tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-08-14 document_type=ruling entity=document_number:7289bb22-21a0-4edb-bd2f-154fe2da218e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1562 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار القرار فيها، بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 14 / 08 / 1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، اتخذت فيها البلاغ للمدعي عليها عن طريق البريد والشرطه، وكانت افاده شرطه محافظه الخبر برقم (...) وتاريخ 17 / 06 / 1439ه، مفادها انه تم ابلاغ المدعي عليها للحضور ولم يتم حضور من يمثلها لاستلام التبليغ، مما قررت معه الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق الاعلان في الصحيفه المحليه، وفي جلسه 02 / 07 / 1439ه،حضر وكيل المدعيه/ (...)، وقدم اعلان في صحيفه (...) بتاريخ 19 جمادي الاخره 1439ه، العدد رقم (...) يفيد ابلاغ المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي، فسالته الدايره عن دعوي موكلته، فافاد بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مليونان وخمسمايه الف ( 2,500,000 ) ريال، يمثل قيمه اعمال حفر قامت بها موكلته للمدعي عليها ولم تقم بالسداد، وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها، وفي جلسه 16 / 07 / 1439ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، وافاد بان بينه موكلته تتمثل في شهاده شهود، وقررت الدايره تحديد موعد لسماع شهادتهم، وفي جلسه 15 / 08 / 1439ه، افاد وكيل المدعيه بان لديه شاهدان ويود سماع شهادتهما، فحضر الشاهد الاول/ (...) ((...) الجنسيه)، اقامه رقم (...) مسلم الديانه، تحت كفاله مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وبعد تذكيره بفضل الشهاده، وخطر الشهاده ان كانت زورا، سالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوي، فافاد بان المؤسسه المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان ينفذ لصالح المدعي عليها اعمال وردم كيبل من هجره (...) الي هجره (...)، وتم تنفيذ عمل خمسه وثمانون كيلو وستمايه متر ( 85.6 كم )، وتم تسليم هذا العمل للشركه المدعي عليها شركه (...)، وانه هو من قام بتسليم هذا العمل للمدعي عليها، من خلال مهندسها/ (...) ((...) الجنسيه)، بصفه مؤسسته مقاول بالباطن للمدعيه، واشهد ﷲ علي ذلك، وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر/ (...) ((...)الجنسيه)، اقامه رقم ( (...) ) مسلم الديانه وبعد تذكيره بفضل الشهاده، وخطر الشهاده ان كانت زورا، سالته الدايره عن علاقته بطرفي الدعوي، افاد بان المؤسسه المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها، علي ان تنفذ لصالح المدعي عليها اعمال وردم بمنطقه الرياض، من هجره (...) الي طريق (...)، وتم تنفيذ عمل خمسه وثمانون كيلو وستمايه متر ( 85.6 كم )، وتم محاسبه مؤسسه كفيله من قبل المدعيه، وانتهي الحساب بينهم، فيما يخص العمل المنفذ، واشهد ﷲ علي ذلك، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعيه افاد بانه يحيل علي ما سبق واكتفي بذلك، وفي جلسه 18 / 10 / 1439ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته مفوضا عن المدعي عليها، فطلبت الدايره من المفوض ان يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا بموجب عقد التاسيس او وكاله، والا فان الدايره ستمضي بنظر الدعوي، وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه ايضاح اليه احتساب الاعمال والبينه علي هذه الاليه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 18 / 11 / 1439ه، قدم وكيل المدعيه صوره لترجمه اتفاقيه العقد من الباطن مصادق عليها انها طبق الاصل المؤرخه في 28 يونيو 2016م و - شوهدت الاتفاقيه المترجمه -، وقدم صوره عرض سعر المؤرخ في 27 / 06 / 2016م -شوهدت اصلها-، واستمهل لايضاح اليه احتسابها، وفي جلسه 24 / 11 / 1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها اليه احتساب مبلغ المطالبه وهي كالتالي: انه بتاريخ 28 / 06 / 2016م، تم التعاقد مع المدعي عليها بقيمه اجماليه ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ( 3,500,000 ) ريال حسب العقد، وكانت مسافه المشروع ( 140كم ) وكانت قيمه العمل خمسه وعشرون الف ( 25,000 ) ريال للكيلو متر الواحد، فيكون بناء علي ذلك قيمه المتر الواحد خمسه وعشرون ( 25 ) ريالا، وقد تم احضار الشهود في جلسه 15 / 08 / 1439ه، وشهدوا بان العمل المنجز هو ( 85.6 كم )، بناء عليه يكون قيمه المنفذ من المشروع مبلغ وقدره مليونان ومايه واربعون الف ( 2,140,000 ) ريال، وعليه يطلب وكيل المدعيه الحكم لصالح موكلته بهذا المبلغ، مع الاحتفاظ بحق موكلته بالرجوع علي المدعي عليها بالتعويض، واتعاب المحاماه، كما طلب وكيل المدعيه اعاده تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر)، وفي جلسه 27 / 02 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه بيان بابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر)، وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليونان ومايه واربعون الف ( 2,140,000 ) ريال، يمثل قيمه تنفيذ موكلته لاعمال الحفر والردم لمسافه خمسه وثمانون كيلو وستمايه متر لصالح المدعي عليها، وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليونان ومايه واربعون الف ( 2,140,000 ) ريال، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مده الاعتراض، وبتاريخ 22 / 05 / 1440ه، تقدم وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 17 / 07 / 1436ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره، والمكون من سبع ورقات، والمتضمن: طعنه في شهاده الشهود بحسب ما هو مفصل في لايحه الالتماس، كما ذكر ان المدعيه لا تستحق المبلغ المحكوم به، وان الكميات المنفذه والمعتمده اعتمادا نهاييا قدرها (57) كم و (73) متر، وقيمتها (1.425.925) ريال، كما ذكر ان موكلته دفعت للمدعيه مبلغا قدره (1.782.890) ريال، وذكر ان المدعيه نفذت اعمال ولكن لم يتم اعتمادها من قبل المقاول الرييسي (...) لوجود اخطاء في التنفيذ، وعدم اكمال العمل كما هو متفق عليه، كما ذكر ان باقي الاعمال التي لم تقم المدعيه بتنفيذها نفذتها المدعي عليها من خلال مقاولين من الباطن، وذكر ان الدعوي تحتاج الي اخذ راي خبير فني ومحاسبي، وختم مذكرته بطلب وقف تنفيذ الحكم، والغاء الحكم محل الالتماس، وفتح باب المرافعه من جديد. وورد للدايره طلب عاجل بتاريخ 02 / 06 / 1440ه، من وكيل المدعي عليها تضمن انه اعمالا لسلطه الدايره في وقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من تنفيذه يتعذر معه تداركه، فانه يطلب ايقاف تنفيذ حكم الدايره الصادر في القضيه (1562 لعام 1439ه) وتاريخ 27 / 02 / 1440 ه، فعقدت الدايره جلسه بتاريخ 02/ 06/ 1440ه، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه التماس اعاده النظر قررت فتح باب المرافعه، وعقدت لنظر الطلب العاجل جلسه 08 / 06 / 1440ه، حضرها وكيل المدعيه السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها السابق ذكره، ووعد وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من التماس اعاده النظر بمرفقاته، واكد وكيل المدعي عليها علي طلبه العاجل وافاد بانه متصل بالقرار التنفيذي رقم (...) وتاريخ 18 / 05 / 1440ه، والمرتبط بحكم الدايره في القضيه ( 1562 لعام 1439ه ) وتاريخ 27/ 02/ 1440ه، واحال علي مذكرته الوارده في هذا الشان، واكتفي الطرفان فيما يخص الطلب العاجل، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي: رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم ( (...) )، المتصل بايقاف الحكم الصادر في القضيه ( 1562 لعام 1439ه )، المؤرخ في 27 / 02 / 1440ه، وتوالت جلسات المرافعه، وتشير الدايره الي انه وردها الطلب العاجل من وكيل المدعي عليها المقيد لدي هذه المحكمه برقم ( 402583673 ) وتاريخ 11 / 07 / 1440ه، مفاده ان اجراءات التنفيذ اضرت بموكلته وذلك بتجميد حساباتها مما يترتب عليه عدم صرف رواتب العاملين لديها منذ تاريخ 26 / 06 / 1440ه، ومنع المنشات الماليه من التعامل مع موكلته، وانتهي الي طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه ( 1562 لعام 1439ه ) المؤرخ في 27 / 02 / 1440ه، والصادر بشانه قرار التنفيذ رقم ( 401116491 ) وتاريخ 26 / 06 / 1440ه، وذلك لحين الفصل في التماس موكلته، وفي جلسه 18 / 07 / 1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد وكيل المدعي بنسخه من الطلب العاجل، ووعد بذلك، وفي جلسه 25 / 07 / 1440 ه، افاد وكيل المدعيه باستلام نسخه من الطلب العاجل، وقدم مذكره تضمنت ان طلب ايقاف الحكم هو مماطله من المدعي عليها، وانه لو رات المحكمه ايقاف التنفيذ فان المدعيه تتمسك بنص الماده ( 202/ 2 ) من نظام المرافعات الشرعيه، ويطلب الزام المدعي عليها بتامين شيك مصدق لحساب المدعيه بمبلغ المطالبه لضمان حقوق المدعيه واظهار لجديه المدعي عليها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منه واستمهل للرد، وتوالت الجلسات، وفي جلسه 12 / 08 / 1440ه، انتهت الدايره الي حاجتها الي ندب الخبره الهندسيه، وتدفع المدعي عليها كامل الاتعاب، ثم يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 17 / 08 / 1440ه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار كفيل غارم مليء من اجل ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه، يتحمل مع المدعي عليها تنفيذ الحكم حال عدم صحه الالتماس كليا او جزييا، وفي جلسه 26 / 08 / 1440 ه، قدم وكيل المدعي عليها نسخه من اقرار كفاله رقم (...) وتاريخ 24 / 08 / 1440ه، الصادر من كتابه العدل بالخبر – شوهد اصله – واعيد الاصل اليه، زود وكيل المدعيه بنسخه من الكفاله، فافاد انه يطالب بشيك مصدق، وكشف حساب لمده سته اشهر للمدعي عليها، واكتفي الاطراف فيما يخص الطلب العاجل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت قرارها بوقف تنفيذ حكمها الصادر في القضيه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره مليونان ومايه واربعون الف ( 2,140,000 ) ريال، وتشير الدايره الي تقديم عدد من المذكرات من الطرفين خلال الجلسات السابقه، منها المذكره المقدمه من وكيل المدعيه والمؤرخه في 25/ 07/ 1440ه، والتي ذكر فيها ان المبالغ التي تسلمتها موكلته من المدعي عليها وقدرها (1.782.890) ريال تخص تعاملات سابقه بين الطرفين، ولا تتعلق بموضوع النزاع محل الدعوي، كما انكر ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود اخطاء في التنفيذ، والدليل علي ذلك التقرير الصادر من المهندس: (...) وهو الموظف المعتمد لدي المدعي عليها بالمشروع، والتقرير صادر بتوقيعه علي الاوراق الرسميه للمدعي عليها، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مؤرخه في 19/ 07/ 1440ه ذكر فيها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من ان المبلغ الذي تسلمته المدعيه وقدره (1.782.890) ريال يخص تعاملات سابقه بين الطرفين، وذكر ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي ذلك، وطلب الغاء الحكم، ورد دعوي المدعيه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (356.065) ثلاثمايه وسته وخمسون الفا وخمسه وستون ريالا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اخري بتاريخ 27/ 07/ 1440ه ذكر فيها انه لا يشفع للمدعيه التمسك بالتقرير الصادر من المهندس/ (...)، لانه لم يتم مراجعته من موكلته، وانه فقد مشروعيته من تاريخ اصداره، وانه علي اثر ذلك فصل المهندس (...) من وظيفيته، وفي جلسه 08 / 09 / 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقررت الدايره تحديد المهام التي تقوم الخبره الهندسيه بدراستها، وهي علي النحو الاتي: 1/ دراسه التعامل بين الطرفين لتنفيذ المدعيه اعمال الحفر والردم لمسافه ( 85.6 كم ) في منطقه الرياض من هجره (...) الي طريق (...)، 2/ دراسه عرض السعر المؤرخ في ../ ../ ....م، والعقد المبرم بين الطرفين في ../ ../....م، ولايحه الدعوي، والمذكرات المقدمه من الطرفين، والتماس اعاده النظر المقدمه من الشركه المدعي عليها هندسيا، 3/ تحديد الاعمال المنفذه من العمل وفقا للمسافه المحدده بعاليه، او اجمالي مساحه العقد اذا اقتضي الحال الهندسي ذلك، 4/ تحديد المستحق للمدعيه مقابل الاعمال المنفذه في حدود مبلغ مليونين ومايه واربعون الف ( 2,140,000 ) ريال، والمسدد منه عن طريق المدعي عليها فيما يخص هذا العقد، 5/ دراسه ما تقتضيه الحاجه الهندسيه، 6/ تحديد المستحق بين الطرفين ان وجد، وعليه ستقوم الدايره بمراسله بيوت الخبره لهذه المهام، وفي جلسه 15 / 09 / 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره انه وردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بمبلغ قدره مايه واثنان واربعون الف وخمسمايه (142500) ريال، وعرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وذلك بمبلغ قدره مايه وثلاثون الف ( 300000 ) ريال، بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي اختار وكيل المدعيه العرض الاعلي، واختار وكيل المدعي عليها العرض الاقل، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي المهام المذكوره سابقا، وتحديد المستحق بين الطرفين علي مبلغ قدره مايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه ( 136500 ) ريال، شامل قيمه الضريبه المضافه، تدفع مقدما من المدعي عليها، علي ان يتحملها الخاسر نهايه القضيه، وعلي المدعي عليها تسليم الاتعاب بتاريخ 18 / 09 / 1440ه، وعلي طرفي الدعوي تسليم جميع ما لديهم من مستندات للخبير في موعد اقصاه 24/ 09 / 1440ه، وان يمتنع الخبير عن استلام اي مستندات بعد ذلك، واصدار تقرير ابتدايي وتسليمه الي الدايره بتاريخ .. / .. / ....ه، هذا واهابت الدايره طرفي الدعوي للتواصل مع الخبير، وفي جلسه 28 / 10 / 1440ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره طلب فيها استبعاد الخبير لكونه غير مختص، حيث ان اختصاصه لا يشمل الهندسه المدنيه ومسح المساحه، وافهمت الدايره ممثل الخبير الهندسي بعدم البدء في الاعمال حتي البت في ما ذكره وكيل المدعيه، وفي جلسه 05 / 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود خطاب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في .. / .. / ....ه، مفاده ان المهمه الموكله اليهم من اختصاصهم مدعما ذلك بالسجل التجاري، وافاده من الهييه السعوديه للمهندسين، وانه علي قدره عاليه للقيام بهذه المهمه، وفي حال عدم رغبه احد الاطراف به فلا مانع لديه من التنحي عن ابداء الراي في القضيه بحسب ما توجه به الدايره، فافاد وكيل المدعيه بان مبلغ الاتعاب مرتفع ويطلب تخفيضه الي مبلغ ثلاثون الف ( 30000 ) ريال، وبعد ذلك فلا مانع لدي موكله من ان يكون المكتب هو الجهه التي تقدم راي الخبره في القضيه، كما اكد وكيل المدعي عليها علي انه يرغب في ذات المكتب ولا يري اي سبب في تنحيته، فافاد ممثل المهندس برفض تعديل الاتعاب، فطلبت منه الدايره ما يفيد اختصاصه في اعمال المساحه، فطلب مهله للرجوع للمكتب، وفي جلسه 07/ 11 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم ممثل المهندس خطابا فيه نبذه تعريفيه لمؤهلاته وتخصصه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تقديمه من المهندس في جلسه 05/ 11/ 1440ه، وما قدمه في هذه الجلسه فقد اتضح لها ان من اختصاصه الحفريات، وهذا شيء عام يدخل فيه ما يتصل باعمال الحفر والردم، وعليه تري انه لا يوجد ما يدعوها للعدول عن قرار ندبه، وافهمت الاطراف بتزويده بجميع المستندات التي يحتاجها في موعد اقصاه 15 / 11 / 1440ه، وان عليه عدم استلام اي مستندات بعد هذا التاريخ، وتسليم تقريره بتاريخ 19 / 11 / 1440ه، الساعه 11 صباحا، وفي جلسه 19 / 11 / 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر الموظف لدي الخبير، وافاد ممثل الخبير الهندسي بان وكيل المدعيه لم يزوده باي مستندات، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان قرارها بندب الخبير قد قررته وامضته في جلسه 15 / 11 / 1440ه، وهو ثابت في ضبطها، وذلك وفق ما قرره نظام المرافعات في الماده الثامنه والعشرون بعد المايه في اللايحه الاولي من الماده والتي تنص علي (تقرير الدايره بتكليف الخبير واتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضيه ويبلغ به في كتابه الرسمي) وعليه فان الدايره تؤكد ما ضبطته وتؤكد انها استعاضت عن مخاطبه الخبير بانها ابلغته بتاكيد مهمته في عده جلسات حضر اليها بعد جلسه قرار التكليف، عليه تكون الدايره قد استوفت الاجراءات وفق ما هو مقرر نظاما، ويؤيد ذلك ما ورد في الماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص (ان يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه او شابه عيب تخلف به الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان برغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء) واكدت ذلك اللايحه الاولي لذات الماده الخامسه المشار اليها انفا بنصها (يعود تقدير تحقق الغايه من الاجراء للدايره) كما ان الدايره تمنح طرفي الدعوي مهله اخيره لتقديم جميع ما لديهم للخبير بموعد اقصاه 26/ 11 / 1440ه، وعلي الخبير ان يمتنع بعد هذا التاريخ عن استلام اي مستندات من الاطراف، وعليه ان يصدر تقريره علي ضوء المستندات الموجوده في القضيه، والمستندات التي يقدمها الاطراف في موعد اقصاه .. / .. / ....ه، وفي جلسه 25 / 12 / 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم ممثل الخبير التقرير الهندسي الابتدايي، افاد فيه انه بعد الدراسه التي قامت بها اللجنه الهندسيه، وبناء علي ما سبق بيانه وتفصيله في التقرير، والمهام في قرار التكليف، فانه يجيب بالاتي: اولا/ ان التعامل بين الطرفين قد استند للاتفاقيه الموقعه بتاريخ 28 / 06 / 2016م، وان نطاق الاعمال محل العلاقه هو اداء اعمال الخندق والردم مع خط انابيب (...) من (...) الي (...) في 10 روابط مستقله، اجمالي طول اعمال الخنادق والردم ( 140 كم )، يتم اداء جميع الاعمال بدقه وفقا لمقاييس (...) السعوديه، بسعر ( 25 ) ريال/متر، بقيمه اجمالي قدرها ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ( 3,500,000 ) ريال، ثانيا/ ان اجمالي الاعمال المنفذه من المدعيه قدرها ( 57,073 كم )، بموجب تقرير (...)، والمستخلصات المقدمه من المدعي عليها للمقاول الرييسي شركه (...)، ولم يثبت للخبير تنفيذ المدعيه لاي كميات اخري خلاف ذلك، وقيمه هذه الاعمال بموجب وحده السعر التعاقديه قدرها ( 75,073 كم X 25,000 ريال ) = مليون واربعمايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ( 1,426,825 ) ريال، ثالثا/ان اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه بموجب كشف البنك المعتمد المقدم من المدعي عليها مبلغ وقدره مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1,782,890 ) ريال، رابعا/ تستحق المدعي عليها (اجمالي المبالغ المسدده) مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1,782,890 ) ريال - (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه المعتمده) مليون واربعمايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ( 1,426,825 ) ريال / يساوي: ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسه وستون ( 356,065 ) ريال، وبين الخبير ان النتيجه التي تم التوصل اليها بعاليه قد استندت لفحص ودراسه كافه المستندات المقدمه من المدعي عليها فقط، حيث انه لم يستلم من المدعيه اي مستندات تتعلق باعمال الخبره، زود طرفا الدعوي كل بنسخه تخصه، وباطلاعهما عليه طلبا مهله للمراجعه، وفي جلسه 01 / 02 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن الملاحظات علي التقرير الابتدايي الهندسي، افاد فيها بالاتي: اولا/ تمسك بطلبه رد الخبير لكونه غير مختص في الاعمال الموكله اليه، ثانيا: مخالفه الخبير لنص الماده ( 128/4 فقره ب ) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذلك نص الماده العاشره من نظام مزاوله المهن الهندسيه، حيث يجب علي الخبير "ان يكون حاصلا علي ترخيص بمزاوله مهنته من الجهه المختصه، وان يكون ترخيصه ساري المفعول"، والمكتب لم يحصل علي ترخيص هندسه مدنيه طبقا لحاجه الخبره في الدعوي، "لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسيه مزاوله اي من المهن الهندسيه الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الوزاره وفقا لمعايير مزاوله المهنه وشروط التراخيص التي تضعها الهييه"، وحيث ان الثابت من ترخيص المكتب الهندسي هو "استشارات هندسه نظم" بينما ما قام به المكتب واصدر تقريره عنه يتعلق باختصاص الهندسه المدنيه، وهو نشاط غير مرخص له، وهذا مخالف للنظام، ثالثا: ذكر بالتقرير المحاسبي ان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغ مليون وسبعمايه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1,780,890 ) ريال، تم دفعها نقدا وعن طريق البنك، وذكر بان قيمه الاعمال المنفذه مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ( 1,425,825 ) ريال، وبالتالي فان للمدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغ ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسه وستون ( 356,065 ) ريال، اضافه الي قيام المكتب الهندسي بممارسه اعمال محاسبه قانونيه خارجه عن اختصاصه، وهذا غير صحيح، حيث يري ان المكتب الهندسي تحامل علي المدعيه، واخذ ما جاء باقوال المدعي عليها واصدر تقريره علي هذا الاساس، كما ان كان للمدعي عليها اي مبالغ فلماذا لم تطالب بها حتي الان، وهذا يؤكد بان المبالغ التي استلمت من المدعي عليها كانت مقابل مشاريع سابقه ولا علاقه لهذه المبالغ بالمشروع موضوع الدعوي، زود ممثل الخبير الهندسي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه، وافاد وكيل المدعي عليها بالموافقه علي نتيجه التقرير الابتدايي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 07/ 03 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم ممثل المهندس نسخه من التقرير النهايي، لم يخرج في مضمونه عن التقرير الاولي الا بالرد علي مذكره المدعيه، بدايه من رد الخبير لكونه غير مختص، فان ما ذكرته المدعيه من ان تخصص الخبير هندسه نظم كمبيوتر وليس له علاقه باعمال المقاولات ليس صحيحا مطلقا، وان اصحاب الفضيله اشد حرصا من طرفي النزاع علي ان تكلف من هو اهل للمهمه وذو تخصص ودرايه، وقد سبق مناقشه هذه النقطه قبل بدء الدراسه وتم الفصل فيها من قبل الدايره وهي من قامت بتوجيه الخبير الهندسي بالبدء، بعد ان منحت اجلا للمدعيه لتسليم مستنداتها، ولم تسلمها حتي تقديم التقرير الهندسي النهايي، وقد ارفق الخبير الهندسي صوره الترخيص المهني الخاص به والصادر من الهييه السعوديه للمهندسين، بالاضافه الي السجل التجاري، وردا علي ما ذكرته المدعيه من ان الخبير الهندسي قد مارس اعمال محاسبيه قانونيه، وانه قد اخذ باقوال المدعي عليها وتحامل المدعيه، لم تبين المدعيه موضع الاعمال المحاسبه القانونيه التي مارسها الخبير، حيث ان ما قدمه كان جوابا عما كلف به من الدايره والتي من ضمنها "تحديد المستحق بين الطرفين ان وجد"، وهذا يبني علي امرين مهمين وهما تحديد الاعمال المنفذه من المدعيه، وخصم المبالغ المسدده من المدعي عليها عن تلك الاعمال، وبالتالي فان ما مارسه الخبير الهندسي المكلف لا يشمل اي اعمال محاسبه قانونيه، مع ملاحظه ان المدعيه لم تطعن مطلقا في انها قد استلمت تلك المبالغ من المدعي عليها، وقد تضمن التقرير الهندسي كشف الحساب المقدم من المدعي عليها، والمعتمد بختم البنك، اما ما ذكرته المدعيه من ان الخبير قد اخذ باقوال المدعي عليها فقط، فقد نوه الخبير في التقرير الاولي ان النتيجه تم التوصل اليها بناء علي المستندات المسلمه من قبل المدعي عليها فقط، لان المدعيه لم تسلم الخبير الهندسي اي مستندات، واصدار التقرير تم بتوجيه من الدايره بعد ان منحت المدعيه اجلا محددا لتسليم مستنداتها، واما ما ذكرته المدعيه من ان كان للمدعي عليها مبالغ ماليه فلماذا لم تطالب بها حتي الان، فهذا يقع خارج اختصاص وصلاحيات الخبير الهندسي المناط به في فحص كافه المستندات والمبالغ الماليه المسدده علي تلك الاعمال بموجب التكليف الصادر من الدايره، وعدم مطالبه المدعي عليها للمدعيه لا يعد سببا يمنع دراسه القضيه، واما عن تاكيد المدعيه بان المبالغ التي استلمتها هي مقابل مشاريع سابقه ولا علاقه لهذه المبالغ بموضوع الدعوي، فان الخبير الهندسي لا يعلم ما سبق من تعاملات بين المدعيه والمدعي عليها في ظل عدم تقديم المدعيه لاثبات تلك العلاقات السابقه وتعلق تلك المبالغ بها، كما افاد الخبير بان عدم تقديم المدعيه لاي مستند كان عبيا اضافيا علي اللجنه الهندسيه، حيث انه لم يصدر تقريره علي الاخذ باقوال المدعي عليها فقط، وانما تحري الدقه في تلك الاقوال والمستندات المقدمه منها، وقد تضمن التقرير الاسيله التي وجهتها اللجنه الهندسيه للمدعي عليها عطفا علي عدم تقديم المدعيه لاي مستند، وقد طلبت اللجنه من المدعي عليها اصل كشف الحساب البنكي واعتماده من البنك، وذلك حفظا لحقوق المدعيه، وبالفعل قامت المدعي عليها باعتماد الكشف وتم ارفاقه بالتقرير الهندسي ولم تطعن المدعيه فيه، كما افادت المدعيه بان الاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليها ليست قاصره علي المشروع موضوع الدعوي، وان المبالغ المستلمه خاصه بمشاريع اخري تم تنفيذها لصالح المدعي عليها وقد ذكرتها سابقا، فالرد كالاتي: 1/ ان الخبير الهندسي المكلف لا يعلم عن اي تعامل خارج عن المستندات المقدمه اليه من طرفي النزاع، حيث ان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت ان لها تعامل مع المدعي عليها بخلاف المشروع، 2/ قامت اللجنه الهندسيه بمراجعه الكشف البنكي المعتمد، ووجدت ان جميع المدفوعات تقع كلها بين تاريخ العقد 06 / 2016م، وتاريخ انهاء الاعمال 02 / 2018م، ويؤيد ذلك التقرير الصادر من (...)لفتره العمل من 06 / 2016م، حتي 02 / 2018م، وبالتالي اي قول بان تلك المبالغ لمشاريع اخري يجب اثباته من المدعيه بمستندات معتمده مثل: (عقد/مستخلص/ فاتوره ....)، 3/ ان اختلاف المدعيه مع التقرير الاولي ليس خلاف اقوال فقط، وانما خلاف مستندي واثباتات هندسيه، وهو ما خلت منه مذكره المدعيه، حيث اعتمدت علي ذكر مشاريع وارقام ومبالغ لا تعلمها سوي المدعيه، دون ان تقدم ما يثبت ذلك، ولم تقدم اي مستند يثبت ان ما ورد بالتقرير الهندسي خطا، ولم تطعن في الكشف البنكي المقدم من المدعي عليها، ولم تقدم ما يثبت ان تلك المبالغ لاعمال اخري، وزود طرفا الدعوي كل بنسخه منه، وباطلاعهما عليه قرر وكيل المدعيه طلب مهله للمراجعه، وقرر وكيل المدعي عليها الموافقه علي نتيجه التقرير، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي الي الموعد المحدد، وطلبت الدايره من الوكلاء ابلاغ الاصلاء للحضور لعرض الصلح عليهم فاستعدوا لذلك، وفي جلسه 14/ 03 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه بان موكله لا يرغب بدفع اتعاب الخبير، واتفق الطرفان امام الدايره بان يعقدوا اجتماعا بتاريخ .. نوفمبر ....م، لدراسه جميع التعاملات بين الطرفين ومن ضمنها التعامل في هذه القضيه للتوصل في صلح لجميع هذه التعاملات وهذه القضيه من ضمنها، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه 19 / 04 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم التوصل الي صلح في هذه الدعوي، فذكر انهم لم يتوصلوا الي صلح فيها، وسالته الدايره عن دفع اتعاب الخبير فطلب تغيير الخبير لان اتعابه عاليه، واستعد بتقديم عدد من المكاتب باقل من المقدم، بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه طلبه، وفي جلسه 07 / 07 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه ثلاثه عروض من مكاتب هندسيه، ونظرا لتغير تشكيل الدايره رفعت الجلسه للدراسه، وفي تاريخ 26 / 10 / 1441ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وبعد اطلاع الدايره علي ما دفعت به المدعيه من ان المبالغ التي تسلمتها من المدعي عليها بحسب تقرير الخبير وقدرها مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1.782.890 ) ريال، تتعلق بتعاملات سابقه بين الطرفين، ولا تتعلق بالعقد محل الدعوي، وعليه طلبت الدايره من المدعيه الجواب عما يلي، اولا/ بيان جميع العقود السابقه بين الطرفين، والافاده عن انجاز تلك العقود من عدمها، والافاده عن بدايه تنفيذ كل عقد ونهايته، وارفاق صوره من كل عقد وما يتعلق به من مرفقات، ثانيا/ الافاده بالتفصيل عن سداد المبالغ لكل عقد علي حده، وذكر تاريخ كل سداد بالتفصيل، وارفاق مستندات السداد، ثالثا/ الافاده بعد ذلك عن المبالغ المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها، وفي تاريخ 28 / 10 / 1441ه، افاد وكيل المدعيه بانه تم تقديم خطاب لرييس المحكمه بتاريخ 06 / 10 / 1440ه، وهو مرفق بالمعامله، حيث ان المكتب الهندسي ليس مكتب مختص بالنظر في القضيه وانما هو مكتب هندسي نظم اعمال كمبيوتر ولا يحمل ترخيص من الهييه السعوديه للمهندسين بشان الاعمال التي قامت المدعيه بتنفيذها، وتم قبول الطعن ضد المكتب المذكور، وطلبت الدايره من المدعيه اختيار مكتب مختص باعمال المساحه لحساب عدد الامتار التي عمل بها، خاصه بانها مدفونه تحت الارض، وعليه فانه يتمسك بما قررته الدايره سابقا بعدما اتضح لها ان مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عليه قضايا، وفي جلسه 09 / 04 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها كتبت خطابا ل(...) برقم (...) في .. / .. / ....ه، للافاده عن الرخصه الممنوحه للخبير مكتب (...)، وهل يعتبر المكتب مؤهلا لتقديم الخبره في النزاع محل الدعوي، وارسلت الدايره بعد ذلك خطاب تعقيبي اخر لهييه المهندسين ولم يرد الجواب حتي تاريخه، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه الخطاب، وفي جلسه 11/ 06/ 1442ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه ورد خطاب الهييه السعوديه للمهندسين برقم (...) في 16/ 04/ 1442ه المقيد في المحكمه برقم 429863126 في 02/ 05/ 1442ه، والمتضمن ما نصه: (نفيدكم ان المكتب مرخص لدينا ويحمل رخصه رقم (...) ومسجل لدينا منذ تاريخ 29/ 10/ 1436ه كمكتب مهندس استشاري باسم: (...) لاستشارات الهندسه الصناعيه، ثم تم تحويل المكتب الي استشارات هندسيه عامه بتاريخ 06/ 09/ 1440ه، وتقدم صاحب المكتب باضافه انشطه هندسيه بتخصص الهندسه المدنيه وتم قبول طلبه بتاريخ 24/ 12/ 1440ه، وتقدم فيما بعد باضافه نشاط الهندسه الكهرباييه ضمن الانشطه السابقه وتم قبول طلبه بتاريخ 16/ 01/ 1441ه، وبذلك فان التخصصات الموجوده لديه حاليا (هندسه صناعيه، هندسه كهرباييه، هندسه مدنيه) ويستطيع ان يعمل في مجال هذه الانشطه الثلاث) ا.ه. وسالت الدايره وكيل المدعيه البينه ما دفعت به المدعيه من ان المبالغ التي تسلمتها من المدعي عليها بحسب تقرير الخبير وقدرها (1.782.890) ريال هي تتعلق بتعاملات سابقه بين الطرفين، ولا تتعلق بالعقد محل الدعوي، فطلب الامهال لتقديم البينه، وفي جلسه 15/ 06/ 1442ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارسل مذكرته المكونه من ثلاث ورقات جوابا علي ما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه الي بريد الدايره، وارسل مذكره مختصره هذا نصها: (اولا: نتمسك بطلبنا رد المكتب الهندسي لان الاعمال التي نفذها موكلتي والخلاف ناتج عن فرق الامتار وهو ما يحتاج الي مكتب مساحه ومساح وليس مكتب هندسي. ثانيا: ذكر الخبير الهندسي بان اجمالي الاعمال المنفذه من موكلتي المدعيه قدرها (57.073كم) بموجب تقرير (...) والمستخلصات المقدمه من المدعي عليها للمقاول الرييسي شركه (...) ولم يثبت للخبير تنفيذ المدعيه لاي كميات اخري: فما ذكره الخبير الهندسي في هذا الشان يؤكد ما دفعنا به بطلب رد الخبير حيث يؤكد ذلك علي ان الخبير قام باعمال خارج تخصصه فاعتمد بشكل مطلق علي التقرير الصادر من المقاول الرييسي (...) والمستند علي المستخلصات المقدمه من المدعي عليها للمقاول الرييسي (...) ولم يقوم الخبير المعين من قبل المحكمه باي عمل علي ارض الواقع فلم يقوم مطلقا بقياس الامتار التي تم تنفيذها من قبل موكلتي ولا تعيين نوعيتها من حيث كون الامتار تم حفرها في التربه الصخريه ام التربه الترابيه. ثالثا: ذكر بالتقرير المحاسبي ان موكلتي استلمت من المدعي عليها مبلغ (1.780.890ريال) تم دفعها نقدي وعن طريق البنك وذكر بان قيمه الاعمال المنفذه هو مبلغ (1.425.825ريال) وبالتالي فان للمدعي عليها في ذمه موكلتي مبلغ ثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال (356.065ريال): وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وان ما ذكره المكتب الهندسي يناقض ابسط قواعد العقل والمنطق وان كان للمدعي عليها اي مبالغ فلماذا لم تطالب بها حتي الان؟؟!! اضافه الي ان ما ذكره الخبير الهندسي يناقض العرف في التعاقد بين المقاولين حيث ان العرف درج علي ان يقوم صاحب العمل بتسليم المقاول دفعات عن الاعمال المنفذه ويتبقي له دفعه بعد التسليم وقد اجاز نظام المحكمه التجاريه بالماده (161) الاستناد الي العرف التجاري. ثالثا: نوضح لفضيلتكم ان الاعمال التي قامت بها موكلتي لصالح المدعي عليها ليست قاصره علي المشروع موضوع الدعوي وان المبالغ المستلمه من موكلتي هي خاصه بمشاريع اخري تم تنفيذها لصالح المدعي عليها) ا.ه. وارفق وكيل المدعيه مع مذكرته خطابين من الهييه السعوديه للمهندسين، ولم يرفق اي مرفقات اخري تتعلق بالتعاملات السابقه بين الطرفين، وقد تم ارسال نسخه منها لوكيل المدعي عليها وافاد بانها يكتفي بالرد عليها بما قدمه في مذكراته السابقه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل كان يعمل مع المدعيه مقاول اخر في تنفيذ المشروع محل الدعوي، وما مقدار ما نفذته المدعيه بالتحديد؟ فاجاب قايلا: موكلتي مقاول بالباطن مع شركه (...)، وشركه (...) هي المقاول الرييسي مع شركه (...)، وموكلتي تعاقدت مع المدعيه لتنفيذ المشروع وطوله (140) كم، والمدعيه هي المقاول الوحيد الذي نفذ المشروع من بدايه العقد الي سحب المشروع من المقاول الرييسي (...) من قبل(...)، ولم يعمل مقاول اخر مع المدعيه في تنفيذ المشروع، ولم تنفذ موكلتي اي شيء من المشروع لانه سحب من موكلتي تبعا لسحب المشروع من (...)، ولكن شركه (...) لم تعتمد من الاعمال التي نفذتها المدعيه الا (57.072 كم) سبعه وخمسون كيلا واثنان وسبعون مترا، والمدعيه نفذت اعمال اكثر من الذي اعتمده المقاول الرييسي (...) ولا اعرف مقدراها بالتحديد، ولكن يوجد شرط بموجب العقد بين موكلتي وبين المدعيه ان المدعيه لا تستحق مقابل لاي اعمال نفذتها الا اذا اعتمدت تلك الاعمال من قبل (...)، وعليه فليس للمدعيه في ذمه موكلتي من تنفيذ المشروع محل الدعوي الا الذي اعتمدته شركه (...) وقدره (57.072 كم) سبعه وخمسون كيلا واثنان وسبعون مترا، واطلب الزام المدعيه بان ترد لموكلتي المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه من قبلها، وذلك بحسب ما قرره الخبير في تقريره النهايي، هكذا اجاب. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عما ذكره وكيل المدعيه من وجود مشاريع اخري بين الطرفين غير المشروع محل الدعوي، فاجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، وقد ذكرت في مذكراتي السابقه هذه المشاريع بالتفصيل، واوضحت بالوثايق جميع المبالغ المسدده لكل مشروع، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بجواب مكتوب في المحادثه الخاصه بهذه الجلسه هذا نصه: 1-ان الخبير لم ينزل علي ارض الواقع للمشروع ويقوم بحساب الامتار التي قامت موكلتي بتنفيذها وهذا يتطلب مهندس تخصص مساحه لحساب الامتار والخبير تخصص نظم كمبيوتر. 2- ان الخبير ذكر ان موكلتي استلمت مبلغ بالزياده علي هذا المشروع بمبلغ وقدره 356،065 ريال فهل يعقل ان تقوم المدعي عليها بتسليم موكلتي مبالغ تزيد عن المستحق لها دون ان تنتبه . 3- ان الخبير ذكر في تقريره ان موكلتي لم تقدم اي بينه علي وجود مشروعات اخري بين المتداعيين قبل هذا المشروع ولذلك حصر كامل ما استلمته موكلتي سابقا لهذا المشروع وفي جلسه اليوم الخميس 1442/6/15 اقر وكيل المدعي عليها وجود مشاريع سابقه وهذا يدل علي ان المبالغ السابقه تخص المشاريع السابقه. 4- ان العقد بين موكلتي وبين المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تكسير وتسويه وردم بطول 140 منها 80 كيلو صخريه و 60 كيلو منطقه ناعمه وموكلي قام بتنفيذ 80 كيلوا بالمنطقه الصخريه كامله و5 كيلوا و 600 متر للمنطقه الناعمه. 5- ان موكلتي تحملت الاعمال الصعبه وخسرت في تنفيذ الاعمال بها لاجل تنفيذ والربح من المنطقه الناعمه. هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اكتفي بالجواب علي ذلك بالمذكره المقدمه مني بتاريخ 17/ 08/ 1440ه، هكذا اجاب. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه. وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 28/ 06/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه وكاله (...)، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها البينه علي ان الاعمال التي نفذتها المدعيه زياده علي الاعمال المعتمده من (...) غير مطابقه للمواصفات بحسب العقد بينهما، فاجاب قايلا: بينتي علي ذلك تقرير شركه (...)، حيث لم تعتمد من الاعمال التي نفذتها المدعيه الا (57.072 كم) سبعه وخمسون كيلا واثنان وسبعون مترا، وهذا يعني ان ما عداه غير مطابق للمواصفات، هكذا اجاب. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان بينته غير موصله، وان له يمين مالك المؤسسه المدعيه علي سلامه التنفيذ وانه مطابق للمواصفات فاجاب قايلا: اطلب ادخال شركه (...) في هذه الدعوي، فاذا قبلت الدايره هذا الطلب فانا ارفض يمين المدعي، هكذا اجاب. عند ذلك خلت الدايره للمداوله، وبعد المداوله افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانها ترفض طلبه ادخال شركه (...)، فاجاب قايلا: وانا ارفض يمين المدعي مالك المؤسسه، لانه هو المدعي، وهو المطلوب منه البينه، فالبينه علي المدعي واليمين علي من انكر، هكذا اجاب. وبالاطلاع علي وكاله المدعي عليه تبين انها تخوله طلب اليمين وردها والامتناع عنها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه انحصرت في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.140.000) مليونان ومايه واربعون الف ريال، يمثل تنفيذ اعمال الحفر والردم لمسافه (85.600) كم لصالح المدعي عليها بحسب العقد بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي فقد حكمت الدايره بتاريخ 27/ 02/ 1440ه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.140.000) مليونان ومايه واربعون الف ريال، بناء علي الاسباب المذكوره في حكم الدايره المشار اليه، والمتمثله في الاطلاع علي العقد بين الطرفين وترجمته، وتقديم المدعيه للبينه علي التنفيذ وهي شهاده الشهود، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر)، ثم اكتسب الحكم الصفه النهاييه بعدم اعتراض المدعي عليها، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بحسب ما هو مفصل في وقايع القضيه، وذكر ان الاعمال المنفذه من المدعيه اقل مما حكمت به الدايره، وان المدعيه تسلمت مبالغ اكثر من الاعمال المنفذه، وطلب لاحقا الزام المدعيه برد المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه، فرات الدايره وجاهه طلب المدعي عليها، وقررت فتح باب المرافعه.
وبعد عده جلسات قررت الدايره ندب خبير هندسي للقيام بالاعمال المشار اليها في الوقايع، وانتهي الخبير الي ان اجمالي الاعمال المنفذه من المدعيه قدرها ( 57,073 ) كم، ولم يثبت للخبير تنفيذ المدعيه لاي كميات اخري خلاف ذلك، وقيمه هذه الاعمال مليون واربعمايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ( 1,426,825 ) ريال، وان اجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1,782,890 ) ريال، وان المدعي عليها تستحق: ثلاثمايه وسته وخمسون الف وخمسه وستون ( 356,065 ) ريال، وبين الخبير ان النتيجه التي تم التوصل اليها قد استندت لفحص ودراسه كافه المستندات المقدمه من المدعي عليها فقط، حيث انه لم يستلم من المدعيه اي مستندات تتعلق باعمال الخبره، ثم تقدم وكيل المدعيه بملاحظاته علي تقرير الخبير، واجاب الخبير عنها، وانتهي الي ما انتهي اليه في التقرير المبديي.
واما عن مقدار الاعمال المنفذه: فقد ثبت للدايره تنفيذ المدعيه لما مقداره (85.600) خمسه وثمانون كيلا وستمايه متر كما في حكمها السابق، والذي استند الي شهاده الشاهدين، ولكن المدعي عليها تنازع في استحقاق المدعيه لجميع الاعمال المنفذه، وتذكر انها لا تستحق الا ما اعتمده المقاول الرييسي (...) وقدره (57.073) سبعه وخمسون كيلا وثلاثه وسبعون مترا، وتذكر انها نفذت اعمالا فوق ذلك لكنها غير مطابقه للمواصفات وبها اخطاء، وذكر وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده في 15/ 06/ 1442ه ان المدعيه نفذت اعمالا اكثر مما اعتمده المقاول الرييسي ولكنه لا يعلم مقدارها بالتحديد، وبالاطلاع علي التقرير المبديي للخبير (ص: 13) تبين توجيه سؤال للمدعي عليها هذا نصه: كم هي الكميات التي نفذها المدعي والتي لم تعتمدها (...)، والاسباب الفنيه لعدم اعتمادها؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بما نصه: (الكميات التي نفذتها المدعيه حسب ادعايها والتي لم تعتمدها (...) هي (27.87) كم) ا.ه. كما اطلعت الدايره علي المستخلص الموقع من قبل المهندس الذي يعمل عند المدعي عليها: (...)، والذي تنازع المدعي عليها في انه لم تتم مراجعته واعتماده، وان المهندس اقيل بسبب توقيع هذا المستخلص، والذي ارفقه وكيل المدعيه مع ترجمته مع المذكره المقدمه منه والمؤرخه في 24/ 08/ 1440ه، فتبين انه يتضمن تنفيذ ما يلي: (تنظيف) بطول (30) كم، (ريبير) بطول (56.5) كم، (حفر) بطول (66.6) كم، (ردم) بطول (64.1) كم، وذكر وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده في 15/ 06/ 1442ه انه لم يعمل في هذه المشروع غير المدعيه، وان موكلته لم تنفذ شييا من الاعمال بنفسها او بواسطه مقاولين اخرين؛ ولكل ما تقدم فان الدايره تؤكد ما انتهت اليه في حكمها السابق من ان المدعيه نفذت اعمالا قدرها (85.600) خمسه وثمانون كيلا وستمايه متر.
واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود شرط بان المدعيه لا تستحق الا ما اعتمده المقاول الرييسي (...) فلا يظهر للدايره وجود هذا الشرط بين الطرفين، حيث استند وكيل المدعي عليها فيما ذهب اليه الي الفقره (5) من البند الثالث (شروط الدفع) بحسب العقد بين الطرفين، ونص هذه الفقره بحسب الترجمه المرفقه مع تقرير الخبير المبديي: (يتم دفع الفاتوره الشهريه المرحليه بعد 30 يوم من الاعتماد من العميل(...)، والذي يظهر للدايره ان هذه الفقره تتعلق بموعد استحقاق الصرف، وانه يكون بعد ثلاثين يوما، ولا يظهر لها انه يعني ان المدعيه لا تستحق الا ما يعتمده المقاول الرييسي، كما انه علي فرض صحه ما ذهب اليه وكيل المدعي عليها فهذا الشرط لا يخلو من اشكال في صحته، حيث انه يعلق الاستحقاق علي اجازه طرف ثالث، ففيه شيء من الجهاله، والاصل انه متي تنفيذ الاعمال من قبل المقاول وفقا للعقد بينه وبين المدعي عليها وجب قبولها واجازتها؛ لانه اوفي بها وفقا للعقد، خصوصا في هذه الدعوي التي سحب فيها المشروع من المقاول الرييسي (...) كما ذكر وكيل المدعي عليها.
واما ما دفعت به المدعي عليها من ان الاعمال التي لم تعتمدها (...) غير مطابقه للمواصفات فلم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي ذلك، واما تقرير (...) الذي ذكرت المدعي عليها انه بينتها علي ما دفعت به، فقد اطلعت الدايره علي ترجمه التقرير المرفقه في تقرير الخبير المبديي، فتبين ان التقرير حصر الاعمال المنفذه، وليس فيه اشاره الي وجود اعمال اخري منفذه وغير معتمده، وانها مخالفه للمواصفات، وكان المتعين علي المدعي عليها ان تثبت هذا الامر بمستندات وتقارير صريحه وواضحه تثبت عدم مطابقه تلك الاعمال للمواصفات، خصوصا وان جميع الاعمال منفذه من قبل المدعيه ولم تشارك المدعي عليها في تنفيذ تلك الاعمال.
واما موضوع سداد قيمه الاعمال محل العقد، فقد قدم المدعي عليها ما يثبت انها دفعت للمدعيه مبلغا قدره مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1,782,890 ) ريال، وصادقت المدعيه علي ذلك ودفعت بان المبالغ تخص تعاملات سابقه بين الطرفين، ولكنها وعلي الرغم من مصادقه المدعي عليها علي وجود تعاملات سابقه لم تقدم ما يثبت ان تلك المبالغ تخص التعاملات السابقه، وقد طلب منها الخبير تقديم ذلك ولم تقدم للخبير اي مستندات، كما طلبت منها الدايره ذلك اكثر من مره ولم تقدم ما يثبت ذلك، والقول في ذلك قول الدافع كما قرر اهل العلم، وقد اشار الخبير في التقرير النهايي الي ان جميع المبالغ المسدده كانت في فتره تنفيذ العقد محل الدعوي؛ لذا انتهت الدايره الي ان المدعي عليها دفعت مقابل الاعمال المنفذه مبلغا قدره: مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ( 1,782,890 ) ريال، وعليه يكون المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (357.110) ثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا ومايه وعشره ريالات.
واما اتعاب الخبره، فقد قررت الدايره ان تدفعها المدعي عليها ويتحملها الخاسر في القضيه، وبما ان المدعي عليها دفعت كامل اتعاب الخبره، وبما ان الحق في الدعوي لم يكن متمحضا لاحد الطرفين، بل تستحق المدعيه بعض ما ادعت به بعد ان ثبت للدايره سداد المدعي عليها لاغلب الحق؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان تكون الاتعاب منصفه بين الطرفين، وعليه يخصم من المبلغ الذي تستحقه المدعيه نصف الاتعاب التي دفعتها المدعي عليها وقدره (68.250) ثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (288.860) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وستون ريالا.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره السابق بتاريخ 27/ 02/ 1440ه المتضمن: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.140.000) مليونان ومايه واربعون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.860) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1242 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي(...)رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مليونان ومايه واربعون الف ريال (2.140.000) يمثل قيمه تنفيذ موكله لاعمال الحفر والردم لمسافه خمسه وثمانون كيلو وستمايه متر لصالح المدعي عليها،، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: العدول عن حكم الدايره السابق بتاريخ 27/2/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.860) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وستون ريالا، ثم تقدما وكلاء اطراف الدعوي باعتراضهما.
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكلاء اطراف الدعوي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره بان الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها قدم من غير محام مما تتجه معه الدايره لعدم قبوله، اذ انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 29/6/1442ه والمنتهي الي اولا: العدول عن حكم الدايره السابق بتاريخ 27/2/1440ه، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (288.860) مايتان وثمانون الفا وثمانمايه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)