moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570807881 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره في معدات الاساسات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...) للتجاره في معدات الاساسات ) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات ) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ 19/07/1445 وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (94631933)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي قدمت لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب طلبات شراء , علي ان تقوم موكلتي بتاجير معده للمدعي عليها وهي رافعه بقدره 50 طن, يتم احتساب قيمتها الايجاريه بنظام ساعات العمل, وتاريخ بدايه التاجير هو 22/5/2022م و انتهي التاجير بتاريخ 9/8/2023م . ثانيا: التزمت موكلتي بكافه التزاماتها التعاقديه المتفق عليها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المتبقي من القيمه الايجاريه الثابته في ذمتها بموجب الفواتير المذيله باختام المدعي عليها وساعات العمل الصادره منها ومطابقه الرصيد , حيث بلغ اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ (1,483,884ريال) سددت المدعي عليها مبلغ (847,358ريال) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (636,526 ريال). ثالثا: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها، وعلي المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بالسداد المبالغ الثابته في ذمتها. اسانيد الدعوي: 1) كشف حساب صادر من موكلتي. 2) الفواتير محل المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها 3) ساعات العمل الصادره من المدعي عليها. 4) طلبات الشراء. 5) مطابقه رصيد بمبلغ اقل من مبلغ المطالبه. الطلبات: بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم:- 1) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (636,526 ريال) ستمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا. 2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (65,000 ريال) خمسه وستون الف ريال , تطبيقا لنص الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها اجابت قايله بانه قد جري ارفاق جميع البينات اثناء تقديم الدعوي، وقد افهمتها الدايره بان تكتب بيناتها وتبين وجه استنادها علي كل بينه وتقديم عقد الاتعاب، ففهمت ذلك ورفعت الجلسه وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ 04/08/1445 وفيها حضرت المدعيه وكاله/ فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (97501778) وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله قاضي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه اللهالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته,,, بصفتي وكيلا عن المدعيه/ (...) للتجاره في معدات الاساسات سجل تجاري رقم (...) في الدعوي المقيده بالرقم(4570807881) المقامه ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وبناء علي طلب فضيلتكم بتفصيل بينات الدعوي واسانيدها مع بيان وجه الاستناد عليها , لذا نوضح لفضيلتكم ما يلي:ا- طلبات الشراء والفواتير :اجمالي مبلغ المطالبه 636,526 ستمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا يتمثل في قيمه 23 فاتوره جميعها مستلمه من المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيعها . , حيث ان الاصل التعاقد بين الطرفين هو طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه متضمنه توقيعها.ب- ساعات العمل:يتم احتساب القيمه الايجاريه علي اساس ساعات العمل الصادره من المدعي عليها , وجميع الفواتير محل المطالبه اصدرت بناء علي ساعات العمل الصادره من المدعي عليها وعلي اوراقها ومتضمنه في اسفلها توقيعامن مدير المشروع التابع للمدعي عليها.ج- مطابقه رصيد:مطابقه رصيد بمبلغ 598,098ريال مختومه وموقعه من المدعي عليها بتاريخ 20/8/2023م .د- كشف الحساب:كشف حساب تفصيلي صادر من موكلتي بتاريخ 11/12/2023م مبينا فيه ارقام الفواتير محل المطالبه وقيمتها .تاسيسا علي ما سبق التمس من فضيلتكم: -الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (636,526 ريال) ستمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا.الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره(65,000 ريال) خمسه وستون الف ريال نظير المشقه والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول علي حقها الثابت في ذمه المدعي عليها والجايها لتوكيل محام يتولي المطالبه بحقها عملا بالماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وقد ارفقت مع اجابتها عقد اتعاب المحاماه وقد رات الدايره بعد الاطلاع علي ما تم تقديمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (636,526) ريال ستمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا والذي يمثل قيمه اجره رافعه ، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدمت في سبيل اثبات دعواها طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه مذيله بتوقيعها وعدد من الفواتير المتضمنه اجمالي مبلغ المطالبه 636,526 ستمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا والبالغ عددها 23 فاتوره جميعها مستلمه من المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيعها كما قدمت ساعات العمل مبينه انه يتم احتساب القيمه الايجاريه علي اساس ساعات العمل الصادره من المدعي عليها, و ان جميع الفواتير محل المطالبه اصدرت بناء علي ساعات العمل الصادره من المدعي عليها وعلي اوراقها مذيله بتوقيع من مدير المشروع التابع للمدعي عليها كما قدمت مطابقه الرصيد متضمنه مبلغ وقدره 598,098 ريال مذيله بتوقيع المدعي عليها وممهوره بختمها كما قدمت كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعيه بتاريخ 11/12/2023م مبينا فيه ارقام الفواتير محل المطالبه وقيمتها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير – وحيث قدمت المدعيه وكاله ما يثبت لجوء موكلها لابرام عقد اتعاب المحاماه المثبت الضرر المادي اللاحق بموكلتها وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: ( ...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره في معدات الاساسات ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا : مبلغا وقدره (636,526) ريال ستمايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا. ثانيا: مبلغا وقدره ( 63,652) ثلاثه وستون الف ريال وستمايه واثنان وخمسون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين