جزء لا يتجزا منها.الماده: (1)المصطلحات والتعاريفتكون للمسميات والعبارات ادناه -عند تطبيق بنود هذه اللايحه- الدلالات والمعاني المبينه امامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.المملكه:المملكه العربيه السعوديه.المجلس:مجلس اداره الهييه.الهييه:الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.الجهات الرقابيه:هي الجهه/الجهات الحكوميه ذات المهام الرقابيه حسب اختصاصها؛ المسؤوله عن تنفيذ او متابعه تنفيذ اللوايح الفنيه، سواء في المنافذ الجمركيه او الاسواق او المصانع.الجهات المختصه:الجهات المخوله نظاميا بالمملكه باصدار التراخيص الخاصه بتصنيع المنتج ومزاوله النشاط، وتطبيق احكام هذه اللايحه.سلطات مسح السوق:هي الجهه/الجهات الحكوميه المسؤوله عن تنفيذ عمليات مسح السوق.اللايحه الفنيه:وثيقه معتمده من مجلس الاداره تضع خصايص المنتجات والعمليات المرتبطه بها وطرايق انتاجها، بما في ذلك الاحكام الاداريه ساريه المفعول المطبقه؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل او تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبيه، ومتطلبات وضع الشارات او العلامات علي المنتجات او الخدمات او العمليات او طرايق الانتاج.المواصفه القياسيه:وثيقه معتمده من مجلس الاداره؛ تضع -للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعد والتعليمات او الخصايص للمنتجات او العمليات وطرايق الانتاج ذات العلاقه؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل او تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبيه، ومتطلبات وضع الشارات او العلامات التي تنطبق علي المنتجات او الخدمات او العمليات او طرايق الانتاج.المتطلبات الاساسيه:المتطلبات الخاصه بالمنتجات التي قد تؤثر علي السلامه والصحه والبييه؛ التي يجب الالتزام بها.الخطر (اخطار(Hazard(s):مصدر محتمل للضرر.المخاطر (Risk(s:احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا بدرجه شده الضرر.المورد:ويقصد به ما يلي:- صانع المنتج، في حاله اقامته في المملكه، او كل شخص يقدم هويته علي انه صانع للمنتج وذلك من خلال تسميته المنتج باسمه او اي وصف تجاري ذي صله، وكذلك كل شخص يقدم علي تجديد المنتج.- وكيل الصانع في المملكه في حاله اقامه الصانع خارج المملكه.- كل شخص في سلسله التوريد ممن يكون لنشاطه اثر علي خصايص المنتج.اجراءات تقويم المطابقه:وثيقه معتمده من مجلس الاداره توضح الاجراء المستخدم بطريقه مباشره او غير مباشره لتقويم المطابقه.الجهات المقبوله:هي جهات تقويم مطابقه تم قبولها من الهييه وفق لايحه قبول جهات تقويم المطابقه.شهاده المطابقه:الشهاده الصادره عن الهييه او احدي الجهات المقبوله؛ التي تؤكد مطابقه المنتج او اي دفعه منه لمتطلبات المواصفات القياسيه ذات العلاقه.اقرار المورد بالمطابقه:اقرار من المورد نفسه بان منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون اي تدخل الزامي من طرف ثالث -لا في مرحله التصميم ولا في مرحله الانتاج الخاصه بعمليه التصنيع- وقد يعتمد الاقرار علي اجراء اختبارات علي المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقه.علامه الجوده السعوديه:هي علامه اعتمدتها الهييه تدل علي ان المنشاه لديها نظام اداره فعال يضمن انتاج سلعه مطابقه للايحه واجراء المنح والمواصفات القياسيه السعوديه ذات العلاقه.مسح السوق:الانشطه والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من ان المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوايح الفنيه ذات العلاقه، وانها لا تشكل خطرا علي الصحه والسلامه والبييه، او اي جانب اخر يتعلق بحمايه المصلحه العامه.الوضع في السوق:هو وضع المنتج لاول مره في سوق المملكه، والمسؤول عنه اما الصانع او المستورد.العرض في السوق:تعني اي امداد بالمنتج بهدف التوزيع او الاستهلاك او الاستخدام في المملكه في اطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ ماديه او بدون مقابل.السحب:اي اجراء يهدف الي منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسله التوريد.الاستدعاء:اي اجراء يهدف الي استرجاع المنتجات المعروضه التي قد تم توفيرها للمستخدم النهايي.الصهريج:وعاء لنقل السوايل يمكن تركيبه بشكل دايم علي الشاحنه الصهريجيه / المقطوره.الغاز البترولي المسال: خليط البروبان والبيوتان التجاري من مواد هيدروكربونيه خفيفه تتكون اساسا من غازات البروبان والبيوتان والمستخلصه من غازات مصافي التكرير، او المتكثفات السايله للغاز الطبيعي، او الغاز المصاحب او من غازات النفط الخام والزيوت الثقيله.المقطوره:مركبه يراعي في تصميمها الا يعتمد اي جزء اساسي منها علي السياره القاطره (الشاحنه)، ويعتبر نصف المقطوره ذات المسطح الصغير بمنزله مقطوره.نصف المقطوره:مركبه مصممه لتقرن مع قاطره عن طريق صينيه الجر، ويستند جزء من وزنها علي القاطره.مقطوره الصهريج:صهريج مركب علي مقطوره، تجر بواسطه سياره بمحرك.الشاحنه:مركبه بمحرك لجر مقطوره الصهريج.الشاحنه الصهريجيه:مركبه بمحرك مزوده بمقطوره صهريجيه.رقم الهيكل:الرقم المميز (VIN) لقاعده الصهريج (الشاسيه).الوزن الاقصي الاجمالي:وزن الشاحنه الصهريجيه بما في ذلك محتويات صهريج الشحن المعبا تماما.الماده: (2)المجالتطبق هذه اللايحه علي صهاريج نقل الغاز البترولي المسال، حيث تحدد متطلبات تصميم وتصنيع ومعاينه واختبار الصهاريج وفقا للمواصفات القياسيه المذكوره في الملحق (1).الماده: (3)الاهدافتهدف هذه اللايحه الي تحديد المتطلبات الاساسيه الخاصه لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال؛ المشموله في مجال هذه اللايحه، وتحديد اجراءات تقويم المطابقه التي يجب علي الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقه هذا المنتج، والمحافظه علي صحه وسلامه مستعملي الطرق.الماده: (4)التزامات المورديجب علي المورد، عند تصنيع او استيراد صهاريج نقل الغاز البترولي المسال، الالتزام بالمتطلبات التاليه:4 /1 المتطلبات العامهيجب علي المورد الالتزام بالمتطلبات التاليه:4 /1/1 الاشتراطات الفنيه والاداريه المذكوره في اللوايح والمواصفات القياسيه ذات العلاقه بالمنتج.4 /1 /2 الحصول علي التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط من الجهات المختصه.4 /1 /3 ان يكون لدي المصنع نظام اداره جوده فعال، حيث يعد المصنع الحاصل علي شهاده نظام اداره الجوده وفقا لمتطلبات ISO 9001 مستوفيا لمتطلبات هذا البند.4/1/4 استيفاء الاحكام الاداريه الساريه واحكام هذه اللايحه الفنيه لتجديد تراخيص مزاوله النشاط.4 /1 /5 ان يتوافر في المصنع الكفاءات الفنيه والاداريه القادره علي صنع الصهاريج وفقا لمتطلبات اللوايح الفنيه والمواصفات القياسيه المشموله بها ذات العلاقه.4 /1 /6 ان يكون مصنع الصهريج مسجلا لدي الهييه.4 /1 /7 اصدار شهاده مطابقه وفقا لمتطلبات هذه اللايحه الفنيه والمواصفات القياسيه المبينه في الملحق (1).4 /2 المتطلبات الاداريه4 /2 /1 الالتزام بتسجيل صهاريج نقل الغاز البترولي المسال وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه.4 /2/2 يجب علي سايقي صهاريج نقل الغاز البترولي المسال الحصول علي التراخيص اللازمه وفقا لما تقرره الجهه المختصه.4 /2 /3 يجب اصدار شهاده مطابقه وفقا لمتطلبات هذه اللايحه الفنيه والمواصفات القياسيه المشموله بها، المبينه في الملحق (1).الماده: (5)البيانات الايضاحيهيجب ان تتضمن البيانات الايضاحيه علي الصهريج الاشتراطات التاليه:5 /1 ان يكتب اسم المورد باللغه العربيه وسجله التجاري.5 /2 رقم الهيكل الخاص بالمقطوره.5 /3 ان تكتب البيانات علي الصهريج من الجهه اليمني واليسري.5 /4 ان تكتب البيانات في مكان يسمح برؤيته بشكل واضح يسهل الوصول اليه.5 /5 ان تكتب بطريقه الحفر (الدمغ - النقش) او الختم او اي طريقه يصعب طمسها او اتلافها.5 /6 اسم الجهه المقبوله وشعارها، تاريخ المعاينه، تاريخ انتهاء شهاده التفتيش، ورقم هيكل المقطوره.الماده: (6)اجراءات تقويم المطابقه6 /1 يجب علي المورد -المسؤول عن صناعه صهاريج نقل الغاز البترولي المسال- الحصول علي شهاده مطابقه صادره من احدي الجهات المقبوله من الهييه، وفقا لنموذج تقويم المطابقه (Type 1-a) الوارد في المواصفه ISO/IEC 17067، كما هو موضح في الملحق (2).6 /2 يجب ان تنفذ الجهه المقبوله اجراءات تقويم مطابقه وفقا للنموذج المحدد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللايحه والمواصفات القياسيه السعوديه ذات العلاقه؛ المبينه في الملحق (1).6 /3 تخضع صهاريج نقل الغاز البترولي المسال لعمليه تفتيش قبل دخولها الخدمه، وبشكل دوري كل سنه بعد دخولها الخدمه من احدي الجهات المقبوله لدي الهييه وذلك وفقا للمواصفات القياسيه والممارسات الدوليه المتبعه في المجال.6 /4 يجب علي جهه التفتيش المقبوله ان تضع ملصق التفتيش علي الصهريج، موضحا فيه اسم الجهه المقبوله وشعارها، وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المقطوره، علي ان يكون الملصق مزودا برمز الاستجابه السريع (QR Code) وذلك للتحقق من صحه بياناته.6 /5 يجب علي المورد التعاون مع الجهات الرقابيه وجهات تقويم المطابقه، مثل تقديم وثايق الملف الفني وشهادات المطابقه وتقارير التفتيش واي معلومات اخري موثقه تثبت مطابقه المنتج لمتطلبات هذه اللايحه، متي ما طلب منه ذلك.6/6 تعد المصانع الحاصله علي علامه الجوده السعوديه او ما يكافيها مستوفيه للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللايحه.الماده: (7)مسؤوليات الجهات الرقابيه والجهات المختصهتقوم الجهات الرقابيه كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:7 /1 تقوم الجهات الرقابيه بالتحقق من استيفاء الصهاريج لاجراءات تقويم المطابقه المحدده، والوثايق الفنيه المرفقه مع الارساليات في المنافذ والمصانع.7 /2 يحق للجهات الرقابيه –عشواييا– سحب عينه من الصهاريج واحالتها الي المختبرات المختصه للتاكد من مدي مطابقتها للمتطلبات الوارده في هذه اللايحه.7 /3 يحق للجهات الرقابيه تحميل الموردين تكاليف اجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.7 /4 عند ضبط حاله عدم مطابقه للمنتج، فان الجهه الرقابيه تقوم بسحب المنتجات المعنيه من المستودعات واتخاذ الاجراءات النظاميه في حقها.7 /5 تقوم الجهه المختصه بمنح وتجديد رخص مزاوله نشاط النقل للشاحنات الصهريجيه- المشموله في مجال هذه اللايحه- وذلك بعد التاكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللايحه الفنيه وفقا لشهاده المطابقه، والانظمه والاجراءات المعمول بها في المملكه.7 /6 تقوم الجهه المختصه بالتحقق من وثايق تسجيل الشاحنات الصهريجيه، والتاكد من مطابقتها للايحه، وذلك حسب الانظمه والاجراءات المعمول بها في المملكه.7 /7 عند ضبط حاله عدم مطابقه للصهريج المعروض او المخزن - لمتطلبات هذه اللايحه الفنيه، فان سلطات مسح السوق تتخذ جميع الاجراءات الاداريه من سحب واستدعاء للمنتج المعني، وتطبق الاجراءات والعقوبات الوارده في الماده (8)، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات اللازمه.الماده: (8)المخالفات والعقوبات8 /1 يحظر صناعه واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقه لبنود هذه اللايحه، او حتي الاعلان عنها.8 /2 يعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللايحه سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابيه للحكم بان هذا المنتج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا علي صحه وسلامه المستهلك وعلي البييه، وذلك في الحالات التاليه:ا) عدم تثبيت شارات المطابقه او علامه الجوده السعوديه او ما يكافيها، او تثبيتها بطريقه غير صحيحه.ب) عدم اصدار شهاده المطابقه او شهاده التفتيش او اقرار المورد بالمطابقه، او اصدارها بطريقه غير صحيحه، او احتوايهما علي معلومات غير مكتمله او غير صحيحه.ج) عدم توفر او عدم اكتمال الوثايق الفنيه عند الطلب.د) عدم توفر او عدم اكتمال البيانات الايضاحيه بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لاحكام هذه اللايحه.8 /3 عند ضبط اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه، فعلي الجهات الرقابيه وسلطات مسح السوق –حسب الحاله- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لازاله المخالفه واثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:ا) تكليف الجهه المخالفه -المسؤوله عن وضع او عرض الصهريج المخالف- بسحبها من المستودعات او السوق بهدف تصحيح المخالفه كلما كان ذلك ممكنا، او اعاده تصديرها، او اتلافها (حسب طبيعه المنتج) وذلك خلال المده الزمنيه التي تحددها تلك الجهات.ب) القيام بسحب المنتجات او حجزها او اتلافها، او اتخاذ اي اجراء اخر لاستدعايها من الاسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحاله- الاعلان عن استدعاء المنتج من الاسواق، مع تحمل الجهه المخالفه جميع التكاليف المترتبه علي ذلك.8 /4 عند ضبط مخالفه، فان الهييه تتخذ الاجراءات اللازمه بحق هذه المنتجات المخالفه لمتطلبات هذه اللايحه، بما في ذلك الغاء شهاده المطابقه ذات العلاقه والاعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمه مع الجهه المقبوله مصدره الشهاده.8 /5 دون الاخلال باي عقوبه اشد في الانظمه المعمول بها، فانه يعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسيه المعتمده للمنتجات المشموله بمجال هذه اللايحه الفنيه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحه الغش التجاري.الماده: (9)احكام عامه9 /1 تعتبر الملاحق المرفقه بهذه اللايحه، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبينه في المواصفات القياسيه جزء لا يتجزا من احكامها، وللهييه تعديل اي من هذه الملاحق كلما اقتضي الامر ذلك.9 /2 لا تحول هذه اللايحه دون التزام المورد بجميع الانظمه/اللوايح الاخري المعمول بها في المملكه؛ المتعلقه بتداول واستخدام الصهاريج، وكذلك الانظمه/اللوايح ذات العلاقه بالبييه والامن والسلامه ونظام المرور ولوايحه التنفيذيه.9 /3 يجب علي جميع موردي الصهاريج الخاضعه لاحكام هذه اللايحه، ان يقدموا لمفتشي الجهات الرقابيه وسلطات مسح السوق والجهات المختصه جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكله لهم.9 /4 يجب ان تخضع الشاحنات الصهريجيه -المشموله بهذه اللايحه- لعمليه تفتيش دوريه، والتاكد من وجود رقم هيكل خاص للمقطوره وانها توفر جميع متطلبات السلامه للسير علي الطرق، وذلك وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه.9 /5 اذا نشات اي حاله لا يمكن معالجتها بمقتضي احكام هذه اللايحه، او نشا اي خلاف في تطبيقها، فيرفع الامر الي لجنه مختصه في الهييه لاصدار القرار المناسب بشان هذه الحاله او هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحه العامه.9 /6 للهييه فقط حق تفسير مواد هذه اللايحه، وعلي جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللايحه الالتزام بما يصدر عن الهييه من تفسيرات.الماده: (10)احكام انتقاليه10 /1 تطبق احكام هذه اللايحه خلال مده لا تزيد علي 180 يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.10 /2 مع مراعاه احكام الفقره (1) من ماده الاحكام الانتقاليه، يعطي للصهاريج التي داخل الخدمه وللموردين مهله لتصحيح اوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات اللايحه الفنيه خلال مده لا تزيد علي (1095) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.10 /3 تلغي هذه اللايحه الفنيه -بعد اعتمادها- كل اللوايح السابقه في مجال هذه اللايحه الفنيه.الماده (11)النشرتنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه. الملحق (1)(ا) المواصفات القياسيه لصهاريج نقل الغاز البترولي المسال (ب) قايمه المنتجات والترميز الجمركي الرقم الترميز الجمركي 1 2 ملحوظه: تعد المنتجات والتراميز الجمركيه الموجوده في منصه سابر الالكترونيه هي النسخه المحدثه والمعتمده. الملحق (2)نموذج تقويم المطابقه (Type 1a) وفقا للمواصفه ISO/IEC 17067اعتماد الطراز (Type Approval) 1/1 اعتماد الطرازيعرف اعتماد الطراز بانه احد اجراءات تقويم المطابقه، حيث تقوم الجهه المقبوله بمقتضاه بمراجعه التصميم الفني للمنتج، والتاكد من صحته ثم الاقرار بان التصميم الفني للمنتج يستوفي متطلبات اللوايح الفنيه السعوديه ذات العلاقه.ويمكن اجراء اعتماد الطراز باحدي الطريقتين التاليتين:ا) فحص عينه نموذجيه من المنتج كاملا، بحيث يكون ممثلا للانتاج المرتقب، (نموذج الانتاج).ب) تقويم مدي مطابقه التصميم الفني للمنتج من خلال مراجعه الوثايق الفنيه والادله (نموذج التصميم)، مع فحص عينه ممثله للانتاج المزمع، لواحده او اكثر من الاجزاء ذات المخاطر للمنتج (جمع بين نموذج الانتاج ونموذج التصميم).1 /2 اجراءات اعتماد الطراز1 /2 /1 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند احدي الجهات المقبولهيجب علي الصانع ان يقدم طلبا لاعتماد الطراز عند جهه مقبوله يختارها؛ علي ان يحتوي الطلب علي ما يلي:ا) اسم وعنوان الصانع.ب) اقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه الي اي جهه مقبوله اخري.ج) وثايق فنيه تمكن من تقويم مدي مطابقه المنتج لمتطلبات اللوايح الفنيه السعوديه، وان تحتوي علي تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.د) يجب ان تحدد الوثايق الفنيه المتطلبات التي تنطبق علي المنتج؛ علي ان تشمل -حسب ما يقتضيه التقويم- التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتج.ه) يجب ان تشمل الوثايق الفنيه -علي الاقل- العناصر التاليه:1) وصف عام للمنتج.2) رسومات التصميم و التصنيع و المساقط الافقيه (الرسوم البيانيه) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزييه ،..... الخ.3) التوصيف والشروح اللازمه لفهم الرسومات والرسوم البيانيه وتشغيل استخدام المنتج المشار اليها.4) قايمه بالمواصفات القياسيه السعوديه او اي مواصفات فنيه اخر ملايمه تعتمدها الهييه، سواء كانت مطبقه كليا او جزييا، ووصفا للحلول المتبناه لاستيفاء المتطلبات الاساسيه للوايح الفنيه السعوديه، وذلك في حاله عدم تطبيق المواصفات القياسيه المشار اليها. وفي حاله الاستعمال الجزيي للمواصفات القياسيه السعوديه، فيجب ان يوضح في الوثايق الفنيه البنود المطبقه.5) نتايج التقارير (الحسابات البيانيه) الخاصه بالتصميم، وعمليات المراقبه والاختبارات المجراه، الخ....6) تقارير الاختبارات.7) عينات ممثله عن الانتاج المزمع، ويمكن ان تطلب الجهه المقبوله المزيد من العينات اذا دعت الحاجه لذلك.8) الادله (البراهين) التي تدعم ملايمه الحلول الفنيه المتخذه في التصميم، حيث يجب ان تشير هذه الادله الي كل الوثايق المتبعه، خاصه في حاله عدم تطبيق المواصفات القياسيه السعوديه و/او المعايير الفنيه الملايمه المشار اليها، ويجب ان تشمل الادله الداعمه -متي ما اقتضي الامر ذلك– نتايج الاختبارات المجراه في المختبر المناسب لدي الصانع، او في مختبر اخر تحت مسؤوليته.1/2/2 مهام الجهه المقبولها) بالنسبه للمنتجدارسه الوثايق الفنيه والادله (البراهين) الداعمه بغرض تقويم ملايمه التصميم الفني للمنتج.ب) بالنسبه للعينات1) التاكد من ان تصنيع العينات مستوف للوثايق الفنيه، مع تحديد العناصر المصممه وفقا للمواصفات القياسيه السعوديه، والعناصر المصممه وفقا للمواصفات الاخري.2) اجراء الفحوصات والاختبارات المناسبه، او توكيل من يقوم بها بالنيابه، للتاكد من ان الحلول الفنيه (technical solution) التي تبناها الصانع تفي بالمتطلبات الرييسه المحدده في المواصفات القياسيه، وذلك في حاله عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقه.3) اجراء الاختبارات المناسبه، او توكيل من يقوم بها بالنيابه، للتاكد -في حاله عدم تطبيق المواصفات القياسيه السعوديه و/او المواصفات الاخري الملايمه- من ان الحلول الفنيه التي تبناها الصانع تستوفي المتطلبات الاساسيه للوايح الفنيه السعوديه.4) الاتفاق مع الصانع علي مكان اجراء الاختبارات.ج) بالنسبه لقرارات الجهه المقبوله1) يجب علي الجهه المقبوله اصدار تقرير تقويم عن الاجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلي الجهه المقبوله الا تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزييا الا بعد موافقه الصانع.2) اذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوايح الفنيه السعوديه المنطبقه علي المنتج المعني، فان الجهه المقبوله تصدر شهاده اعتماد طراز للصانع، ويجب ان تحتوي الشهاده علي اسم وعنوان الصانع، ونتايج الاختبارات، وشروط سريانها -ان وجدت- والمعلومات اللازمه لتحديد الطراز المصادق عليه، ويمكن ان تحتوي الشهاده كذلك علي مرفقات.3) يجب ان تحتوي الشهاده مع مرفقاتها علي جميع المعلومات المناسبه لتقويم مدي مطابقه المنتجات المصنعه وفقا للطراز المختبر وللمراقبه اثناء التشغيل.4) اذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوايح الفنيه السعوديه المنطبقه علي المنتج المعني، فيجب علي الجهه المقبوله الا تصدر شهاده اعتماد الطراز، وان تبلغ صاحب الطلب بقرارها، مع اعطايه مسوغات مفصله حيال عدم اصدارها شهاده اعتماد الطراز.5) يجب علي الجهه المقبوله ان تتبع كل التطورات التقنيه المعروفه، ومتي ما اشارت هذه التطورات الي امكانيه ظهور عدم مطابقه الطراز المصادق عليه لمتطلبات اللوايح الفنيه السعوديه المواصفات القياسيه السعوديه، فيجب علي الجهه المقبوله ان تحدد مدي الحاجه الي اجراءات اختبارات اضافيه، وعليها في هذه الحاله ابلاغ الصانع بذلك.6) يجب علي الصانع ابلاغ الجهه المقبوله -التي تحتفظ بالوثايق الفنيه الخاصه بشهاده اعتماد الطراز- بكل التغييرات المدخله علي الطراز المصادق عليه، التي من شانها ان تؤثر علي مطابقه المنتج لمتطلبات اللوايح الفنيه السعوديه، او لشروط سريان شهاده اعتماد الطراز، حيث ان مثل هذه التغييرات تتطلب مصادقه اضافيه علي شهاده اعتماد الطراز الاوليه.7) يجب علي كل جهه مقبوله ان تبلغ الهييه عن شهادات اعتماد الطراز واي اضافه اصدرت او سحبت، وعليها ان تقوم بشكل دوري -او عند الطلب- بتقديم قايمه بشهادات اعتماد الطراز واي اضافات قد رفض اصدارها او تلك التي قد علقت او قيدت باي شكل.8) يجب علي كل جهه مقبوله ان تبلغ الجهات المقبوله الاخري عن شهادات اعتماد الطراز واي اضافات قد رفض اصدارها او تلك التي قد علقت او قيدت باي شكل، وان تبلغ كذلك -عند الطلب- عن شهاده اعتماد الطراز واي اضافات قد اصدرت.9) يمكن للهييه وللجهات المقبوله الاخري -عند الطلب- ان تحصل علي نسخ من شهادات اعتماد الطراز و/او الاضافات المدخله عليها، ويمكن للهييه -عند الطلب- ان تحصل علي نسخ من الوثايق الفنيه، بما في ذلك المستندات المرفقه من الصانع وذلك حتي تاريخ انتهاء سريان الشهاده.10) يجب علي الصانع الاحتفاظ بنسخه من شهاده اعتماد الطراز ومرفقاتها والاضافات المدخله عليها من الوثايق الفنيه، وجعلها متاحه للجهات الرقابيه وسلطات مسح السوق لمده عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتج في السوق.11) يمكن للمورد تقديم الطلب المشار اليه في البند (1/2/1) اعلاه، والقيام بالواجبات المشار اليها سلفا باسم الصانع، بشرط ان يكون ذلك بموافقه الصانع. الملحق (3)نموذج اقرار المورد بالمطابقه Supplier Declaration of Conformityيعبا هذا النموذج علي الورق الرسمي للشركه